الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 2120 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 56 ص 474

جلسة 11 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(56)
الطعن رقم 2120 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بنوك .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة . لا قصور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور .
(3) محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إحالة المحكمة الاستئنافية على الأسباب التي بُني عليها الحكم المستأنف الذي أيدته . لا قصور . علة ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
للمحكمة الإعراض عن الدفاع الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت لها .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . تستقل به محكمة الموضوع .
(6) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراده . دلالته : اطراحه .
(7) قانون " تفسيره " . بنوك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 31 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لم تضع تعريفاً محدداً لعمليات البنوك . بيان الحكم اعتياد الطاعنين على جمع مدخرات المصريين العاملين خارج البلاد وتحويلها لذويهم نظير عمولة متفق عليها حال كونهم غير مسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط وإدانتهم باعتبار أن ما قاموا به عمل من أعمال البنوك . صحيح . النعي بانتفاء أركان الجريمة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بشأن جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي التي لم يدنهم بها الحكم . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقامة الحكم قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وتقرير إدارة مكافحة غسل الأموال . مفاده : أنه لم يبنْ على رأي لسواه .
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائز . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الإعراض عن تحقيق أوجه دفاع المتهم مع بيان العلة . متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
نعي الطاعنين بقعود المحكمة عن الرد على دفاع لم يكشفوا عن أوجهه . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لتلك الجريمة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه النعي بأن الحكم شابه غموض وإبهام لا محل له .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنون - يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول .
3- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثار من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة - على النحو المار ذكره - فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى الدفاع الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع .
6- لما كان ما تمسك به الدفاع عن الطاعنين من عدم جدية التحريات ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي ، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ، أو ردها عليه ، ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
7- لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته ، أنه بين واقعة الدعوى بما مفاده اعتياد كل من الطاعنين على جمع مدخرات المصريين العاملين خارج البلاد وتحويلها لذويهم نظير عمولة متفق عليها حال كونهم غير مسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط ، ثم خلص الحكم إلى الإدانة باعتبار أن ما قاموا به هو عمل من أعمال البنوك بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي جرى نصها على الآتي : ( يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها ، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ) . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة نص المادة سالفة الذكر أنه لم يضع تعريفاً محدداً لعمليات البنوك ، لعدم وجود الضابط المميز للعمل المصرفي ، ولا يقف مفهوم عمليات البنوك عند مكان أو زمان معين ، وإنما هو يتطور بتطور الزمان والمكان ، وأن ما ورد في تلك المادة قد جاء على سبيل المثال ، ويندرج تحتها التحويلات الداخلية والخارجية للأموال ، طالما القائم به غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء أركان الجريمة وأن ما قاموا به لا يشكل عملاً من أعمال البنوك على النحو المؤثم قانوناً يكون غير مقترن بالصواب .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن ما ثبت بكتاب البنك المركزي المنوه عنه بأسباب الطعن يكون وارد على غير محل ، هذا فضلاً عن أن الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن ، إلا ما كان متصلاً بقضاء الحكم ، وكان ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن من عدم مخالفة قانون البنك المركزي بشأن الاتجار في النقد الأجنبي ، فإن هذا النعي لا يتصل بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً .
9- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات ، وتقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وما ورد به من حركات الايداع والتحويلات البنكية للطاعنين ، ومن ثم فإنه لم يبن قضائه على رأي لسواه ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد .
10- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يُقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
11- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب الطاعنون ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد.
12- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنين باستخراج شهادة تحركات للطاعن الثاني لإثبات عدم سفره لدولة .... ، واطرحه في قوله : ( .... وكان دفاع المتهمين بأول جلسة قد طلب التصريح بشهادتي من البنوك وشهادة تحركات للمتهم الثاني لإثبات عدم سفره للخارج والمحكمة صرحت له وأمهلته أقل من شهر ليقدم دفاعه ومستنداته إلا أن دفاع المتهمين الأخير بجلسة المرافعة الأخيرة لم يقدم شيء وطلب تصريح آخر من البنك المركزي غير مجد في موضوع الدعوى ، ومن ثم تستخلص المحكمة أن ذلك الطلب لا يهدف إلا تعطيل الفصل في الدعوى وهو ما تتصدى له المحكمة برفضه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب استخراج شهادة تحركات الطاعن الثاني دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات ، بل الهدف منه مجرد إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله .
13- لما كان الطاعنون لم يكشفوا عن أوجه الدفاع التي ينعون على المحكمة قعودها عن الرد عليها ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة استناداً للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، بل ساقوا قولهم في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم :
- باشروا عملًا من أعمال البنوك بأن اعتادوا تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم نظير عمولة متفق عليها مسبقاً بينهم دون أن يكون أياً من المتهمين مسجلاً في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمواد 31 /2،1 ، 118 ، 119 /1 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم خمسون ألف جنيه وأمرت بنشر الحكم على نفقتهم في جريدتي .... و .... وألزمتهم المصاريف الجنائية .
عارض المتهمون ، والمحكمة قضت أولاً : بالنسبة للمتهم الثاني باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بالنسبة لباقي المتهمين بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهمين سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهم المصاريف الجنائية .
استأنف المتهمون الأول والثاني والرابع ، ومحكمة .... الاقتصادية ( الدائرة الاستئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف للمتهم الثاني بالاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين جميعاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقررت دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وإذ أُحيل الطعن لمحكمة النقض التي نظرته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم الاستئنافي جاءت أسبابه غامضة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وعدم صحة أقواله بسفر الطاعن الثاني لدولة .... ، كما تساند إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها وعدم كفايتها كدليل للإدانة ، ودانهم رغم أن الواقعة لا تشكل عملاً من أعمال البنوك الواردة على سبيل الحصر بالمادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بدلالة ما جاء بكتاب البنك المركزي من عدم اتجارهم بالنقد الأجنبي ، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقيني للإدانة وإقامة الحكم قضائه بالإدانة على أدلة ظنية ، ولم تقم المحكمة بإجابة طلبهم باستخراج شهادة تحركات للطاعن الثاني لإثبات صحة دفاعهم ، وأخيراً فقد التفت عن دفوعهم المبداة بمحضر الجلسة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لتلك الجريمة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه النعي بأن الحكم شابه غموض وإبهام ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنون - يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثار من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة - على النحو المار ذكره - فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى الدفاع الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهم بها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الدفاع عن الطاعنين من عدم جدية التحريات ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي ، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ، أو ردها عليه ، ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته ، أنه بين واقعة الدعوى بما مفاده اعتياد كل من الطاعنين على جمع مدخرات المصريين العاملين خارج البلاد وتحويلها لذويهم نظير عمولة متفق عليها حال كونهم غير مسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط ، ثم خلص الحكم إلى الإدانة باعتبار أن ما قاموا به هو عمل من أعمال البنوك بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي جرى نصها على الآتي : ( يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها ، ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ) . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة نص المادة سالفة الذكر أنه لم يضع تعريفاً محدداً لعمليات البنوك ، لعدم وجود الضابط المميز للعمل المصرفي ، ولا يقف مفهوم عمليات البنوك عند مكان أو زمان معين ، وإنما هو يتطور بتطور الزمان والمكان ، وأن ما ورد في تلك المادة قد جاء على سبيل المثال ، ويندرج تحتها التحويلات الداخلية والخارجية للأموال ، طالما القائم به غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء أركان الجريمة وأن ما قاموا به لا يشكل عملاً من أعمال البنوك على النحو المؤثم قانوناً يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن ما ثبت بكتاب البنك المركزي المنوه عنه بأسباب الطعن يكون وارد على غير محل ، هذا فضلاً عن أن الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن ، إلا ما كان متصلاً بقضاء الحكم ، وكان ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن من عدم مخالفة قانون البنك المركزي بشأن الاتجار في النقد الأجنبي ، فإن هذا النعي لا يتصل بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات ، وتقرير إدارة مكافحة غسل الأموال وما ورد به من حركات الايداع والتحويلات البنكية للطاعنين ، ومن ثم فإنه لم يبن قضائه على رأي لسواه ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا يُقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب الطاعنون ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنين باستخراج شهادة تحركات للطاعن الثاني لإثبات عدم سفره لدولة .... ، واطرحه في قوله : ( .... وكان دفاع المتهمين بأول جلسة قد طلب التصريح بشهادتي من البنوك وشهادة تحركات للمتهم الثاني لإثبات عدم سفره للخارج والمحكمة صرحت له وأمهلته أقل من شهر ليقدم دفاعه ومستنداته إلا أن دفاع المتهمين الأخير بجلسة المرافعة الأخيرة لم يقدم شيء وطلب تصريح آخر من البنك المركزي غير مجد في موضوع الدعوى ، ومن ثم تستخلص المحكمة أن ذلك الطلب لا يهدف إلا تعطيل الفصل في الدعوى وهو ما تتصدى له المحكمة برفضه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب استخراج شهادة تحركات الطاعن الثاني دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات ، بل الهدف منه مجرد إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن أوجه الدفاع التي ينعون على المحكمة قعودها عن الرد عليها ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة استناداً للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، بل ساقوا قولهم في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أُلغى بموجب القانون 194 لسنة 2020 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق