استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً
استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً
رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.الحكم كاملاً
ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.الحكم كاملاً
الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق