نشر
بالجريدة الرسمية 26 العدد مكرر (ك) بتاريخ 1/ 7/ 2020
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة
1
يستبدل
بنصوص المواد أرقام: 1/ فقرتين أولى وثالثة، 24، 54/ فقرة رابعة من قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة
(1/ فقرتان أولى وثالثة):
(فقرة أولى):
على
كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يبشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا:
انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية.
(فقرة ثالثة):
ويكون
انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس
المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة
(24):
تبدأ
الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ
إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على
التاريخ المحدد للاقتراع.
وفى
حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى
الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات
الإعادة.
وفي
جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، (وتحظر
الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
مادة
(54/ فقرة رابعة):
وتصدر
الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين
ساعة من تاريخ العرض عليها (على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية
وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.
المادة
2
يستبدل
بنصوص المواد أرقام: (1، 3، 4، 5، 8 بند/ 6، 10/ فقرتين ثانية ورابعة، 11/ فقرة
ثانية، 16/ فقرتين أولى وثانية، 17/ فقرة أولى، 18، 20، 21/ فقرتين أولى وثانية،
31/ فقرة أولى، 32/ فقرة ثالثة، 34، 45/ فقرة أولى، 51) من قانون مجلس النواب
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة
(1):
يشكل
مجلس النواب من (568) عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص
للمرأة ما لا يقل عن (25%) من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين
عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على (5%)، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص
عليها في هذا القانون.
مادة
(3):
يكون
انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدا بالنظام الفردي، و(284) مقعدا بنظام القوائم
المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة
(4):
تقسم
جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4)
دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعدا لكل منها،
ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات
كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.
وينتخب
عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى
التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة
(5):
يجب
أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في
الدائرة (وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين
أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة
مترشحين من المسيحيين.
مترشحان
اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان
اثنان من الشباب.
مترشح
من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح
من المصريين المقيمين في الخارج.
على
أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين
أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة
مترشحين من المسيحيين.
ستة
مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة
مترشحين من الشباب.
ثلاثة
مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة
مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على
أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي
جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار
إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في
هذه المادة.
ويجوز
أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من
مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي
جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة
في أوراق الترشح.
مادة
(8/ بند 6):
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من
مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات
العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين
الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال
بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها،
ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه
اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مادة
(10/ فقرتان ثانية ورابعة):
(فقرة ثانية):
ويكون
طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان
يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة
الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان
ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار
ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر.
الشهادة
الدراسية الحاصل عليها.
شهادة
تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال
إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات
الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها
القانون للترشح.
(فقرة رابعة):
وتسري
الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل
القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة
الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح
بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص
لها (42) مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد.
مادة
(11/ فقرة ثانية):
ويعتبر
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع
الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام
أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة
(50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من
رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء
الانتخابات.
مادة
(16/ فقرتان أولى وثانية):
مع
مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي
لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات
كشفان، يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين
والاحتياطيين.
ويتضمن
الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم
القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية،
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته
الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة
(17/ فقرة أولى):
يكون
الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون
أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء
المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة
(18):
يكون
لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها
الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان
بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم
الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
وتسلم
هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم
الطلب بشرط سداد الرسم.
مادة
(20):
لكل
مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها
الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة
الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة
النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان
قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز
التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة
الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ
إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر
الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في
القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء
الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان
الفرعية.
مادة
(21 فقرتان أولى وثانية):
إذا
خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ
إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي،
حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات
صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
مادة
(31/ فقرة أولى):
إذا
كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات
القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم
فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة
(50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله،
وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
مادة
(32/ فقرة ثالثة):
كما
لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو
شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو
تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها
بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير
الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته
الداخلية.
مادة
(34):
يتقاضى
عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه
اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى
على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مادة
(45/ فقرة أولى):
لا
يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو
منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة
(51):
يتولى
رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية
المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى
رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية
المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.
المادة
3
يستبدل
بنص المادة (11/ فقرة أولى) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية
للانتخابات، النص الآتي:
مادة
(11/ فقرة أولى):
يعلن
المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية
بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان
العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
المادة
4
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عبد
الفتاح السيسي
رئيس
الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق