الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يوليو 2022

الطعن 17607 لسنة 80 ق جلسة 18 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 79 ص 503

جلسة 18 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حمادة السجيعي وخالد بيومي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(79)
الطعن رقم 17607 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) عمل "تسوية: تسوية حالات بعض العاملين" "التعيين: التعيين في وظيفة كبير".
(1) استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل. شرطه. شغل الوظيفة الموجبة له. تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية تسمح بترقيته إليها. مؤداه. عدم استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة التي سوى حالته عليها. أثره. احتفاظه ببدلاته لوظيفته الأصلية. م38 من لائحة الشركة الطاعنة.

(2) تعيين المطعون ضدهم بصفة شخصية بوظيفة كبير. مؤداه. حصولهم على علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية. علة ذلك. عدم تعيينهم بوظيفة كبير بصفة أصلية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفظا ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها وهو ما يتفق أيضا مع نص المادة 38 من لائحة الشركة ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون.

2 - إذ كان الثابت- وحسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي- أن تعيين المطعون ضدهم بوظيفة كبير قد تم بصفة شخصية مع منح كل منهم علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم فقط مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية ومن ثم فإن المطعون ضدهم لم يعينوا في وظيفة كبير بصفة أصلية ولم يقوموا بأعبائها ومن ثم فأنهم لا يستحقون المزايا المالية المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في فروق بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية لوظيفة كبير اعتبارا من 1/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2006 عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة......- بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم أولا: بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام شهريا بواقع 100% من بداية ربط الوظيفة. ثانيا: الفروق المالية المستحقة عن بدل الإقامة بنسبة 20% أو 30% من أول حصولهم على درجة مدير عام اعتبارا من 1/7/2006 حتى الحكم في الدعوى. ثالثا: الفروق المالية المستحقة للمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بأسعار الدرجة الأولى الممتازة مع النوم المقرر لشاغلي الوظائف القيادية والنظيرة، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 1/7/2006 صدر القرار رقم .... لسنة 2006 بتعيينهم بوظيفة كبير بصفة شخصية اعتبارا من 1/7/2006 دون صرف المميزات المالية المقررة لتلك الدرجة فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم الفروق المالية المستحقة عن بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية المترتبة على تعيينهم بدرجة كبير عدا بدل التمثيل وذلك من تاريخ قرار تعيينهم بتلك الدرجة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ...ق قنا "مأمورية أسوان"، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ... لسنة ....ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/9/2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها أن تؤدي للمطعون ضدهم الفروق المالية لبدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية من تاريخ تعيينهم بوظيفة كبير- بدرجة مدير عام- بالرغم من أن ترقيتهم لهذه الوظيفة وطبقا لما جاء بقرار ترقيتهم رقم .... لسنة 2006 كان بصفة شخصية مع استمرارهم في القيام بأعمال وظائفهم التي كانوا عليها وقت الترقية وبالتالي لم يشغلوا الوظائف التي رقوا إليها ولم يقوموا بأعبائها فلا يستحقون هذه البدلات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفظا ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها وهو ما يتفق أيضا مع نص المادة 38 من لائحة الشركة ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت وحسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي أن تعيين المطعون ضدهم بوظيفة كبير قد تم بصفة شخصية مع منح كل منهم علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم فقط مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية ومن ثم فإن المطعون ضدهم لم يعينوا في وظيفة كبير بصفة أصلية ولم يقوموا بأعبائها ومن ثم فإنهم لا يستحقون المزايا المالية المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في فروق بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية لوظيفة كبير اعتبارا من 1/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق