الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - الطعن بالتزوير



العبرة بالثابت بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يجوز للخصم جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن بالتزوير.


لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.



الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض. مؤداه. إرجاء الفصل إلى ما بعد انتهاء التحقيق في موضوع الادعاء بالتزوير على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق.



وجوب بيان كل مواضع التزوير في تقرير الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع الطاعن أمام المحكمة .


ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب فى الأهلية بعد الإخفاق فى الادعاء بتزوير التصرف ذاته.



إذا طعن فى عقد التزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه.



يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم أن يسلك في دعواه طريق الطعن بالتزوير وأن يقيم الدليل عليه.



الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دوّنها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين.



الطعن بالتزوير فى ورقة مّا بدعوى أن مورّث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقا إذا اقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورّث كان له ختم وأن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها وأن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية.



إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة مّا لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث. ومدّعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ.



إنه وإن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق