الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 2252 لسنة 59 ق جلسة 29 /10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 203 ص 1055


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
------------
أشخاص اعتبارية "إعفاء الأشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء منها". هيئات" الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان .عدم إعفائها من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها . م 50 ق90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره . التزامها بسدادها .
ولئن نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة..." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - المطعون عليها - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7630 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإعفائها من الرسوم القضائية المطالب بها واحتياطيا بتقادم الحق في المطالبة بها وقالت بيانا لذلك إن قلم كتاب محكمة حلوان الجزئية قد أعلنها في 19/5/1986 بأمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 364 سنة 1979 بيوع حلوان ومقدارها 150 مليم و1792 جنيه باعتباره رسما مستحقا على المبلغ الثابت بقائمة شروط البيع المودعة منها بتاريخ 22/5/1979 ولما كانت الهيئة معفاة من هذا الرسم وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فقد أقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/2/1988 بإلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 364 سنة 1979 بيوع حلوان وأعفت الهيئة المدعية من الرسوم موضوع المطالبة
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3911 سنة 105 ق وبتاريخ 22/3/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الهيئة المطعون عليها لا تخرج عن كونها مصلحة من المصالح الحكومية العامة بالمعنى الواسع ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الرسوم في حين أنها - كما يبين من نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 193 لسنة 1977 في شأن تنظيمها- هيئة عامة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة وذمة مالية تستقل بإيراداتها ومصروفاتها ومن ثم فهي ليست مصلحة حكومية ولا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفائها من هذه الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه ولئن نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ..." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها- لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - المطعون عليها - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها, ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء الهيئة المطعون عليها من الرسوم القضائية موضوع التداعي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق