برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل،
ومحمد حلمي راغب.
----------
- 1 دفاع " الاخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة مصرح بها.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها
للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي
يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير
تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى،
ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد
أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن
الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر
المعاينة، فإنه على فرض أنه أبدى هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة -
بغير تصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فلا تثريب عليها إذا
هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا
الشأن.
- 2 ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". قتل " قتل خطأ". نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا
نشاط واحد وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها المادة 1/32 عقوبات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل
من جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما
على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا
وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع
بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن
بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين تصحيح
الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة
للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان
ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه، بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه
وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت
عقابه بالمواد 1/238 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن
التهمة الأولى، وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وبتغريمه مائة قرش عن التهمة
الثانية. استأنف، وقضت محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم
عليه ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل
الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه
قصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته التي قدمها إلى
المحكمة الاستئنافية في فترة حجز الدعوى للحكم بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بأنه
كان يجتاز وقت الحادث منحنى في الطريق مما كان يقتضيه السير بسرعة بطيئة والتزام
أقصى الجانب الأيمن من الطريق على خلاف ما قرره شاهد الإثبات, كما تمسك في هذه
المذكرة بطلب إعادة إجراء معاينة مكان الحادث ومناقشة محرر محضر المعاينة عن مكان
وجود جثة المجني عليه بالنسبة لعرض الطريق, غير أن المحكمة أعرضت عن هذه الطلبات
الجوهرية إيرادا لها وردا عليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه - بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما
كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى
وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في
مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها
أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في
الدعوى, وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه
بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر
عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحاث أو مناقشة محرر
محضر المعاينة, فإنه على فرض أنه أبدى هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة
- بغير تصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم, فلا تثريب عليها
إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها, ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في
هذا الشأن ويكون طعنه على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ما تقدم, وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الخطأ
وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ
عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامي
واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في
الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن
بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى, فإنه يتعين تصحيح
الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة
للطاعن عملا بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق