جلسة 20 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد
المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
---------------
(41)
الطعن رقم 3 لسنة 54
القضائية
(1)دعوى
"الصفة". محاماة.
التفويض الذي يتعين على
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة
لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض
الدعاوي. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا
محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
(2) نقل "نقل بحري".
تأجير السفينة بمشارطه
إيجار موقوتة. مؤداه. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير ومسئوليته في مواجهتهم
عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً وتنقضي مسئولية مالك
السفينة متى علم الغير بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة. ما تتضمنه سندات
الشحن من بيانات. اعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن.
------------
1 - التفويض الذي يتعين
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية
التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة
لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة
العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها
النيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو
إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه.
2 - لئن كان يترتب على
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك
السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل
عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا
أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير
السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما
تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي
الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة
المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما
إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة
يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
الثانية أقامت الدعوى رقم 1717 لسنة 1977 تجاري جزئي الإسكندرية التي قيدت فيما
بعد برقم 3907 لسنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام
الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأن تدفعا لها مبلغ 5752
جنيه، 618 مليم والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إن الشركة العامة للبطاريات
شحنت رسالة "....." على السفينة "........" التابعة للشركتين
المذكورتين ثم تبين عند تفريغها في ميناء الإسكندرية وجود عجز وتلف بالبضاعة
المشحونة بها يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت الشركة المستوردة
كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/ 1980 بعدم قبول
الدعوى بالنسبة إلى الشركة الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبعدم الاختصاص ولائياً
بنظر الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل.
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 876 سنة 36 ق الإسكندرية
كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 916 سنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ
9/ 11/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة
بأن تدفع إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 4566 جنيه، 233 مليم والفوائد القانونية.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم
قبول الطعن لعدم صدور تفويض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيسها لتوكيل المحامي
رافع الطعن إعمالاً للمادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا الدفع غير
سديد، ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة
العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع
مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر
الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن
نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف
آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه، لما كان ذلك وكانت
الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة
"........" وأقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة
سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بمسئوليتها
عن التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة على السفينة "......." على
تفسير خاطئ لما ورد بالبند 17 من سند الشحن من مسئولية مالك السفينة قبل الشاحن عن
أي عجز أو تلف يحدث في البضاعة المشحونة، في حين أن التفسير الصحيح لعبارة
"مالك السفينة" الواردة بهذا البند ووفقاًَ لمجموع عبارات سند الشحن
بأكملها وهو من يحمل هذا السند اسمه، وإذ كان السند المشار إليه قد صدر باسم
الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن الإحالة إلى مشارطة الإيجار فإنها تكون
وحدها، الناقل للبضاعة المشحونة المسئولة عن العجز المدعى به.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة
انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة
سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك
السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا
كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق
المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه
كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات
المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة
موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة
به، لما كان ذلك وكان يبين من سند الشحن الخاص برسالة النزاع أنه يحمل اسم...... -
المطعون ضدها الأولى - ولم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو
أن من وقعه نائب عن ملاك السفينة الأصليين، وكانت عبارة "مالك السفينة"
الواردة في البند 17 من سند الشحن المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية تعني
وفقاً لمجموع عباراته بأكملها - من يحمل هذا السند اسمه وهو الشركة المطعون ضدها
الأولى، فإنها تكون وحدها الناقلة للبضاعة الموضحة به والمسئولة عن أي عجز أو تلف
يحدث بها، طالما خلا هذا السند من الإحالة إلى مشارطة الإيجار وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن العجز في رسالة النزاع
باعتبارها المالكة للسفينة أخذاً بظاهر عبارة وردت بالبند 17 من سند الشحن الذي لم
يصدر منها والصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى كناقلة دون أن يتضمن الإحالة إلى
مشارطة الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق