السيد / رئيس ديوان رئيس الجمهورية
اطلعنا على کتابيكم رقمي (609) و(49291) المؤرخين في 16/1/2016، 20/2/2016، بشأن تمتع الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، وحرمه بالمزايا المنصوص عليها في القانون رقم (99) بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
وحاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق أن السيد/ محمد حسني السيد مبارك تخلى عن منصب رئيس الجمهورية بتاريخ 11/2/2011، وبجلسة 9/1/2016 حكمت محكمة النقض في الطعن رقم (17805) بتأييد الحكم الصادر في الجناية رقم (8897) لسنة 2013 مصر الجديدة والمقيدة تحت رقم (751) لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بمعاقبة السيد/ محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة كل من جمال وعلاء حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهم، وتغريمهم الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغاً إجمالياً قدراه (125.779.237.53) مائة وخمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً، وإلزامهم متضامنين أيضاً رد مبلغ (21.197.018.53) واحد وعشرين مليوناً ومائة وسبعه وتسعين ألفا وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً، وإذ صدر الحكم المشار إليه بحق رئيس الجمهورية السابق، الأمر الذي حدا بكم إلى استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة، والتي ارتأت إحالة الموضوع إلى اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتي قررت بجلستي 10/2/2016 و2/3/2016، عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للأهمية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 20 من إبريل عام 2016م، الموافق 12من رجب عام 1437هـ؛ فتباين لها أن المادة (80) من دستور 1971 تنص على أن: "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى"، وتنص المادة (145) من دستور جمهورية مصر العربية النافذ على أن: "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ..."، وتنص المادة (24) من قانون العقوبات على أن: "العقوبات التبعية هي: (أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25). (ثانياً) العزل من الوظائف الأميرية. (ثالثاً) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. (رابعاً) المصادرة"، وتنص المادة (25) منه على أن: "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة. (ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان. (ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. (رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته. (خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. (سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم (99) لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية على أن: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ (12000) جنيه سنوياً، وبدل التمثيل، بمبلغ (12000) جنيه سنوياً. ويستحق معاشاً يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما. ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتهما ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقاً للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم"، وتنص المادة الثانية منه على أن: تكفل الدولة دون مقابل مسكناً ملائماً يعد لسكني
رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة. وتتحمل الدولـة التكاليف اللازمـة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن. ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك"، وتنص المادة الرابعة منه على أن: "ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما تقضي به المادة (80) من الدستور"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (99) لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية على أن: "يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (99) لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية النص الآتي: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقدراه واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً"، وتنص المادة الثانية منه على أن: "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
واستظهرت الجمعية العمومية - مما تقدم - أن القانون رقم (99) لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قرر استحقاق رئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه معاشاً يساوي مجموع المرتب، وبدل التمثيل الذي كان يتقاضاه قبل ترك المنصب، وقرر أيلولة هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب، والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين على وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له وطبقاً للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن القانون رقم (99) لسنة 1987 المشار إليه منح رئيس الجمهورية السابق العديد من المميزات بعد ترك منصبه وهي السكن الملائم الذي تعده الدولة كسكني لـه حال حياته، ولزوجته من بعده طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب، والبنات إلى أن يتزوجن، وتتحمل الدولة جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المسكن. كما تتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق.
كما استظهرت الجمعية العمومية أيضاً أن القانون رقم (99) لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية حدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره (12000) ألف جنيه سنوياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره (12000) ألف جنيه سنوياً، وقرر استحقاق رئيس الجمهورية بعد ترك منصبه معاشاً يساوي مجموع المرتب، وبدل التمثيل المشار إليهما، وبعد تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى منه بالقانون رقم (37) لسنة 2014 تم زيادة مرتب رئيس الجمهورية ليصبح مبلغاً مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقدراه واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، ليصبح المعاش المستحق لرئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه مبلغاً مقداره (42000) اثنان وأربعون ألف جنيه شهرياً، ولما كانت العلاقة المنظمة لاستحقاق رئيس الجمهورية السابق للمعاش المقرر بمقتضى القانون رقم (99) لسنة 1987 المشار إليه هي علاقة تنظيميـة عامة تدور في فلك القانون العام وتخضع لأحكامه، فإن أية زيادة في المعاش تطبق على رؤساء الجمهورية الذين انتهت مدة شغلهم للمنصب قبل نفاذ هذا التعديل أو بعده، ولا يسوغ القول بأن هذه الزيادة في المعاش تقتصر على رؤساء الجمهورية الذين انتهت مدة شغلهم للمنصب بعد نفاذ هذا التعديل فهذا القول يجافي المنطق والقانون ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين رئيس الجمهورية الذي انتهت مدة شغله للمنصب قبل نفاذ هذا التعديل وبعد نفاذه، وذلك بحرمان الأول من زيادة معاشه رغم اتحاد مركزه القانوني مع نظيره الذي يترك المنصب بعد تاريخ نفاذه، ولما كانت المغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة أمر غير جائز قانوناً منعاً للغبن ودرءاً للضرر فإنفاذاً للمساواة والتسوية بينهما فإن الأمر يقتضي أن يعاملا من حيث المعاش معاملة واحدة تضمن توفير معاش مناسب لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية ولأسرته من بعده يكفل لهم حياة كريمة، كما لا يغير من ذلك أن القانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ومن ثم قد يتصور عدم نفاذه إلا على من اكتسب وصف رئيس جمهورية سابق بعد تاريخ العمل بأحكامه حيث إن ذلك مردود بما هو مستقر عليه من أن تحديد اليوم التالي لتاريخ النشر للعمل بأحكام القانون يتعلق بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري المباشر لأحكام التشريع ولا يتعلق بتحديد فئة المخاطبين بأحكام التشريع.
ولاحظت الجمعية العمومية أن ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم (99) لسنة 1987 المشار إليه من مراعاة ما تقضي به المادة (80) من دستور عام 1971 - والتي تقابل المادة (145) من الدستور الحالي - من عدم نفاذ أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، محله هو منع استفادة رئيس الجمهورية التي تقررت الزيادة في الراتب خلال فترة حكمه (مدة الرئاسة) من هذه الزيادة في الراتب ولا يسري هـذا القيد على أي مميزات أو حقوق أخرى مقررة قانوناً لرئيس الجمهورية فلا يجوز تطبيق هذا القيد على المميزات المستحقة لرئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه ومن بينها المعاش.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن العقوبات تتقسم باعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى: عقوبة أصلية: وهي التي ترد حتماً في الحكم وتكفي بذاتها للعقاب، ولا يتصور حكم جنائي بالإدانة دون نص عليها وقد يأتي الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة، وعقوبة تبعية وهي التي تترتب حتمًا في الحالات التي نص القانون عليها كأثر للحكم بإحدى العقوبات الأصلية، ولو لم ينص القاضي عليها صراحة في حكم الإدانة، كالحرمان من الحقوق والمميزات التي عددتها المادة (25) من قانون العقوبات على سبيل الحصر فهي عقوبات تبعية تلحق كل من حكم عليه بعقوبة جناية كالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن، وتقع العقوبة التبعية بقوة القانون دون حاجة أن ينص الحكم عليها، وقد خلت المادة (25) من قانون العقوبات من تقرير عقوبة وقف أو سقوط الحق في المعاش متى حكم على الشخص بعقوبة جناية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن استحقاق رئيس الجمهورية بعد ترك منصبه للمعاش، وللمخصصات المحددة في المادة الثانية من القانون رقم (99) لسنة 1987 المشار إليه (السكن الملائم، والحراسـة والأمن، والرعاية اللازمة له) نشأ من القانون مباشرة، وأن القانون لم يتناول بالتنظيم سقوط حق رئيس الجمهورية في المعاش وفي هذه المخصصات بعد ترك منصبه إذا ثبت ارتكابه لجريمة جنائية - أثناء شغل المنصب الرئاسي أو توفر الصفة أو لأي سبب من الأسباب، كما لم يتناول بالتنظيم وقف استحقاق رئيس الجمهورية السابق للمعاش أثناء مدة تنفيذ عقوبة جنائية، ولما كان الحرمان من أصل الحق أو سقوطه أو وقفه، لا يكون إلا بنص خاص والأمر كذلك في تقرير موانع نشوء الحق، وإذ خلا القانون المذكور من أي نص يقضي بحرمان رئيس الجمهورية بعد ترك منصبه من المعاش أو من المخصصات المقررة له حال ثبوت ارتكابه لجريمة جنائية أثناء شغله للمنصب الرئاسي أو لأي سبب من الأسباب، ومن ثم فإنه فلا يجوز تأويل النص وصولاً إلى حكم مانع من الاستحقاق.
ومما يؤكد هذه النتيجة ما استبان للجمعية العمومية من مطالعة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1975 حيث لم تتناول أحكام أي منهما بالتنظيم وقف، أو سقوط حق الموظف، أو صاحب المعاش في المعاش حال ارتكابه لجريمة جنائية، وهو ما أكده نص المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 صراحة، والمادة (111) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1975 على "عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحق منه في المعاش أو المكافأة لأي سبب من الأسباب".
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت في الطعن رقم (17805) بتأييد الحكم الصادر في الجناية رقم (8897) لسنة 2013 مصر الجديدة والمقيدة تحت رقم (751) لسنة 2013 کلي شرق القاهرة فيما قضى به من معاقبة السيد/ محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لثبوت تعديه على المال العام، وإزاء ثبوت وصف الرئيس السابق في حق المعروضة حالته وعدم انتفائه حتى بعد صدور الحكم الجنائي، فيتحقق في حقه طوال حياته ولزوجته من بعده ما لم تتزوج مناط استحقاق المعاش وجميع المميزات المقررة في القانون رقم (99) لسنة 1987 وتعديلاته وآخرها بالقانون (37) لسنة 2014 المشار إليه، ويكون حساب هذا المعاش طبقاً للزيادة التي أقرها المشرع فـي القانون رقم (37) لسنة 2014، وإزاء خلو أحكام هذا القانون (رقم 99 لسنة 1978 وتعديلاته) من تنظـيم وقف أو سقوط حق رئيس الجمهورية السابق في المعاش وفي الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه لجريمة جنائية أثناء شغله للمنصب الرئاسي هو ما لا تملك له الجمعية العمومية دفعاً ولا تعديلاً حيث ينحصر دورها في الكشف عن صحيح حكم القانون، فإن المعروضة حالته يستحق المعاش بالقيمة المشـار إليها أنفـاً والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له (الحراسة والأمن) حتى بعد صدور الحكم البات بإدانته في جريمة جنائية، ويتعين صرف المعاش المستحق له حتى خلال فترة تنفيذ العقوبة الجنائية مع مراعاة حكم الفقرة رابعاً من المادة (25) من قانون العقوبات، وتستحق زوجته من بعده هذا المعاش ما لم تتزوج.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية المعروضـة حالته وزوجته من بعده للمعاش والمخصصات المحددة في القانون رقم (99) لسنة 1987، وذلك على النحو المبين بالأسباب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق