1 - اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.
اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث، ومن ثم فإن الابن المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق