جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د.
عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(174)
الطعن رقم 5946 لسنة 63
القضائية
عمل "العاملون
بالقطاع العام" "ترقية".
الترقية إلى وظائف الدرجة
الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن
المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. التزام جهة
العمل في ذلك بالمعايير التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة
1978. قضاء الحكم بالأحقية في الترقية دون استظهار ما إذا كانت الطاعنة أساءت
استعمال سلطتها في الاختيار. خطأ وقصور.
-------------
مؤدى نص المادة 8، 10،
12، 33، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام
أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمي لها
وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد
والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف ويراعى في ذلك المعايير التي يصدر
بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما
فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه
الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد
جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قد تقررها الشركة
لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر
بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو
الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها بما لازمه ترخصها في هذا الحق طليقة من
كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
مستهدفة غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى
بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً
من....... وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ........ فروقاً مالية لم يحدد الوظيفة التي
قضي بالترقية إليها وبالتالي لم يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها في المطعون ضده
الأول وما إذا كانت خالية في ذلك التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف
الطاعنة أو إساءتها لاستعمال السلطة في الاختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة
فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام على المطعون ضده الثاني "وزير الثقافة بصفته" الدعوى رقم 4 لسنة
1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية
لوظيفة رئيس قطاع دور العرض بالشركة الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وما يترتب على
ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة وتدرج في
وظائفها إلى أن شغل وظيفة مدير عام دور عرض القاهرة وإذ قام المطعون ضده الثاني
بترقية المطعون ضده الثالث إلى الوظيفة المطالب بها رغم أنه أحق منه بالترقية
إليها فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى
طالباً الحكم برفضها كما أدخلت الطاعنة خصماً فيها ودفع المطعون ضده الثاني بعدم
قبولها بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 13/ 4/ 1987 حكمت المحكمة
بقبول التدخل وبرفض الدفع وبندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1990
برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 108 ق
القاهرة وتدخلت الطاعنة تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الثاني وبتاريخ 26/ 7/ 1992
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة
رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وبندب خبير لحساب الفروق المالية
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده
الأول مبلغ 693 جـ و625 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان،
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضده
الثاني "وزير الثقافة" بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي
صفة ذلك أن الشركة الطاعنة هي جهة عمل المطعون ضده الأول فكان يتعين اختصامها في
الدعوى دون المطعون ضده الثاني وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه
يكون معيباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أن الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ
هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم بسبب إغفاله
الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تمسك به خصم غيرها ومن ثم يكون النعي بهذا
الوجه غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنه
وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 48/ 1978 فإن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما
فوقها تكون لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وتتم المفاضلة بين العاملين على أساس
الاحتيار وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية
المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع دون تحديد للقطاع الذي تتم الترقية
عليه خاصة وأن كافة وظائف القطاعات كانت مشغولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن
"تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة
لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر
المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون......." والنص
في المادة العاشرة على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية
أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي
يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة الثانية عشرة على أن "فيما
عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون
التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح
مجس الإدارة......." والنص في المادة 33 على أن "مع مراعاة حكم المادة
(12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار
ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في
ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......" وفي المادة 34 على أن "يضع مجلس
الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة
المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء
اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من
مقاييس الكفاية" وهو ما مؤداه أن ذلك النظام وإن ألزم كل شركة من شركات
القطاع العام أن تضع الهيكل التنظيمي لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف ويستقل
مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف
ويراعى في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما
يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر
الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز
الدورات التدريبية التي قد تقررها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير
التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 إلا أنه
خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها
بما لازمه ترخصها في هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب
إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة
رئيس قطاع لدى الطاعنة اعتباراً من 15/ 8/ 1985 وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 693
جـ و625 مليم فروقاً مالية لم يحدد الوظيفة التي قضى بالترقية إليها وبالتالي لم
يستظهر شروط شغلها ومدى توافرها في المطعون ضده الأول وما إذا كانت خالية في ذلك
التاريخ ولم يكشف الحكم عن دليل يستبين منه تعسف الطاعنة أو إساءتها لاستعمال
السلطة في الاختيار مستهدفة غاية غير المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون
وشابه القصور في التسبيب بما يوجب لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على
أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق