الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة دبي للإعلام

قانون رقم (6) لسنة 2022

بشأن

مُؤسّسة دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة دبي للإعلام،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،

وعلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤسسة دبي للإعلام،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة دبي للإعلام رقم (6) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلِمات والعِبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس دبي للإعلام.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي للإعلام.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للمُؤسّسة.

وسائل الإعلام

:

كافّة الوسائل البشريّة والتقنيّة والإلكترونيّة التي تتّخِذها المُؤسّسة لتحقيق أهدافها الإعلاميّة في نقل ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات المرئيّة والمسموعة والمقروءة والرقميّة والإلكترونيّة، وتشمل دونما حصر البث التِّلفزيوني والإذاعي الأرضي والفضائي والإلكتروني، والإنتاج التِّلفزيوني والإذاعي، والصّحافة والطّباعة والنّشر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام.

الأنشِطة الإعلاميّة

:

أي أنشِطة تتعلّق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقميّة والمسموعة والمرئيّة، بما في ذلك أنشِطة الصّحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائيّة، وأي أنشِطة أخرى ذات علاقة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة دبي للإعلام"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن يُنشِئ لها فُروعاً أو مكاتِب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.       المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومُتطوّر، يستخدم أحدث الوسائل التقنيّة والرقميّة، بهدف تقديم أفضل المواد الإعلاميّة ذات الجودة العالية.

2.       تقديم خدمات إعلاميّة تنافُسيّة ومُتنوّعة، تُعزِّز من مكانة الإمارة والدّولة في الشّأن الإعلامي، وتُساهِم في صناعة المُستقبل، وفق الخطط الإستراتيجيّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

3.       تجسيد روح الإمارة وإبراز صُورتها أمام العالم، من خلال تنمِية الحس بالمسؤوليّة الوطنيّة والتعريف بتُراث الدّولة وحفظه، وإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسِياحي عالمي.

4.       تنمِية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي، من خلال الموارد البشريّة المُواطِنة العامِلة والمُتخصِّصة في مجال الإعلام، باستخدام الموارد والوسائل الإعلامية.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير المُؤسّسة والأنشِطة الإعلاميّة، بما فيها العمل التِّلفزيوني والإذاعي والصّحفي وغيرها من الأعمال والأنشِطة الإعلاميّة بكافّة مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، وعرضها على المجلس لاعتمادِها، ووضع كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادِها.

2.       تعزيز تنفيذ السِّياسات والبرامج والمُبادرات المُرتبِطة بتنمِية القطاعات المُختلفة في المُؤسّسة، بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجيّة الشامِلة للتنمِية في الإمارة.

3.       تطوير البنية التحتيّة الدّاعِمة للمُؤسّسة، بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنيّة في الإمارة.

4.       إقامة المعارض والفعاليّات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام بالتنسيق مع المجلس، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيّة داخليّاً وخارجيّاً.

5.       مُمارسة جميع الأعمال والأنشِطة الإعلاميّة، وعلى وجه الخُصوص في مجال الإذاعة والتِّلفزيون والصّحافة، باستخدام كافة الوسائل التقنيّة والرقميّة، بما في ذلك الإنتاج والنّشر والطّباعة والتسويق والإعلان والتوزيع.

6.       مُزاولة الأعمال التجاريّة والاستثمار في المجالات الإعلاميّة المُختلِفة بالتنسيق والتعاون والشّراكة مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة والقطاع الخاص، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

7.       تملُّك وحيازة وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهِزة والمُعِدّات والأنظِمة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيّة.

8.       تأسيس المُؤسّسات والشّركات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، والاستثمار أو المُساهمة في الشّركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة مُماثِلة أو شبيهة بنشاطِها داخل الإمارة وخارجها، والتي تُسهِم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

9.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون لازِمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

 

رئيس المؤسسة

المادة (7)

 

‌أ-      يكون للمُؤسّسة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-     يتولّى رئيس المُؤسّسة مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وضمان تحقيقها لأهدافها وقيامها باختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (8)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من الرّئيس التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين تسري بشأنِهم أحكام نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه رئيس المجلس في هذا الشأن.

 

تعيين الرّئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه

المادة (9)

 

‌أ-      يُعيّن الرئيس التنفيذي بقرار من رئيس المجلس.

‌ب-     يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ج-     يتولّى الرّئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة، وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة والاستثماريّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.       اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير أعمال المُؤسّسة والأعمال التلفزيونيّة والإذاعيّة والصحفيّة وغيرها من الأنشِطة الإعلاميّة بكافّة مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.       اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من القيام باختصاصاتِها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

4.       تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين المُؤسّسة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق الاستدامة الماليّة.

5.       إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لمُناقشتهما تمهيداً لإقرارهما من رئيس المجلس.

6.       إعداد اللوائِح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

7.       اعتماد المُعاملات الماليّة في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المُؤسّسة وما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

8.       إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

9.       اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

10.   تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نِهاية كُل سنة ماليّة، وتحديد أتعابِهم.

11.   الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وضمان قيامِه بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنُوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

12.   فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، والحُصول على القُروض والتسهيلات الائتمانيّة اللازمة، ومنح الضّمانات والرّهونات المُناسِبة، بما في ذلك رهن أصول ومُمتلكات المُؤسّسة، وذلك كُلُّه بالتنسيق مع المجلس والجهات المُختصّة في الإمارة ووفقاً للتشريعات السّارية.

13.   تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي المُؤسّسة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

14.   رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمجلس، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

15.   تعزيز العلاقات المُؤسّسيّة مع المُؤسّسات الإعلاميّة والشُّركاء الإستراتيجيين وغيرها من الجِهات ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

16.   تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها.

17.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهدافها.

‌د-      باستثناء الصّلاحيات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

‌ه-     للرئيس التنفيذي تفويض أي من المُديرين التنفيذيين في المُؤسّسة بأي من المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

التعاون مع المُؤسّسة

المادة (10)

 

على الجِهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها متى طُلِب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

مسؤوليّة الحُكومة

المادة (11)

 

لا تكون الحُكومة أو المجلس مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المُؤسّسة أو أي من الجهات أو الشّركات التّابعة أو المملوكة لها، أو تنشأ نتيجة مُمارسة المُؤسّسة لأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتكون المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الدّيون أو الالتزامات.

 

 

 

 

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (12)

 

يجوز للمُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة وبمُوافقة المجلس أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات المُؤسّسة والجهة المُتعاقد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المُؤسّسة.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.       الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.

2.       الدّعم المُقرّر للمُؤسّسة في المُوازنة العامّة للإمارة.

3.       الرُّسوم وبدل الخدمات وعوائد الاستثمار التي تحصل عليها المُؤسّسة نظير مُزاولتها لأنشِطتها وتقديم خدماتها واستثمار أموالها.

4.       المِنَح والهِبات والتبرُّعات والإعانات والرِّعايات، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يُقرّها المجلس.

 

تنظيم الحِسابات والسِّجلات والسّنة الماليّة

المادة (14)

 

‌أ-      تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ب-     تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (15)

 

باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة للمجلس بمُوجب هذا القانون، يُصدِر الرّئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحلول والإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-      يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه.

‌ب-     يلغى القرار رقم (40) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات والتشريعات التي تحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

         

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

قانون رقم (16) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي

 قانون رقم (16) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019

بشأن

جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 2019 المُشار إليه، النص التالي:

 

حسابات الجائزة وسنتها الماليّة

المادة (14)

 

                ‌أ-      تُطبِّق الجائزة في تنظيم حساباتها وسِجِلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

              ‌ب-    يكون التوقيع على العُقود والاتفاقات والحوالات والشيكات المصرفيّة وإدارة الحسابات البنكيّة الصّادرة عن الجائزة إلى البُنوك والمصارف المعنيّة في الدّولة وفقاً للائحة الصلاحيّات الماليّة التي يُقرّها مجلس الأمناء ويعتمِدها المكتب وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

              ‌ج-     تبدأ السّنة الماليّة للجائزة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

               ‌د-      تخضع حسابات الجائزة للرّقابة والتدقيق من قبل جهاز الرّقابة الماليّة.

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>

الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ

الطعن 129 لسنة 43 ق جلسة 15 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 88 ص 463

جلسة 15 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار وزكى الصاوي صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.
------------------
(88)
الطعن رقم 129 لسنة 43 القضائية
(1، 2) تأمين. حكم "حجية الحكم". دعوى "الدعوى المباشرة". قوة الأمر المقضي. مسئولية.
(1) مسئولية شركة التأمين قبل المضرور من حوادث السيارات على أساس الدعوى المباشرة. عدم قيامها إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له.
(2) قضاء محكمة الجنح نهائيا برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. أثره. عدم قبول دعوى المضرور قبل شركة التأمين عما لحقه من أضرار نتيجة الحادث. لا يغير من ذلك القضاء إدانة المتهم بعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة.
---------------------
1 - نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية المضرور، رتب له حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له، مما مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعدم مسؤولية هذا الأخير مدنيا، انتفت بالتالي مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها، ومورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجة مقتل ابنهما في حادث السيارة وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وصار هذا القضاء في الدعوى المدنية نهائيا، لصدوره في حدود النصاب النهائي للمحكمة الجزئية، فإنه لا يكون للطاعنين، وهم المضرورون حق مباشر في المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى والمدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائي بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المرحوم....... مورث الطاعنين أقام هو والطاعنة الأولى عن نفسها الدعوى رقم 191 سنة 169 مدنى القاهرة الابتدائية ضد هيئة النقل العام لمدينة القاهرة - المطعون عليها الثانية - طلبا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 3000 جنيه، وقالا بيانا للدعوى إنه بتاريخ 16/ 2/ 1964 تسبب....... فى قتل ابنهما المرحوم ...... بأن كان يقود سيارة مملوكة للمطعون عليها الثانية دون أن يتأكد من نزول المجني عليه فسقط تحتها وأصيب بإصابات أدت إلى وفاته، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان وقدم السائق للمحاكمة وادعيا ضده وضد المطعون عليها الثانية بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ وبرفض دعواهما المدنية، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضى فى الاستئناف بتاريخ 26/ 11/ 1966 بإلغائه وبإدانة السائق وإذ أصابهما بفقد ابنهما وهو عائلهما الوحيد ضرر مادى وأدبى يقدرانه بمبلغ 3000 جنيه وتسأل المطعون عليها الثانية بوصفها متبوعة للسائق عن هذا الضرر الذى أحدثه بعمله غير المشرع طبقا للمادة 174 من القانون المدني، فقد أقاما دعواهما للحكم لهما بطلباتهما، وبإعلان مؤرخ 27/ 8/ 1969 قاما بإدخال شركة مصر للتأمين المؤمن لديها على السيارة - المطعون عليها الأولى - للحكم عليها بالتضامن مع المطعون عليها الثانية بطلباتهما السابقة. وبتاريخ 6/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى المرحوم...... وبعد أن استأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان، وبتاريخ 31/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الدفع بالنسبة لهيئة النقل العام - المطعون عليها الثانية - ورفض الدفع بالنسبة لشركة مصر للتأمين - المطعون عليها الأولى - وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثهم المرحوم ....... كان يعولهم فعلا حال حياته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة دوام هذه الإعالة في المستقبل كانت محققة. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الطاعنين حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1971 بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع للطاعنين مبلغ 2000 ج. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3679 سنة 88 ق مدنى. وبتاريخ 11/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبل شركة مصر للتأمين - المطعون عليها الأولى - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت لأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أنه يشترط كي يرجع المضرور على شركة التأمين بالدعوى المباشرة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن تثبيت مسئولية المؤمن له عن الحادث وأنه قد حكم نهائيا في قضية الجنحة رقم 582 سنة 1964 حلوان برفض دعوى التعويض قبل هيئة النقل العام المؤمن لها - المطعون عليها الثانية - وبالتالي لا يقبل من الطاعنين رفع الدعوى المباشرة على شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - لمطالبتها بالتعويض، في حين أن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طبقا للمادة الخامسة سالفة الذكر، يستوى في ذلك أن يكون قد حصل على حكم سابق بالتعويض ضد المؤمن له أم لم يحصل وسواء اختصم هذا الأخير في دعوى التعويض أم لم يختصمه، هذا إلى أنه بعد أن سلم الحكم بحق المضرور في رفع الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين، عاد وقرر أن مسئولية هذه الشركة لا تقوم إلا إذا ثبت التزامها قبل هيئة النقل العام المؤمن لها، علاوة على أن الحكم لم يبين سنده من القانون فيما انتهى إليه من أن القضاء بعدم مسئولية المؤمن لها لا يجوز معه للطاعنين رفع الدعوى المباشرة ضد شركة التأمين، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 5/ 1 من القانون رقم 652 سنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية المضرور رتب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له، مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعد مسئولية هذا الأخير مدنيا انتفت بالتالي مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة، ولما كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها والمرحوم....... مورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام المطعون عليها الثانية وقضى بتاريخ 9/ 5/ 1966 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ، وصار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائيا لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، فإنه لا يكون للطاعنين وهم المضرورون حق مباشر في المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائي بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالأسباب الثلاثة في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

قانون رقم (15) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2020

بشأن

مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، ويُشار إليه فيما بعد بـ"القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن نقل ملكيّة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة،

 

نُصدِر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (3)، (9)، (18)، (23)، و(30) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.  مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، المملوك للمُؤسّسة، باعتباره منطقة حُرّة، وتُحدِّد الخرائط المُلحقة بالقانون الأصلي موقِعه ومساحته وحُدوده.

2.  سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

3.  أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم.

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

                ‌أ-      يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرّة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهُر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

              ‌ب-    ‌يُصدِر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

              ‌ج-     تُدوّن اجتماعات وقرارات وتوصِيات المجلس في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

               ‌د-      يختار رئيس المجلس من بين مُوظّفي السُّلطة مُقرِّراً للمجلس، يتولّى توجيه الدّعوة لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس.

              ‌ه-     يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مُداولات المجلس.

               ‌و-     يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين مُزاولة مهامِّه.

 

المُعاملة الضريبيّة

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدّولة، تخضع مُؤسّسات المركز والأفراد العامِلون فيها لنسبة الصِّفر لمُدّة (50) خمسين عاماً، ويبدأ احتساب هذه المُدّة اعتباراً من تاريخ بدء عمل تلك المُؤسّسات والأفراد في المركز، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدَد أخرى مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:

1.  جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المركز.

2.  الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب أو الأجور بأي عُملة إلى أي طرف خارج المركز، وكذلك الأرباح النّاتِجة عن اندماج مُؤسّسات المركز أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

 


 

ترخيص مُؤسّسات المركز

المادة (23)

 

                ‌أ-      لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة.

              ‌ب-    يتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم جميع القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة بتصفِيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه المجلس لهذه الغاية.

ج‌-     في حال رغبة أي من مُؤسّسات المركز مُمارسة أنشِطتها خارج المركز، فإنّه يجب عليها الحُصول على مُوافقة السُّلطة المُسبقة على ذلك، وفقاً للشُّروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المجلس في هذا الشأن، والالتزام بالتشريعات السّارية لدى الجهات المعنيّة خارج المركز.

 

التعهيد

المادة (30)

 

                ‌أ-      يجوز للسُّلطة أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامّة أو خاصّة، بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيها.

              ‌ب-    يجوز للسُّلطة قبول القيام بأي من المهام والصلاحيّات التي تُعهد إليها من الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها مع أي من تلك الجهات، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>

الموافـــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ

قانون رقم (13) لسنة 2022 بشأن رسم المُغادرة من مطارات دبي

قانون رقم (13) لسنة 2022

بشأن

رسم المُغادرة من مطارات دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي


بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسوم المُغادرة عبر الموانئ البحريّة والبرّية للدّولة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن فرض رسم المُغادرة عن طريق مطار دبي الدُّولي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للمطارات، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المُؤسّسة"،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

استيفاء الرّسم

المادة (1)

 

                    ‌أ-       يُستوفى من كُل مُسافِر، عند مُغادرتِه دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، عن طريق مطارات دبي، رسم مقدارُه (75) خمسةٌ وسبعون درهماً.

                  ‌ب-     تُستثنى من الرّسم المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الفئات التالية:

1.  المُسافِر الذي يقل سنّه عن سنتين.

2.  ملاحو الطائرات وأطقُمِها عند قيامِهم بمهامِّهم.

3.  رُكّاب الترانزيت (رحلات العُبور)، الذين يوجد لديهم رقم رحلة الوصول والمُغادرة ذاته.

4.  رُكّاب الترانسفير (رحلات التحويل)، الذين لا تكون دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة وجهتهم الرئيسة، خلال (24) أربعٍ وعشرين ساعة من الوصول.

 


تحصيل الرّسم

المادة (2)


تكون شركات الطّيران العامِلة في مطارات دبي، مسؤولة عن استيفاء الرّسم المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون عند إصدار تذاكر السّفر للمُتعامِلين معها، سواءً داخل دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة أو خارجها، ويجب على هذه الشّركات تحويل حصيلة هذا الرّسم إلى المُؤسّسة، وفقاً للآليّات والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في وثيقة شُروط استخدام المطار المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

 

أيلولة الرّسم

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الرّسم الذي يتم استيفاؤه بمُوجب أحكام هذا القانون إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

تعديل الرّسم

المادة (4)

 

يُخوّل رئيس المجلس التنفيذي صلاحيّة تعديل مقدار ونطاق تطبيق الرّسم المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون، بناءً على توصِية دائرة الماليّة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (5)

 

                 ‌أ-     يحل هذا القانون محل القانون رقم (3) لسنة 2004 المُشار إليه.

              ‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م>>>>

الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ