جريمة القذف لا تتطلب قصدًا خاصًا. كفاية توافر القصد العام.
تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته
بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني
عن دعواه الجنائية قبله
العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً
للمادتين 302، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006.
توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية
بصفته فردا من الناس وليست بصفته النيابية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها.
القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب والقذف طريقًا خاصًا.
جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكررًا عقوبات. لا
تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل. أثر ذلك؟
جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطًا من وقائع قذف وسب فى حق
المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية.
الحكم بالإدانة فى جريمة القذف بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو
من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره.
مجرد إبداء رأى قانونى. خطأ أو صواب. بقرار فصل الطاعن من عمله. لا
يعد بذاته سبًا أو قذفًا.
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.
تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى.
خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.
وجوب النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق
الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة
لم يتطلب القانون فى جريمة القذف قصدًا جنائيًا خاصًا بل اكتفى
بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة
للقذف
المرجع فى حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى
تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى. حد ذلك: ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.
التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى
- ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية
الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته
من معاقبة رئيس التحرير
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الاتهام وألفاظ القذف
وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوى
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة
الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .
مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ
علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع
الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .
اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على
حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله
أن يحركها بطريق الادعاء المباشر .
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها
المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن .
اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا
علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف . قصور .
لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه
الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .
ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام
المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309
عقوبات .
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط
تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير
تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة
بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق
المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب .
إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من
المدعي بالحقوق المدنية لوكيله .
قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون
الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد
على توجيه هذه الألفاظ.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت
الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت
الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها .
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
الواقع في الدعوى.
وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف
والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال
عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. ما يطمئن إليه القاضي في
تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون
عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق.
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا
يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ.
القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى
الجنائية.
انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن
يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم
الواقع في الدعوى. حد ذلك.تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها
باسمها المعين في القانون.
المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات
السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع
القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة.
من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات
لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل
قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما
أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد
فيه أولهما إزعاج ثانيهما.
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق
إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة
المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر
العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.
لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو
الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه
في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن
الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات -
قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر.
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة
لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص
محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه
الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن
العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف
علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه
أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال
نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد
مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل .
كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين
تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر
الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع
موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه.
لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبها في ذلك
محكمة النقض .
عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة
الادعاء المباشر .
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعي . ما دام الحكم
لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة .
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمتي القذف أو السب على الألفاظ التي
اعتبرت كذلك. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ القذف أو السب. يعيبه
بالقصور. لا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بالمقال المنشور.
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه
الفصل في موضوع الدعوى . تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه
الدفاع. موضوعي. المنازعة في ذلك. غير مقبولة .
تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد
سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام
الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية
منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم
الذي حصل فيه النشر .
إن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد
فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل
وطنه .
إيراد الحكم أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني ارتكابه العديد من
المخالفات والجرائم وقيامه بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعبه في النقد الأجنبي
واستعماله طرقاً احتيالية وتزويره في العقود والنصب والتهرب من الضرائب. كفايته
لتوافر جريمة القذف.
تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي . مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على تعلق العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته .
مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى . لا يكفي لاعتباره قاذفاً . حد ذلك
. ركن العلانية في جريمة القذف . ما يكفي لتوافره . مثال لحكم صادر بالبراءة من
محكمة النقض في جريمتي بلاغ كاذب وقذف وسب لدى نظرها موضوع الدعوى .
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى
المدنيه فى جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي
بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة
بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على
حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق
المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه . لا يجعله محلاً
عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في
المحل الخاص المطل على طريق عام .
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة
بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها
جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم
نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية. وليست موجهة إليه بصفته من آحاد
الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات .
حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين
303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة
ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز
تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر.
الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني
عليه. وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى
حقه فيها .
من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات
لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً.
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل
معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف .
إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى
بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة
وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم
نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل".
عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى
الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .
ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع
الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني
إذاعة ما هو مكتوب .
مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية
لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى .
توافر القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن
الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة
بالاعتبار .
التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء
الدعوى الجنائية. المادة. 10 إجراءات.
سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في خارج القطر فعلاً
يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري . المادة 2
عقوبات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من
جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة
309 من قانون العقوبات .
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف. ما يطمئن إليه القاضي في
تحصيله لفهم الواقع في الدعوى .
خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما
ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة
. قصور .
حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوعه
لمراقبة محكمة النقض .
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً
لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً
بالضرورة الداعية إليه .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة
على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف
القانوني السليم .
سلامة حكم الإدانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية
وطريقة توافرها.
شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة
لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية
المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع. لمحكمة
النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف. علة ذلك؟.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قذف وسب.
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه
مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه
الدفاع. موضوعي.
مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة
إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به.
استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي.
دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري.
يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.
الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر
من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً
وافتراضياً.
إدانة الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم
الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها
لقيام جريمتي القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها
صحيفة الدعوى. غير مقبول.
الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى
شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي .
شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك
الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن
تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.
العلانية في جريمة السب العلني. مناط تحققها: توزيع الكتابة على عدد
من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر
العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها
في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان
ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة
المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.
الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن
إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه
عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة
النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .
وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر أثره: عدم
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيه. قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم منها السب والقذف إلا
بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة 3 إجراءات جنائية.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن
الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده.
لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده
.يعد دفاعاً جوهرياً.
سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب.
لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي
وجهت إلى المجني عليها شائنة بذاتها.
توافر العلانية في السب والقذف العلني. رهن بوقوعه في مكان عام
بطبيعته أو بالمصادفة.
طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات ورودها على سبيل
البيان لا الحصر.ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد
التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية.
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم
قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع
القذف وبين تحريك الدعوى .
سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في إقامة الدليل لإثبات
وقائع القذف إذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة 123/ 2 إجراءات.
قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم
تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.
تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي
وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل
في ذلك موضوعي.
حق المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون
شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة
شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه
بالجريمة ومرتكبها.
المراد بالسب في أصل اللغة وفي اصطلاح القانون.المرجع في تعرف حقيقة
ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
الطريق العام. مكان عمومي بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السب في الطريق
العام يتوافر به ركن العلانية.
من المقرر أن استخلاص توفر قصد القذف فى حق الموظف أو انتفاؤه من
وقائع الدعوى وظروفها ومن اختصاص محكمة الموضوع دون معقب فى ذلك ما دام موجب هذه
الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل
بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون
قاصراً.
بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات من يوم علم
المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. المنازعة في
تاريخ العلم. جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض .
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً
لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً
بالضرورة الداعية إليه .
حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبه
محكمة النقض المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه.
الفصل في ذلك. موضوعي.
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي
في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
لما كانت العبارات التي سطرها الطاعن والمحكوم عليه الآخر حسبما جاءت
بمدونات الحكم لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى
معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى
الجنائية .
الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن
المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.
جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا
بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في حق شخص وإسناد وقائع معينة
إليه. لا يعد قذفاً معاقباً عليه. ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه
الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
ركن العلانية في جريمة القذف. مناط توافره. أن يكون الجاني قد قصد
إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة
بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها
جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع
المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة البلاغ الكاذب
بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف في حقه وأوقع عليه العقوبة المقررة .
الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .
لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالاشتراك مع المتهمة
الخامسة في جريمة السب والقذف بطريق النشر لم يورد الأدلة التي استند إليها في
ثبوت التهمة في حقهم ولم يبين طرق الاشتراك التي ارتكبوها أو يدلل على رابطة
السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء .
توافر صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته
لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. ما دام استدلالها سليماً
مستنداً إلى ما له أصل صحيح في الأوراق.
لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى
الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع
الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه
سريان مدة الثلاثة أشهر .التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى
الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع
الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه
سريان مدة الثلاثة أشهر .التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو
العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو
لم تكن مشتملة على قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة.
الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني
عليه وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى
حقه فيها. أساس ذلك.
نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة
الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف
والسب معاً.
القذف. تعريفه.حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. لا تعد قذفاً. يستوي
أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر
الشرطة. أساس ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى
أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه
العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن.السب وقع في الطريق العام وهو مكان
عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً.
القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا
تتولد عنه حقوق للخصوم. حق المحكمة في العدول عنه.
لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً
عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما
يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون
العقوبات على غير أساس.
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في
المادة 302 من قانون العقوبات، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين،أولهما توزيع الكتابة
المتضمنةعبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما، انتواء الجاني إذاعة
ما هو مكتوب.
لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد
موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى
فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى.
ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع
الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة
المكتوب.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن
يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام
بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها
دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد
الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.
كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين
نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة
الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس.
تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية التي سبق القضاء بإحالتها
للمحكمة المدنية. رغم اقتصار الاستئناف على الدعوى الجنائية وحدها. لا يضر بمصلحة
المسئول المدني. أساس ذلك.
إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه
"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو
غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي
حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب
بواسطة صحيفته".
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى
الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من
الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية
بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها .
حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة
النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها
واستظهار مرامي عباراتها لإنزال صحيح حكم القانون.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون
العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن
هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت
عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .
مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3 - 2 إجراءات بدؤها من
تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع
الجريمة مخالفة ذلك عيب.
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام
- المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير
وجه الرأى فى الدعوى.
ان حسن النية الذى اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريرا لطعنه فى
أعمال الموظفين لا يكفى وحده للاعفاء من العقاب وانما يجب ان يقترن باثبات صحة
الوقائع المسندة الى الموظف العمومى .
ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات
القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد
الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن
عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن
قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية - ولا يقبل من موجه الطعن في هذه
الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته .
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "لا
تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في
الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة
المدنية أو المحاكمة التأديبية" .
من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا
تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون
ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت
عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.
من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي
يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند
إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى
ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .
قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات
ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشبه
ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.
لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص
واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا
التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل
معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.
تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك
الجريمة.
كون عبارات القذف. التي أسندها الخصم لخصمه. مما يستلزمه الدفاع عن
الحق مثار الطعن . شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات .
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب . يتوافر
به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . استخلاص القصد
الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي .
استثناء الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي
الصفة النيابية العامة المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب . شرطه . عدم جواز
إثبات صحة وقائع السب والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته
الخاصة .
من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص
في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم
المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة.
وجوب اشتمال حكم الإدانة فى جريمة الاهانة على بيان الالفاظ التى بنى
قضاءه عليها وإلا كان قاصراً لا يغنى عن هذا البيان الإحالة إلى ما ورد بمحضر جمع
الاستدلالات.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق
الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع
عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع
المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن
أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته
تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.
من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة
الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين خدمة عامة.
تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل
معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.
النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185
عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .
لا محل لإعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 302
عقوبات على المتهم وفق المادة 185 عقوبات. إلا عند وجود ارتباط بين السب وجريمة
قذف.
قضاء المحكمة الجنائية يكون بناء على اقتناعها. عدم التزامها بدليل
معين إلا إذا قيدها القانون به.
تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر
بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد
الجنائي .
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن
يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى .
توافر العلنية في السب العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو
بالمصادفة. سلم المنزل ليس مكاناً عاماً بطبيعته.
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف من إطلاقات القاضي في تحصيله لفهم
الدعوى.
حكم المادة 30 عقوبات تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي
يستلزمه هذا الحق.
تقديم مذكرة تحوي عبارات تخدش الشرف والاعتبار في دعوى يتحقق به
جريمة السب العلني أساس ذلك
القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب. دون إيراد الحكم مؤدى
إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها
لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.
القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب. دون إيراد الحكم مؤدى
إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها
لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على
الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.
الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة.
عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى
الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.
حق قاضي الموضوع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف حده خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق
مثار الطعن.
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً
يقينياً لا يدخله أي شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة.
العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات
لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة
ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات .
الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق
العام يتوافر به ركن العلانية.
عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين
جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.
جريمة الإهانة. يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني
الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما
يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.
القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل
بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة
في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من
الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من
الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.
لا يقدح في ذلك ما قرره محامي الطاعن من أنه وحده المسئول عن كل حرف
ورد بالمذكرة المقدمة في الدعوى المتضمنة وقائع القذف.
تعريف القذف المستوجب للعقاب حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف
من عناصر الدعوي.
المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه
مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.
اقتصار الحكم. فى بيان ألفاظ السب والقذف. على الإحالة إلى ما ورد
بعريضة المدعى المدنى. دون بيان الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها
سبا.
حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان
ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها.
من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد
وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن
هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع
تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك.
تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بإثبات قصد التشهير بالمجني عليه.
لا محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من
الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها
الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها, إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه
بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.
خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في
قانون الإجراءات.
عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى
المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره.
عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته
على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن
طعنا في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل،
وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن
الدفاع لم يخطر به.
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل
يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي
وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ
النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.
مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان
صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح.
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام.
دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني
عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال
عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه.
المقرر أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام
أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين
المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً، تتوافر بتداولها العلانية.
وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال
المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات
يعيب حكمها.
متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها وبمرتكبها. كفاية
حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.
جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف
أو سب أو إسناد أمر معين.
القذف المستوجب للعقاب قانوناً. هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة
يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.
كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين: هو أن يكون الطعن عليهم صادراً
عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد
التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية.
تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ
الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة مسألة موضوعية.
للمدعي المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد
العامة أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.
الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه
المدنية التابعة لها.
القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف. توفره: إذا كانت المطاعن
الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.
مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة
إليه. لا يعد قذفاً ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع .
إثبات الحكم أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر
السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ. كفاية ذلك
لإثبات توفر العلانية.
جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات
القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.
الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل
يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.
ما نشرته الجريدة من أن شابين اقتحما على المجنى عليه - وهو محام -
مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة ثم أمراه بخلع
ملابسه فوقف عاريا ثم أوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد.
يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن
الغير أو من إنشائه .
لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا, بل يكتفي بتوافر القصد
العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت
صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره.
عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني
عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.
تقديم المتهم عرائض إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف.
علمه بتداولها بين أيدي الموظفين المختصين. توافر العلانية.
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن
يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما
إذا كان القاذف سيئ النية.
اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات
التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني
عليه.
يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام
المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت
عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.
الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع.
موضوعي.
سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو
أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.
وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما
الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها
بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.
متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي
الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس
والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم
تستأنف الحكم الابتدائي.
الشكوى المنصوص عليها في م 3 أ. ج. لا يشترط أن يكون قد تلاها تحقيق
مفتوح أو جمع استدلالات.
جرائم السب من الجرائم التى لا تجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها
إلا بناء على شكوى من المجنى عليه.
إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك
لمحكمة الموضوع.
إذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله"إن
المتهمة وجهت إليه (المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك... ".
عبارات السب التى يستلزمها الدفاع متروك تقديرها لمحكمة الموضوع.
رفع الدعوى به في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يشترط تقديم
شكوى من المجني عليه التحدي في صدد هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات
الجنائية من قيود لا يقبل.
تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة
المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن.
الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان
مارا فيه. توافر العلانية.
الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان
مارا فيه. توافر العلانية.
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز
إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.
قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته بطريق النشر في إحدى الجرائد لا يجوز
أن تقل الغرامة التي يحكم بها عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها
في المادة 303/2من قانون العقوبات.
وقوع السب من المتهمة وهي على باب المنزل المطل على الطريق العام
وعلى مسمع من السابلة توافر العلانية.
إسناد المتهم واقعة معينة تتضمن طعناً في العرضاعتبار ذلك قذفاً صحيح.
إنكار المتهم صدور القذف منه. نعيه على المحكمة إنها لم تمكنه من
إثبات وقائع القذف مع كونها متعلقة بعمل المقذوف في حقه. لا يصح.
قذف في حق المجني عليه (وكيل مجلس النواب) لا يتعلق بصفته نائباً أو
وكيلا للمجلس. اختصاص محكمة الجنح بالنظر فيه.
إسناد المتهم إلى المجني عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمآ رب خاصة
وتتصل بخائن يستغل زوجته وأن لها اتصالا غير شريف بآخرين هو إسناد وقائع مهينة
إليها.
عبارات شائنة تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائي. تبرئة المتهم. يجب أن
يثبت صحة جميع الوقائع وأنه إنما ابتغى الخير لبلاده لا التشهير بالمجني عليه.
علانية. القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز.
كاف.
الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة
كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها، فإن القصد الجنائي يتحقق
في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها.
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب على ألفاظ السب،
فإنها هي الركن المادي للجريمة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة، ولا يكفي في ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلاً.
يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة
جنيه.
استخلاص المحكمة من ألفاظه ووقت حصوله ومكانه أنه قصد به السب.
احتجاج المتهم بحسن نيته. لا يغير من الأمر.
متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الألفاظ
التي وردت في عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به، وذكر أن تلك
الدعوى هي دعوى تفرقة بين زوجين
إن مجرد تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها
بأقواله أمام الغير لا يمكن اعتباره قذفاً علنياً إلا إذا كان القصد منه مجرد
التشهير بالمشكو للنيل منه.
إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو
في حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها.
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 308 ع. يكفى لتحققها أن تكون
العبارات متضمنة طعنا فى العرض أو خدشا لسمعة العائلة. الألفاظ التى أثبتها الحكم
تتضمن هذا.
يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات
السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام
المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق.
إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذ لم يكن القصد
منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على
كل فرد. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته
حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً.
إن قول المتهم للمجني عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن في
عرضه. وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام
القصد الجنائي لديه. ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور
والاختيار في عمله، ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى
المادة 63 ع.
إن جنحة السب العلني من الجنح التي تختص محكمة المركز بنظرها والحكم
فيها، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز. وليس في هذا القانون
ما يخرج السب عن اختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض.
إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر
تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه
أنها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل
إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق
لأحد مباشرتها.
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه
المدنية ولا يتعدّى إلى الدعوى العمومية التي ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذي
يصيبها من الجريمة.
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة
المجني عليه، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه
يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته.
لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانة أو
القذف قد قيلت في محل عمومي بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في
هذا المحل.
إن نعت المتهم امرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً في عرضها.
إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالي التي تنص على إعفاء الخصوم
من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم
أثناء التحقيق في سبيل الدفاع عن نفسه في التهمة التي يحقق معه فيها.
يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات
القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن
هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من العبارات
التي أبديت والغرض الذي قصد منها.
إن المادة 309 من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية
عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض في أثناء المدافعة عن حقوقهم
أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك في عريضة
رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة.
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه
الخصم في عريضة الدعوى، إذ المقصود من الإعفاء الوارد في هذه المادة هو إطلاق حرية
الدفاع للمتقاضين في حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم.
إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من
العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه
لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب.
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا
كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة،
وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجني عليه (وهو
عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد
توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب.
إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه
وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات
السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ.
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شدّدت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت
ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شدّدت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع
عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض.
إن القانون لم يقيد حق القاذف في إثبات ما قذف به بأي قيد، بل هو
يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية. واتخاذ أي قرار إداري في أمر معين
لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة
وخدمة الأشخاص.
إن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته
وأن يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
إن الإثبات في جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من
قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر في 10 يوليه سنة 1932 بحذف
العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها، أي عبارة "وذلك مع عدم الإخلال في
هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات".
لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من
ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات
يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.
لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من
عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر
لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.
متى كان القذف في حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحي
فيكون حكمه حكم القذف في أفراد الناس، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه.
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض في مسألة
نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون
يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب.
إن النص الفرنسي للفقرة الثانية من المادة 262 المعدّلة بالقانون رقم
97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في
"شرف العائلات" (Honneur des familles).
إن مسألة "سلامة النية" المشروط فى الفقرة الثانية من
المادة 261 ع وجوب توفرها لإعفاء القاذف من عقوبة قذفه فى حق الموظفين العموميين
ومن فى حكمهم
إن المادة 347 ع يفيد نصها أن السب غير المشتمل على إسناد عيب أو أمر
معين يكون مخالفة حتى ولو كان علنيا مهما يكن فى هذا السب مما يخدش الناموس أو
الاعتبار
إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على
إسناد عيب معين وفى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار
بأى كيفية كانت.
إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة
الدليل على صحة ما قذف به.
يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 265 ع متى كانت جريمة
السب متوافرة الأركان فى المقالات التى ينشرها المتهم فى جريدته طعنا على آخر.
يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التى
استعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.
إذا أرسل شخص تلغرافا لرئيس مصلحة يشكو فيه من أحد مرءوسية وينسب
إليه أنه لفق عليه قضية فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفا بما ورد فى التلغراف معاقبا
على فعلته بالمادة 261 عقوبات
إذا كان الحكم الابتدائى باطلا لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته فى
بيانها على محضرى التحقيق والجلسة فان المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان
بايرادها ألفاظ السب فى صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى.
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سب علنى على بيان ألفاظ
السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا ومعرفة ما
إذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التى استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة.
النقد المباح هو الذى يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث
فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته.
لا يشترط القانون المصرى فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن
المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن فى محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات.
فتنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من
رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.
الشركات التجارية هى أشخاص معنوية. والقذف الذى يحصل فى حقها بطريق
النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص فى حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها
هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة
حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك.
خلو الحكم من بيان المحل الذى حصل فيه السب ومن ذكر ألفاظ هذا السب
يعيب الحكم ويوجب نقضه.
يجب - لتطبيق المادة 265 عقوبات - أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التى
فاه بها المتهم. ولا يغنى عن ذلك مجرّد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن
يكون بذاته مظهرا للواقعة التى عاقب عليها وإلا تعين نقض
السب سب دائما لا يخرجه عن هذا الوصف أى شىء ولو كان الباعث عليه
إظهار الاستياء من أمر مكدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق