الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف

 

مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب.

 

 

 

 

رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.

 

 

 

 

الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به.

 

 

 

 

خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.

 

 

 

 

المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان. إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاقه كالحال في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر. استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة. استفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه. قبول الحكم المطعون فيه استئناف أحد الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي ضده.

 

 

 

 

الاستئناف الأصلي. ماهيته. الاستئناف الذي يقيمه أحد المحكوم عليهم. وجوب إقامته بصحيفة. م 63، 230 مرافعات. إقامته بمذكرة. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. مادة 230 مرافعات. تراخي قيد الاستئناف إلى اليوم التالي.

 

 

 

 

إجراءات رفع الاستئناف عن أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وجوب اتباع القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف يعد مرفوعاً في الميعاد إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد في الاستئناف. المادتان 75 و405 مرافعات سابق بعد تعديله في 100 لسنة 1962.

 

 

 

 

متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.

 

 

 

 

مؤدى نصوص المواد 405/ 1 و71 و75/ 2 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرعة لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف كاملاً وبين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص وإنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها .

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في هذه الدعاوى الأخيرة والتي لم ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة. بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب.

 

 

 

 

رفع الاستئناف - وفقاً للمادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى.

 

 

 

 

التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية لأتعاب المهندس. رفعه بتكليف بالحضور لا يستتبع رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور ما دام لم ينص على وجوب الفصل في التظلم على وجه السرعة وما دام التظلم ليس من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات قديم. استئناف الحكم الصادر في هذا التظلم يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب.

 

 

 

 

الأصل في رفع الاستئناف وفقاً للمادة 405 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن يكون بعريضة إلى قلم الكتاب باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة، رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور.

 

 

 

 

طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين.

 

 

 

 

المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. حكمها ينصب على مواعيد رفع الطعن ولا ينطبق على حالة رفع الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.

 

 

 

 

المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.

 

 

 

 

اقتصار صحيفة الاستئناف المطروح على المحكمة على قضاء الحكم المستأنف فى الشق المستعجل. رفع الاستئناف عن القضاء فى الموضوع بعريضة وبقائه فى التحضير دون عرضه على المحكمة. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه أمامها باطل.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بعريضة. الحكم بقبول الاستئناف الأخير. صيرورته نهائياً.

 

 

 

 

القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. خلوه من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .

 

 

 

 

المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات، الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .

 

 

 

 

الأصل وفقاً للمادة 405/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - أن يكون بعريضة تقدم لقلم الكتاب .

 

 

 

 

الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء. وجوب رفع الاستئناف عنه بطريق التكليف بالحضور. م 118 و405/ 2 و4 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.

 

 

 

 

الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده إسباغ وصف السرعة على الدعوى.

 

 

 

 

متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة. يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور فى ميعاد عشرة أيام

 

 

 

 

المعارضة فى أمر الأداء تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر بها يكون بطريق التكليف بالحضور.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب إعادة أعمال التفليسة لا يصح بطريق التكليف بالحضور بل يكون بطريق الإيداع.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء - وهي تنظر على وجه السرعة - يكون بطريق التكليف بالحضور.

 

 

 

 

عقد اتفاق. تحرير سندات إذنية ببعض الدين الوارد به لا يستفاد منه تجديد الالتزام. لا تعد الدعوى من دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور.

 

 

 

 

اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.

 

 

 

 

تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد.

 

 

 

 

وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق