إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .
خطأ الحكم في ذكر عدد الشهود دون أن يؤثر على جوهر قضائه وتقدير الدليل. خطأ مادي لا أثر له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق