برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد علي
بليغ.
-----------
نقابات
القيد بجدول المحامين. شرطه عدم تجاوز طالب القيد سن الخمسين ما لم
يكن قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة او نظيرهما. المادة 51/5 من
قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. ضباط القضاء العسكري. نظراء للقضاة المدنيين.
المادة 58 من القانون رقم 25 لسنة 1966.
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن
إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء
العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975. لما كان ذلك،
وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة
تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا
إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده
استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند
القيد بجدول المحامين، وكانت المادة 58 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين، وإذ كان الثابت
من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن
الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1975 وأنه كان
نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في
المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 وأنه أحيل إلى
التقاعد في أول يناير سنة 1976 بناء على طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان
الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978
تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة
من 25 أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه
يكون قد ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في 6 يناير سنة 1976،
مما يوفر انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان
على حالته، وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول
المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن
يكون غير سديد، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول
المحامين تحت التمرين.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق- في أن الطاعن وهو من
مواليد 7 من يناير سنة 1926 حصل على إجازة الحقوق في شهر أكتوبر سنة 1975 خلال
فترة عمله بالقوات المسلحة برتبة نقيب مختصا بأعمال الدفاع أمام المحاكم العسكرية
المركزية، وعند ما أحيل إلى التقاعد اعتباراً من أول يناير سنة 1976 تقدم بتاريخ 5
من الشهر ذاته بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين
فقررت اللجنة بتاريخ 7 من يناير سنة 1976 برفض الطلب. فعارض الطاعن في هذا القرار
وقضى بتاريخ 14 من أبريل سنة 1976 بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد القرار
المتظلم منه وأعلن إليه في 20 مايو سنة 1976. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق
النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وخالف الثابت بالأوراق إذ رفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين استناداً
إلى تجاوزه سن الخمسين عند نظر الطلب وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على
حصوله على ليسانس الحقوق وإلى أنه لم يكن قد أحيل إلى التقاعد حتى تقديمه الطلب في
5 يناير سنة 1976 إذ لم تصدر النشرة العسكرية الدالة على ذلك, في حين أن مفاد
الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة أن
العبرة بعدم تجاوز سن الخمسين هي عند تقديم الطلب وليس عند نظره, كما أن الثابت
بالأوراق أن عمل الطاعن بالقضاء العسكري استمر بعد حصوله على ليسانس الحقوق وأنه
أحيل إلى التقاعد اعتبارا من أول يناير سنة 1976 لقيد اسمه بجدول المحامين.
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن
إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976, وإلى أن عمله بالقضاء
العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975. لما كان ذلك,
وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شان المحاماة
تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا
إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده
استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند
القيد بجدول المحامين, وكانت المادة 58 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين, وإذ كان الثابت
من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن
الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1975 وأنه كان
نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في
المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 وأنه أحيل إلى
التقاعد في أول يناير سنة 1976 بناء عل طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان الطاعن
قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978 تتضمن
أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من 25
أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد
ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في 6 يناير سنة 1976, مما يوفر
انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان على
حالته, وإذ كانت الأوراق خلوا مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول
المحامين المنصوص عليها في تلك المادة, فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون
غير سديد, ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول
المحامين تحت التمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق