الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أكتوبر 2024

الطعن 16629 لسنة 85 ق جلسة 27 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 127 ص 894

جلسة 27 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، مصطفى محمد عبد العليم، محمد منشاوي بيومي وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(127)
الطعن رقم 16629 لسنة 85 القضائية
(1- 5) أعمال تجارية " ما لا يُعَدُّ عملاً تجارياً " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(1) بيع الجدك . استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار . علته . استباق الرواج التجاري . شرط إجازته . توفر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر . م 594 مدني .
(2) إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة . شرطه . استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج هذه الآلات . انتفاء صفة المضاربة . أثره . عدم اعتبار المكان المؤجر له متجراً . علة ذلك .
(3) المهنة أو الحرفة القائمة على أساس النشاط الذهني ولو اقتضت ممارستها شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم . لا تُعَدُّ من قبيل الأعمال التجارية .
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(5) تمسك الطاعنتين في مذكرة دفاعهما أمام محكمة أول درجة بانحسار شروط البيع بالجدك عن العقد سند المطعون ضده الأول لاستغلال العين كورشة ميكانيكا وليست مصنعاً أو متجراً وتدليلهما على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى مغـفلاً هـذا الـدفاع ودلالة مـستنداته . إخلال وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه: "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستغلاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلاتاً فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر، إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها والتي يحصل من جهده المبذول فيها على أجر تدخل في تقديره ظروفه الشخصية والظروف العامة المحيطة بممارستها، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة لهم.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
5- إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجـلـسة 23/10/2014 بانحـسـار شـروط البيع بالجدك عن العقد سند الخصم المتدخل انضمامياً - المطعون ضده الأول - لعدم ثبوت إنشاء المستأجر الأصلي لمتجر بعين النزاع وأن المطعون ضده الأول يقوم باستخدامها كورشة ميكانيكا، ودللتا على دفاعهما بما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وبمعاينته للعين بتاريخ 17/11/2013 أنها عبارة عن حجرتين متداخلتين وتوجد عليها لافته / ... كما يوجد بها بعض التشوينات والأرفف والمستلزمات الخاصة بسالف الذكر وماكينة خياطة، وما ورد بالمحضر الإدارى رقم ... لسنة 2008 قسم ثان مدينة نصر - والمقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة - من أنه بإجراء المعاينة للعين بمعرفة قسم الشرطة بتاريخ 24/2/2008 تبين أنها مستغلة كورشة لصيانة السيارات ووجد بداخلها ثلاث سيارات تجرى بها أعمال إصلاح، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأخير والطاعنتين أقاموا على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي على سند من ملكيتهم للعقار الكائنة به العين وقام المطعون ضده الثاني بغصب الغرفة المخصصة لحارس العقار والممر المؤدى لها، فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول انضمامياً للثاني بطلب رفض الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأخير والطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 19 ق القاهرة، وبتاريخ 21/7/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكـرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُـرض الـطعن على هذه الـمحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم توفر الغصب تأسيساً على قيام المستأجرة الأصلية ببيع العين بالجدك لمن يدعى / ... وأن المذكور قام ببيعها بالجدك للخصم المتدخل انضمامياً (المطعون ضده الأول) بموجب عقد بيع مؤرخ 1/7/2001 في حين أن العين عبارة عن (ورشة ميكانيكا سيارات ) وليست مصنعاً أو متجراً، الأمر الذي تنحسر معه عنها شرائط بيع الجدك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه: "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستغلاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط، وإذ كان من المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالاً أو آلات فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجراً بالمكان المؤجر، إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها، فالمهنة أو الحرفة التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها والتي يحصل من جهده المبذول فيها على أجر تدخل فى تقديره ظروفه الشخصية والظروف العامة المحيطة بممارستها، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة لهم، ومن المقرر - أيضاً - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - إن صح - التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان قد تمسكتا في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2014 بانحسار شروط البيع بالجدك عن العقد سند الخصم المتدخل انضمامياً - المطعون ضده الأول - لعدم ثبوت إنشاء المستأجر الأصلي لمتجر بعين النزاع وأن المطعون ضده الأول يقوم باستخدامها كورشة ميكانيكا، ودللتا على دفاعهما بما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وبمعاينته للعين بتاريخ 17/11/2013 أنها عبارة عن حجرتين متداخلتين وتوجد عليها لافته ( ... ) كما يوجد بها بعض التشوينات والأرفف والمستلزمات الخاصة بسالف الذكر وماكينة خياطة، وما ورد بالمحضر الإدارى رقم ... لسنة 2008 قسم ثان مدينة نصر - والمقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة - من أنه بإجراء المعاينة للعين بمعرفة قسم الشرطة بتاريخ 24/2/2008 تبين أنها مستغلة كورشة لصيانة السيارات ووجد بداخلها ثلاث سيارات تجرى بها أعمال إصلاح، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

من قبل الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A / RES / 57/199

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،

واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب‍اسم الاتفاقية) وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،

وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،

وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،

وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

واقتناعاً منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

قد اتفقت على ما يلي:
الجزأ الأول
مبادئ عامة
المادة 1

الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2

1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

3. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 3

تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).
المادة 4

1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.
الجزء الثاني
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 5

1. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 عضواً.

2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

3. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.

4. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

5. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.

6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
المادة 6

1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.

2.

(أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

(ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.

3. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.
المادة 7

1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:

(أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول؛

(ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛

(ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛

(د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:

(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛

(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.
المادة 8

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
المادة 9

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 1(د) من المادة 7.
المادة 10

1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

(أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛

(ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛

(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

3. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
الجزء الثالث
ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 11

1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛

(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

(i) إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

(ii) الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛

(iii) توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(iv) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 12

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:

(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛

(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛

(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة 13

1. تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 11.

2. تُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات.

3. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.
المادة 14

1. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

(أ) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛

(ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛

(ج) وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

2. والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة.
المادة 15

لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت.
المادة 16

1. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.

2. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

3. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.

4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
الجزء الرابع
الآليات الوقائية الوطنية
المادة 17

تستبقـي كل دولة طرف أو تعيّن أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.
المادة 18

1. تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.

3. تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها.

4. تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المادة 19

تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

(أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛

(ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.
المادة 20

لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

(أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

(ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛

(ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلا عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛

(هـ) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛

(و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
المادة 21

1. لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت.

2. تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.
المادة 22

تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة 23

تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.
الجزء الخامس
الإعلان
المادة 24

1. للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين.
الجزء السادس
الأحكام المالية
المادة 25

1. تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.

2. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.
المادة 26

1. ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.

2. يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.
الجزء السابع
أحكام ختامية
المادة 27

1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.

2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.

4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 28

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 29

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
المادة 30

لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 31

لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.
المادة 32

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1997، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.
المادة 33

1. لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

2. لا يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 34

1. لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2. يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

3. تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.
المادة 35

يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، رهناً بأحكام البند 23 من تلك الاتفاقية.
المادة 36

على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:

(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛

(ب) الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.
المادة 37

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.

بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة،

وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم،

ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية،

ونظراً لأن من المهم، لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها،

يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1962،

المادة 1

تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.

المادة 2

1- تتألف اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر العام".

2- يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية.

المادة 3

1- ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلى كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص على الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

2- قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر على الأقل، يقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام" بدعوة الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلى أن ترسل خلال شهرين أسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه المادة. ثم يعد قائمة ألفبائية بأسماء الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويرسلها قبل الانتخاب بشهر واحد على الأقل إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما بعد باسم "المجلس التنفيذي" وإلى الدول الأطراف في الاتفاقية. ويحيل المجلس التنفيذي القائمة المذكورة على المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء اللجنة طبقاً للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر.

المادة 4

1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة.

2- يسعى المؤتمر العام، عند انتخاب أعضاء اللجنة، إلى أن يدخل فيها أشخاصاً مشهوداً لهم بالاختصاص في مجال التعليم، وشخصيات لهم خبرة قضائية أو قانونية ولا سيما في المجال الدولي. وعليه أيضاً أن يراعي التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتى أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 5

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهي بعد أربعة سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة.

المادة 6

1- في حالة الوفاة أو الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فوراً بالأمر، فيعلن هذا الأخير شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة.

2- إذا كف أحد أعضاء اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، أو تعذر عليه الاستمرار في أدائها، يقوم رئيس اللجنة بإخطار المدير العام بذلك ثم يعلن شغور مقعد ذلك العضو.

3- يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفاً في هذا البروتوكول طبقاً للمادة 23 منه، بشغور المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

4- في كل من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذي شغر مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه.

المادة 8

1- إذا لم تضم اللجنة عضواً يحمل جنسية دولة هي طرف في نزاع معروض عليها وفقاً لأحكام المادة 12 أو المادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعيِّن شخصاً يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضواً خاصاً.

2- على الدولة التي تعين مثل هذا العضو الخاص أن تراعي الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4، الفقرتين 1 و2. وكل عضو خاص يعين بهذه الطريقة يجب أن يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه يؤدي مهامه بصفته الشخصية.

3- إذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعدّ، على صعيد تعيين الأعضاء الخاصين، بمثابة طرف واحد فقط. وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم في نظام اللجنة الداخلي المشار إليه في المادة 11.

المادة 9

يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الخاصون المعينون طبقاً للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقاً للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي.

المادة 10

يهيئ المدير العام للجنة سكرتاريتها.

المادة 11

1- تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما.

2- تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن أحكامها ما يلي:

(أ) يتألف النصاب من ثلثي الأعضاء بمن فيهم من الأعضاء الخاصين إن وجدوا؛

(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء والأعضاء الخاصين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح؛

(ج) إذا عرضت إحدى الدول قضية ما على اللجنة طبقاً للمادة 12 أو المادة 13:

`1` فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون لأحد رعاياها علاقة بتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلى اللجنة؛

`2` وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في الجلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية.

3- على اللجنة، قبل اعتماد نظامها الداخلي لأول مرة، أن ترسل مشروعه إلى الدول التي تكون آنذاك أطرافاً في البروتوكول، ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والاقتراحات. وعلى اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي حين إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول.

المادة 12

1- إذا رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة أخرى طرفاً هي أيضاً في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الاتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلى المسألة. وعلى الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّم الرسالة، أن توافي الدولة الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري اتباعها أو التي ما زال اتباعها ممكنا.

2- إذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسّلم الدولة المرسل إليها الرسالة الأصلية بما يرضي الدولتين، عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر في متناولهما، فلكل من الدولتين الحق في عرضها على اللجنة بتوجيه إشعار إلى المدير العام وإلى الدولة الأخرى المعنية.

3- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء، طبقاً للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة بينهما، إلى إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق على عرض نزاعها على محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.

المادة 13

اعتباراً من بداية العام السادس التالي لنفاذ هذا البروتوكول، يمكن أن تناط أيضاً باللجنة مسؤولية البحث عن تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفاً في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة على عرض النزاع على اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الاتفاق على ذلك.

المادة 14

لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقاً للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام واستنفاد كل طرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.

المادة 15

لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها، إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر جديدة.

المادة 16

للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها.

المادة 17

1- مع مراعاة أحكام المادة 14، تقوم اللجنة، بعد حصولها على كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع، وتعرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الاتفاقية.

2- على اللجنة في كل حالة، وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهراً من اليوم الذي تلقى فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بالمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريراً وفقاً لأحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير إلى الدول المعنية ثم يبلّغ إلى المدير العام لنشره. وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقاً للمادة 18 تمدد المهلة تبعاً لذلك.

3- إذا أمكن التوصل إلى حل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل، تضع تقريراً عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعياً للتوفيق. وإذا كان التقرير لا يعبر كلياً أو جزئياً عن الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة، كان لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي. وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة من طرفي النزاع بمقتضى المادة 11، الفقرة 2(ج) أعلاه.

المادة 18

للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة على اللجنة.

المادة 19

تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريراً عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس التنفيذي.

المادة 20

1- يدعو المدير العام اللجنة إلى عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.

2- وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلى الانعقاد كلما كان ذلك ضرورياً. وعلى المدير العام أن يحيل إليه وإلى جميع أعضاء اللجنة الآخرين جميع القضايا المعروضة على اللجنة طبقاً لأحكام هذا البروتوكول.

3- استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عندما يرى ثلث أعضاء اللجنة على الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، يدعو الرئيس اللجنة بناء على طلبهم إلى الاجتماع لهذه الغاية.

المادة 21

حرر هذا البروتوكول بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسمياً.

المادة 22

1- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية.

2- تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام.

المادة 23

1- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية.

2- يقع الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام.

المادة 24

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، على أن يقتصر نفاذه على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي دولة أخرى فإنه يصبح نافذاً بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.

المادة 25

يجوز لكل دولة، عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلى المدير العام، أنها تقبل، بالنسبة لكل دولة أخرى تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض على محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلى حله ودياً طبقاً للفقرة 1 من المادة 17.

المادة 26

1- لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه.

2- يتم الإخطار بالانسحاب بوثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام.

3- الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائياً الانسحاب من هذا البروتوكول.

4- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك تظل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت إلى اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة 27

يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و23 وبالإخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و26 على التوالي

المادة 28

طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.

حرر في باريس في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962 من نسختين أصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدقة مطابقة منها لجميع الدول المشار إليها بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ولمنظمة الأمم المتحدة

النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفق الأصول في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962.

وإثباتاً لذلك ذيّلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962

برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة،

وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،

قد اتفقت علي ما يلي:

المادة I

تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول، وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي.

المادة II

1. يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.

2. يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول:

(أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله،

(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،

(ج) بقبوله.

3. يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة III

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول.

2. يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت ثلاث وعشرون دولة أطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه.

المادة IV

عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل.

المادة V

يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أنه، علي أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو لإبلاغها إلي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء إمضائه.

حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.

مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926

في المادة 7 يستعاض بعبارة "الأمين العام للأمم المتحدة" عن عبارة "الأمين العام لعصبة الأمم".

في المادة 8 يستعاض بعبارة "محكمة العدل الدولية" عن عبارة "المحكمة الدائمة للعدل الدولي"، كما يستعاض بعبارة "نظام محكمة العدل الدولية" عن عبارة "بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي".

في المادة 10 وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".

في المادة 11 وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي:

"يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صورة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية.

"ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام."

في المادة 12 يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".