برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------
ملكية " بعض صور الملكية . الملكية الأدبية".
التزم مؤلفو وناشرو وطابعوا المصنفات التي تعد للنشر في مصر بالتضامن
بإيداع عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب للانتفاع بها في
أغراض الدار وإيداع مثلها بالمحافظة أو المدرية التي يقع الإصدار في دائرتها .
المواد 48 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل ، م 1 من قرار وزير
الثقافة رقم 178 لسنة 1968 ، 5 ق رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة
بالقانون رقم 375 لسنة 1956 .
مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف
المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمادة الأولى
من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 في شأن تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم
بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في
جمهورية مصر العربية أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز
الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها في أغراض الدار وأوردت
المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة
بالقانون رقم 375 لسنة 1956 إنه عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشرة نسخ منه في
المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها، ويعطي إيصالا عن هذا الإيداع،
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه رؤي تعديل نص المادة الخامسة من
المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 التي توجب إيداع أربع نسخ من أي مطبوع توزع على
دار الكتب المصرية ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة
المطبوعات بالنسخة الرابعة بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى
عشرة نظرا لزيادة عدد الجامعات إلى أربع، وبينت الجهات التي توزع عليها هذه النسخ
العشر المودعة ونصيب كل منها فيها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4549 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 2006 جنيه، وقال بيانا
لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1981 اتفق معها على طبع ثلاثة آلاف نسخة من مؤلفه
"عقد العمل في القانون المصري" وأثناء الطبع تسلم عدد 1200 نسخة من
الجزء الذي تم طبعه ثم رد إليها خمسين نسخة ليكون ما استبقاه عدد 1150 نسخة،
واستكملت المطعون عليها طبع 1850 نسخة من الجزء الثاني إلا أنها لم تسلمه سوى 1763
نسخة فإذا أضيف إليها 20 نسخة سلمتها المطعون عليها نيابة عنه إلى دار الكتب
والهيئة العامة للاستعلامات فيكون مجموع ما سلمته له 4783 نسخة والباقي وعدته 67
نسخة امتنعت عن تسليمها إليه مما ألحق به ضررا ماديا يتمثل في ثمن هذه النسخ بواقع
18 جنيه للنسخة الواحدة فضلا عن الضرر الأدبي الذي يقدر التعويض عنه بمبلغ 800
جنيه ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 2/4/1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها
بأن تدفع للطاعن مبلغ 1206 جنيه. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5904 سنة 103 ق، كما أقام الطاعن عن هذا الحكم
استئنافا مقابلا قيد برقم 10450 سنة 104 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وأحالت الدعوى
إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود حكمت بتاريخ 13/6/1990 بتعديل الحكم المستأنف
إلى إلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ تسعين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه غير ملزم قانونا بتسليم أية
نسخة من مؤلفه موضوع التداعي إلى هيئة الاستعلامات أو إلى رقابة المطبوعات بمديرية
أمن القاهرة وأن التزامه مقصور على تسليم عشر نسخ لدار الكتب القومية غير أن الحكم
المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أنه يلتزم بتسليم عشر
نسخ لإدارة المطبوعات بهيئة الاستعلامات واثنتي عشرة نسخة لرقابة المطبوعات
بمديرية أمن القاهرة مما حجبه عن تعويضه عن مقابل ثمن هذه النسخ وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم
354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968، المنطبق
على واقعة الدعوى والمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 في شأن
تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد
للنشر عن طريق عمل نسخ منها في جمهورية مصر العربية، أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ
من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة
للانتفاع بها في أغراض الدار، وأوردت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20
لسنة 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنة 1956 إنه عند إصدار أي
مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في
دائرتها، ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون
الأخير أنه رؤى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 التي
كانت توجب إيداع أربع نسخ من أي مطبوع توزع على دار الكتب المصرية ومكتبة جامعة
القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة - بحيث
يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة نظرا لزيادة عدد الجامعات
إلى أربع، وبينت الجهات التي توزع عليها هذه النسخ العشر المودعة ونصيب كل منها
فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على أساس التزام الطاعن
بتسليم اثنتي عشرة نسخة من مؤلفه لمديرية أمن القاهرة، وعشر نسخ لهيئة الاستعلامات
وحجب نفسه بذلك عن تناول دفاع الطاعن بأحقيته في التعويض عن مقابل ما يتجاوز النسخ
الملزم بإيداعها قانونا فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور
في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق