صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 12 أكتوبر 2024
الطعن 16629 لسنة 85 ق جلسة 27 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 127 ص 894
بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة،
وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم،
ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية،
ونظراً لأن من المهم، لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها،
يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1962،
المادة 1
تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
المادة 2
1- تتألف اللجنة من أحد عشر عضواً من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر العام".
2- يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية.
المادة 3
1- ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلى كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص على الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
2- قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر على الأقل، يقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام" بدعوة الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلى أن ترسل خلال شهرين أسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه المادة. ثم يعد قائمة ألفبائية بأسماء الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويرسلها قبل الانتخاب بشهر واحد على الأقل إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما بعد باسم "المجلس التنفيذي" وإلى الدول الأطراف في الاتفاقية. ويحيل المجلس التنفيذي القائمة المذكورة على المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء اللجنة طبقاً للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر.
المادة 4
1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة.
2- يسعى المؤتمر العام، عند انتخاب أعضاء اللجنة، إلى أن يدخل فيها أشخاصاً مشهوداً لهم بالاختصاص في مجال التعليم، وشخصيات لهم خبرة قضائية أو قانونية ولا سيما في المجال الدولي. وعليه أيضاً أن يراعي التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتى أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهي بعد أربعة سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة.
المادة 6
1- في حالة الوفاة أو الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فوراً بالأمر، فيعلن هذا الأخير شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة.
2- إذا كف أحد أعضاء اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، أو تعذر عليه الاستمرار في أدائها، يقوم رئيس اللجنة بإخطار المدير العام بذلك ثم يعلن شغور مقعد ذلك العضو.
3- يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفاً في هذا البروتوكول طبقاً للمادة 23 منه، بشغور المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4- في كل من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذي شغر مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه.
المادة 8
1- إذا لم تضم اللجنة عضواً يحمل جنسية دولة هي طرف في نزاع معروض عليها وفقاً لأحكام المادة 12 أو المادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعيِّن شخصاً يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضواً خاصاً.
2- على الدولة التي تعين مثل هذا العضو الخاص أن تراعي الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4، الفقرتين 1 و2. وكل عضو خاص يعين بهذه الطريقة يجب أن يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه يؤدي مهامه بصفته الشخصية.
3- إذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعدّ، على صعيد تعيين الأعضاء الخاصين، بمثابة طرف واحد فقط. وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم في نظام اللجنة الداخلي المشار إليه في المادة 11.
المادة 9
يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الخاصون المعينون طبقاً للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقاً للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي.
المادة 10
يهيئ المدير العام للجنة سكرتاريتها.
المادة 11
1- تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما.
2- تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن أحكامها ما يلي:
(أ) يتألف النصاب من ثلثي الأعضاء بمن فيهم من الأعضاء الخاصين إن وجدوا؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء والأعضاء الخاصين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح؛
(ج) إذا عرضت إحدى الدول قضية ما على اللجنة طبقاً للمادة 12 أو المادة 13:
`1` فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون لأحد رعاياها علاقة بتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلى اللجنة؛
`2` وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في الجلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية.
3- على اللجنة، قبل اعتماد نظامها الداخلي لأول مرة، أن ترسل مشروعه إلى الدول التي تكون آنذاك أطرافاً في البروتوكول، ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والاقتراحات. وعلى اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي حين إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول.
المادة 12
1- إذا رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة أخرى طرفاً هي أيضاً في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الاتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلى المسألة. وعلى الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلّم الرسالة، أن توافي الدولة الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري اتباعها أو التي ما زال اتباعها ممكنا.
2- إذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسّلم الدولة المرسل إليها الرسالة الأصلية بما يرضي الدولتين، عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر في متناولهما، فلكل من الدولتين الحق في عرضها على اللجنة بتوجيه إشعار إلى المدير العام وإلى الدولة الأخرى المعنية.
3- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء، طبقاً للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة بينهما، إلى إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق على عرض نزاعها على محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
المادة 13
اعتباراً من بداية العام السادس التالي لنفاذ هذا البروتوكول، يمكن أن تناط أيضاً باللجنة مسؤولية البحث عن تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفاً في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة على عرض النزاع على اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الاتفاق على ذلك.
المادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقاً للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام واستنفاد كل طرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.
المادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها، إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر جديدة.
المادة 16
للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها.
المادة 17
1- مع مراعاة أحكام المادة 14، تقوم اللجنة، بعد حصولها على كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع، وتعرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الاتفاقية.
2- على اللجنة في كل حالة، وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهراً من اليوم الذي تلقى فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بالمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريراً وفقاً لأحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير إلى الدول المعنية ثم يبلّغ إلى المدير العام لنشره. وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقاً للمادة 18 تمدد المهلة تبعاً لذلك.
3- إذا أمكن التوصل إلى حل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل، تضع تقريراً عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعياً للتوفيق. وإذا كان التقرير لا يعبر كلياً أو جزئياً عن الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة، كان لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي. وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة من طرفي النزاع بمقتضى المادة 11، الفقرة 2(ج) أعلاه.
المادة 18
للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة على اللجنة.
المادة 19
تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريراً عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس التنفيذي.
المادة 20
1- يدعو المدير العام اللجنة إلى عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.
2- وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلى الانعقاد كلما كان ذلك ضرورياً. وعلى المدير العام أن يحيل إليه وإلى جميع أعضاء اللجنة الآخرين جميع القضايا المعروضة على اللجنة طبقاً لأحكام هذا البروتوكول.
3- استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عندما يرى ثلث أعضاء اللجنة على الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، يدعو الرئيس اللجنة بناء على طلبهم إلى الاجتماع لهذه الغاية.
المادة 21
حرر هذا البروتوكول بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسمياً.
المادة 22
1- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام.
المادة 23
1- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية.
2- يقع الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام.
المادة 24
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، على أن يقتصر نفاذه على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي دولة أخرى فإنه يصبح نافذاً بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.
المادة 25
يجوز لكل دولة، عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلى المدير العام، أنها تقبل، بالنسبة لكل دولة أخرى تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض على محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلى حله ودياً طبقاً للفقرة 1 من المادة 17.
المادة 26
1- لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه.
2- يتم الإخطار بالانسحاب بوثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام.
3- الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائياً الانسحاب من هذا البروتوكول.
4- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلّم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك تظل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت إلى اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة 27
يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و23 وبالإخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و26 على التوالي
المادة 28
طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.
حرر في باريس في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962 من نسختين أصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدقة مطابقة منها لجميع الدول المشار إليها بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ولمنظمة الأمم المتحدة
النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفق الأصول في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962.
وإثباتاً لذلك ذيّلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962
برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف، يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 1926 (والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة،
وإذ تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات،
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة I
تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينها، وفقا لأحكام هذا البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول، وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي.
المادة II
1. يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.
2. يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول:
(أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله،
(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،
(ج) بقبوله.
3. يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة III
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه، ثم يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول.
2. يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت ثلاث وعشرون دولة أطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه.
المادة IV
عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل.
المادة V
يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي، فإن النصين الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور مصدقة طبقا للأصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أنه، علي أثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو لإبلاغها إلي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد إزاء إمضائه.
حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.
مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
في المادة 7 يستعاض بعبارة "الأمين العام للأمم المتحدة" عن عبارة "الأمين العام لعصبة الأمم".
في المادة 8 يستعاض بعبارة "محكمة العدل الدولية" عن عبارة "المحكمة الدائمة للعدل الدولي"، كما يستعاض بعبارة "نظام محكمة العدل الدولية" عن عبارة "بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي".
في المادة 10 وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".
في المادة 11 وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي:
"يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صورة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية.
"ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة، مع إبلاغها بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام."
في المادة 12 يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم".