الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

قانون 83 لسنة 2020 بتعديل قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1984.


نشر بالجريدة الرسمية 25 مكرر بتاريخ 21 / 6 / 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصوص البنود أرقام: (9، 10، 12، 15) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وبنص الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، النصوص الآتية:
بند (9):
9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
(2) جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم اسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
بند (10):
10- استخراج صور المحررات:
(5) جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
بند (12):
12- الشراء من الأسواق الحرة:
(2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
بند (15):
15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي.
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
(المادة الأولى/ فقرة أخيرة):
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع (2%) من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.

المادة 2
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، ثمانية بنود جديدة بأرقام: (21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28) نصوصها الآتية:
بند (21):
21- عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
مقدار الرسم القيمة السنوية للعقود
(3%) مليون جنية أو أقل.
(4.5%) أكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه.
(6%) أكثر من مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.
(7.5%) أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.
(9%) أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.
(10%) أكثر من 10 ملايين جنيه.
وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
بند (22):
22- تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع (0.5%) من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده.
وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
بند (23):
23- أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفي حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
بند (24):
24- منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع (30) قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع (25) قرشا على كل لتر مبيع.
بند (25):
25- أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع (5%) من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
بند (26):
26- التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي.
التبغ المصنع، وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع (3) جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها.
بند (27):
27- جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر والمشمولة ببنود (72.8 - 72.9 - 72.10 - 72.11 - 72.12 - 72.13 - 72.14 - 72.16) الواردة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
بند (28):
28- (2.5%) من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق