الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 20460 لسنة 88 ق جلسة 22 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 21 ص 165

جلسة 22 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(21)

الطعن 20460 لسنة 88 ق

(1) نقض" الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. جوازه من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنف عليه خصما أصليا أو ضامنا له أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها. م248 مرافعات. تدخل الطاعن منضما للمطعون ضدها الثانية في طلباتها. مؤداه. صيرورته طرفا في الخصومة. عدم تخليه عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحته. أثره. حقه الطعن عليه بطريق النقض.

(2 ، 3) عمل. أقدمية. ضم مدة الخبرة السابقة".
(2) سريان. لائحة الشركة الطاعنة على أعضاء القطاع القانوني بها دون ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة. عله ذلك. كونها شركة مساهمة خاصة يسري عليها ق الشركات المساهمة 159 لسنة 1981. مؤداه. تحديد الأقدمية في الوظيفة بتاريخ التعيين. الاستثناء. طلب جهة العمل مدة خبرة سابقة. حسابها في الأقدمية. شرطه. عدم زيادتها عن المدة المطلوبة وألا يسبق زميله المعين قبله في وظيفة مماثلة في الأقدمية والأجر. المواد 11، 12، 15 من اللائحة رقم 33 لسنة 2003.

(3) تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني دون أن تشترط المطعون ضدها الثانية مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في تلك الوظيفة. أثره. تتحدد أقدميته في هذه الوظيفة بتاريخ تعيينه فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة ...." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- في طلباتها وأصبح بذلك طرفا في الخصومة، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض، ويكون هذا الدفع على غير أساس.

2 - إذ كان النص في المادة 11 من لائحة نظام العاملين رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003- المنطبقة على واقعة النزاع- لعدم سريان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وفقا لنظامها الأساسي على أن "........، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي (أ ......، ب- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقا لمدد الخبرة الأطول ........"، والنص في المادة 12 منها على أن "يرتب العاملون بالشركة على أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ........"، والنص في المادة 15 من ذات اللائحة على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا .... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا ..... بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ......" يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر.

3 - إذ كان الثابت من القرار رقم .... لسنة 2013 الصادر عن المطعون ضدها الثانية- المرفق صورته بملف الطعن- أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/7/2013 في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميل له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ....... لسنة 2015 عمال الإسماعيلية الابتدائية على باقي المطعون ضدهم وانتهى فيها إلى طلب الحكم أولا: بضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في الفترة من 7/2/2007 حتى 13/7/2013 تاريخ تعيينه محام بالشركة المطعون ضدها الثانية إلى مدة خدمته الفعلية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانيا: بإرجاع أقدميته إلى تاريخ 7/2/2007 تاريخ قيده بنقابة المحامين طبقا للمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وترقيته إلى الدرجة الثانية، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية– شركة ........ لإنتاج الكهرباء- بتاريخ 1/1/2013 بوظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثالثة التخصصية، وبتاريخ 14/7/2013 أصدرت الشركة المطعون ضدها قرارها بتعيينه بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وكان قد سبق له العمل في الفترة المذكورة في مهنة المحاماة، وإذ يحق له ضمها إلى مدة خدمته الحالية إلا أن المطعون ضدها الثانية رفضت تسوية حالته الوظيفية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2016 بإلزام المطعون ضدها الثانية بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضده الأول إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة اعتبارا من 7/2/2007 حتى 14/7/2013، وإرجاع أقدميته إلى تاريخ 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ..... لسنة 41ق، ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا، وبعد أن قدم تقريره تدخل الطاعن في الاستئناف خصما انضماميا للمطعون ضدها الثانية في طلباتها برفض الدعوى الأصلية والاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الأول، وبتاريخ 9/9/2018 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف. ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي شكلا، وفي الموضوع برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ذلك أن الطاعن قد كان خصما منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- الذي قضي في استئنافها برفضه فلا يحق له أن يطعن في الحكم المطعون فيه لأنه ليس خصما في النزاع.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة .... "قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضما للمستأنفة- المطعون ضدها الثانية- في طلباتها وأصبح بذلك طرفا في الخصومة، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة فيضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض، ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من القرار الصادر عن المطعون ضدها الثانية رقم .... لسنة 2013 أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول في وظيفة محام ثالث بالقطاع القانوني اعتبارا من 14/7/2013 على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، ولما كانت أقدميته في شغل وظيفة محام ثالث بالقطاع القانوني بدأت منذ تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ 15/6/2011، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في وظيفة محام ثالث إلى 7/2/2007 بما يترتب عليه أن يسبقه في أقدمية شغله لهذه الوظيفة وبالمخالفة لقرار تعيين المطعون ضده الأول، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11 من لائحة نظام العاملين رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003- المنطبقة على واقعة النزاع- لعدم سريان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وفقا لنظامها الأساسي على أن "........، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون اختيار على الوجه الآتي (أ ......، ب- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فتكون الأولوية في التعيين طبقا لمدد الخبرة الأطول ........"، والنص في المادة 12 منها على أن "يرتب العاملون بالشركة على أساس التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه كل منهم، وتعتبر الأقدمية في درجة الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ........"، والنص في المادة 15 من ذات اللائحة على أن "يتم حساب مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها في الأقدمية والأجر، وذلك على النحو التالي أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا .... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا ..... بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ......" يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر. لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار رقم .... لسنة 2013 الصادر عن المطعون ضدها الثانية- المرفق صورته بملف الطعن- أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 12/7/2013 في وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تاليا لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محام ثالث التي عين عليها المطعون ضده الأول، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عين فيها إلى 7/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميل له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة 41ق الإسماعيلية وموضوع التدخل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 12725 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 154

جلسة 21 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ د. فتحي المصري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، جمال عبد المولى، عدلي فوزي محمود وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(19)

الطعن 12725 لسنة 83 ق

(1 ،2) ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: القيود الواردة على تملك المشروعات الاستثمارية للعقارات، القيود الواردة على تملك الأراضي بشبه جزيرة سيناء".
(1) الشركات والمنشآت. حقها في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه عدا المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء. للأخير تحديد شروط وقواعد التصرف فيها. م 12 من ق 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997.

(2) استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء المملوكة للدولة. سبيله. طريق حق الانتفاع فقط. شرطه. توفر حالاته. م4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الصادر نفاذا لق 94 لسنة 2005. الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية. جواز تمليكها للأشخاص الطبيعيين من أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين. إبرام العقد على خلاف ذلك. أثره. البطلان. تعلق ذلك بالنظام العام. تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بمناطق التنمية أو الاستثمار للمصريين أو الأجانب. شرطه. موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. م2 من ق 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

(3) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا. غايتها. إلزام البائع بتنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

(4) دعوى "انتقال الملكية: دعوى صحة التعاقد وأثرها في انتقال الملكية".
دعوى صحة التعاقد. غايتها. إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا. استحالة التنفيذ لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه. أثره. رفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع.

(5) عقد "تسجيل العقد".
التسجيل. شرط لنقل الملكية. القضاء بصحة التعاقد. شرطه. إمكانية انتقال الملكية.

(6 ، 7) ملكية "حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق التملك في ذاته: تسجيل قرار التخصيص شرط لانتقال الملكية".
(6) انتقال الملكية من البائع إلى المشتري. شرطه. تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد.

(7) ثبوت استمرار ملكية الدولة للأرض موضوع قرار التخصيص محل التداعي لعدم تسجيله. لازمه. عدم جواز استغلالها إلا عن طريق حق الانتفاع. أثره. منع تملكها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بصحة ونفاذ قرار التخصيص محل النزاع. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

-----------------

1 - إن النص في المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 (بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997) المعمول بها اعتبارا من 30/ 6/ 2005 أنه "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه .... وذلك ما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها" والمقرر بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 (الصادر نفاذا للقانون رقم 94 لسنة 2005 مار البيان) أنه "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط الآتية 1......2.......3........".

2 - المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على أنه" لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبينة بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها" وتنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه" وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكنا.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد.

7 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة ........) قد أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم ... الصادر في ../ ../ 2005 بعد العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 (بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بق 8 لسنة 1997) وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نفاذا لذلك القانون وكذا صدور القانون رقم 14 لسنة 2012 (بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء) والتي تمنع تملك الأراضي والعقارات والوحدات أو تخصيصها إلا عن طريق حق الانتفاع فقط وبشروط معينة، وأن ملكية الأرض موضوع قرار التخصيص سالف البيان ما زالت بملكية الدولة حتى الآن لعدم تسجيله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص آنف البيان والذي يترتب على تسجيله نقل ملكية تلك الأرض من الدولة إلى المشتري مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني محكمة جنوب سيناء الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ قرار التخصيص رقم .... الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2005 من المطعون ضده الثاني بصفته ببيع قطع الأراضي الثلاثة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 58367.205 دولارا أمريكيا، وإذ امتنع المطعون ضده الثاني بصفته البائع له عن الحضور أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي رغم سداد كامل الثمن فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 23ق والتي قضت بتاريخ 21/ 5/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم .... المؤرخ 29/ 11/ 2005 رغم صدور القوانين والقرارات الوزارية التي تمنع التملك أو التخصيص لتلك الأراضي ومنها القانون 14 لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 المعمول به اعتبارا من 30/ 6/ 2005 والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع ..... وذلك ما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها". وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 على أنه "فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط الآتية 1......2.......3........"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على أنه" لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها" وتنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه" وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة" ومن المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية واستقرت على أن الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض، وأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وأن المشتري لا يجاب إلى طلب الحكم بصحة عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكنا، وأن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يقضي بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم ..... الصادر في 19/ 11/ 2005 بعد العمل بالقانون 94 لسنة 2005 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نفاذا لذلك القانون وكذا صدور القانون 14 لسنة 2012 والتي تمنع تملك الأراضي والعقارات والوحدات أو تخصيصها إلا عن طريق حق الانتفاع فقط وبشروط معينة وأن ملكية الأرض موضوع قرار التخصيص سالف البيان ما زالت بملكية الدولة حتى الآن لعدم تسجيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص آنف البيان والذي يترتب على تسجيله نقل ملكية تلك الأرض من الدولة إلى المشتري مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1378 لسنة 88 ق جلسة 19 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 17 ص 137

جلسة 19 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد العبد.

--------------

(17)

الطعن 1378 لسنة 88 ق

(1) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يوما متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره كتابيا بعد مضي عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل. م69/ 4ق 12 لسنة 2003.

(2) عمل "كيفية إنذار العامل".
الإنذار. مقصوده. عدم استلزام استلام العامل له. شرطه. أن يوجه إلى محل إقامة العامل الذي أفصح عنه لجهة العمل.

(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
تغيب المطعون ضده عن العمل بدون عذر أكثر من عشرة أيام متتالية وقيام الطاعنة بإنذاره واستمراره في الغياب رغم ثبوت علمه بالإنذارين وعدم إبدائه عذر مقبول للغياب. مؤداه. طلب الطاعنة فصله من العمل صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الفصل لارتداد المسجل. خطأ. علة ذلك.

(4) عمل" عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل".
التزام صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية. شرط نفاذها. التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة. اعتبارها نافذة بمرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليها. م 58 ق12 لسنة 2003.

(5 ، 6) إثبات "طرق الإثبات: حجية المحررات الإلكترونية".
(5) البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة اعتبارها من قبيل المحررات ذات الحجية. المادتين 1 فقرة ب, 15 ق 15 لسنة 2004.

(6) اعتماد الطاعنة الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية كنظام لإثبات الحضور والانصراف. مؤداه. المستخرج الإلكتروني منها له الحجية. طرحها من جانب الحكم المطعون فيه. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - النص في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغرض من الإنذار أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر وأتيحت له فرصة إبداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الإنذار أو لم يتسلمه.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتبارا من 19/ 5/ 2015 فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب في 24/ 12/ 2015 و30/ 12/ 2015 إلا أنه استمر في الغياب حتى لجأت الطاعنة إلى المحكمة المختصة في 19/ 1/ 2016 طالبة فصله بسبب هذا الغياب ومثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ولم ينازع في صحة هذين الإنذارين المرسلين إليه بسبب غيابه عن العمل وأتيحت له الفرصة كاملة لإبداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة في طلب الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بشأن إنهاء قرار إيقافه عن العمل, ذلك أنه أخطر به على ذات العنوان المرسل عليه إنذاري الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان المطعون ضده لا يماري في انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عذرا مقبولا لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين إجابة الطاعنة إلى طلبها بإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل بقالة عدم تحقق الغاية من إخطار المطعون ضده بإنهاء قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل, رغم أنه لا يماري في أنه علم بإنذاري الغياب والذين يغنيان عن هذا الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

4 - النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة.

5 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى، والمادة 15 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن المشرع اعتبر أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

6 - إذ كانت الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية- الواجبة التطبيق- كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج- والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمة مطعن- يكون له الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني ويصح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 (من قانون التوقيع الإلكتروني) وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة- شركة ......- لخدمته من العمل دون مبرر ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة الزقازيق الابتدائية- مأمورية بلبيس- وقيدت أمامها برقم ..... لسنة 2015 وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار الفصل وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبالغ التالية 8400 جنيه أجر شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2015، و12600 جنيه مقابل مهلة الإخطار وإلزامها بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقا لنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء الفصل التعسفي بالإضافة إلى قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة. وقال شرحا لدعواه أنه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 3/ 2/ 2002 براتب شهري 4200 جنيه وبتاريخ 1/ 12/ 2015 منعته من دخول العمل وأنهت خدمته تعسفا من العمل فتقدم بشكواه وأبدى طلباته الموضوعية آنفة البيان. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ........ لسنة 2016 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده لانقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع وتجاوزه المدة القانونية للغياب رغم إنذاره قانونا. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى المقامة من الطاعنة بفصل المطعون ضده، وفي الدعوى رقم ..... لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2547 قيمة أجره ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ..... لسنة 60ق، وبجلسة 28/ 11/ 2017 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ...... لسنة 2016 برفضها وباستمرار المطعون ضده في عمله مع إلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته المالية وأن تؤدي له ما يصرف له وفي موضوع الدعوى ..... لسنة 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26541.44 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفذة وأيدت ما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده تغيب عن العمل بدون عذر مقبول خمسة أيام متصلة بداية من تاريخ 19/ 12/ 2015 فأنذرته بالمسجل رقم ....... بتاريخ 24/ 12/ 2015 والمسجل رقم ...... بتاريخ 30/ 12/ 2015 وإذ لم يمتثل بالعودة إلى العمل أقامت دعواها، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها على سند من أن المطعون ضده لم يتسلم المسجل المرسل منها إليه والذي تخطره فيه بانتهاء إيقافه عن العمل وأنه ارتد بتأشيرة غير معروفة، رغم أن الإنذارات الثلاث أرسلت إليه على محل إقامته الثابت بعقد التدريب المؤرخ 27/2/2003 وتبين استلامه المسجلين الخاصين بإنذاري الغياب، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- ..... 2-........ 3-...... 4-....... إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... "يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وكان الغرض من الإنذار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر وأتيحت له فرصة إبداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الإنذار أو لم يتسلمه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتبارا من 19/ 5/ 2015 فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب في 24/ 12/ 2015 و30/ 12/ 2015 إلا أنه استمر في الغياب حتى لجأت الطاعنة إلى المحكمة المختصة في 19/ 1/ 2016 طالبة فصله بسبب هذا الغياب ومثل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ولم ينازع في صحة هذين الإنذارين المرسلين إليه بسبب غيابه عن العمل وأتيحت له الفرصة كاملة لإبداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة في طلب الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذي أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بشأن إنهاء قرار إيقافه عن العمل, ذلك أنه أخطر به على ذات العنوان المرسل عليه إنذاري الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان المطعون ضده لا يماري في انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عذرا مقبولا لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين إجابة الطاعنة إلى طلبها بإنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل بقالة عدم تحقق الغاية من إخطار المطعون ضده بإنهاء قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل, رغم أنه لا يماري في أنه علم بإنذاري الغياب والذين يغنيان عن هذا الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها اعتمدت الساعة الميقاتية كوسيلة لإثبات الحضور والغياب في المادة 11 من لائحة تنظيم العمل لديها امتثالا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 وقدمت للخبير ما يفيد استنفاد المطعون ضده الكامل رصيد إجازاته وفق هذا النظام المعتمد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل رصيد إجازاته مهدرا لائحتها وما انتهى إليه تقرير الخبير في ضوء ما قدمته من كروت الحضور والانصراف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث عن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه "على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ... "يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت- وبما لا يماري فيه الخصوم- نفاذا لنص المادة 58 سالفة البيان لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 11 منها على أنه "يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية" وكان من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل، أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون على أنه "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ..." مفاده أن المشرع اعتبر أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية في لائحتها الأساسية- الواجبة التطبيق- كنظام لإثبات الحضور والانصراف وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده استنفد كامل رصيد إجازاته وفقا للمستخرج الإلكتروني لهذه الساعة الميقاتية، فإن هذا المستخرج- والذي لم يطعن عليه المطعون ضده بثمن مطعن- يكون له الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وأن استخدام المطعون ضده لأدوات التعامل مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل في نطاق التعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني ويصح أن يقوم مقام التوقيع اليدوي أخذا بصريح نص المادة 15 آنفة البيان وإذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج بقالة أن هذه الكروت غير مذيلة بتوقيع المطعون ضده وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 638 لسنة 24 ق جلسة 5/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 286 ص 902

جلسة 5 من يوليو 1954

برياسة السيد الأستاذ احمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

-----------------

(286)
الطعن رقم 638 سنة 24 القضائية

تفتيش.

التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش. لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.

----------------
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع لم يشترط في التحقيق المفتوح في حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة، وأنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء وبينت في حكمها العناصر التي من شأنها قيام المبرر لاتخاذه فإن القول ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - على أحمد إبراهيم و2 - إبراهيم محمد أحمد صالح بأنهما في يوم 13 من مايو سنة 1953 الموافق 29 من شعبان سنة 1372 بدائرة بندر الزقازيق مديرية الشرقية: حازا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و 2 و 23/ ا جـ د و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرافق فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2و 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرفق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولا: بمعاقبة على احمد إبراهيم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 300 جنيه والمصادرة. وثانيا: ببراءة المتهم إبراهيم محمد أحمد صالح مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن أمر النيابة بالتفتيش، لم تسبقه تحريات جدية، فقرر الضابط أنه تحرى بعد تقديم البلاغ، مما يفيد أن هذه التحريات قامت على الحدس والتخمين، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح ردا، إذ قال إن الدفاع لم يقدم أدلته على عدم جدية التحريات مع أن الذي قام بالتحري هو الذي ينبغي أن يقدم الأدلة على جدية الاتهام. هذا ولم يكن يصح لوكيل النيابة قانونا، أن يتخلى عن التحقيق للضابط يعقوب ملطي، لأن تحقيق الضابط ليس بالتحقيق القضائي، الذي يمكن اعتباره تحقيقا مفتوحا، بالمعنى الذي قصده القانون وفضلا عن هذا كله، فإن الحكم قد أغفل تحقيق دفاع الطاعن بأن المتهم الثاني، الذي حكم ببراءته، هو الذي دس له المخدر في جبيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشارع لم يشترط للتحقيق المفتوح في حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات، أو يكون قد قطع مرحلة معينة وأنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه، كما هو الحال في الدعوى الحاضرة, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء، وبينت في حكمها العناصر التي من شأنها قيام المبرر لاتخاذه، فإن القول ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس. هذا وما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم تحقيق دفاعه بأن المخدر مدسوس عليه، مردود بأن الحكم عرض لدفاعه هذا، واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، متعينا رفضه.

الطعن 470 لسنة 23 ق جلسة 6/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 287 ص 905

جلسة 6 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

-------------

(287)

الطعن رقم 470 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. مسئول عن الحقوق المدنية. 

المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا. الحكم بمسئوليته على أساس الخطأ المفترض. خطأ في تطبيق القانون.

-------------

تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني على "أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". فإذا كان يبن مما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذي وقع كان مفاجئا أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاما، فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص في الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم، ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنيا على أساس الخطأ المفترض وأن المتهم ما دام قاصرا فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا التزام بتعويض هذا الضرر - فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون.

_________________

الوقائع

اتهمت النيابة العامة جمال محمد أحمد أدهم بأنه ضرب صبره محمد على أحمد صبره عمد بآلة صلبة (سكين) في عينه اليمنى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تبصر به العين اليمنى قبل إصابتها وفقد ما كانت تبصر به العين اليسرى عدا إدراكها للضوء وإن كان ذلك نتيجة للالتهاب السمبتاوي المضاعف لإصابة العين اليمنى مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة بنسبة مئوية وأنه تسبب بعدم احتياطه وتحرزه في إصابة المجنى عليه المذكور بأنه كان يزيل قماش سلك كهربائي بخنجر ولم يحتط ولم يتحرز أثناء عمله والمجنى عليه بجواره فأصاب الخنجر عين المجنى عليه محدثا بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أفقدت المجنى عليه بصر عينه اليمنى وأكثر بصر عينه اليسرى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 - 1 و244/ 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وقد ادعى بحق مدنى محمد على أحمد بصفته ولى أمر ابنه المجنى عليه "صبره محمد على" قبل المتهم ووالده (محمد أحمد أدهم بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) وطلب القضاء له بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بتغريم جمال محمد أحمد أدهم مبلغ عشرة جنيهات وإلزامه هو ومحمد أحمد أدهم متضامنين بأن يدفعا لمحمد على أحمد بصفته ولى أمر ولده صبره محمد على مبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات المدنية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه ووالده المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه أيضا المدعى بالحقوق المدنية..... الخ.

_________________

المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فيما ذكره عن الشاهدين مصطفى عبد العزيز وفؤاد عبد العزيز من أنهما أيدا رواية المجنى عليه من أن الحادث نجم عن اندفاع يد الطاعن بالمطواة أثناء تعريته سلكا كانا ممسكين به ذلك بأن المستفاد من شهادتهما بالتحقيقات وبالجلسة أنها تبحث عن استنتاج لا عن رؤية وباحتمال حدوث الإصابة بعين المجنى عليه من السلك لا من السكين هذا مع ملاحظة أن الطاعن لم يقل إن الإصابة بالسكين إلا بمحضر البوليس وبصورة مبهمة وقال فيما بعد إنها من الاصطدام بالسلك وعلى ذلك يكون الحكم معيبا في الاستدلال أما ما رواه الحكم عن الدكتور مكارم سعد من أن المصاب أخبره بأن يد الطاعن اندفعت بالمطواة فأصابت عينه فهو قول لم يرد في شهادة الطبيب المذكور بل إن الصورة الصحيحة المستمدة من التحقيقات وخاصة من البلاغ الذي أرسله للبوليس عن الحادث هي أن الإصابة من صدمة السلك - كذلك قصر الحكم عن استظهار صلة السبيبة بين الخطأ والإصابة إذ أن أحدا لم ينسب إلى الطاعن أي إهمال أو عدم احتياط ومع ذلك فان الحكم قد اسند إليه هذين العنصرين دون بيان لكيفية الإهمال ولا لصورة عدم الاحتياط وأن الحكم إذ استند إلى تقرير الطبيب الشرعي وإلى تقرير الطبيب محمد صبحى في القول بحدوث الإصابة من السكين لم يلتفت إلى سبق حصول عملية جراحية في العين المصابة بواسطة طبيب آخر مما يفسد الرأي في كيفية حصول الإصابة إذ من الطبيعي أن تكون هذه التقارير مبنية على الآثار الناشئة من استعمال السلاح في العملية لا من اصطدام العين بسلك أو بسكين ومن غير الممكن لأحد من هذين الطبيبين أن يلاحظ أثرا من سلك قد ضاع بإجراء العملية.

وحيث إن طعن الطاعن الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه فيما دان فيه الطاعن الأول يكون سليما وما يثيره لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن الثاني هو المسئول عن الحقوق المدنية يقول في طعنه إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليته بالاستناد إلى القانون المدني الذي ينص على أن القاصر إذا بلغ سن الخامسة عشرة لا يكون بحاجة إلى رقيب كما أنه لم يثبت وقوع تفريط منه في تعهد ابنه المتهم وتربيته وأن السماح لابنه المذكور البالغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت الحادث بمزاملة إخوانه في الدراسة لا يعتبر خطأ يؤاخذ عليه ولذا فإن تكليفه أن يمنع وقوع الحادث كما قال الحكم المطعون فيه مع أنه لم يكن موجودا أثناء وقوعه يعتبر تكليفا بالمستحيل يعيب الحكم كذلك دفع الطاعن بانعدام رابطة السببية بين مقتضى الرقابة وبين الضرر لأن الحادث كما سلم الحكم قد وقع فجأة وأن من مقتضى ذلك أن يخلص الطاعن من المسئولية تطبيقا لنص المادة 173 من القانون المدني ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الهام.

وحيث إن الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى قال " ان المجنى عليه وقد كان تلميذا بالمدرسة الإسلامية بأسيوط تلاقى في يوم 17 من أغسطس سنة 1950 بالمتهم الطالب بالمدرسة الثانوية الأميرية وفى طريقهما مرا بمنزل مصطفى عبد العزيز ووجدا به آخرين وكان هؤلاء يجلسون في غرفة بالدور الأول تقع على الطريق فدخل المجنى عليه وزميله المتهم وانضما إلى من تواجدوا بمنزل مصطفى عبد العزيز وقد شاهدا مصطفى عبد العزيز ورشاد محمد أحمد منشغلين في تعرية قطعة من السلك مما يحيطها من كسوة مكونة من نسيج وكاوتشوك وفى هذا الوقت كان فؤاد عبد العزيز حسنين قد أحضر مشروب الشاي لضيفه رشاد محمد أحمد ولشقيقه مصطفى عبد العزيز ولما رأى المجنى عليه والمتهم دخل إلى داخل المنزل لإحضار مشروب لهما وفى أثناء انشغال مصطفى عبد العزيز ورشاد محمد أحمد بشرب الشاي تناول المتهم وزميله المجنى عليه قطعة السلك والمطواة التي كان يجرى تعرية السلك بها وأمسك كل من المتهم والمجنى عليه بطرف من طرفي السلك وأمسك المتهم بالمطواة وعمل على تعرية السلك وفى أثناء انهماكه في هذا العملية اندفعت يده بشده ناحية وجه زميله المجنى عيه فأصابت المطواة عينه اليمنى:" ولما كان يبين من هذا الذي أورد الحكم المطعون فيه أن الحادث الذي نشأ عنه الجرح كان مفاجئا أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاما فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص في الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني تنص على أن " المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمساءلة الطاعن مدنيا بمقولة "إن مسئوليته شخصية أو ذاتية أساسها الخطأ المفترض وما دام المتهم قاصرا فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره وإلا التزم بتعويض هذا الضرر وما دام أنه قد قصر في أداء هذا الواجب بحيث لم يمنع ابنه من ارتكاب الخطأ إذ ثبت أنه كان يعبث بالمطواة فأصابت عين المجنى عليه فالوالد مسئول ولا شك عن هذا الخطأ". إن الحكم إذ بنى مساءلة الطاعن على الأساس المتقدم بيانه يكون مخطئا في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت طبيعة الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يقتضى استظهاره في هذا الخصوص إحالة الدعوى إلى التحقيق فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضد المسئول عن الحقوق المدنية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزامه رافعها بمصاريفها.

وحيث إنه متى قضى برفض الدعوى المدنية، فإنه يتعين لذلك رفض طعن المدعى بالحقوق المدنية.

الطعن 653 لسنة 24 ق جلسة 6/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 288 ص 910

جلسة 6 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة: وحضور السادة إسماعيل مجدي وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(288)
القضية رقم 653 سنة 24 القضائية

)أ) دفاع شرعي.

نفيه بناء على أسباب مؤدية إليه. مثال.
)ب) قتل عمد.

نية القتل. بيانها في الحكم. مثال.

---------------
1 - إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل الذي شوهدت بالمتهم الأول" - فان ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة.
2 - إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله " إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعلمة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية" - فانه يكون قد استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 - زيدان عثمان عبد العليم و2 - عبيد عبد الهادي على (الطاعن) بأنهما في يوم 2 رجب سنة 1370 الموافق 8 أبريل سنة 1951 بناحية قصر رشوان مركز طامية مديرية الفيوم: شرع كل منها في قتل الآخر عمدا بأن أطلق الأول على الثاني ثلاثة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله، والثاني طعن الأول بآلة حادة (مطواة) في رقبته وجسمه عدة مرات قاصدا من ذلك قتله فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني ( الطاعن) أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانيا: ببراءة زيدان عثمان عبد العليم مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى في أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلالات والقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأن أقوال الشهود والتقارير الطبية التي اعتمدت عليها المحكمة في تصوير الوقائع لا تكفى للاقتناع بمدى ما تضمنه استنتاجها من تجن على المنطق والعقل. كما أن المحكمة كذبت دفاع الطاعن من أنه كان حسن النية وأنه أصيب أولا بالفرد من يد المتهم الأول فدافع عن نفسه بطعنه بالمطواة - مع أنه ليس في أقوال الشهود كما أثبتها الحكم ما يؤدى إلى هذا الاستنتاج فضلا عن أن المحكمة رفضت الأخذ بما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي لمجرد قولها إن شهادة الشهود تكذبه مع أن شهادتهم مقطوعة الصلة بهذه النتيجة وليس صحيحا في المنطق ما قالته المحكمة من أنها ترى من الصعب تصوير شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة أن يهجم على الضارب ويطعنه بسكين. وبذلك تكون المحكمة عند رفضها الدفاع الشرعي لم تؤيد هذا الرفض بدليل. ولقد صورت المحكمة الواقعة في بدايتها في صورة مشاجرة بين الطاعن والمتهم الأول مما مفاده أن الطاعن لم يكن منتويا قتل المتهم الأول ثم قالت بعد ذلك إن نية القتل متوافرة لدى الطاعن مما يؤكد أن تلك النية لم تنشأ إلا بعد تطور المشاجرة ولكنها لم تفسر كيف نشأت هذه النية فجأة لديه، وما ساقته المحكمة في ذلك لا يؤيد قيامها - وأخطأ الحكم في تطبيق القانون حين اعتبر المتهم الأول في حالة دفاع شرعي اعتمادا على أن الطاعن هو الذي بدأ بالعدوان مع أنها لم تتبين الظروف التي تفيد توافر شروط الدفاع الشرعي في حق المتهم الأول الذي برأته ولم تبحث حدود هذا الحق ومدى احترام المتهم الأول لها لأنها أخطأت فهم القانون واعتقدت أن المادة 249 من قانون العقوبات تمنح رخصة في القتل العمد لا يحدها حد، وإصابة الطاعن في ظهره بعيار ينتفى معها القول بأن المتهم الأول كان يدفع عن نفسه عدوان لأن موضعها يدل على أن الطاعن كان يجرى وقت الإصابة مما يدل على أنها كانت من قبيل الانتقام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واستخلص من عناصرها بحصولها على الصورة التي انتهى إليها وهى أن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ذهب إلى المتهم الأول في حقله وتماسك معه ثم بدأه بالطعن بآلة حادة (مطواة) وأوقعه على الأرض واستمر في الاعتداء عليه اعتداء عليه شديدا بقصد القضاء على حياته وقتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وبعضها نافذ للرئة وكان المتهم الأول أثناء ذلك يحاول الإمساك بالمطواة بيده اليسرى. وللدفاع عن نفسه أمسك بيده الأخرى فردا كان يحمله وأطلقه على الطاعن الخ. ثم تعرض الحكم إلى دفاع الطاعن - وحاصله أن المتهم الأول هو الذي بدأ بإطلاق النار عليه وأنه إذ اعتدى عليه بالمطواة كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما يفنده من الأسباب ومنها أن الطاعن " هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع كما أن المحكمة ترى من الصعب تصوير شخص يعتدى عليه بطلقين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل التي شوهدت بالمتهم الأول". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل واستدل على قيامها لدى الطاعن بأدلة مقبولة في قوله "إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعملة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية" وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم اعتباره المتهم الأول في حالة دفاع شرعي ، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كيفية وقوع الحادث وما استخلصته المحكمة من الأدلة على وقوع الاعتداء من الطاعن بالكيفية التي بينتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.