القضاء
في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده.
زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة
بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة
ذلك. م 27/ 1 مرافعات.
الطعن
في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا
بعضها من توقيع كاتب الجلسة . النعي ببطلان الحكم لهذا السبب . غير منتج .
إذ
كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت
بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من
الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم
المعارض فيه فلا يعيبه
.
النص
في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد
ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي
.
بحث
أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به
استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
معاودة
الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف
التي أصدرته. غير جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض
الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في
الحالتين. أثره. رفض الطعن.
التقاضي
في الفقه الإسلامي على درجة واحدة الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه استثناء حالات
على سبيل الحصر تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام.
المناط
في توجيه الطعن المصلحة عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في
طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.
الحكم
الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي
طريق من طرق الطعن في الأحكام.
إعلان
الحكم في الموطن المختار. عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد
الطعن فيه. م 10، و213 مرافعات. ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن. لا
شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام
الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.
يتعين
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم
الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه
.
الأحكام
الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع
الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .
القضاء
برفض الدعوى. اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها. جواز الطعن عليه منها
بالاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
الاستئناف
الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف
أو قبل الحكم.
الأحكام
الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.
دفاع
قانوني يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذي تدعيه المطعون ضدها يدخل في حدود
حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته.
عدم
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى شاهدي المطعون ضدها في الميل
بشهادتهما لصالحها.
أخذ
محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت أن في هذه
الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد.
النعي
على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم بدونه. غير منتج. القضاء بالتطليق لعدم
إتمام الدخول بالمطعون ضدها. النعي على الحكم بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو
إعداد مسكن زوجية. غير مقبول.
الطعن
في الحكم لبطلان في الإجراءات. شرط قبوله. أن يكون البطلان قد أثر في الحكم. عدم
استناد الحكم إلى محضر يوقع عليه القاضي. أثره. النعي على الحكم بالبطلان لهذا
السبب. غير مقبول.
المقرر
في المادة 272/ مرافعات أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من
طرق الطعن".
المصلحة
في الطعن. نطاقها. الحكم برفض اعتراض الطاعنة على الدخول في طاعة زوجها المطعون
ضده تأسيساً على عدم أحقيته في دعوتها الدخول في طاعته طبقاً لأحكام الشريعة
المسيحية الواجبة التطبيق. للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م
881، 882 مرافعات.
تخلف
المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة
بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه .
سريان
ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته
التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم
المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر.
قاعدة
عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صراحة أو ضمناً. لا مجال لإعمالها في استئناف
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.
قضاء
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لا ينطوي على قضاء ضمني بصحة إعلان المطعون عليها
بالحكم الغيابي. عدم تعارض ذلك مع قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان.
مشتري
العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة
ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.
تجيز
المادة 237 من قانون المرافعات رفع الاستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف
بحيث يعتبر تابعاً للاستئناف الأصلي يدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع
الأحوال .
التفرقة
بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء. جواز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت
الحق فيه أو أثناء نظر الطعن.
التنازل
أثناء نظر الطعن بالنقض عن متابعة السير في الاستئناف إذا ما نقض الحكم. جائز. علة
ذلك.
الحكم
الغيابي الصادر في مسائل الأحوال الشخصية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه
بطريق النقض رغم إقامة الطاعن معارضة في ذات الحكم، اعتباره نزولاً عن الطعن
بالمعارضة.
الحكم
الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام
الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304 و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية.
قبول
المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع
بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى
استند لأسباب سائغة
.
القبول
المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك
الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.
نقض
الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي
سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.
الرسم
الذي يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجئ بمناسبة
الالتجاء إلى القضاء في طلب أو حقوق تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك
الخصومة، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام
ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم.
جواز
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة
الأمر المقضى.
الأحكام
التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز
الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
المادة
305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في
الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.
الطعن
في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على
الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن
بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.
تفويت
ميعاد الاستئناف أو قبول الخصم. إفادة المحكوم عليه من الاستئناف المرفوع من أحد
زملائه في الميعاد.
جواز
الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف.
البحث في طبيعة التصرف والجهة التي أصدرته. لا جدوى.
لا
وجه للدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض في الإذن الصادر بالتصرف في شئون الأوقاف -
استناداً إلى أن هذا الإذن يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لا حكم وإلى أن
قرارات هذه الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 329
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
.
الحكم
برفض الدفع بعدم الاختصاص هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة
كلها أو بعضها، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر في الموضوع لا فور صدوره وعلى
استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
الأصل
في تصحيح الأحكام أن يكون بالطرق المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة. استثناء
أجاز المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة في المنطوق بطلب من أحد
الخصوم أو من تلقاء نفسها. تجاوز المحكمة ذلك. أثره. جواز الطعن في قرار التصحيح
بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
الطعن
على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. طريق اختياري. لمن يتعدى إليه أثر الحكم الاستغناء عنه والاكتفاء
بإنكار حجية الحكم عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه. طلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
وجوب
أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع
النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.
إدعاء
الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية.
تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة
التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهى لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود
فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم
الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.
لغير
المحكوم عليه الذى يتعدى إليه الحكم أن يطعن فيه. إن كان انتهائيا بطلب إعادة نظر
القضية أمام المحكمة التى أصدرته
قيام
النزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية. تقدير
الخبير لريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد باتباع أساس لا يتأثر فيه
مقداره بما ثار من خلاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق