الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يوليو 2025

الطعن 6921 لسنة 89 ق جلسة 12 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 89 ص 838

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي وهاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي وعمرو أبو السعود .
---------------
(89)
الطعن رقم 6921 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . تهريب المهاجرين .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر وعدم اتفاقهم في بعض التفصيلات . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً بينهم أطفال .
(2) تهريب المهاجرين . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في تهريب المهاجرين بواسطة جماعة منظمة حال كون عدد المهاجرين يزيد عن عشرين شخصاً بينهم أطفال باعتبارها الأشد . نعيه بشأن باقي الجرائم أو معاقبته بموجب فقرة غير منطبقة . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) ظروف مشددة . قانون " تطبيقه " . تهريب المهاجرين .
إثبات الحكم تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً . كفايته لتغليظ العقاب طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة التي اطمأنت لها المحكمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6) عقوبة " تطبيقها " . تهريب المهاجرين . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الشروع في تهريب مهاجرين بواسطة جماعة منظمة حال كون عدد المهاجرين يزيد عن عشرين شخصاً بينهم أطفال باعتبارها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ومعه المحكوم عليهما غيابياً قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي بغرض تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الخارج مستغلين انتشار البطالة بسبب ندرة فرص العمل ، فأوهموا المجني عليهم بقدرتهم على تسفيرهم لدولة .... للحصول على أرباح مالية بالعمل هناك ، فتكالب المجني عليهم بالاتفاق مع الطاعن على تهريبهم مقابل مبلغ مالي وقدره ستين ألف جنيه مصري تسلم الطاعن جزءً منه حال إتمام الاتفاق ، وبتاريخ .... اصطحب الطاعن المجني عليهم – وهم شهود الإثبات – من الثاني حتى الثالث والعشرين بسيارتين أجرة إلى أحد المقاهي تمهيداً لتهريبهم بإحدى السفن ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب ضبط الطاعن والمجني عليهم بمعرفة شاهد الإثبات الضابط بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي علم بالواقعة من خلال تحرياته السرية ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان وافٍ ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، وإذ كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على توافر كافة العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين ، والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشـرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة ، وهي العقوبة المقررة لجريمة الشروع في تهريب المهاجرين بواسطة جماعة منظمة حال كون المهاجرين يزيد عددهم عن عشرين شخصاً بينهم أطفال – التي أثبتها في حقه – باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن بشأن باقي الجرائم ، أو معاقبته بموجب الفقرة التاسعة من المادة السابعة من القانون رقم 82 لسنة 2016 الغير منطبقة طالما عاقبه بموجب الفقرتين الأولى والخامسة المنطبقتين لذات المادة السابعة المشار إليها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
3- من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 الصادر لمكافحة الهجرة غير الشرعية أن يثبت الحكم تعدد الجناة أو كان أحدهم يحمل سلاحاً وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بشأن تعدد الجناة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا وجه له .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصَّلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلي تحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم وتحريات الشرطة والقول بانقطاع الصلة بالواقعة محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه الطاعن من إقرارات موثقة لا يعتد به .
6- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً من بينهم أطفال التي دین بها الطاعن - باعتبارها الجريمة الأشد - هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر ، وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بتلك العقوبة إلى السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلي عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً وقضى بمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ لأن الطعن مرفوع من المحكوم عليه وحده ، وهو لا يُضار بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- .... ، 2- .... ، 3- .... " الطاعن " بأنهم :
1- أسسوا وآخرون مجهولون جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين .
2- شرعوا وآخرون مجهولون في تهريب مهاجرين وهم / .... وآخرين وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني وتمتد آثارها لدولة أُخرى وهي دولة .... وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر حال كون من بينهم أطفالاً غير مصحوبين .
3- عرّضوا وآخرون مجهولون أمن وحياة الأطفال للخطر وهم / .... وأطفال آخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالوصف السابق .
4- توصلوا وآخرون مجهولون إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية وسندات الدين والمبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من / .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وهو تسفيرهم لدولة .... باستخدام وسائل نقل آمنة وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبالغ النقدية والسندات المثبتة للدين .
5- زاولوا عملية إلحاق المصريين للعمل في الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني عملاً بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 /1-2 بند 1 – 2 – 3 - 5 – 6 ، 7/ 1-5-9 من القانون رقم 82 لسنة 2016 والمادة 326 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 11 /1 ، 237 ، 242 بند أ ، 244 من القانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمواد 2 ، 95 ، 96 ، 116 مكرراً من القانون رقم 112 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمُعاقبة كل من .... ، .... و.... " الطاعن " بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريم كل منهم ثلاثمائة ألف جنيه عما أُسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين ، والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً بينهم أطفال مما يترتب عليه تهديد حياتهم وتعريضهم للخطر ، ومزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص ، وتعريض حياة أطفال للخطر ، والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وفاته إيراد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، ودانه بموجب الفقرة التاسعة من المادة السابعة من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تتخذ من العود ظرفاً مشدداً دون توافره في حقه ، كما عاقبه بالبند الثالث من المادة السادسة من ذات القانون والتي تتخذ من حمل السلاح ظرفاً مشدداً دون توافره أيضاً في حقه ، ودانه رغم عدم معقولية تصور الواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات ، وعول على أقوال شاهد الإثبات الرابع والعشرين رغم أن أقواله لا تنبئ على ارتكابه للجريمة ، وأحال في بيان أقوال الشهــود من الثاني حتى الثالث والعشرين على مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم ورغم انتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المعني بالاتهام بدلالة ما قدمه من إقرارات موثقة منسوبة للمجني عليهم ، وعدم جدية التحريات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ومعه المحكوم عليهما غيابياً قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي بغرض تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الخارج مستغلين انتشار البطالة بسبب ندرة فرص العمل ، فأوهموا المجني عليهم بقدرتهم على تسفيرهم لدولة .... للحصول على أرباح مالية بالعمل هناك ، فتكالب المجني عليهم بالاتفاق مع الطاعن على تهريبهم مقابل مبلغ مالي وقدره ستين ألف جنيه مصري تسلم الطاعن جزءً منه حال إتمام الاتفاق ، وبتاريخ .... اصطحب الطاعن المجني عليهم – وهم شهود الإثبات – من الثاني حتى الثالث والعشرين بسيارتين أجرة إلى أحد المقاهي تمهيداً لتهريبهم بإحدى السفن ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب ضبط الطاعن والمجني عليهم بمعرفة شاهد الإثبات الضابط بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي علم بالواقعة من خلال تحرياته السرية ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان وافٍ ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، وإذ كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على توافر كافة العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين ، والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشـرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة ، وهي العقوبة المقررة لجريمة الشروع في تهريب المهاجرين بواسطة جماعة منظمة حال كون المهاجرين يزيد عددهم عن عشرين شخصاً بينهم أطفال – التي أثبتها في حقه – باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى من وراء ما يثيره الطاعن بشأن باقي الجرائم ، أو معاقبته بموجب الفقرة التاسعة من المادة السابعة من القانون رقم 82 لسنة 2016 الغير منطبقة طالما عاقبه بموجب الفقرتين الأولى والخامسة المنطبقتين لذات المادة السابعة المشار إليها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 الصادر لمكافحة الهجرة غير الشرعية أن يثبت الحكم تعدد الجناة أو كان أحدهم يحمل سلاحاً وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بشأن تعدد الجناة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا وجه له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصَّلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلي تحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم وتحريات الشرطة والقول بانقطاع الصلة بالواقعة ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه الطاعن من إقرارات موثقة لا يعتد به . وتشير المحكمة إلي أن العقوبة المقررة لجريمة تأسيس جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخصاً من بينهم أطفال التي دین بها الطاعن - باعتبارها الجريمة الأشد - هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر ، وكان مقتضى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بتلك العقوبة إلى السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلي عقوبة الغرامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة السالبة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً وقضى بمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ لأن الطعن مرفوع من المحكوم عليه وحده ، وهو لا يُضار بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق