الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 5663 لسنة 64 ق جلسة 26 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 201 ص 1041


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------
عمل " الترقية : ترقية العاملين بشركات القطاع العام . قواعد وضوابط الترقية".
ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما فوقها تمامها بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب المقررة لها . شرطه . أن تكون الوظيفة أعلى للوظيفة المرقى منها وفى ذات المجموعة التي تنتمى إليها مع توافر اشتراطات شغلها فيمن يرشح لها . لا محل للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية أما الترقية بالاختيار فالأفضلية فيها على أساس الكفاية بحصول العامل على مرتبه ممتاز في السنتين الأخيرتين وعند التساوي في هذه المرتبة يفضل الحاصل على ممتاز في السنة السابقة مع مراعاة الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية . المواد 8 ، 10 ، 32 / 1 ، 33 / 2 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
مؤدى المواد 8، 10، 32/1، 33/2، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام يجب أن تتم إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها على أن تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها حسبما جددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقا للضوابط والمعايير التي تضعها كل شركة في حدود سلطتها التي منحها لها المشرع في وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجداول رقم "1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ في شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ويشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التي تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقا للأقدمية في الوظيفة التي يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التي وردت في القانون على سبيل الحصر أما في مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتي حددها المشرع بحصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة في عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 452 سنة 1989 مدني محكمة كفر الدوار الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر صباغي البيضا- انتهى فيها إلى طلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية ومساواته بزميله وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 1/7/1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بينا لها إنه حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية سنة 1968 وجند في 1/7/1969 وصدر قرار بتعيينه بالشركة في 1/1/1972 وانتهت مدة تجنيده في 1/9/1974 وإذ لم تستجب الطاعنة لطلبه بضم مدة تجنيده أسوة بزملائه في التخرج فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 605 سنة 1986 كفر الدوار وبتاريخ 24/5/1992 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره طلب المطعون ضده الحكم بأحقيته في الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلبات المعدلة
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 49ق الإسكندرية(مأمورية دمنهور) وبتاريخ 13/4/1994حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبضم مدة خدمة المطعون ضده بالقوات المسلحة ومساواته بزميله السيد/..... وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 1/1/1972 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 422ج فروقا مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالأوجه الرابع منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى فيها بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف إعمالا لنص المادة 235 مرافعات إذ اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على طلب مساواته بزميله المقارن به في حين أنه حدد طلباته في الاستئناف بطلب ترقيته للدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 وللدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وهي طلبات جديدة تختلف عن طلباته أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن المطعون ضده قد ضمن صحيفة تعديل طلباته طلب مساواته بزميله المقارن به الذي يسبقه في الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار, كما اشتملت المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة طلب الحكم باعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988, ومن ثم فإن طلبه في الاستئناف الحكم بأحقيته في الترقية إلى هاتين الدرجتين ترديد لطلباته التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ولا يعتبر طلبا جديدا بما يكون معه النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والثانية "ب" في 1/1/1988 أسوة بالمقارن به في حين أنه طبقا لأحكام المواد 8, 32, 33 و34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا تكون الترقية إلا إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وإلى الوظيفة الأعلى مباشرة وبذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل بشرط أن تتوافر فيه شروط الترقية إليها والتي تستلزم حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين على الترقية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في الترقية إعمالا لمبدأ المساواة أسوة بالمقارن به دون أن يعرض لبحث مدى استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" وإلى الدرجة الثانية "ب" أو يرد على دفاعها بعدم استيفائه لتلك الشروط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى المواد 8, 10, 32/1, 33/2 و34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام يجب أن تتم إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها على أن تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقا للضوابط والمعايير التي تضعها كل شركة في حدود سلطتها التي منحها لها المشرع في وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم "1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ في شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ويشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التي تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها وإنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقا للأقدمية في الوظيفة التي يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التي وردت في القانون على سبيل الحصر أما في مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتي حددها المشرع بحصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة في عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الثالثة "أ" في1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 استنادا إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أحقيته في الترقية تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به ويتعين مساواته به وبغير أن يعرض لبحث مدى توافر شروط الترقية المطالب بها في المطعون ضده أو يرد على دفاع الطاعنة بشأن عدم استيفائه لتلك الشروط وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة بنص القانون ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق