برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)،
إبراهيم الطويلة وأحمد خيري.
----------
- 1 بيع "دعوى
صحة ونفاذ عقد البيع". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ". شهر عقاري" اثر شهر صحيفة الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114
لسنة 1946". ملكية " انتقال الملكية".
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد
الحاصل بينهما على بيع عقار . أثره . جعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر
به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على
ذات العقار ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل
صحيفة دعواه من تاريخ سابق .
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر
العقاري. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها
المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق
هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا
التسجيل على من ترتب له عينيه على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده
بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم
وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على التصرف إليه.
- 2 تحكيم " الاتفاق على التحكيم . شرطه". تسجيل . شهر عقاري
" من التصرفات غير الخاضعة لقانون الشهر العقاري".
مشارطة التحكيم . لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها .
تسجيل المشارطة . لا أثر له .
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء
إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من
قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و
إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن
مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين
15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشهر بها
فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون
حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا
الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3483 سنة 1977 مدني شبين الكوم الابتدائية
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1977/7/3 المتضمن بيع المطعون
عليها الثانية له الأطيان الزراعية الموضحة بالصحيفة والعقد، تدخل المطعون عليه
الأول في الدعوى بطلب رفضها على سند من أنه اشترى ذات المساحة من المطعون عليها
الثانية بموجب عقد مؤرخ 1976/3/15 وأن عقد البيع المبرم مع الطاعن صوري صورية
مطلقة، بتاريخ 1978/2/14 – حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الأول وبإحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتدخل صورية عقد البيع، المؤرخ 1977/7/3 وبعد سماع
شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1978/6/20 برفض طلبات المتدخل وبصحة ونفاذ عقد البيع
الابتدائي المؤرخ 1977/7/3 – استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بالاستئناف رقم 309 لسنة 11 ق كما استأنفته
المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 310 لسنة 11 ق – وبعد ضم
الاستئنافين حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن عقد البيع
الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني صوري صورية مطلقة وبعد
سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 1981/6/4 في موضوع الاستئناف رقم 309 لسنة
11 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 310 لسنة 11 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فيسمى تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحبة العقد الصادر له
من المطعون عليها الثانية تأسيساً على أن المطعون عليه الأول حصل على حكم التحكيم
رقم 184 لسنة 1977 تلا قضى وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1976/3/15 الصادر له من
المطعون عليها الثانية على ذات أرض النزاع وتم تسجيل هذا الحكم برقم 1631 بتاريخ
1979/3/26 – شبين الكوم، وبذلك فقد انتقلت إليه الملكية في حين أنه – أي الطاعن –
كان قد سجل صحيفة دعواه الحالية في تاريخ سابق على تسجيل الحكم الصادر للمطعون
عليه الأول فلا يحول هذا التسجيل دون – الحكم له بطلباته، وإذ قضى الحكم فيه رغم
ذلك برفض الدعوى يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص
بتنظيم الشهر العقاري بين في المادة الخامسة عشر منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن
بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشر على
أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق
المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية
ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بحجة التعاقد
الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم
المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق
عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم
للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق
القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
الطاعن سجل صحيفة دعواه برقم 325 – شبين الكوم بتاريخ 1978/1/23 في حين أن المطعون
عليه الأول سجل حكم التحكيم الصادر لصالحه برقم 1631 شبين الكوم بتاريخ 1979/3/26
أي في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة دعوى الطاعن فإن ذلك لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة
ونفاذ عقده حتى إذا ما سجله يكون حقه حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار
في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى، ولا ينال من ذلك سبق تسجيل المطعون عليه الأول
لمشارطة التحكيم في تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الطاعن ذلك أن التحكيم ليس من
قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على
تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة
أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على
عرض نزاع معين على كمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً
للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات
أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة
1946 بتنظيم الشهر العقاري، فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن
الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكمة وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق
عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط،
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى على سند
من تسجيل المطعون عليه الأول لحكم التحكيم قبل تسجيل الطاعن عقده يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق