الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 4744 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 94 ص 883

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة ومصطفى سيد .
----------------
(94)
الطعن رقم 4744 لسنة 88 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . سجون . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
جهاز التفتيش الإلكتروني بالسجن معد لإجراء الكشف عن المعادن وليس الأقراص المخدرة . نعي الطاعن بعدم قدرته على المرور بهذا الجهاز ومعه الأقراص المضبوطة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) سجون . قانون " تفسيره " .
تدوين اسم الطاعن بدفتر زيارات السجن . إجراء تنظيمي . مخالفته لا ترتب البطلان . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . سجون . قانون " تفسيره " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لضابط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . كفاية الاشتباه في أنه يحوزها داخله لتفتيشه دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . تقدير الشبهة منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته نص المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فلا ينال من ذلك نعي الطاعن بعدم قدرته على المرور بجهاز التفتيش الإلكتروني بالبوابة الأولى بالسجن دون تفتيش ، إذ إن هذا الجهاز معد لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة الأشعة التي تظهرها على شاشة الجهاز والذي يصدر إنذاراً يوحي بوجودها عند مرور الأشخاص أو الأشياء بالجهاز ، وليس معداً للكشف عن الأقراص المخدرة – التي ضبطت بحوزة الطاعن داخل السجن - ، فإن ما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- لما كان دفاع الطاعن بعدم تدوين اسمه بدفتر الزيارات بالسجن فمردود بأن نص المادة 75 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون قد جرى على أن : " يكون في كل سجن السجلات الآتية : .... سجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية . وتكون هذه السجلات تحت إشراف مأمور السجن ورقابته ، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها . " ، فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى مأموري السجون ولم يرتب البطلان على عدم اتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به - ومنها أن يكون في كل سجن سجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية وليس لتدوين أسماء الزائرين أصلاً - ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ( أنه وحال قيام الرائد / .... ضابط سجن .... بمزاولة مهام عمله وإشرافه على الزيارة تلاحظ له قيام المتهم بمحاولة مناولة ابن عمه المسجون بعض اللفافات ، فقدم له طواعية عدد ثلاث لفافات بداخلها عدد ثمانين قرص يشتبه أن تكون أقراصاً مخدرة ) ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لنص المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لنص المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فمرده أن لضابط السجن حق تفتيش الزائر إذا اشتبه به وتفتيش الأشياء التي يحوزها الزائرون للمساجين للتأكد من عدم مخالفتها للوائح السجون ، سيما وأن المتهم قدم المخدر حين طلبه منه دون اعتراض على هذا الإجراء ، ومن ثم يكون القبض والتفتيش وقعا وفق صحيح القانون ، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدفع ) ، وهذا رد كاف وسائغ في اطراح الدفع للأساس - سالف البيان - ولانتفاء حالة التلبس ، ذلك أنه ولما كانت المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أنه : " لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفي أن يشتبه ضباط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد / .... ضابط مباحث سجن .... التي دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعن وهو من الزائرين للسجن يحرز لفافات تحوي أشياء ممنوعة ، إذ شاهده يحاول إعطاءها لابن عمه المسجون ، وأن الطاعن قدمها للضابط طواعية واختياراً ، وقد ثبت احتواء اللفافات على الأقراص المخدرة المضبوطة ، فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز جوهراً مخدراً " الترامادول " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حاول أن يدخل في السجن المواد "سالفة البيان" على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ /1 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه لعقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإدخال ذلك العقار المخدر إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - رغم عدم معقولية تصويره للواقعة بدلالة عدم قدرة الطاعن على المرور بالبوابة الأولى وجهاز التفتيش الإلكتروني بالسجن دون تفتيش ، ملتفتاً عن دفاعه بعدم تدوين اسمه بدفتر الزيارات بالسجن ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولمخالفته لنص المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون لشواهد عدة ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فلا ينال من ذلك نعي الطاعن بعدم قدرته على المرور بجهاز التفتيش الإلكتروني بالبوابة الأولى بالسجن دون تفتيش ، إذ إن هذا الجهاز معد لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة الأشعة التي تظهرها على شاشة الجهاز والذي يصدر إنذاراً يوحي بوجودها عند مرور الأشخاص أو الأشياء بالجهاز ، وليس معداً للكشف عن الأقراص المخدرة – التي ضبطت بحوزة الطاعن داخل السجن - ، فإن ما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بعدم تدوين اسمه بدفتر الزيارات بالسجن فمردود بأن نص المادة 75 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون قد جرى على أن : " يكون في كل سجن السجلات الآتية : .... سجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية . وتكون هذه السجلات تحت إشراف مأمور السجن ورقابته ، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها . " ، فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى مأموري السجون ولم يرتب البطلان على عدم اتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به - ومنها أن يكون في كل سجن سجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية وليس لتدوين أسماء الزائرين أصلاً - ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ( أنه وحال قيام الرائد / .... ضابط سجن .... بمزاولة مهام عمله وإشرافه على الزيارة تلاحظ له قيام المتهم بمحاولة مناولة ابن عمه المسجون بعض اللفافات ، فقدم له طواعية عدد ثلاث لفافات بداخلها عدد ثمانين قرص يشتبه أن تكون أقراصاً مخدرة ) ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لنص المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشأن تنظيم السجون واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته لنص المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة1956 المعدل بشأن تنظيم السجون والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فمرده أن لضابط السجن حق تفتيش الزائر إذا اشتبه به وتفتيش الأشياء التي يحوزها الزائرون للمساجين للتأكد من عدم مخالفتها للوائح السجون ، سيما وأن المتهم قدم المخدر حين طلبه منه دون اعتراض على هذا الإجراء ، ومن ثم يكون القبض والتفتيش وقعا وفق صحيح القانون ، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدفع ) ، وهذا رد كاف وسائغ في اطراح الدفع للأساس - سالف البيان - ولانتفاء حالة التلبس ، ذلك أنه ولما كانت المادة 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أنه : " لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفي أن يشتبه ضباط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد / .... ضابط مباحث سجن .... التي دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعن وهو من الزائرين للسجن يحرز لفافات تحوي أشياء ممنوعة ، إذ شاهده يحاول إعطاءها لابن عمه المسجون ، وأن الطاعن قدمها للضابط طواعية واختياراً ، وقد ثبت احتواء اللفافات على الأقراص المخدرة المضبوطة ، فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق