جلسة 23 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف وأحمد الغايش
نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(84)
الطعن رقم 5019 لسنة 68 القضائية
(1 ، 2) أموال" الأموال الخاصة المملوكة
للدولة". ملكية" أسباب كسب الملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية".
(1) تملك الأفراد لأملاك الدولة الخاصة
بالتقادم قبل صدور ق 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 مدني. مقتضاه. بقاء ملكيتهم
لها. علة ذلك. سداد مقابل الانتفاع غير جازم في النزول عن التمسك بذلك التقادم.
علة ذلك.
(2) رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن
بتثبيت ملكيته لأرض التداعي تأسيسا على تنازله ضمنا عن اكتسابها بالتقادم الطويل
بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل الانتفاع عنها. فساد وقصور وخطأ. علة ذلك.
-------------------
1 - المقرر في- قضاء محكمة النقض- أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب
الأفراد ملكيتها بالتقادم- قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970
من القانون المدني- تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي،
وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعني بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم
بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إداري أو وقف
الانتفاع بالمرافق.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعي) على تنازل الطاعن
ضمنا عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده
مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك
بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه
بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب؛ الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن- تتحصل وبالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم- في أن الطاعن كان قد أقام
الدعويين التي آل قيدهما برقم ... لسنة 97 مدني محكمة سوهاج الابتدائية
"مأمورية جرجا الكلية" على المطعون ضدهم بصفاتهم للحكم بتثبيت ملكيته
للأرض المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها ثمانمائة وخمسة متر مربع وما عليها
من مبان وحديقة وقال بيانا لذلك أنه تملك هذا القدر بالميراث امتدادا لوضع يد
مورثه عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على أربعين عاما سابقة على
صدور القانون رقم 147 لسنة 1957، وإذ تعرض له المذكورين في ملكيته عام 1989
بمطالبته بسداد مقابل الانتفاع عنها فقد أقام الدعوى بطلباته، ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 73 لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ
10/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ ......، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى أنه يضع اليد على أرض النزاع امتدادا لوضع يد أسلافه عليها لمدة تزيد
على خمسة عشر عاما سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بما يرتب له أحقيته
في ملكيتها إلا أنه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على تنازله عن حقه في
التمسك بوضع اليد والمدة الطويلة المكسبة للملكية بقبوله سداد مقابل الانتفاع في
حين أن هذا السداد تم بعد اكتمال مدة التقادم واكتساب ملكية أرض النزاع وخشيه من
إجراءات الحجز وليس وليد إرادة حرة تفيد التنازل الصريح أو الضمني عن هذه الملكية
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في- قضاء هذه
المحكمة- أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم - قبل نفاذ
القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني- تبقى مملوكة لمن
كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي، وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعني
بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد
تتخذها الجهة الإدارية من حجز إداري أو وقف الانتفاع بالمرافق. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على تنازل الطاعن ضمنا عن اكتساب
ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها
عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب
لها بعد تحققه ولا نعيه بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما
يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق