الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 يوليو 2025

الطعن 3 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 11 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2024 الهيئة العامة لمحكمة التمييز

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ص. ا. ع. ا. ف. ا.
ي. م. ا. ل. و. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2024/456 طعن مدني بتاريخ 28-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة. 
حيثُ إنَّ الطعن استوفىَّ أوضاعه الشكلية. 
وحيثُ إنَّ الوقائع على ما يُبينُ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصلُ في أنَّ المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدة الثاني الدعوى رقم 3416 لسنة 2023 مدني بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 60.000 درهم أتعاب المحاماة المُتفق عليها، ومبلغ 12/ 8,544 درهمًا رسومًا قضائية قام بسدادها ، وقالَ بيانًا لذلك إنَّ المطعون ضدة الثاني عَهدَّ إليه - بُموجب الوكالة الصادرة عنه بتاريخ 22/9/2022 - أن يقوم بتمثيله واتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الحادث المرورى الذى تَعرَّضَ له مقابل حصوله على 30% من المبلغ الذي سوف يُقضى به للمطعون ضده الثاني والرسوم القضائية و5 % من ضريبة القيمة المضافة، وإذ أوفى بالتزامه وأقام المُنازعة التأمينية رقم 59 لسنه 2023 على الشركة المُّؤَّمن لديها على المركبة أداة الحادث، وتَحصَّلَ على قرار لصالح المطعون ضدة الثاني بتعويضه بمبلغ 200.000 درهم، وطعنتْ شركة التأمين على ذلك القرار أمام المحكمة المُختصة بالدعوى رقم 1112 لسنة 2023 مدني دبي ، وقد مثَّلَ عن المطعون ضدة الثاني أمامها ، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه.....، وقد أضحى هذا الحكمُ باتًا بعد استنفاد طرق الطعن عليه بالاستئناف والتمييز ، واتخذَّ إجراءات تنفيذ هذا الحكم بمُوجب التنفيذ رقم 568 لسنة 2023 تنفيذ قرارات هيئة التأمين ، وبتاريخ 5/9/2023 قام المطعون ضده الثاني بصرف المبلغ المحكوم به المُودع خزينةَ المحكمة وتحويله للحساب البنكي الخاص به ، ورفضَ الوفاءَ بأتعابه المُتفق عليها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وفي تاريخ 02-11-2023 أصدرت المحكمة قرارًا أنهى الخصومة بإلزام المطعون ضدة الثاني بأن يُؤدي للمطعون ضدة الأول مبلغ 5/ 54.189 درهمًا ، استأنف المطعون ضدة الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1615 لسنة 2023 مدني ، وبتاريخ 30-05-2024 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام المطعون ضدة الثاني بأن يُؤديَ للمطعون ضدة الأول مبلغ 50/ 4.189 درهمًا (أربعة آلاف ومائة وتسعة وثمانون درهم وخمسون فلسًا) ....، طعن النائب العام لإمارة دبى بصفته في هذا الحكم بالتمييز الماثل بمُوجب صحيفة أودعت إلكترونيًا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-10-2024 بطلب نقض الحكم المطعون وفي موضوع الاستئناف رقم 1615 لسنة 2023 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمهُ القانون ، قدَّمَ محامى المطعون ضدة الثاني مُذكرةً بالردّ طلب فيها رفض الطعن . 
وإذ عُرضَّ الطعنُ على الدائرة المدنية الأولى المُختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2024 إحالةَ الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنصّ الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى وتعديلاته لاستطلاع رأي الهيئة العامة للمحكمة بشأن ما وردَ بنصّ المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية بخصوص الإجراءات التي قررها المُشرع لنظر المنازعات المتعلقة بأتعاب المحاماة . 
وحيثُ إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (3) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره. 
وحيثُ إنه وإنْ كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه ومنتهاه ، فإنَّ التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والأداة في الوصول إلى الحماية القضائية دون تحكم من القاضي وانحيازه ومنع كيد الخصوم وتعسفهم ومماطلتهم ، ولهذا فإن الشكلية في الإجراءات القضائية يجب ألا تؤدي إلى جمود الشكل الإجرائيّ للعمل القضائيّ ويكون عبئًا ثقيلًا على عاتق المتقاضين لما تحويه من تفاصيل دقيقة يصعبُ الإحاطة بها على غير المتخصصين ، ويؤدي الخطأ فيها إلى حجب الحماية القضائية عن كثيرٍ من المتقاضين وهو ما يؤدي في النهايةِ إلى إهدار الحقوق وضياع الثقة في القضاء . ولذلك حرصت التشريعات الحديثة في تنظيم الطريق الذي يجب أن يسلكه القاضي والخصومُ للوصولِ إلى العدل باتباع إجراءاتٍ معينةٍ تتسمُ بالمرونة حتى تكون أداةَ طيعةَ ومطيةَ ذلولًا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحفلُ بالشكل ولا يلوذُ به إلا مضطرًّا يصون به حقًّا أو يُزهقُ باطلًا. وحيث إن مُفاد نص المادة 44 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الأصل في رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تُودع لدى مكتب إدارة الدعوى أو تُقيَّد إلكترونيًا أو ورقيًا وفقًا للمعمول به في المحكمة ، ولاعتبارات قدَّرها المشرع تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا لسبل التقاضي ولرفع العبء عن الخصوم كان النص في المادة (52) مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أن (( 1 - يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المُحرر بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى -وحدها دون غيرها- أن تُنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المُتفق عليها إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهدًا ووقتًا أكثر من المُقدَّر ابتداءً في الاتفاق ووفق الاعتبارات الواردة في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون. 2- لا يجوز إنقاص الأتعاب أو زيادتها إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل المتفق عليه. 3 - إذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان العقد باطلًا، قدَّرت المحكمة التي نظرت الدعوى عند الخلاف بما يُناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل. 4- في جميع الأحوال، يُقدم طلب تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البندين (1)، (3) من هذه المادة إلى المحكمة بعريضة تُتَّبع في شأنها إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، وتُعلن للخصم. 5- لكلٍ من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال (15) الخمسة عشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، ويُنظر التظلم على وجه الاستعجال. 6 - إذا كانت الأتعاب المُختلف عليها عن عمل آخر وليس عن دعوى نظرتها المحكمة فلكلٍ من المحامي والموكل أن يرفع دعوى لتقديرها والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.)) يدل على أنه في حالة وجود عقدٍ مُحرَّر بين المحامي وبين موكّله، فإن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا لهذا العقد، وتكون المحكمة المختصة بنظر دعوى المحامي للمطالبة بأتعابه هي المحكمة الابتدائية المختصة محليًا وقيميًا بنظرها، على أن تُرفع الدعوى أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. أما في حال عدم وجود اتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً ، أوفى حال طلب الموكل تخفيض قيمة الأتعاب، أو طلب المحامي زيادتها ، فقد ارتأى المشرّع تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا على المتقاضين، أن يُقدَّم طلب التقدير إلى المحكمة التي نظرت الدعوي بموجب عريضة تُتَّبع بشأنها إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، مع إعلان الخصم ، دون أن يمنع المشرع ذوي الشأن في هذه الحالات من رفع الدعوى بالطريق المعتاد أمام محكمة أول درجة التي نظرت القضية الموكل فيها المحامي ، ومن ثم فإنه في حال عدم وجود عقد أتعاب، أو بطلان العقد، أو تقديم الموكل طلبًا لتخفيض قيمة الأتعاب، أو طلب المحامي زيادتها، يحق لكل من المحامي أو الموكل تقديم طلب لتقدير الأتعاب - أمام محكمة أول درجة التي نظرت القضية التي كان المحامي موكلًا فيها - امَّا عن طريق طلب بأمر على عريضة أومن خلال صحيفة تُودَع إلكترونيًا لدى مكتب إدارة الدعوى أو تُقيَّد ورقيًا وفقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها قانونًا. وأما محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز وما في درجتهم، فيكون تقديم طلب تقدير الأتعاب مقتصرًا على أمر يُقدَّم على عريضة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المشار إليها سلفًا فيما يتعلق بالأوامر على عرائض. 
وحيثُ إنَّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائيَّة وتعديلاته إلى أنه في حالة وجود عقدٍ مُحرَّر بين المحامي وبين موكّله، فإن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا لهذا العقد، وتكون المحكمة المختصة بنظر دعوى المحامي للمطالبة بأتعابه هي المحكمة الابتدائية المختصة محليًا وقيميًا بنظرها، على أن تُرفع الدعوى أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. أما في حال عدم وجود اتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، أوفى حال طلب الموكل تخفيض قيمة الأتعاب، أو طلب المحامي زيادتها، يحق لكل من المحامي أو الموكل تقديم طلب لتقدير الأتعاب - أمام محكمة أول درجة التي نظرت القضية التي كان المحامي موكلًا فيها - إمَّا عن طريق طلب بأمر على عريضة أومن خلال صحيفة تُودَع إلكترونيًا لدى مكتب إدارة الدعوى أو تُقيَّد ورقيًا وفقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها قانونًا. وأما محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز وما في درجتهم، فيكون تقديم طلب تقدير الأتعاب مقتصرًا على أمر يُقدَّم على عريضة، وذلك وفقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها قانونًا. 
وحيثُ إنَّ الطعن أُقيمَ على سببٍ واحد ينعَىَّ به الطاعنُ بصفته على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولُ إن المُطالبة موضوع الدعوى تَستندُ إلى اتفاقية أتعابٍ مكتوبةٍ بين طرفي الدعوى بعد سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَّي المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بتاريخ 2/1/2023 ، وقد رسم هذا القانون طريقًا للمحامي لمطالبة الموكل بأتعابه المُتفق عليها وهو طريق الأوامر على العرائض ، بأن تُقدم العريضة أمام المحكمة التي نظرت الدعوى باعتبارها الأقدر بتقدير الأتعاب وفقًا لما بذله المحامي من جُهدٍ أمامها وما عاد على الموكل من نفع . 
ولما كانت القواعدُ القانونية التي تُنظم طرق رفع الدعوى وإجراءات التقاضي وطرق الطعن أمام المحاكم مُتعلقة بالنظام العام، وكان المطعون ضده الأول قد رفع الدعوى الماثلة بالطريق العادي بالمُخالفة للمرسوم المشار إليه، ورغم ذلك لم يقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيثُ إنَّ هذا النعي غيرُ سديدٍ، ذلك بأنَّه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف ? أنه في حالة وجود عقد مُحرَّر بين المحامي وبين موكّله، فإن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا لهذا العقد، وتكون المحكمة المختصة بنظر دعوى المحامي للمطالبة بأتعابه هي المحكمة الابتدائية المختصة محليًا وقيميًا بنظرها، وتُرفع الدعوى أمامها بالطريق المعتاد لرفع الدعوى. وكان الحكم الابتدائي، المؤيَّد بالحكم المطعون فيه، قد التزم هذا النظر، فإنَّ الحكم المطعون فيه لا يُعَدُّ مخالفًا للقانون، ويكون النعي عليه بشأن ذلك على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق