الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أكتوبر 2024

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،
وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،

واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،

قد اتفقت على ما يلي:

أولا - أحكام عامة

المادة 1

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

1- هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.

2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة 2

بيان الأغراض

أغراض هذا البروتوكول هي:

(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛

(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛

(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

المادة 3

المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛

(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛

(د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

المادة 4

نطاق الانطباق

ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.

المادة 5

التجريم

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.

2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:

(أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛

(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛

(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

المادة 6

مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم

1- تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.

2- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:

(أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛

(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.

3- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:

(أ) السكن اللائق؛

(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛

(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.

4- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.

5- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.

6- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.

المادة 7

وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة

1- بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة في المادة 6 من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.

2- لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية.

المادة 8

إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم

1- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.

2- عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.

3- بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.

4- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.

5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.

6- لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى

المادة 9

منع الاتجار بالأشخاص

1- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:

(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.

2- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

3- تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

4- تتخذ الدول الأطراف أو تعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.

5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.

المادة 10

تبادل المعلومات وتوفير التدريب

1- تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:

(أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛

(ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛

(ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.

2- توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

3- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.

المادة 11

التدابير الحدودية

1- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.

2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.

3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.

4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.

5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.

6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

المادة 12

أمن الوثائق ومراقبتها

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:

(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛

(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 13

شرعية الوثائق وصلاحيتها

تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تُستعمل في الاتجار بالأشخاص.

رابعا- أحكام ختامية

المادة 14

شرط وقاية

1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951(1) وبروتوكول عام 1967(2) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.

2- تفسر وتطبق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

المادة 15

تسوية النـزاعات

1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.

2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.

4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.

2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها،نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 17

بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثـين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.

المادة 18

التعديل

1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.

2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.

3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.

4- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.

5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أو وافقت عليها أو أقرّتها.

المادة 19

الانسحاب

1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.

2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.

المادة 20

الوديع واللغات

1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.

2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.


بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 الديباجـة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثَّت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية،
واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة،
وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة،
وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تُلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،
وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرِّض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،
قد اتفقت على ما يلي:

أولا- أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة 2
بيان الأغراض
أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين.

المادة 3
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يُقصد بتعبير "تهريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيّد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة؛
(ج) يُقصد بتعبير "وثيقة السفر أو الهوية المزورة" أي وثيقة سفر أو هوية:
'1، تكون قد زوِّرت أو حوِّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخوَّل قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
'2، أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو حُصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى؛
'3، أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛
(د) يُقصد بتعبير "السفينة" أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوَّافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.

المادة 4
نطاق الانطباق
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.

المادة 5
مسؤولية المهاجرين الجنائية
لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.

المادة 6
التجريم
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:
(أ) تهريب المهاجرين؛
(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:
'1، إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛
'2، تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛
(ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:
(أ) الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ أو
(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) '1، أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) '2، من هذه المادة؛
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:
(أ) تعرِّض للخطر، أو يُرجَّح أن تعرِّض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛
(ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم،
ظروفا مشددة للعقوبة في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (أ) و(ب) '1' و(ج) من هذه المادة، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 2 (ب) و(ج) من هذه المادة.
4- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعدّ سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.

ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحر
المادة 7
التعاون
تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي.

المادة 8
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
1- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع عَلَمها أو تدَّعي أنها مسجَّلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع عَلَما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلَم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. وتبادر الدول الأطراف التي يُطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.
2- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسبـاب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع عَلَم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلِّغ دولة العَلَم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العَلَم، في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العَلَم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها:
(أ) اعتلاء السفينة؛
(ب) تفتيش السفينة؛
(ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العَلَم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
3- تبلغ الدولة الطرف التي تتَّخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة دولة العَلَم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.
4- تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدّعي أنها مسجلة لديها أو ترفع عَلَمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدَّم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
5- يجوز لدولة العَلَم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ولا تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.
6- تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سلطات تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.
7- إذا توافرت للدولة الطرف أسباب وجيهـة للاشتبـاه في أن إحدى السفـن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جُعلـت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها. وإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.

المادة 9
شروط وقائية
1- عندما تتَّخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، تحرص تلك الدولة الطرف على:
(أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛
(ب) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر؛
(ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العَلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛
(د) أن تكفل، في حدود الإمكانيات المتاحة، أن يكون أي تدبير يُتَّخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.
2- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، تعوض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوِّغ التدابير المتَّخذة.
3- في أي تدبير يُتَّخذ أو يُعتمد أو يُنفَّذ وفقا لهذا الفصل، يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس:
(أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي؛
(ب) أو بصلاحية دولة العَلَم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
4- لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخوّلة بذلك.

ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10
المعلومات
1- دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، تحرص الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرّب عبرها المهاجرون، على أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:
(أ) نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه في أنها تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛
(د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب؛
(هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته؛
(و) المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.
2- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.

المادة 11
التدابير الحدودية
1- دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6- دون المساس بالمادة 27 من الاتفاقيـة، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

المادة 12
أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير، في حـدود الإمكانيات المتاحـة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أُصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تستعمل لأغراض القيام بالسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.

المادة 14
التدريب والتعاون التقني
1- توفر الدول الأطراف أو تعزِّز التدريـب المتخصِّص لموظفي الهجـرة وغيرهـم من الموظفين المختصين في مجال منع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
2- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني الأخرى، حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب:
(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛
(ب) التعرُّف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛
(ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو المشتبه في أنها ضالعة فيه، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرَّبين، وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛
(د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهرَّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛
(هـ) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبيّنة في هذا البروتوكول.
3- تنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.

المادة 15
تدابير المنع الأخرى
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبِّب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.
2- وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، تتعاون الدول الأطراف في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.
3- تروج كل دولة طرف أو تعزِّز، حسب الاقتضاء، البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.

المادة 16
تدابير الحماية والمساعدة
1- لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفِّر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلَّط عليهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
4- لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.
5- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(1)، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم.

المادة 17
الاتفاقات والترتيبات
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:
(أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول؛ أو
(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.

المادة 18
إعادة المهاجرين المهرَّبين
1- توافق كل دولة طرف على أن تيسِّر وتقبل، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبيَّن في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.
2- تنظر كل دولة طرف في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
3- بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها.
4- تيسيرا لإعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.
5- تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.
6- يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.
7- لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
8- لا تخل هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى منطبقة، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب تنفيذي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

رابعا- أحكام ختامية
المادة 19
شرط وقاية
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951(3) وبروتوكول عام 1967(4) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تُفسَّر وتطبَّق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

المادة 20
تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 21
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 22
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدّق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم إليه - بعـد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات - في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 23
التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوِّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديـق أو القبـول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح مُلزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدَّقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

المادة 24
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.

المادة 25
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.