تأييد
محكمة استئناف للحكم المستأنف الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو
الأسباب التى أقيم عليهاشرطه أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها
إلى دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم
عليها.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة
متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء به في بيان
الوقائع أو في الأسباب
.
إلغاء
محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها
ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
تأييد
محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها.
كفاية هذه الأسباب لحمل قضائه. ذلك.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى
كافية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسبابها وبعض أسباب الحكم الابتدائي.
بطلان
الحكم الابتدائي. قضاء محكمة الاستئناف بتأييده والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان
الحكم الاستئنافي
.
فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد
دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين
المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن
الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.
محكمة
الاستئناف. لها أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها. اعتبار الحكم
الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
محكمة
الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد
أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
الطعن
بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو
التزم بالحكم الناقض.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما
دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
تأييد
الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شق من قضائه لأسباب خاصة تغاير المنحى الذي
نحاه الحكم الأخير وإلغائه فيما قضى به في الشق الآخر. لا قصور.
إقامة
محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلي للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي. وجوب
فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية. عدم التزامها
بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع
الاحتياطي. (مثال بصدد دعوى طرد للغصب ودفاع بطلب إثبات العلاقة الإيجارية).
لا
يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم
الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في
أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم
ترى فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
جواز
طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها له بعد أن
قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
الحكم
الاستئنافي. لمحكمة الاستئناف في تسبيبه أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على
وقائعه وأسبابه دون إضافة
.
قضاء
محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف. التزامها بتسبيب الشق الذي شمله التعديل -
اعتبار باقي أسباب الحكم الابتدائي قائمة
.
محكمة
الاستئناف . لها أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التي اعتمد عليها الحكم
المستأنف .
محكمة
الدرجة الثانية . غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته . متى
أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمله
.
تأييد
محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها.
كفاية هذه الأسباب لحمل قضائها. مؤداه. سلامة حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه وبعض
أسباب الحكم الابتدائي علة ذلك
.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال
الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائي قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ
إحالته إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى.
إلغاء
محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. عدم التزامها بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته منه
أو الرد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
عدم
إفصاح الحكم عن الأساس القانوني لقضائه. عدم مناقشته للأسباب المخالفة التي بني
عليها الحكم المستأنف. لا خطأ. طالما صدر قضاؤه موافقاً للقانون.
أقوال
الشهود. لمحكمة الاستئناف تقديرها مما يخالف تقدير محكمة أول درجة دون بيان
الأسباب المبررة.
لا
يعيب الحكم الاستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان
الوقائع ودفاع الخصوم على الحكم الابتدائى ولو قضى بالغائه.
لا
إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذي ألغته -
طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية.
تأييد
محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شق منه. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء في
بيان الوقائع، ودفاع الخصوم أو في الأسباب التي أقام عليها قضاءه في ذلك الشق .
متى
كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما اطمأن إليه من أقوال الشهود بما
لا خروج فيه على مدلولها وإلى القرائن المتساندة التي ساقها والتي من شأنها أن
تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع .
إلغاء
محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها تفنيد ذلك الحكم متى أقامت قضاءها
على أسباب تكفي لحمله.
القضاء
بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته. ولئن كانت لا
تجوز الإحالة إلى ما ألغي من الحكم إلا أنه يعيب الحكم الاستئنافي.
لا
تلتزم محكمة الاستئناف متى ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ببحث وتفنيد
أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
لمحكمة
الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل
على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت
تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة
تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة [(1)].
عدم
جدوى النعي على الحكم الابتدائي بالقصور إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أقام
قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
اعتماد
محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما
ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب - مع أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما
قام عليه الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق