قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجاريةالحكم كاملاً
محكمة القيم. اختلافها تشكيلاً واختصاصاً عن محاكم الاستئناف. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها بالتطبيق لنص م 248 مرافعات. الحكم بعدم دستورية نص م 50 من قانون حماية القيم من العيب .الحكم كاملاً
سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في إجراءاته لا يمتد إلى صحيفة الدعوى . التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادتها إلى محكمة أول درجة .الحكم كاملاً
الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً
الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.الحكم كاملاً
الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية .الحكم كاملاً
عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.الحكم كاملاً
إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. عدم التزامها بتنفيذ أسبابه. حسبها إقامة قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم اختصاصها ولائياً. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى. التزامها بالفصل في الدعوى .الحكم كاملاً
الفصل في الدفع الشكلي. لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.الحكم كاملاً
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع مرة ثانية بكافة عناصره الواقعية والقانونية لتقضي فيه بقضائها. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بأن محكمة أول درجة قامت بذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأنف ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أثره. عدم قبول الاستئناف لباقي المستأنف عليهم.الحكم كاملاً
نقض الحكم. لمحكمة الاستئناف الإحالة في بيان أسباب الاستئناف ودفاع الخصوم إلى الحكم الاستئنافي المنقوض متى أقامت قضاءها على أسباب مستقلة.الحكم كاملاً
ضم المحكمة لاستئنافين، لا ينفي ما لكل من استقلال عن الآخر.الحكم كاملاً
عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.الحكم كاملاً
حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات.الحكم كاملاً
استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
لا على محكمة الاستئناف إن هي استندت في قضائها.لصالح المستأنف.إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف، متى كان ما استندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى، لأن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية .في حدود طلبات المستأنف .الدعوى بعناصرها الواقعية وأداتها القانونية.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها .الحكم كاملاً
استناد محكمة أول درجة في قضائها بحصول التعديلات بالعين المؤجرة في سنة 1964 إلى ما استخلصته من كشف الجرد المقدم إليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه دون إضافة. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.الحكم كاملاً
حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه - في أسبابه بإلغاء هذا الحكم وفي موضوع الدعوى برفضها. تضمين الأسباب أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع قضاء محكمة أول درجة بعدم القبول . القضاء من بعد في المنطوق برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف . لا تناقض .الحكم كاملاً
إقامة الحكم الاستئنافي على ما يحمله عدم لزوم الرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغاه.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.الحكم كاملاً
تضمين أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء - السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف. القضاء - من بعد - في المنطوق بقبول الاستئناف شكلاً. لا عيب. هذا القضاء ينصرف إلى استئناف الحكم الأخير.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.الحكم كاملاً
تعيب الحكم لقضائه برفض الاستئناف دون الحكم بعدم جوازه. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.الحكم كاملاً
النعي ببطلان الحكم الابتدائي لنقص بياناته. لا جدوى فيه طالما أن الحكم الاستئنافي قد تدارك النقص.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم نفاذ التصرف. هو قضاء ضمني بصحة العقد وإلغاء البطلان الذي قضت به المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. كفاية بيان أسباب الإلغاء وما قضت به. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الأول.الحكم كاملاً
قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.الحكم كاملاً
الطلب الذي تغفله المحكمة. بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في الحكم بالاستئناف لإغفاله الفصل في الطلب. عدم قبول الاستئناف إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي دون إلغائه. كفاية ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل. عدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيدت فيه الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التزوير استناداً إلى عجز المدعي عن الإثبات دون مناقشة الدليل الذي حصلته محكمة أول درجة. قصور.الحكم كاملاً
متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع .الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت أسباب الاستئناف دون أن تتنبه إلى أن طلبات المستأنف فيه هي وقف تنفيذ الحكم المستأنف. استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ولو كان حكمها باطلاً إذ سبيل إصلاح ذلك الخطأ هو الطعن بالنقض. الحكم في استئناف آخر مرفوع عن ذات الحكم وعلى ذات أسباب الاستئناف، بانتهاء الخصومة في الاستئناف. قضاء صحيح لا يعاب عليه .الحكم كاملاً
الحكم بالغاء حكم مستأنف. وجوب احتوائه على أسباب الإلغاء. الحكم بتعديل حكم مستأنف يكفى فيه ذكر الأسباب التى دعت للتعديل. اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب الحكم المستأنف قائمة بالنسبة لهذا الجزء.الحكم كاملاً
اقتصار صحيفة الاستئناف المطروح على المحكمة على قضاء الحكم المستأنف فى الشق المستعجل. رفع الاستئناف عن القضاء فى الموضوع بعريضة وبقائه فى التحضير دون عرضه على المحكمة. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه أمامها باطل.الحكم كاملاً
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه من طلبات المستأنف. إغفال المستأنف طلب صحة التعاقد الذي رفضه الحكم المستأنف سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات. إبداؤه هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. عدم اعتباره طلباً جديداً .الحكم كاملاً
أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
فصل محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي يغنيها عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل إليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق