الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قذف وسب - القصد الجنائي

 

 

القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجنى عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .

 

 

 

 

استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً . موضوعي . ما دام سائغاً .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه . متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها .

 

 

 

 

اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر .

 

 

 

 

استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.

 

 

 

 

القذف المستوجب للعقاب. ماهيته. استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع.

 

 

 

 

لا محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب والإهانة متى تحقق القصد الجنائي منها. إلا في صورة الطعن الموجه إلى موظف عام.

 

 

 

 

لما كانت العبارة التى أثبت الحكم المطعون فيه توجيهها إلى المدعى بالحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشا للاعتبار، فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائى لديه إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من عبارة السب ذاتها.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس .

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي فى جريمتى القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم شائنة بغض النظر عن الباعث على توجيهها.

 

 

 

 

لا يتطلب القانون فى جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره.

 

 

 

 

متى كانت العبارة المنشورة، كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة على أن الناشر إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى بالحق المدنى هى أنه يشتغل بالجاسوسية فإن إيراد هذه العبارة بما اشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ولا يعفى المتهم أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريدة أخرى أجنبية .

 

 

 

 

إن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهت إلى المجنى عليها شائنة تمسها فى سمعتها أو تستلزم عقابها.

 

 

 

 

ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والاعتبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي لديه.

 

 

 

 

يكفي فيه أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه القصد الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة واستقلالا يكفي أن يكون مستفاداً من عبارات السب.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السب. الألفاظ التي أثبتها الحكم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار. يكفي في إثبات القصد الجنائي قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التي صدرت فيها.

 

 

 

 

إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل وطنه.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرّد الجهر بالألفاظ النابية المكوّنة لها مع العلم بمعناها، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ.

 

 

 

 

إذا كان الحكم لم يتحدّث صراحة عن توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة القذف، ولكن كان هذا القصد مستفاداً من ذات عبارات القذف التي أوردها الحكم نقلاً عن المقالات التي نشرها المتهم في حق المجني عليه، فإن هذا يكفي.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوى، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب، وعلى المتهم في هذه الحالة عبء النفي، وليس على المحكمة أن تتحدّث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن.

 

 

 

 

إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادّياً أو أدبياً.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة.

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها، ولا حاجة فى هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق