جلسة 5 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد
الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم
إبراهيم.
----------------
(26)
الطعن رقم 1078 لسنة 54
القضائية
(1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها"
إجابة المحكمة طلب
المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض.
طالما لم يطلب المدعون اعتماد نتيجة التصفية والحكم لهم بنصيبهم في ناتجها.
(2) وصية "تصرفات
الوصي". بطلان "بطلان نسبي".
حظر مباشرة الوصي
للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن
الطعون بعد رفعها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان هذه التصرفات نسبياً لمصلحة القاصر.
مؤداه. عدم الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر.
(3) حكم "النزول عن الحكم".
النزول عن الحكم. أثره.
النزول عن الحق الثابت به.
(4) حكم "ما لا يعد
قصوراً".
إقامة الحكم على دعامتين.
كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعيبه في الأخرى. غير منتج.
(5) شركات. تجزئة.
إقرار الوصية عن أحد
الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة.
عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الإقرار
في حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير
قابل للتجزئة صحيح.
(6) حكم "حجية الأحكام
المستعجلة" قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة من قاضي
الأمور المستعجلة. أحكام وقتيه بطبيعتها. لا حجية لها متى تغيرت الظروف. تقدير ذلك
من سلطة محكمة الموضوع.
(7)نقض "حجية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". قوة الأمر المقضي.
الأمر بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على
الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
------------
1 - النص في المادة 212
من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع
قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل
الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف
الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري،
ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم
الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين حارس قضائي ومصف لأداء المهمة
المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس
والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت في الدعوى الثانية على طلب
تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد
نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها
ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز
الطعن فيه على غير أساس.
2 - لا يجوز للوصي -
طبقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة
التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعوي وقبول الأحكام القابلة للطعون
العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام،
ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة
القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن
للقاصر.
3 - النزول عن الحكم
يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق
الثابت به.
4 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في
الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
5 - إن طلب الحكم بتصفية
الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت
التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة،
وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد
انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس
عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة
"مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع
الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون
قد انتهى إلى النتيجة صحيحة.
6 - الأحكام التي تصدر من
قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية
بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي
تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من
ظروف الدعوى.
7 - القضاء في طلب وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما
يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان
تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر
يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن
يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثالث
والسادس والسابعة أقاموا الدعوى ترقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية ضد
الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وعدم نفاذه
في حقهم أو على الحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية
واستئنافه رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقالوا
في بيان ذلك إنه صدر لمورثهم المرحوم........ حكم في الدعوى رقم 1969 مدني
الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"
المرفوعين منه ضد الطاعنين قضى أولاً: في مادة مستعجلة بتعيين حارس الجدول حارساً
قضائياً على العمارتين المبينتين بالأوراق وثانياً: بحل شركة..... وتعيين رئيس
مكتب خبراء الشرقية مصفياً لها تكون مأموريته تصفية عناصر الشركة التي لم يتناولها
اتفاق 5/ 10/ 1965 وهي الملكية المعنوية الآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى
والمصنع والبقالة والصيني وحقوق الشركة في دور سينما مصر والأندلس بالزقازيق
والنهضة بمنيا القمح، وقد أقاموا الدعوى رقم 61 سنة 1969 مستعجل الزقازيق بطلب
استبدال المصفى والحارس القضائي فقضى فيها بتاريخ 30/ 6/ 1979 برفضها على سند من
أنهم تنازلوا عن حكم الحراسة والتصفية بإقرار مؤرخ 12/ 3/ 1975، ولما كان المطعون
عليهما الثالث والسابعة لم يوقعا على هذا الإقرار وكانت الوصية على المطعون عليه
الثالث لم تتحصل على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع عليه
فإنه لا ينفذ في حقهم وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى. كما أقام المطعون عليهم
الثالث والخامس والسادس والسابعة الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق
الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتعيين المطعون عليه
الثاني حارساً قضائياً على العمارتين ومصفياً لشركة المرحوم/ ......... بدلاً من
المطعون عليه الأخير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم رقم 10 سنة 1969 مدني
الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة
"مأمورية الزقازيق"، وذلك على سند من أنهم لا يحاجون بالإقرار المؤرخ
12/ 3/ 1975 لعدم توقيع الأولين عليه وعدم صدور إذن للوصية على الأخيرين من محكمة
الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع على ذلك الإقرار، وبعد أن ضمت
المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1983 أولاً: في الدعوى رقم 2977 سنة 1979
مدني كلي الزقازيق بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهم
الثالث والسادس والسابعة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهم، وثانياً: في الدعوى رقم
3234 سنة 1980 مدني كلي الزقازيق بصفة مستعجلة باستبدال المطعون عليه الثاني بحارس
الجدول لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة
"مأمورية الزقازيق" وبصفة موضوعية بتعيين المطعون عليه الثاني مصفياً
على شركة........ بدلاً من المطعون عليه الأخير لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم
79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، واستأنف الطاعنان
هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 سنة 26 ق استئناف المنصورة "مأمورية
الزقازيق"، وبتاريخ 4/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز
الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من
المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه غير
منه للخصومة كلها إذ قضى في الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية -
المضمومة للدعوى رقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية للارتباط بينهما -
باستبدال مصفي الشركة المعين بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني
الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية
الزقازيق" وهو قضاء غير منه للخصومة كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم
فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير سديد،
ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا
الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق
من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات
المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين
حارس قضائي ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى
للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت
في الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون
أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه
يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه
ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام
قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهما الخامس والسادس
على ما ذهب إليه من أن توقيع الوصية عليه كان بصفتها الشخصية خلافاً للثابت بصور
هذا الإقرار، كما لم يعتد بنزول الوصية عن المطعون عليهما المذكورين عن حكم
الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" على
سند من أنه تضمن تنازلاً عن الحق الثابت به دون الحصول على إذن محكمة الأحوال
الشخصية للولاية على المال في حين أن التنازل عن تصفية الجدك لا يستوجب هذا الإذن
خاصة وقد تحققت به مصلحة للقاصرين بإبقاء الجدك على ملك الشركاء وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لا يجوز للوصي - طلقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على
المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق
والدعاوي وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها
ورفع الطعون غير العادية في الأحكام، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات
المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها
في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر، لما كان ذلك وكان النزول عن الحكم
يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق
الثابت به، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل بمدوناته أن "الإقرار المؤرخ 12/
3/ 1975" تضمن التنازل عن الحكم القضائي النهائي الصادر في الاستئناف رقم 79/
90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الذي قطع بأن اتفاق 5/
10/ 1965 لا يتضمن الملكية المعنوية والآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع
الخاص بها البقالة والصيني وحقوق الشركة في سينما مصر بالزقازيق وسينما الأندلس
بالزقازيق وسينما النهضة بمنيا القمح واعتبر الشركة قائمة بين الشركاء في كل ذلك
ومن ثم فإن التنازل عن هذا الحكم هو تنازل عن الحق الثابت فيه عملاً بصريح نص
المادة 145 من قانون المرافعات بما يلزم أن تتوافر في المتنازل أهلية التصرف في
هذا الحق والوصية لا تملكه بغير إذن المحكمة وهو الأمر الذي لم يثبت صدوره فلا
يحاج به القاصر ويحق له التمسك بعدم نفاذه في حقه....." فإنه يكون قد وافق
صحيح القانون، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم
الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحملة فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون
غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/
1975 في حق المطعون عليه السادس على دعامتين أولاهما أن المطعون عليها الأولى وقعت
عليه بصفتها الشخصية وليس بصفتها وصية عليه وقت أن كان قاصراً والثانية أنها لم
تحصل على إذن المحكمة بالنزول عن الحكم الصادر لصالحه، وكانت الدعامة الأخيرة
وحدها - وعلى ما سلف بيانه - كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأولى -
أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى ها النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما استدلا على نفاذ إقرار التنازل آنف البيان
في حق من لم يوقع عليه من الشركاء بتوقيع المطعون عليه الثالث على محضر حصر تركة
مورثه المرحوم....... المؤرخ 28/ 10/ 1974 والذي ورد خالياً من إثبات مفردات الجدك
موضوع الاتفاق الذي تناوله الإقرار المشار إليه وبصدور توكيل للمطعون عليه الثاني
يفوضه فيه أخواته في الإدارة والتصرف والتنازل غير أن الحكم التفت عن دلالة هذين
المستندين وانتهى إلى عدم نفاذ الإقرار المذكور في حق من لم يوقع عليه رغم أنه
يكفي لالتزامهم به توقيعه من أحد الشركاء المتضامنين معهم أخذاً بأحكام النيابة
التبادلية بينهم حتى إذا ما انتهت الشركة أضحت أموالها شائعة بينهم فيخضع التصرف
فيها لحكم الأغلبية إعمالاً لمقتضى نص المادة 828 من القانون المدني وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ هذا الإقرار في حق جميع الشركاء ومنهم الموقعين
عليه دون إعمال القواعد المتقدمة أو إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات رضاء المطعون عليهم - عدا الأخير - بنفاذ الإقرار فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه لما كان طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم
العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما
مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما
سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار
المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف
رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه
بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب
تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى النتيجة صحيحة ويكون النعي عليه
بهذين السببين - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ قضى برفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المستعجل بطلب استبدال الحارس لسابقة الفصل
فيها في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل الزقازيق على سند من تغيير الظروف التي صدر
فيها هذا الحكم رغم أن هذا التغيير لم يبدأ إلا من تاريخ الحكم بعدم نفاذ الإقرار
المؤرخ 12/ 3/ 1975 المقضي به في الخصومة الماثلة كما التفت عن بحث الدفع بعدم
اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استبدال الحارس لمضي عشر سنوات على تاريخ الحكم
بالحراسة وتراضي الشركاء على إنهائها بالاتفاق المحرر بينهم في 20/ 7/ 1973 فضلاً
عن استمرار أثر وقف التنفيذ الذي أمرت به محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق
بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب،
وكان تقدير تغير الظروف التي تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن
المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة قد أقاموا الدعوى رقم 2799 سنة 1979 مدني
الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ
12/ 3/ 1975، الذي استند إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل
الزقازيق في قضائه برفض طلب استبدال الحارس ثم أقاموا وآخر الدعوى رقم 3234 سنة
1980 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم باستبدال الحارس القضائي، ولما ضمت
المحكمة الدعويين قضت في أولهما للمدعيين بطلباتهم ثم قضت في الدعوى الثانية -
بصفه مستعجلة - باستبدال الحارس القضائي على سند من حصول تغير في الظروف التي
واكبت الدعوى الماثلة عن تلك التي كانت حين نظر الدعوى التي قضي فيها بالرفض بما
تنتفي حجية الحكم الأخير ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها فإن النعي على الحكم في هذا الشق يكون على غير أساس، لما كن ما
تقدم وكان مضي مدة معينة على تعيين الحارس لا يحول دون اختصاص المحكمة باستبداله
متى توافرت الظروف الموجبة لذلك، وكان موضوع الاتفاق المؤرخ 20/ 7/ 1973 إنما
يتعلق بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على سينما مصر بالزقازيق بالحكم رقم 86
سنة 1969 مستعجل الزقازيق وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى، وكان القضاء في طلب وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما
يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان
تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر
يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن
يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق ويكون
النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق