قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ
عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
تعين استقلال الجناية الأخرى المقترنة بجناية القتل عنها وعدم
اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقاب.
جناية القتل العمد. تميزها قانوناً بعنصر خاص. هو قصد الجاني إزهاق
روح المجني عليه. مناط تحقق هذا القصد؟
جناية القتل العمد. تميزها قانونًا بعنصر خاص. هو قصد الجاني إزهاق
روح المجني عليه مناط تحقق هذا القصد؟
لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد وسرقة وإحراز سلاح أبيض
بغير ترخيص
انعدام مصلحة الطاعن في النعي بفساد الحكم في استظهار ظرف سبق
الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً
من أي ظرف مشدد.
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث
عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تدل عليه.
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب
تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنيا والرد عليه بما يفنده ولو سكت الدفاع عن
طلب ذلك.
من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من
قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم
بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها
وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون
العقوبات على المتهم.
جناية القتل العمد. تميزها بقصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه
واختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم.
تدليل الحكم على ثبوت واقعة قتل المجنى عليه رغم عدم العثور على جثته
كاملة. لا ينال من سلامته.
جناية القتل العمد. تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. اختلافه عن
القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم. أثر ذلك؟
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات
والمظاهر الخارجية التى تنم عما يضمره الجانى فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
تميز القتل والشروع فيه بنية خاصة. هى إزهاق الروح. وجوب استظهار
الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية غير كاف
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص. هو نية إزهاق الروح. وجوب تحدث
الحكم عنه استقلالاً وإيراد الأدلة الدالة عليه.
القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة قتل
عمد. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم.
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ
عنه. استخلاص توافره موضوعى.
عقوبة المادة 234/ 2/ عقوبات. يكفى لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة
المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
الحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة
قتل عمد وشروع فيه.
إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن
بجنايتى سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث
عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التى تدل عليه.
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث
الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.
رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل
على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور .
وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل
عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك
إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة
والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في
أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك
في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي
عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة
العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه .
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل . لا
يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر
أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت
المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها .
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ
بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من
النتائج المألوفة لفعله .
لما كان يبين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم
المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما
نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .
تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير
لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً
يستعصى على الملاءمة.
من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه
وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات
المحاكمة تتحصل في أن عائلة...كانت تتربص بعائلة... من جراء خصومة بينهما ونظراً
لأن نشاط وتحركات المجني عليه... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به
المتهم .
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار
والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص
سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه
في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك .
لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن
المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون
دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم .
لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق
عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة
وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة
المجني عليه .
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى
الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .
بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة
السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية
"أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنها في حالة تعفن .
إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالإعدام لا يشترط وجود شهود
رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف
الدعوى وأدلتها.
إثبات جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مقارفها لا يشترط
القانون وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة .
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة
وقتية .
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالإمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها
وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص
معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص معين وجده .
تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما
تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها
لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق
الإصرار والترصد في حق المتهم.
تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعي.
توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه بموجب تقرير طبي شرعي
غير لازم. كفاية أن يكون من طبيب ذي علم وخبرة من المختصين فنياً .
للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل
مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام
أدلة معينة. للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن .
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت
العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم
المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه
بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً .
من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا
يجوز أن يكون إلى حد القصور.
رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين فعل المتهم والوفاة. التدليل
على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم.
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
القضاء بالبراءة دون تحرى المسئولية الجنائية للمتهم. يعيب الحكم.
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها .
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها
الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار
نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون .
اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة
جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة
بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن
بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصداً القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليه الأول
نتيجة عيار ناري، وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون
هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى.
إذ كان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة
النقيب....رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل
المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف
بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من
يدعي.....المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة .
إقامة الطاعنين دفاعهم على نفي الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة
المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً
في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في
بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق
الطاعنين على القتل العمد.
العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على
الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قصر. انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها
لنفسه قبل تنفيذ الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق الإصرار. المجادلة في ذلك أمام
النقض. غير جائز.
لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة
المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون
مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت
عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح
الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على
مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على
مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي.
انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق
الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة
الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام
على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة
معينه. غير لازم.
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية
أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت
واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع القتل
قد خلط بين اسمي المجني عليهما في الواقعتين الأولى والثالثة وأخطأ في بيان ترتيب
اسم المتهم...بين المتهمين عند ذكره واقعة سفره للقاهرة لإحضار السيارة قيادة
المجني عليه الثالث فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت .
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة
المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبة
المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة
قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل
الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص
المادة 39 عقوبات.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم
باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها
الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1
عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار
قصد القتل في جريمة قتل عمد.
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني
عليه. في الوقت الذي تحفز فيه الأخير لقتله وسرقة أمواله. دون أن يأتي بأفعال
إيجابية تكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة أو يحول بين المتهم الأول
وتنفيذه قصده المصمم عليه. لا يعد عدولاً اختيارياً عن ارتكابها .
عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم
الآخر بقتله . لا ينفي مساهمته في جريمة القتل العمد . ما دام ظل باقياً بمكان
الحادث بجانب المتهم الآخر حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها .
عدم لزوم تحدث الحكم إلا عن الإصابة التي أحدثت الوفاة والتي اطمأن
إلى نسبتها إلى المتهم.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. مناط تطبيقها.المصاحبة الزمنية بين
الجنايتين . شرط توافرها. أن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من
الزمن. تقدير ذلك موضوعي.
إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق
حكم المادة 32 عقوبات للارتباط .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته .
قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط
انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .
قصد القتل . أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة
قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة . استخلاصه . موضوعي .
مثال . لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم
عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك
بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة
وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات
هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة
الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود
المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في
الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب
استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ
بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث
الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه. تعدد الضربات وشدتها وإصابة
المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك.
لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع
القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو
شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل
والجنحة.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته
نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً وإغفاله
بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته
رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد. قصور.
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ
في توافر نية القتل.
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في
234/ 2 عقوبات.
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال
الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
تقدير ذلك. موضوعي.
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام
بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مظهر التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص
عليها في المادة 63 عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد
استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم
عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط
معتقدها. غير جائز أمام النقض. تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر
نية القتل. لا يعيبه. ما دام استوفى دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب
سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قتل المجني عليها في المكان
الذي وجدت به الجثة.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في
حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على
ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار
والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد
مجرد من أي ظروف مشددة.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء عليه. أثر ذلك:
جواز حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع
الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج خبرة خاصة.
ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت
بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده.
المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من
اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون
التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على
توافر نية القتل لدى الطاعن.
إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة
المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تتم عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على
توافر نية القتل لدى الطاعن.
إيراد الحكم مؤدى إقرار الطاعن لرجال المباحث بقتل المجني عليها لدى
بيانه لمؤدى أقوال شاهد الإثبات. النعي عليه بالقصور. غير مقبول.
الجمع بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في
هذه المسألة. موضوعي.
النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة
التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار
المقترن بجناية أخرى.
لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.
شرطه: صدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد.
كائناً ما كان قدره.
اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة.
عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً
برأي النيابة. المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى
جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه
وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .
تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى
جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. دون لفت نظر الدفاع. لا محل
لتطبيق نظرية العقوبة المبررة .
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية استخلاصه. موضوعي.
انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت
العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن
إثبات توافر الآخر.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وصدوره اختياراً من عدمه.
موضوعي.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.
عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.
تدليل الحكم على ثبوت واقعة القتل وأن الجثة للمجني عليه تدليلاً
كافياً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق
عليه. تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى
تسهيل ارتكاب الجريمة. كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون
وقائعها دالة عليه.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي
به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107
لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء
أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في
تأويله.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال
للتسبيب في توافر نية القتل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال
للتسبيب في توافر نية القتل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
ظرف سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر
عواقبه وهو هادئ البال. استخلاص توافره. موضوعي.
الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر:
متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات.
التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.
الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن
التي تتوافر لديه.
النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى
كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من
أية ظروف مشددة.
خلو الساطورين المضبوطين من أي أثار للدماء. غير قادح. في استدلال
الحكم من حصول الاعتداء بمثليهما على المجني عليه. تحدث المحكمة عن إسقاطها لدلالة
ضبطهما أو عدم وجود أثر لدماء بهما. غير لازم. سكوتها. مفاده. أنه لم يكن له أثر
في تكوين عقيدتها.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره.
موضوعي.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من
اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.
ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي قتل
عمد مع سبق الإصرار وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ناريين أحدهما
طبنجة، وذخائر بغير ترخيص، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو في تأويله.
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها
وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .
من المقرر أن الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة
الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا
معقب .
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه. وجوب تحدث
الحكم استقلالاً عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه .
الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت
سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل.
جوهري.
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر
في القانون .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم .
تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجني عليه
الأول من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد
واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها .
عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم
في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي
ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم.
كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك :
لأن تحضير السم بقصد القتل يدل عليه .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره . موضوعي .
لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة أعدت مبيداً
حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاي أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله
انصرف تاركاً إياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة
التشريحية له .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في
حدود سلطته التقديرية .
توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في
المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم
محدداً أم غير محدد .
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تنم عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار
نية القتل في حق الطاعن .
مناط تطبيق المادة 234/ 2 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج
الضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلاً عن توافر الرابطة الزمنية .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى . استخلاص
توافره . موضوعي .
الخطأ في شخص المجني عليه أو في توجيه الفعل . لا ينفي القصد الجنائي
. الخلط بينهما . عدم تأثيره على صحة ما انتهى إليه الحكم من نتيجة .
من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة
المجني عليها .
إغفال الحكم التحدث عن مشاركة آخرين من إتباع المجني عليهم والطاعنين
في المشاجرة وإصابتهم. لا يعيبه. طالما أنها ليست من العناصر القانونية للجرائم
التي دين بها الطاعنين.
جسم الإنسان متحرك. لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء. جواز حدوث
إصابة الظهر والصارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون عليه وقت الاعتداء
. تقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة .
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا
التي لهم عمل فيها .
لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليها ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون في غير محله .
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تنم عليه .
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدى
بطبيعته إلى وفاته بنية قتله .
إغفال الحكم التحدث عن إصابات المجني عليها الأخرى . لا يعيبه طالما
لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى .
عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف
الناري في جسم المجني عليه وعدد الإصابات التي لحقت به . قصور .
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تمتلك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة
أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من
المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه .
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت
العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
تغليظ العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم
استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي
بينهما .
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في
المادة 230 عقوبات. الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد
المرتبط بجنحه المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة.
قصد القتل . أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف
المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات . أن يثبت الحكم استقلال
الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها
قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم ما
دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني
عليها.
دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته
وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة
والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.
الأداة المستعملة في الاعتداء. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة
230 عقوبات. الإعدام. في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة
المؤثمة بالمادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم
بالإعدام إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق
الإصرار. يعيبه. علة ذلك.
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً
بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي
يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها
أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد
صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية
قبل إصدار الحكم.
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب
تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. منازعة الدفاع
في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب
أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة
لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد
مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها
بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط
الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين
أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة.
إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً
من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم
على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة
المرفوعة بها الدعوى الجنائية. يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر
الدفاع. مثال في جريمة قتل عمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء
لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة
62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا
تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية
القتل في حق الطاعن.
كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل
وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234
عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة
سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك. التلبس صفة تلازم الجريمة.
لا شخص مرتكبها.
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي.
ما دام سائغاً.
مثال. لتسبيب سائغ في توافر سبق الإصرار في حق الطاعنة وآخر.
بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه
والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي للمتهم لا يعدو أن يكون
توجيه الطلب إليه بالحضور. ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها
النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام النقض.
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه
الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة
المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع
العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة
الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه
بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء
المحكمة.
الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث
المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال
سائغ.
لما كانت أداة ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية، فإن
عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى.
لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي
الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق
الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب
تصحيحه.
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن
تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .
الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب
جريمة أياً كان نوعها أو الغرض منها. تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم.ارتكاب
الجريمة أو الشروع فيها. أثره: توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ على
إثبات توافر نية القتل.
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز
لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل
أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب
بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون
قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.
قصد القتل. أمر خفي إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو
ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر
الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة
طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام
إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.انعقاد الاختصاص
بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي العادي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في
حدود سلطته التقديرية .
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص
توافره. موضوعي.
لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية
القتل كما هي معرفة به قانوناً قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصلياً في جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار وبوصف الثانية شريكة له فيها بطريق الاتفاق والتحريض
والمساعدة .
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة
الزمنية بينهما. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض
الجاني من الفعل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها
البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد
بالفقرة المشار إليها كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما
يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها
إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات
الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها
والتي لم يعول عليها الحكم.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.
الباعث ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلاً أو الخطأ فيه أو
ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية لا يقدح في سلامة الحكم.
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة
30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إنما بالظروف المحيطة
بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دان
الطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدود
المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل
السلاح التي أثبتها في حقه.
من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من
قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة
لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية .
رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت
أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه.
حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا ينفي توافره. خطأ الحكم في بيان
المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر
في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
حق محكمة الموضوع في تجزئة التحريات والأخذ بها فيما تضمنته من تواجد
المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.
النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.
صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص على الإجماع.
لما كان تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه استخلاص توافره. موضوعي.
توافر سبق الإصرار في حق الطاعن يرتب تضامناً بينه وبين المحكوم عليه الآخر في المسئولية الجنائية. كل منهما مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجريمة قتل أخرى. الإعدام. المواد 230، 231، 232، 234/ 2 عقوبات. معاقبة الحدث المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية أخرى بالسجن سبع سنوات. خطأ في القانون.
سبق الإصرار. اقتضاؤه. قيام القصد المصمم لدى الجاني على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير فيها في هدوء وروية.
العقوبة المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد والمرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
تعديل المحكمة الوصف من شروع فى قتل إلى اعتبار ما وقع من المتهم من اعتداء على المجنى عليها عنصراً من عناصر الاكراه فى جريمة السرقة ومؤاخذته عن هذه الجريمة. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة, أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد.
إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالاعدام. لا يشترط القانون له وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة إعتقادها بالادانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
جواز حدوث إصابة المجني عليه بالظهر والضارب له أمامه أو خلفه. تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة. علة ذلك .
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص هذا القصد. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل .
شرط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات ووقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها وارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الصرب من العقوبة
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه . استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن وزميله من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ ويكفي لإثبات توافر هذه النية .
النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
من المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة العامة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .
من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
لما كان البين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .
القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية.
لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده .
قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك.
جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967.
عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1985.
مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي أو جزء منه. قيامه على ثلاثة عناصر الفصل والنتيجة وعلاقة السببية فيها. مؤدى ذلك.
عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه. وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.
لا مانع قانوناً من نشوء نية القتل لدى الجاني أثر مشادة وقتية
رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. رهن بوقوع القتل تأهبا لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
من المقرر انه لا يشترط ان يكون الاصرار على القتل منصرفا الى شخص معين بالذات او ان يستمر لفترة طالت ام قصرت
تميز جرائم القتل والشروع فيه بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح.
قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر. مثال لتسبيب سائغ فى استظهاره فى جريمة قتل عمد.
الحكم بالإدانه فى جريمة قتل عمد. أغفال التدليل على نية القتل واخذ المسكر مشجعاً على تنفيذ نيته قصور بعيب الحكم.
إزهاق روح المجني عليه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. بشرط أن يكون ما أثبته الحكم كافياً بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص.
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 من قانون العقوبات الإعدام.
استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.
قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.
ولما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
الاستفزاز أو الغضب. لا تأثير لهما في إثبات توافر نية القتل أو نفيها.
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة .
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.
التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف.
سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذي ينازع فيه. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً. منازعة تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي .
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله.مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في غير مقتل.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية على المتهم حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
مناط الإعفاء من العقاب لفقد الجاني شعوره وقت ارتكاب الجريمة أن يكون سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بهما الدفع بالجنون أو العاهة في العقل.
اذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول - فيما عول عليه - فى قضائه بادانة الطاعنين على التقرير الطبى الشرعى قد اكتفى بالاشارة الى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الاصابات المنسوب الى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم .
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون المذكور.
جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه .
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعي.
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً.
قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون تعقيب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً .
استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه موضوعي.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
تحديد وقت الوفاه. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهرى وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. مخالفة ذلك. قصور واخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى أو الامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
حق محكمة الموضوع فى الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره. أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام قد اسس الادانة على اليقين.
قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.
تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح. وجوب ابراز هذه النية وايراد الأدلة التى تثبت توافرها.
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعى.
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
من المقرر ان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم .
كفايه أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى، تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى تعديل وصف تهمة أخرى.
اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.
إسناد الحكم للطاعن وحده ارتكاب القتل المقترن بشروع في قتل على خلاف ما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الجريمة مع آخر - قضي ببراءته - لا يعيبه.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد .
مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي ارتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها .
إذ صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .
استعراف كلب الشرطة. قرينة . مثال لتسبيب سائغ . اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين .
لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه .
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع .
وجود إصابات بالمجني عليه بالأجزاء الأمامية من الجسم برغم شهادة الشهود من أن الطاعن كان يعدو خلفه. جائز. أساس ذلك. جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء .
إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن وإدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة . قصور .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .
لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجني عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها .
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت عنهما.
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته.
من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.
حق المحكمة في الاعتماد على أقوال المجني عليه وهو يحتضر متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
إدانة الحكم المتهم باحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة النعى عليه من بعد بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه إستعمال هذا السلاح فى ارتكاب جريمة القتل.
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد ومعاقبته عنها بالمادة 251 عقوبات حملاً على أنه تجاوز بها حقه فى الدفاع الشرعى عنه نفسه وماله بحسن نية دون أن يوازن بينها وبين ما وقع عليه من إعتداء، ودون أن يدلل على توافر نية القتل فى جانبه قصور.
من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبتها عليها.
إستخلاص الحكم نية القتل من اعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة حادة مرتين الأولى فى رقبته سببت قطع الأعصاب والأوعية الدموية بها والثانية فى خصره الأيسر نفذت إلى التجويف البطنى وأبرزت الأمعاء الدقاق سائغ.
تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.
عدم تصديق دفاع متهم بارتكاب الجريمة نتيجة تهديد آخر له بسلاحه لا تناقض بينه وبين إدانة هذا الآخر من بعد بإجراز سلاح بدون ترخيص.
تكذيب أقوال المجنى عليه تمسكاً بعدم قدرته على الجرى واللحاق بالمتهم عقب إصابته بمقذوف نارى فى بطنه دفاع جوهرى وطلب جازم التعويل على أقواله دون تحقيق عن طريق المختص فنياً إخلال بحق الدفاع.
تمسك الطاعن تدليلاً على براءته بأنه ضبط ببلدته بعيدا عن مكان الحادث بعد وقوعه التفات الحكم عن هذا الدفاع وأقوال شهود النفى المؤيدة له حملا على أن المدة التى انقضت بين وقوع الحادث وضبط الطاعن تسمح له بالسفر إلى بلدته رغم خلو الأوراق مما يظاهر ذلك ومن تحديد ساعة الضبط غير سائغ.
إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.
تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.
الدفاع بحصول الوفاة فى غير الوقت الذى حدده الشهود دفاع جوهرى تضمنه فى ذاته طلب دعوة أهل الفن لتحقيقه التفات الحكم عن ذلك قصور.
مساءلة الطاعن كشريك فى جريمة القتل التى ارتكبها آخر ممن اتفق معه على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها صحيح.
التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .
لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها.
رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.
تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها. بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها .
تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها. بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها .
قصد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة. تقدير توافره من عدمه. موضوعي.
قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.
إطراح المحكمة لدفاع المتهم لا يستلزم رداً خاصاً. الرد يستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة.
تقدير الوقائع التي تستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكوناً غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال. وجود إصابة بظهر المجني عليه. رغم وقوف ضاربه أمامه. جائز. أساس ذلك: جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وكان يبين من أقوال الشهود أن كلاً من المتهمين ضرب واحداً معيناً من المجني عليهم ولم يشترك اثنان منهم أو يشترك ثلاثتهم في ضرب شخص واحد من بين المجني عليهم وكانت ضرباتهم من الضراوة والبشاعة والعمق وتوجيها إلى مقتل المجني عليهم وتعددها في أكثر من مقتل بالنسبة للمجني عليهما الأولين.
تمسك الدفاع بوقوع الحادث في ساعة سابقة على تلك التي حددها شاهد الإثبات وطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك. التفات الحكم في هذا الدفاع أخذاً برأي علمي عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال وتختلف باختلاف الزمان والمكان. قصور وإخلال بحق الدفاع.
قول الحكم في موضع منه. أن المتهم صوب سلاحه نحو غريمه فأخطأه وقتل المجني عليه ثم قوله في موضع آخر استظهاراً لنية القتل أنه صوب السلاح نحو القتيل. تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.
تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها. موضوعي. كون المسألة المطروحة فنية بحت. وجوب الاستعانة في شأنها بخبير.
عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض. التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب.
يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة تبرر ما وقع من الأفعال. استبعاد التفكير الهادئ المطمئن الذي يستحيل أن يكون عليه المدافع وقتئذ.
ادعاء أحد الأشخاص. بعد صدور الحكم المطعون فيه. أنه مرتكب الحادث. لا أثر له. علة ذلك.
متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.
التفات المحكمة عن طلب الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فإن اختلف فيه التقرير الطبي الشرعي والتقرير الاستشاري أخذاً بالتقرير الأول وما سانده من أدلة أخرى. لا عيب.
من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفال.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم.
إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما تقضي له بالبراءة.
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني .
تسجيل الحكم أن الحادث ارتكب أخذاً بثأر ابن عم الطاعن. لا يكفي بذاته لتوافر قصد الاعتداء أو نية إزهاق روح المجني عليه لديه.
انتهاء الحكم إلى أن الطاعنين استعملوا أسلحة قاتلة بطبيعتها وأنهم أطلقوها صوب المجني عليه الأول عدة مرات فأصابه إحداها وأصابت الأخرى المجني عليهم .
تعديل الوصف عن اشتراك في قتل عمد إلى فاعل أصلى فيه. لا يستوجب لفت نظر الدفاع.
استخلاص قصد القتل. موكول لمحكمة الموضوع. تستشفه من الظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى. استخلاص ذلك. موضوعي.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة. بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي استخلاصاً.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. لا يستتبع ضرورة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل.
قصد القتل أمر خفي. استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
خطأ الحكم في تحديد إصابة لا دخل لها في إحداث الوفاة. لا أثر له.
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية .
إنزال المتهم. الأسلاك الكهربائية – حتى قرب الأرض. انصرافه دون فصل التيار عنها. اصطدام شخص بها. وصعقه. يتوافر به ركني الخطأ ورابطة السببية.
توافر التلبس بجناية. القبض على متهم فيها. واعترافه على آخر بارتكابها معه. حق رجل الضبط القضائي في القبض على الآخر.
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية.
من المقرر أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها.
دخول العقوبة المقضي بها في نطاق عقوبة القتل العمد. لا جدوى معه من المجادلة في توافر أو عدم توافر سبق الإصرار.
استظهار الحكم سبق الإصرار من الباعث على الجريمة وتحريات المباحث من ذلك.
استخلاص نية القتل من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
استدلال الحكم على جدية أقوال الشهود بتحقيق النيابة إلى ما قرره بجلسة المحاكمة على غير أصل. عيب.
تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع الشرعي. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة.
عدم تعرض المحكمة في أسباب حكمها لتهمتي إحراز سلاح وذخيرة منسوبتين للمتهم مع تهمة القتل العمد.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجني عليه .
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
منازعة المتهم في قدرة المجني عليه على الجري والنطق. عقب إصابته بطلق ناري مزق القلب.
قصد القتل أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية. استخلاصه موضوعي ما دام سائغا.
إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء.
تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.
تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع التناقض بينهما قصور.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص هذا القصد. موضوعي.
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
إثارة الدفاع تعارض وقت الوفاة كما صوره الشاهدان وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمي دفاع جوهري يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر الاستدلال عليه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية صحيح.
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.
استخلاص نية القتل موكول لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان سائغاً.
كون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق المقرر للجريمة المرفوعة بها الدعوى لا يبرر خطأ الحكم في تعديله وصف التهمة ما دام أنه تحت تأثير هذا الوصف قد أنزل عقوبته القصوى بالمتهم.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة عليها.
الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم هي ما تصدر من الموظف المختص بقلم الكتاب متضمنة حصول الإيداع في تاريخ معين.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها استناد الحكم إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المستعملة في الجريمة صحته ولو لم يثبت أنها دماء المجني عليه.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عنه في طلباته الختامية.
خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت للمعاينة. كدليل. كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها تعرف الحقيقة.
استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.
الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف القانون.
متى كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .
إنتهاء المحكمة إلى عدم قدرة أحد المتهمين على ارتكاب القتل وحده. استنادا إلى تقرير طبى يؤيد ذلك.
توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.
التمسك بحق الدفاع الشرعى. فى دفع فعل مشروع. لا يصح.
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق الدفاع.
مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاة.
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة .
مجرد إثبات الحكم حصول المعاصرة الزمنية بين القتل والسرقة لا يكفى لإثبات أن القتل تم بقصد السرقة.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى .
النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.
تبرئة المتهمين من تهمة القتل العمد والشروع فيه على أساس الشك فى صحة إسناد الواقعة ماديا إليهم.
الإعتراف فى المسائل الجنائية عن عناصر الاستدلال، لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لها الأخذ به أو إطراحه دون بيان العـلة.
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود واطراح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.
تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني.
المفاضلة بين تقارير الخبراء من اختصاص محكمة الموضوع.
الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره.
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.
حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلا.
إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.
تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى. ليس بلازم. يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
الفاعل المنفرد بالجريمة. والفاعل مع غيره الذى يأتى عملا تنفيذيا فى الجريمة وصحت لديه نية التدخل فى ارتكابها. يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجه الدفاع.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.
الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى تقديرها إلى المحكمة الموضوع.
خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه. استدلال سليم ما دام قد اتخذ منها قرينة يعزز بها التقرير الطبى عن حالة الطاعن العقلية.
تقدير توافر تعمد القتل مرجعه محكمة الموضوع متى كان ما أوردته يكفى لإثبات توافر النية.
كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى من بصر وبصيرة.
قصد القتل. أمر خفى. يستخلصه قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
تميز جريمة القتل العمد بنيته خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح. وجوب اعتناق الحكم بالإدانة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة عليه.
قصد القتل أمر خفى لا يدرج بالحس الظاهر إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاص نية القتل. موضوعى.
قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.
إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها وأن وفاتها تعزى إلى إصاباتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها ، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها وسببها بما ينفى عنه القصور فى التسبيب .
تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.
إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.
على المحكمة إن رأت التعويل على الاعتراف أن تعرض الصلة بينه وبين تلك الإصابات وتنفي قيامها في تدليل سائغ.
تغيير المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.
نية القتل أمر موضوعي يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة.
لا يجدي الطاعن ما يثيره في شأن نوع الذخيرة المستعملة ما دام الثابت أنه أقر بإطلاق النار على المجني عليه من البندقية المضبوطة معه.
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم.
ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته.
الشروع فى القتل المرتبطة بباقى الجرائم المسندة إلى الطاعنين والتى اعتبرتها المحكمة جريمة واحدة أوقعت العقوبة المقررة لأشدها وهى القتل العمد
تغيير المحكمة التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه.
استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
لا مصلحة من النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه.
متى كان الدفاع عن المتهمين قد قام على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود آثار دماء أو طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وهو راقد على الأرض ولم تستقر المقذوفات النارية بجسمه.
متى كان الحكم المطعون فيه وقد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند تجربة الرؤية بمعرفة النيابة فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته في هذا الدفاع.
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات.
من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته, بل كل ما لها, أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها, أو تطرحها إذا لم تثق بها.
عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.
عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.
معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.
متى كان الثابت أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان من تقرير التحليل من وجود آثار دماء آدمية ببعض المضبوطات وإنما هي استندت إلى وجود تلك الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.
البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات. موضوعي. متى أقيم على ما يسوغه. انتهاء الحكم إلى أن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص. قد وقعت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن "بعدم التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، ومن ثم لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه غير لازم.
ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في حكمه.
خطأ الحكم في تحديد نوع السلاح الناري المستعمل في جريمة القتل العمد لا يعيبه ما دام ليس له أثر في قيامها.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.
ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته. كل ما لها هو الأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو إطراحها إن لم تثق بها.
وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل بعد إصابته، وأن التقرير الطبي الشرعي وإن أثبت أن إصابات المذكور لا تمنعه من ذلك إلا أنه قصر تلك القدرة على فترة معينة سماها بالفترة البيضاء.
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد انبنى على أن الحادث لم يرتكب في الساعات الأولى من صباح اليوم الذي قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم من أقوال شهود الإثبات، واستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما.
وجود المتهمين جميعاً على مسرح الجريمة وإطلاقهم النار على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه. تحقق مسئوليتهم جميعاً عن جريمة قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين سواء أكان مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً أو غير معلوم.
من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
إثبات الحكم - استناداً إلى التقرير الطبي - وجود ثقب بواجهة منزل المجني عليه. لا خطأ في الإسناد. ولو ورد في معاينة النيابة وجود ثقبين بواجهة المنزل المذكور. خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لا أثر له على منطقه أو سلامة نتيجته.
معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته. طعنه وحده في الحكم القاضي بها. نقض الحكم وإعادة المحاكمة. عدم جواز الحكم عليه بعقوبة عن جريمتي إحراز السلاح وذخيرته. حتى لا يضار بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وما ارتبط بها من جرائم. مثال في قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة.
حظر المادة 140 إجراءات من اتصال رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس داخل السجن. المخاطب بهذا النص هو مأمور السجن. مخالفة هذا النص لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
متى يكون تحديد الحكم لمسافة إطلاق النار على المجني عليه. ضرورياً: إذا كان ذلك لازماً للتيقن من إمكان الرؤية والتمييز بالنسبة لحالة الضوء وقت الحادث. إيراد الحكم - على خلاف الثابت بأقوال الشهود - أن الرؤية ممكنة وأن تمييز المتهم كان مستطاعاً. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.
- إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ووالده وآخر بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وقد حضر للدفاع عن هؤلاء المتهمين جميعاً محام واحد. وإذ سئل كل منهم في محضر جلسة المحاكمة اعترف الطاعن بأنه ارتكب الحادث بمفرده بينما أنكر الآخران.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حقها في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد وقوع الاعتداء.
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
صحة الاستناد إلى وجود سكين ملوثة بالدماء. كقرينة معززة لباقي الأدلة. مثال في قتل عمد.
وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تحصيله لأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى أن الطاعن الثاني كان ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض، ثم أورد الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي الشرعي .
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.
عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.
انتفاء موجب الدفاع الشرعي. بتوافر التدبير للجريمة. الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام. بل لكف الاعتداء.
إذا كان الحكم قد استفاد نية القتل من استعمال آلات قاتلة، واستهداف المتهمين مقاتل المجني عليهما وتعدد الضربات المزهقة للحياة، فإن ذلك يكفي لإقامة قضائه.
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. متى ظهر لها بعد ذلك أن أسباب الطعن قدمت في الميعاد.
عدم جواز التعرض لموقف طاعن فصل في طعنه بناء على تقريره بالطعن وعرض النيابة العامة. بمناسبة نظر طعن من متهم آخر معه في الدعوى.
معاقبة المتهم باعتباره فاعلاً في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
إثبات تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معاً. تقديم الدعوى للمحكمة بوصف القتل بالخنق.
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.
تميز جرائم القتل العمد فيه بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح.
تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.
العبرة في قيام حالة الدفاع الشرعي. هي باعتقاد المتهم أو تصوره. متى أقيم ذلك على أسباب مقبولة. متى يقضي بنقض الحكم لطاعن وغيره من الطاعنين.
عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. مخالفة قضاء الإعادة لحكم النقض. عدم اعتبارها بذاتها وجهاً للطعن.
ليس في سبق استعمال الحبل مشجباً للثياب ما ينفي قيام النية على إعداده للقتل.
ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم مساءلتهم جميعاً عن تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض تلك الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة قصور.
إدانة المتهم بقالة اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف أمام المحكمة ثبوت أنه أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها خطأ في الإسناد يعيب الحكم.
ماهية الاتفاق على ارتكاب الجريمة إمكان وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين الجناة هو الغاية النهائية من الجريمة.
استناد الحكم إلى مجرد وجود دماء آدمية بملابس المتهم دون أن يثبت لدى المحكمة أن هذه الدماء من دماء القتيل عيب.
تعويل الحكم في إدانته للطاعن على ما أورده خلافاً للثابت بالأوراق من وجود آثار دماء بملابسه خطأ في الإسناد.
حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.
متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .
تقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن .
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .
اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.
على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.
إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .
شروط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات: وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل .
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .
نطاق حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثاني مرة ؟ حرية الجهة التي تجري التحقيق في حالة التصدي في التصرف فيه.
ثبوت أن اصابات المتهم لاحقه للاعتداء الواقع منه على المجنى عليه . عدم توفر حالة الدفاع الشرعى عن النفس .
متى لا تلتزم المحكمة بسماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن - من أن المجني عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء في اعترافه الباطل بل ماتت في الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لاعتداء زوجها .
استناد الحكم في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب "البوليسي"، ثم إفصاحه بعد ذلك عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة للطاعن وللمتهم الآخر معه.
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق.
تعديل المحكمة لوصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن المجني عليه لم يصب إلا بإصابة واحدة.
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا.
تضمين الطاعن دفاعه وجود خلاف بين الدليلين القولي والفني حول قدرة المجني عليه علي التكلم بتعقل عقب إصابته.
الاعتداء بالبلطة لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية جواز أن تكون رضية.
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
ما يثيره الطاعنان من أن الوقائع التي أوردها الحكم تؤدي إلى ثبوت جناية الخطف بالإكراه دون جناية القتل. لا جدوى منه.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعا.
مثال لإغفال المحكمة لدفاع جوهري مبناه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته.
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
مجادلة الطاعن في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.
وجوب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها.
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
تقرير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم.
عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.
نفي الحكم عامل السرعة ومعاقبة المتهم على صورة أخرى من الخطأ استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة. لا تغيير للتهمة.
لا تناقض بين نفى سبق الاصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على القتل بين الفاعلين الأصليين.
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيصها وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك: وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة. المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .
إدانة الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة. عليه استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته .
على المحكمة رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني في أسبابها، وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقه النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه تحقق مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين.
تغيير التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ. ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه.
تأجيل المحكمة الدعوى كطلب الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. مفاده: تقديرها جدية هذا الطلب.
التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.
توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد. استخلاص ذلك فى الحكم استخلاصا سليما. جمعه بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما. لا يعيبه.
قصد الاعتداء تحوله إلى إرادة القتل استخلاص ذلك مقبول ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيده.
رابطة السببية فى جريمة القتل العمد. بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها. من البيانات الجوهرية فى الحكم. إغفال ذلك. قصور.
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين وعدم اضافة عناصر جديدة.
نية إزهاق الروح هو عنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس.
المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات اجتماع الظرفين معا.
المساهمة الأصلية فى الجريمة بطريق الاتفاق مسئولية المتهمين جميعا عن النتيجة مثال قتل عمد تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليه غير لازم انتفاء التعارض بين نفى ظرف سبق الاصرار فى حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليه.
علاقة السببية بين الإصابة والوفاة ما لا يقطعها إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة علة ذلك إزهاق الروح هو النتيجة المباشرة التى قصد إليها الجانى.
نية إزهاق الروح علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وجوب استظهار الحكم هذين الركنين إغفال ذلك قصور نقض الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل فى حق أحد المساهمين فى الجريمة ينصرف بطريق اللزوم إلى باقيهم.
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى معنى كلمة الارتباط المشار إليها فى النص هو ارتباط المادة 32 عقوبات جواز الإحالة المباشرة بالنسبة لجميع الجرائم.
إتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها مقتضاه تضامنهم فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين تحديد الأفعال التى أتاها كل منهم.
المساهمة فى الجريمة بطريقة أصلية التواجد على مسرح الجريمة مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف نارى.
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه .
الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة أمر يتعلق بالواقع في الدعوى مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع .
فعل القتل: جواز تحققه باستعمال الحجارة في بعض الصور. متى لا يكون عدم العثور على جثة المجني عليه أو عدم ضبط أداة الحادث مؤثراً على ثبوت القتل .
ارتباط القتل بجنحة: الفصل في قيام الارتباط السببي المشار إليه في المادة 234/ 3 ع أو عدم قيامه أمر موضوعي يستقل به قاضي الدعوى.
ثبوت سبق الإصرار في القتل العمد يكفي لتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للفاعل أو الشريك عدم جدوى التمسك ببطلان الحكم .
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.
إسناد الحكم واقعة جديدة إلى المتهم وإدانته على أساسها دون أن تنبهه إلى هذا التعديل.
إن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم مادام قد ثبت وقوع القتل فعلاً.
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا فى القانون، فلا يؤثر فى ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها.
عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه.
انصراف غرض المتهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. كفايته لتوفر ظرف سبق الإصرار.
إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم فى مسرح ارتكابها فى فترة التنفيذ وتسهيل هربهم.
تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.
إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه .
ثبوت واقعة احراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح.
إثبات الحكم أن المتهمين قارفوا القتل. عدم وجود خصومة شخصية بين المجنى عليه وبين جميع المتهمين. لا عيب.
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم. تنبيه الدفاع إلى ذلك.
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ – دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه.
اطراح المحكمة أقوال المجني عليه عن المسافة بينه وبين المتهم. أخذها بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبما قرره بعض شهود الإثبات. لا خطأ.
توقيع عقوبة الضرب المفضي إلى الموت على المتهم بالقتل العمد. لا مصلحة له من إثارة قصور الحكم في بيان نية القتل.
متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم للسلاح اللازم في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة.
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر.
القضاء بالتعويض للزوج عن قتل زوجته التي لم ترفع عليها دعوى الزنا ولم يصدر حكم يدينها. لا مخالفة فيه للآداب والنظام العام.
الحكم على الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. انعدام مصلحته في التمسك بعدم توافر هذين الشرطين.
تمسك المتهمين بعدم التعويل على شهادة الشاهد لضعف بصره إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر. هذا دفاع هام. عدم تحقيقه أو الرد عليه في حالة إطراحه رداً سائغاً. قصور.
تضامن المتهمين في المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب في صحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة.
متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذا لاتفاق تم بينهما وبين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الأول ومن يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد والشروع فيه .
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهم فى المسئولية الجنائية، بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الفعل الذى ارتكبه.
من المقرر أن خطأ الجانى فى شخص من تعمد إطلاق العيار النارى عليه وإصابته بالعيار هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي لأنه لا ينفى عن الجانى وصف العمد .
إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل المجنى عليهم وسرقة ما معهم وإصرارهم السابق على القتل وشد أزر أحدهم بوجود الباقين معه.
اتفاق متهم مع آخرين على قتل شخص إطلاق المتهم أعيرة نارية على المجنى عليه لم تصبه وفاة المجنى عليه نتيجة أعيرة أطلقها عليه رفقاء المتهم.
العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.
اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه عمدا ومساهمتهما في تنفيذ الجريمة حدوث الوفاة نتيجة إصابة منهما. مساءلة المتهمين عن الجريمة صحيح.
إثبات المحكمة أن وفاة المجني عليه نشأت من عيار أطلقه واحد من المتهمين. إدانة المتهمين جميعا في القتل العمد مع سبق الإصرار. نفى المحكمة عن المتهمين ظرف الترصد. التعارض بين بعض ما قالته في صدد ثبوت سبق الإصرار وبعض ما قالته في نفى الترصد. قصور
تعدد المتهمين. إصابة المجني عليه من عيار ناري واحد. استبعاد ظرف سبق الإصرار. إدانة المتهمين جميعاً بالقتل العمد. قصور.
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن
تغليظ العقاب في جناية القتل العمد. مناطه. تعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة، ووقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة.
قتل عمد. تدخل المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة لها. اعتبار المحكمة أنه هو المحدث للإصابات التي أدّت إلى القتل. مسئوليته عن الجناية حتى مع التسليم جدلاً بأن الإصابات التي أحدثت القتل تدل على تعدّد القاتلين.
يكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل.
إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إذ نصت على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، فإنها لا تتطلب سوى أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية، وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية.
متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصاً غير الذي تعمد قتله، وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.
تغليظ العقاب على هذه الجريمة. شرطه. ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن جناية القتل. مضي فترة من الزمن بين وقوع كل من الجنايتين. لا يشترط.
إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل، وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 ع.
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه.
إذا أدان الحكم متهمين في جناية قتل على أساس أن كلاً منهم مجرّد شريك لفاعل أصلي من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذي قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا على ارتكابها فيكفي أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة.
إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
إن كل ما يشترطه القانون لتطبيق الشطر الأوّل من الفقرة الثانية للمادة 198 من قانون العقوبات هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة الزمنية بأن تكون إحداهما قد تقدّمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الغرض أو السبب.
إن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً، وتركه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة، يعتبر قتلاً عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل وكان الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال.
إن الرابطة التي يجب توفرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات في الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها.
متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكاً في قتل اقترنت به جناية أخرى، وطبقت المادتان 198 فقرة ثانية و199 عقوبات وأوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم في جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى.
لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى التي تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن.
إذا نقل الحكم عن الكشف الطبي والصفة التشريحية أن بالمجني عليه عدّة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة، وأن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف، ثم اعتبر المتهم وزميله المجهول فاعلين أصليين.
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بياناً صريحاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل.
إذا بيّن الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو اعتبر كلا من هذين المتهمين فاعلا أصليا.
جريمة القتل العمد تكون قد تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فهى تنطبق فى حالة اقتران الجناية الأخرى بجريمة القتل مثل ما تنطبق فى حالة ما تكون الجناية الأخرى قد تقدّمت جناية القتل أو تلتها بزمن قريب.
إذا صوّب شخص على إنسان عيارا ناريا بقصد قتله فأخطأه وأصاب إنسانا آخر فقتله وجب اعتبار هذا الشخص قاتلا عمدا لأنه نوى القتل وتعمده فهو مسئول عن النتائج الاحتمالية التى ترتبت على قصده الجنائى.
لا يشترط لصحة الحكم الصادر فى جريمة القتل عمدا أن يكون قد ورد به ذكر العمد بلفظه؛ بل يكفى لصحته أن تكون نية القتل مستفادة من الوقائع والعبارات التى اشتمل عليها.
العمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه. ولا يعدّ القتل عمدا إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه. بل يعتبر الفعل ضربا او جرحا أفضى الى الموت
تعمد القتل هو الركن المعنوى لجناية القتل العمد.
لا يكفى فى إثبات نية القتل العمد أن تنفى المحكمة فى حكمها ما يدعيه المتهم من أن الواقعة إنما هى قتل خطأ. بل لابد أن يتجه الحكم الى إثبات أن ما اجترحه المتهم كان جريمة قتل عمد وأن نية القتل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق