قانون رقم (17) لسنة 2022
بشأن
مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنيّة ولائِحته التنظيميّة وتعديلاتهما،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مُواجهة جرائم غسل الأموال ومُكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2020 بنقل بعض الاختصاصات المُقرّرة لمُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر إلى هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشّركات من قبل الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
الفصل الأول
الأحكام التمهيديّة
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي رقم (17) لسنة 2022".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الدّولة | : | دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
الهيئة | : | هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. |
المُؤسّسة | : | مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي. |
المجلس | : | مجلس إدارة المُؤسّسة. |
الرّئيس | : | رئيس المجلس. |
المُدير التنفيذي | : | المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. |
قانون الأحوال الشخصيّة | : | القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه. |
قانون الوقف والهبة | : | القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه. |
المُؤسّسة الوقفيّة | : | مُؤسّسة مُرخّصة في الإمارة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، تعمل على استغلال المال الموقوف، وتوجيه عوائِده لتمويل البرامِج والمُبادرات والأنشِطة التي تم إنشاء الوقف لأجلِها. |
الوقف | : | تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل المُلك الموقوف من الضّياع. |
إشهاد الوقف | : | الوثيقة الصّادرة عن المحكمة المُختصّة بإثبات الوقف. |
الواقِف | : | من يحبِس المُلك الموقوف من خلال الوقف، بهدف تسبيل منفعته لفائدة الموقوف له. |
الموقوف له | : | فرد أو فئة أو جهة أو مُبادرة أو مشروع، يتم تخصيص الانتفاع بالوقف أو عوائده لصالِحهم. |
الوقف الخيري | : | ما يُوقِفُه الواقف لجهة مُعيّنة أو أكثر، أو لعموم البر، لأغراض نيل رضى الله تعالى أو لأي غرض آخر مشروع. |
الوقف الذري | : | ما يُوقِفُه الواقف على نفسِه أو على جميع أو بعض ذُرّيته، أو على غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتِهم أو أوصافِهم، سواءً من الأقارب أو غيرهم. |
الوقف المُشترك | : | الوقف الذي يجمع بين الوقف الخيري والوقف الذري. |
السِّجل | : | مُستند ورقي أو إلكتروني يتم إنشاؤه لدى المُؤسّسة، ويشمل سِجل تسجيل الوقف ونوعه وفقاً لإشهاد الوقف، وسِجل الوصايا، وسِجل المُؤسّسات الوقفيّة، وأي سِجل آخر تُنشِئُه المُؤسّسة. |
النّظارة | : | السُّلطة التي تُخوِّل النّاظر الحق في حفظ المُلك الموقوف وإدارة شُؤونه واستغلاله وعمارته وصرف عوائِده إلى الموقوف له. |
النّاظر | : | الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم اختياره للنّظارة. |
المُلك الموقوف | : | الأموال والأشياء التي تعود ملكيّتها أو حق التصرُّف بها للواقف، وتشمل دونما حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهُم والحِصَص والسّندات والأوراق الماليّة وحق الانتفاع وحق الإجارة وغيرها من الحُقوق الشخصيّة والعينيّة والمعنويّة الأخرى التي يجوز وقفها. |
التّركة | : | ما يترُكه المُتوفّى من أموال وحُقوق ماليّة. |
سن الرُّشد | : | بلوغ الشّخص الطبيعي (21) إحدى وعشرين سنة قمريّة، مُتمتِّعاً بكامل قواه العقليّة دون أن يكون محجوراً عليه. |
القاصر | : | كُل من لم يبلُغ سن الرُّشد. |
من في حُكم القاصِر | : | ويشمل الحمل المُستكِن، وفاقد الأهليّة وناقص الأهليّة والغائب والمفقود. |
فاقد الأهليّة | : | ويشمل الصّغير غير المُميّز، المجنون، المعتوه، المريض بفُقدان الوعي العميق. |
ناقص الأهليّة | : | من بلغ سن التمييز وهو (7) سبع سنوات ولم يبلُغ سن الرُّشد، أو من بلغ سن الرُّشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة. |
الغائب | : | الشّخص الذي لا يُعرف موطِنُه ولا محل إقامته. |
المفقود | : | الغائب الذي لا يُعرف إذا كان على قيد الحياة أو مُتوفَّى. |
الحمل المُستكِن | : | المولود المُرتقب. |
السّفيه | : | الشّخص المُبذِّر لمالِه على غير مُقتضى العقل والشّرع. |
ذو الغفلة | : | الشّخص الذي يُغبن في مُعاملاتِه الماليّة لسهولة خداعِه. |
المعتوه | : | من كان قليل الفهم، مُختلط الكلام، فاسد التدبير، ويُلحق بالمجنون. |
المريض بفُقدان الوعي العميق | : | المريض الذي يكون في حالة من حالات فُقدان الوعي العميق التي قد تدوم لفترة طويلة، والتي تسلبه العقل والإدراك، وتُؤثِّر على أهليّة الأداء لديه. |
المجنون | : | فاقد العقل بصُورة مُطبقة أو مُتقطِّعة، ويُلحق به المعتوه. |
الولاية | : | نيابة شرعيّة يقوم الولي بمُقتضاها مقام القاصِر في كُل ما له علاقة بالنّفس والمال. |
الولي | : | الأب أو الجد الصّحيح. |
الوصِي | : | الشّخص الذي يتولّى الوصاية على المال. |
الوصاية على المال | : | العِناية بِكُل ما له علاقة بمال القاصِر وحفظِه وإدارتِه واستثماره وتنمِيته. |
الوصِيّة | : | تصرُّف في التّركة مُضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرُّع، سواءً كان ذلك في الأعيان أو في المنافع، بمُوجب وثيقة صادرة عن المحكمة المُختصّة بإثبات الوصِيّة. |
المُوصي | : | الشّخص الطبيعي الذي صدرت عنه الوصِيّة. |
مُنفِّذ الوصِيّة | : | الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعيِّنُه المُوصي أو القاضي لتنفيذ الوصِيّة. |
وصِي التّركة | : | الشّخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولّى تصفِية أموال التّركة بإشراف القاضي. |
المحجور عليه | : | الشّخص الممنوع من التصرُّف في ماله. |
القيِّم | : | الشّخص الذي يتولّى إدارة أموال المحجور عليه. |
الوكيل القضائي | : | الشّخص الذي يتولّى إدارة أموال الغائِب والمفقود. |
المُساعِد القضائي | : | الشّخص الذي تُعيِّنُه المحكمة لتقديم المُساعدة القضائيّة، لِمَن تُقرِّر أنّه بحاجة إلى هذه المُساعدة، بسبب تعذُّر قيامِه بإجراء وتوقيع التصرُّفات القانونيّة لأي سببٍ كان. |
المُواطن | : | كُل من يحمل جنسيّة الدّولة، ولديه خلاصة قيد. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2007 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.
ب- يُستبدل بمُسمّى "مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر" أينما وردت في أي تشريع آخر مُسمّى "مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي".
أهداف المُؤسّسة
المادة (4)
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
1. المُساهمة في تحقيق رُؤية الدّولة بالتنمية، وتحقيق سعادة ورفاهيّة أفرادها.
2. تنمِية الوقف من خلال منظور إسلامي واجتماعي مُعاصِر.
3. حض وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ الوقف باعتباره سُنّة حميدة.
4. العِناية بالأوقاف والمُحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يُحقِّق المقاصِد الشرعيّة منها.
5. تعزيز دور الأوقاف والهِبات والوصايا للنُّهوض بالمُجتمع وتحقيق التكافُل الاجتماعي بين أفراده.
6. العِناية بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم، والمُحافظة عليها وإدارتها واستثمارها وتنمِيتها بما يُحقِّق مصلحتهم، في حدود أحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، وأي تشريعات أخرى ذات صِلة.
مقر المُؤسّسة
المادة (5)
يكون المقر الرّئيس للمُؤسّسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن تُنشِئ لها فُروعاً ومكاتب داخل الإمارة.
الفصل الثاني
تنظيم المُؤسّسة
الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة
المادة (6)
تتألّف المُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:
1. مجلس الإدارة.
2. الجهاز التنفيذي.
تشكيل مجلس الإدارة
المادة (7)
يكون للمُؤسّسة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (8)
أ- يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا التي تُشرف على المُؤسّسة وتحقيقها لأهدافِها وتسيير شُؤونها، وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. إقرار السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الإستراتيجيّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. اعتماد الخطط التطويريّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، في ضوء السِّياسة العامّة والخطط الإستراتيجيّة المُعتمدة، والإشراف على تنفيذها.
3. اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمُؤسّسة.
4. إقرار مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمُؤسّسة، ورفعِهما إلى السُّلطة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.
5. إقرار الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
6. اعتماد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.
7. اعتماد القواعد المُنظِّمة للصّرف من الأموال الخاصّة بالأشخاص الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة على أموالِهم بالتنسيق مع الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، وأي تشريعات أخرى ذات صلة، وبما يضمن صوْن تلك الأموال وحمايتها.
8. اعتماد الخطط والأنظِمة اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والصّرف منها.
9. اعتماد الخطط والأنظِمة اللازمة لاستثمار وتنمِية أموال القُصّر ومن في حُكمِهم والمُحافظة عليها.
10. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بجميع أنواعِها وأشكالِها، أو المُشاركة فيها، واستثمار أموالها، وإقامة المشاريع المُختلِفة بمُفردِها أو بالاشتراك مع الغير، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
11. اعتماد ضوابِط النِّسب التي تتقاضاها المُؤسّسة من عوائِد الأموال المُستثمرة لحساب الوقف وحساب القُصّر ومن في حُكمِهم، نظير قيامِها بإدارة واستثمار هذه الأموال، وذلك دون الإخلال بالضّوابط الشرعيّة المُقرّرة في هذا الشأن.
12. تشكيل اللجان وفرق العمل التّابعة للمجلس، بما في ذلك لجنة الرّقابة الشرعيّة على أعمال المُؤسّسة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.
13. رفع التقرير السّنوي الخاص بأعمال وأنشِطة المُؤسّسة، ونتائج تقارير التقييم الدوري لأداء المجلس إلى المجلس التنفيذي.
14. مُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة للاختصاصات المنوطة به.
15. دراسة التقارير المُتعلِّقة بسير العمل في المُؤسّسة، واتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.
16. اعتماد الضّوابط والقواعد المُتعلِّقة بجمع التبرُّعات لصالح المُبادرات والأنشِطة التي تتولّى المُؤسّسة الإشراف عليها، وصرفها للأغراض المُخصّصة لها، بما يتّفِق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
17. الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لمُعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به.
18. تعيين مُدقِّقي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابِهم.
19. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس التنفيذي أو بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البنود (6)، (7)، (10)، (14)، و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرّئيس أو لأي من أعضاء المجلس أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
حوْكمة أعمال المجلس
المادة (9)
تُطبّق أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحِل محلّه على اجتماعات المجلس وآليّة اتخاذ قراراته، وواجبات رئيسه وأعضائه، وكافّة المسائل المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة أعماله.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة (10)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- تُناط بالجهاز التنفيذي للمُؤسّسة مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للمُؤسّسة، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس.
ج- تسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
تعيين المُدير التنفيذي
المادة (11)
أ- يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من المجلس.
اختصاصات المُدير التنفيذي
المادة (12)
أ- يتولّى المُدير التنفيذي المهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح السِّياسة العامّة والخطط الإستراتيجيّة للمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2. اقتراح الخطط التطويريّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، في ضوء السِّياسة العامّة والخطط الإستراتيجيّة المُعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
3. تنفيذ السِّياسة العامّة المُعتمدة للمُؤسّسة والقرارات والتوصِيات الصّادرة عن المجلس.
4. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المجلس لإقرارهما.
5. اقتراح التشريعات المُتعلِّقة بالمُؤسّسة، وتنظيم الوقف والوصيّة والهِبة، والوصاية على أموال القُصّر والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال من هُم في حُكم القُصّر، ورفعها إلى المجلس للتوجيه بشأنِها.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى المجلس لإقراره.
7. إعداد اللوائح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
8. اقتراح القواعد والضّوابط المُنظِّمة للإنفاق من الأموال الخاصّة بالأشخاص الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة على أموالِهم، بالتنسيق مع الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، وأي تشريعات أخرى ذات صلة، وبما يضمن صوْن تلك الأموال وحمايتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
9. اقتراح الخطط والأنظِمة اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والصّرف منها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
10. اقتراح الخطط والأنظمة اللازمة لاستثمار وتنمِية أموال القُصّر ومن في حُكمِهم والمُحافظة عليها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
11. اقتراح تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بجميع أنواعها وأشكالها، أو المُشاركة فيها، واستثمار أموالها، وإقامة المشاريع المُختلِفة بمُفردها أو بالاشتراك مع الغير، بما يتوافق وأحكام التشريعات السّارية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
12. تحديد النِّسب التي تتقاضاها المُؤسّسة نظير إدارتها واستثمارها لأموال الوقف وأموال القُصّر ومن في حُكمِهم، وفقاً للضّوابط المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن.
13. إعداد التقرير السّنوي الخاص بأعمال وأنشِطة المُؤسّسة، ورفعِه إلى المجلس.
14. اقتراح الضّوابط الخاصّة بجمع التبرُّعات لصالح المُؤسّسة وصرفها للأغراض المُخصّصة لها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
15. الإشراف اليومي على الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة وعلى الأعمال والأنشِطة التي يقوم بها والخدمات التي يُقدِّمها.
16. رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمجلس، لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنها.
17. اقتراح البدلات الماليّة للخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، وضوابط الإعفاء منها، ورفعها إلى المجلس ليتّخذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.
18. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، والتوقيع على العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها.
19. تمثيل الأوقاف التي تتولّى المُؤسّسة نظارتها، وتمثيل القُصّر ومن في حُكمِهم الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة عليهم، فيما يخص أموالهم، وذلك أمام الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وكذلك أمام جميع أنواع المحاكم واللجان القضائيّة الخاصّة والجهات القضائيّة المُختصّة، داخل الإمارة وخارجها.
20. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.
21. أي مهام أو صلاحيّات أخرى مُقرّرة للمُدير التنفيذي بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس.
ب- يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البنود (7)، (8)، (10)، (14)، (15)، (18)، (19)، و(20) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة (13)
تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:
1. الدّعم المُخصّص لها من حُكومة دبي متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم تقديم هذا الدّعم وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
2. العوائد والأرباح النّاتجة عن استثمار المُؤسّسة لأموالها.
3. النِّسب التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
4. المِنَح والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي تتلقّاها المُؤسّسة ويقبلها المجلس.
5. أي موارد أخرى يُوافِق عليها المجلس.
حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة
المادة (14)
أ- تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها.
ب- يكون للمُؤسّسة مُوازنة مُستقِلّة تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي، وتبدأ سنتها الماليّة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
الفصل الثالث
شُؤون الوقف والهِبة
ولاية المُؤسّسة على الأوقاف
المادة (15)
دون الإخلال بقانون الوقف والهبة والتشريعات السّارية في الإمارة، تتولّى المُؤسّسة، باعتبارها صاحبة الولاية على الأوقاف في الإمارة، القيام بما يلي:
1. حصر الأوقاف في الإمارة وتصنيفها وتوصيفها وقيدها في السِّجل.
2. حض وتشجيع القادِرين من أهل الخير على الوقف، من خلال الدّعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السُّنة الحميدة.
3. تسجيل الأملاك الموقوفة لدى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة باسم المُؤسّسة، باستثناء المساجد، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وحفظ المُستندات المُتعلِّقة بذلك.
أ- إذا لم يُعيِّن الواقف النّاظر.
ب- إذا خلا الوقف من النّاظر.
ج- إذا لم يُحدِّد الواقف طريقة تعيين النّاظر.
د- إذا استحال على النّاظر القيام بإدارة الوقف.
5. النّظارة على الأوقاف التي يُعهَد إليها بنظارتها، بناءً على مُوافقتها.
6. تقديم النُّصح والمشورة للنّاظر، بما يُحقِّق أهداف الوقف وغاياته.
7. الرّقابة والإشراف على ناظِري الأوقاف الخيريّة والأوقاف الذرّية والأوقاف المُشتركة، واتخاذ التدابير اللازمة في حال إخلال أي منهُم لواجباته والتزاماته.
8. إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المُؤسّسات الوقفيّة من مُزاولة أنشِطتها، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
9. حوْكمة المُؤسّسات الوقفيّة، ووضع الأنظِمة اللازمة لتنظيم عملها.
10. الإشراف والرّقابة على المُؤسّسات الوقفيّة، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المُخالِف منها، وفقاً للأنظِمة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
11. وضع القواعد التنظيميّة والإجرائيّة لإنشاء وإدارة الأوقاف لغير مُواطني الدولة، وضوابط الصّرف منها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
12. تسجيل تركة من لا وارث له كوقف خيري باسمه في أوجُه البر المُختلِفة، تحت نظارة المُؤسّسة، وذلك فيما عدا عقارات المنحة التي يُشترط بشأنِها الحُصول على إذن من الجهة المانِحة لها.
13. وضع القواعد والإجراءات التي يجِب على النّاظر الالتزام بها عند إدارته للوقف والمُحافظة عليه وتوزيع منافِعه على مُستحِقّيه، بما في ذلك إعداد المُوازنة السنويّة والحساب الختامي والسِّجلات المُحاسبيّة والمُستندات الماليّة للوقف.
14. إصدار المُوافقة على تنازُل النّاظر عن النّظارة أو توكيله لأي شخص للقيام بأي من أعمال النّظارة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
15. مُراجعة وتدقيق التقارير والمُستندات التي يُزوّدها بها النّاظر بمُوجب قانون الوقف والهِبة، وأي تقارير أو مُستندات أخرى تطلُبها منه المُؤسّسة.
16. تخصيص المال الموهوب وفقاً لشُروط الواهِب إن وجِدَت، أو وفقاً لما تُحدِّدُه المُؤسّسة في هذا الشأن.
17. أي مهام أو صلاحيّات أخرى مُحدّدة لها بمُوجب قانون الوقف والهِبة أو التشريعات السّارية في الإمارة.
إدارة الوقف والمُحافظة عليه
المادة (16)
باستثناء المساجِد، تتولّى المُؤسّسة إدارة الوقف والمُحافظة عليه وتهيِئته للاستغلال، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. صِيانة الوقف وترميمِه وعمارته والمُحافظة عليه، على ألا تتعدّى نفقات أعمال الإدارة والعمارة والصِّيانة والترميم النِّسبة التي تُحدِّدها المُؤسّسة وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
2. حجز نِسبة سنويّة من صافي ريع الأوقاف التي تتولّى نظارتها، كاحتياطي لحساب أعمال العمارة والإدارة والصِّيانة والترميم، وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
3. الاقتراض لإعمار الوقف وإصلاحِه، ولا يجوز رهن الوقف ضماناً لسداد قيمة القرض، ما لم تكُن هُناك مصلحة تُقدِّرها المُؤسّسة في المُحافظة على الوقف.
4. بيع أي جُزء من الوقف لإصلاح الأجزاء الأخرى، إذا لم تكُن عوائد الوقف كافِية لإصلاح ما تَلِفَ من الوقف.
استثمار أموال الوقف واستبداله
المادة (17)
للمُؤسّسة، سواءً بنفسِها أو الاستعانة بالغير، استثمار أموال الأوقاف التي تتولّى النّظارة عليها أو التي يُعهَد إليها بإدارتها في المجالات المُباحة شرعاً وقانوناً، وفقاً لصِيَغ الاستثمار المُتوافِقة مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما تراه مُحقِّقاً للمصلحة، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. استثمار الأموال المُحتجزة لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة.
2. بيع الوقف واستبداله إذا لم يَعُد صالِحاً للانتفاع به، أو إذا لم توجد جهة تُنفِق عليه وخُشِيَ عليه من الهلاك، على أن يُجعل ثَمَنُهُ في مِثلِه أو استثماره في وَجه من وُجوه الاستثمار الجائزة شرعاً وقانوناً، وصرف ريعه في مصارف الوقف الأصلي.
3. إقامة مشاريع وقفيّة بمُفردِها أو بالمُشاركة مع القطاع العام أو الخاص، وإنشاء صناديق ومحافظ استثماريّة وقفيّة مُتنوِّعة ومُتوافِقة مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
التصرُّف في عوائِد الوقف
المادة (18)
تتولّى المُؤسّسة صرف ما تتسلّمُه من عوائِد الوقف الذي تتولّى نظارته على الموقوف له، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. إنفاق عوائِد الوقف على الموقوف له الذي يُحدِّدُه الواقف في إشهاد الوقف، بما يتّفق وأحكام قانون الوقف والهِبة وهذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
2. تحديد نِسبة من ريع الوقف الخيري لِمَن يُعاني من فاقة من أصول الواقف أو فُروعه أو أزواجِه أو أقاربه حتى الدّرجة الرّابعة، وذلك بما يفي تأمين احتياجاتِهم الأساسيّة.
الإشراف على الوقف الذرّي وإدارته
المادة (19)
تتولّى المُؤسّسة الإشراف على الوقف الذرّي وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الوقف والهبة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وكذلك إدارة هذا الوقف ونظارته بناءً على رغبة الواقِف أو ذوي المصلحة، أو بقرار من المحكمة المُختصّة في حال حدوث نزاع بين الموقوف لهُم والنّاظر، وتتقاضى المُؤسّسة نظير إدارتها للوقف الذرّي النِّسبة التي تُحدِّدها من عائد هذا الوقف، وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن، وفي حال عدم كِفاية العوائِد للوفاء ببدل الإدارة لأي سنة من السّنوات، يجوز للمُؤسّسة استيفاء بدل الإدارة من عائد الوقف الذرّي للسّنة أو السّنوات التي تليها.
تقارير الوقف
المادة (20)
أ- على النّاظر أن يُقدِّم للمُؤسّسة تقارير دوريّة مُعزّزة بالمُستندات، بالأملاك الموقوفة، وأن يُرفق بالتقرير صُوَراً رسميّة مُعتمدة من جميع المُستندات المُبيِّنة لما يكون قد حدث بأعيان الوقف من زيادة أو استبدال، إضافةً إلى تزويدها بالبيانات الخاصّة بعوائِد الوقف وكيفيّة التصرُّف فيها، والعوائِد الموجودة في الحساب المصرفي الخاص بالوقف، والمصروفات التي قام بإنفاقِها في حفظ الوقف وصِيانته، وأي بيانات أخرى تطلُبها المُؤسّسة في المواعيد التي تُحدِّدها.
ب- على النّاظر السّابق أن يُقدِّم للنّاظر الجديد وللمُؤسّسة تقريراً ختاميّاً عن كُل ما يتعلّق بالوقف خلال فترة نظارته، وأن يُسلِّم للنّاظر الجديد الأملاك الموقوفة وجميع البيانات والمُستندات المُتعلِّقة به، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، ويُعتبر النّاظر السّابق في هذه الحالة حارِساً على الوقف حتى إتمام التسليم.
الفصل الرّابع
القُصّر ومن في حُكمِهم
اختصاصات المُؤسّسة فيما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم
المادة (21)
تُعتبر المُؤسّسة، في حدود هذا القانون وقانون الأحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة وأي تشريعات أخرى ذات صِلة، الجهة الحُكوميّة المعنيّة في كُل ما يتعلّق بالوصاية على أموال القُصّر والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال من هُم في حُكم القُصّر، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. الوصاية بحُكم القانون على أموال القُصّر من مُواطِني الإمارة الذين لا ولِي لهُم ولا وصِي عليهِم.
2. القوامة والوكالة القضائيّة بحُكم القانون على أموال فاقِدي الأهليّة وناقِصيها والمفقودين والغائِبين من مُواطِني الإمارة.
3. الوصاية والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من مُواطِني الإمارات الأخرى وغير المُواطِنين المُقيمين في الإمارة، بناءً على طلب يُقدّم إليها من ذوي العلاقة وتُوافِق عليه المُؤسّسة، بمُوجب قرار من المحكمة المُختصّة.
4. الإشراف على تصرُّفات الأولِياء والأوصِياء والقوّام والوكلاء القضائيين، في كُل ما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم.
5. استلام وإدارة الأموال الآيلة للقُصّر ومن في حُكمِهم، واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليها وتنمِيتها واستثمارها.
6. الوصاية على أموال الأولاد القُصّر للمحجور عليه والمفقود والغائِب.
7. حصر وجرد الأموال المنقولة وغير المنقولة للقُصّر ومن في حُكمِهم واستثمارها وتنمِيتها والمُحافظة عليها، سواءً بنفسِها أو الاستعانة بالغير، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء المُعاينة وإثبات الحالة والقيام بزيارات ميدانيّة وإعداد التقارير اللازمة.
8. استلام وإدارة واستثمار الأموال المُشتركة بين من تتولّى الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة عليهِم وغيرهِم من الشُّركاء على الشّيوع بناءً على طلبِهم أو مُوافقتِهم، وتتقاضى المُؤسّسة نِسبة يُحدِّدها المجلس مُقابِل هذه الأعمال.
9. تقاضي النِّسبة التي يتم تحديدها وفقاً للضّوابط الشرعيّة والضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن، من عائِد الأموال المُستثمَرة لحِساب القُصّر ومن في حُكمِهم، نظير قيامها باستثمار وتنمِية تلك الأموال والمُحافظة عليها.
10. تمثيل القُصّر ومن في حُكمِهم الذين تتولّى المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة عليهِم، فيما يخُص أموالهُم، وذلك أمام الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وكذلك أمام جميع أنواع المحاكِم واللجان القضائيّة الخاصّة والجهات القضائيّة المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى ورفع الدّعاوى القضائيّة والحُضور والترافُع والدِّفاع وتقديم المُذكّرات والطّلبات ومُباشرة جميع الطُّرق المُقرّرة للطّعن في الأحكام وتقديم وتوقيع لوائح الطُّعون، ولها أن تُنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية.
11. اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للمُحافظة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتشريعات السّارية في الإمارة.
12. تلقّي التبرُّعات والهِبات والوصايا والزّكوات والصّدقات، التي تُقدّم للقُصّر ومن في حُكمِهم، وتحويلها إلى الهيئة.
13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
إجراءات مُباشرة الوصاية والقوامة والوكالة القضائيّة
المادة (22)
أ- يجب على الجهات القضائيّة، ومراكز الشُّرطة، والمُستشفيات، والجهات الحُكوميّة، والإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب في الإمارة، والجهات غير الحُكوميّة كالبنوك، بالإضافة إلى الورثة البالِغين سن الرُّشد، والشُّركاء في الأموال، وغيرِهم من الجهات والأشخاص ذوي الشأن، كُلٌّ فيما يخُصّه، إخطار الهيئة بأي من الحالات التالية:
1. وفاة أي شخص تُوفّي عن قاصر ومن في حُكمِه.
2. وفاة الولي أو الوصِي أو القيّم أو الوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود.
3. وجود أي شخص توفّرت فيه أي من حالات فقد أو نقص الأهليّة، أو الغِياب، أو الفقد، أو المرض بفُقدان الوعي العميق.
ب- يجب على الهيئة إخطار المُؤسّسة بأي من الحالات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لتقوم المُؤسّسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تلقّيها ذلك الإخطار، باتخاذ الإجراءات التالية:
1. حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة للقُصّر ومن في حُكمِهم، وجميع ما لهُم من حُقوق وما عليهِم من التزامات، وحِفظ المُستندات والوثائق الخاصّة بتلك الأموال.
2. فتح الأماكِن المُغلقة ذات العلاقة بالقُصّر ومن في حُكمِهم، بعد الحُصول على إذن من المحكمة المُختصّة.
3. استلام الأموال المُفرَزة الخاصّة بالقُصّر ومن في حُكمِهم، التي تم حصرها بمحضر رسمي، لإدارتها وتأجيرها واستثمارها، في الأحوال التي تتولّى فيها المُؤسّسة الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة على القُصّر ومن في حُكمِهم بمُوجب أحكام هذا القانون، وذلك على النّحو الذي يحفظ ويُنمّي أموالهم، ولها أن تُنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وذلك إلى حين قسمتها أو تسليمها عند انتهاء نيابتها عن القُصّر ومن في حُكمِهم.
التصرُّف في أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من الورثة والشُّركاء
المادة (23)
أ- يُعتبر الورثة البالِغون سن الرُّشد وشُركاء المُتوفّى عن قُصّر ومن في حُكمِهم، مسؤولين عن حفظ أموال التّركة والمال المُشترك، بحسب الأحوال، اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال من المُؤسّسة، على أن يتم ذلك الحصر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المُؤسّسة بالوفاة، ويقع باطِلاً كُل تصرُّف يتعلّق بهذه الأموال من قبل أي منهُم يتم بغير إذن من المحكمة المُختصّة.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على شُركاء كُل من:
1. المحجور عليه بقرار من المحكمة المُختصّة بسبب العته أو الجُنون أو السّفه أو الغفلة وذلك اعتباراً من تاريخ خُروجه عن الأهليّة.
2. المفقود أو الغائب اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المحكمة بثُبوت الفقد أو الغيبة.
إدارة أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من المُؤسّسة
المادة (24)
للمُؤسّسة أن تتّخِذ جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لإدارة واستثمار وتنمِية أموال القُصّر ومن في حُكمِهم والمُحافظة عليها بما يُحقِّق مصلحتهم دون الحاجة لإذن من المحكمة المُختصّة في الحالات التالية:
1. تأجير العقارات والمنقولات واستئجارها.
2. صرف النّفقة اللازمة للقاصر ومن في حُكمِه وفقاً لما تعتمِدُه الهيئة أو المحكمة المُختصّة في هذا الشأن.
3. الوفاء بالالتزامات الحالّة الأداء، التي تكون على القاصر ومن في حُكمِه، المقضيّ بها بحُكم بات.
4. رفع الدّعاوى في كُل ما يتعلّق بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم والتنازُل عنها وتقديم الطُّعون والحُضور بالنِّيابة عنهُم وتمثيلهم مُباشرةً أمام الجهات القضائيّة بجميع أنواعها ودرجاتها.
5. إخراج زكاة مال القاصِر ومن في حُكمِه، إذا كان مُسلِماً، وصرفها في مصارفها الشرعيّة.
استثمار أموال القُصّر ومن في حُكمِهم
المادة (25)
للمُؤسّسة، سواءً بنفسِها أو الاستعانة بالغير، وفي حدود الضّوابط والأحكام الشرعيّة والقانونيّة، والسِّياسات الاستثماريّة المُعتمدة لديها في هذا الشأن، تنمِية واستثمار أموال القُصّر ومن في حُكمِهم في جميع أوجُه ومجالات الاستثمار المُباحة شرعاً وقانوناً، وذلك في أصول ومحافِظ آمنة ومحدودة المخاطر، ومن ذلك القيام بما يلي:
1. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بجميع أنواعِها وأشكالِها، بمُفردِها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتباريّة العامّة أو الخاصّة أو الأفراد، وشراء الحِصَص في الشّركات القائِمة والمُساهمة فيها، والتصرُّف فيها بجميع أوجُه التصرُّفات القانونيّة.
2. مُمارسة الأعمال التجاريّة والأنشِطة الاقتصاديّة بجميع أنواعها وأشكالها.
3. إقامة مشاريع اقتصاديّة بمُفردِها أو عن طريق المُشاركة مع القطاع الخاص ومع المصارف وشركات التمويل والاستثمارات الماليّة المحلّية والإقليميّة والعالميّة، التي تعمل طبقاً لأحكام الشّريعة الإسلاميّة.
4. إنشاء صناديق ومحافظ استثماريّة مُتنوِّعة ومُتوافِقة مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
التصرُّف في أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من المُدير التنفيذي
المادة (26)
يجوز للمُدير التنفيذي في حدود الضّوابط والأحكام الشرعيّة والقانونيّة، القيام بإدارة واستثمار أموال القُصّر ومن في حُكمِهم بما يُحقِّق مصلحتهم، ولا يجوز بغير إذن مُسبق من المحكمة المُختصّة القيام بأي من التصرُّفات التالية:
1. التصرُّف في أموال القاصِر ومن في حُكمِه بالبيع أو الرّهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرُّفات النّاقلة للملكيّة أو المُرتِّبة لحق عيني.
2. تحويل ديون القاصِر أو من في حُكمِه أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
3. استثمار أموال القاصِر ومن في حُكمِه لحساب المُؤسّسة أو لمصلحتِها.
4. قبول أو رفض التبرُّعات المُقدّمة للقاصِر أو من في حُكمِه المُقيَّدة بشرط.
وضع قيد على المركبات الخاصّة بالقُصّر ومن في حُكمِهم
المادة (27)
للمُؤسّسة طلب وضع إشارة حجز على المركبات الخاصّة بالقُصّر ومن في حُكمِهم والمُتوفّين عنهُم لدى سُلطة الترخيص المعنيّة في الإمارة أو أي من إمارات الدّولة، ويكون لها في سبيل ذلك تجديد ترخيصها وتقييد ومنع التصرُّف فيها وعدم رفع إشارة الحجز عنها إلا بمُوافقتها، أو بقرار من المحكمة المُختصّة.
وضع قيد على الرُّخص الخاصّة بالقُصّر ومن في حُكمِهم
المادة (28)
للمُؤسّسة، وفي الأحوال التي تستدعي ذلك، طلب تقييد رُخَص مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة وجميع أنواع رُخَص مُزاولة الأعمال والتِّجارة الخاصّة بالقُصّر ومن في حُكمِهم والمُتوفّين عنهُم لدى سُلطات الترخيص والجهات المُشرِفة على تلك الأنشِطة في الإمارة أو أي من إمارات الدّولة أو خارج الدّولة، من خلال وضعها تحت إشرافها وإدارتها الحصريّة، ويكون لها في سبيل ذلك طلب تجديد هذه الرُّخص وتقييد التصرُّف بها وعدم رفع القيد عنها إلا بمُوافقتها، أو بقرار من المحكمة المُختصّة.
الإشراف والرّقابة على التصرُّفات الماليّة
المادة (29)
تخضع التصرُّفات الماليّة التي يُباشِرها الأولِياء والأوصِياء والقوّام والوكلاء القضائيون والمُساعِدون القضائيون على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم، لإشراف ورقابة المُؤسّسة، ويلتزم كُل منهُم بإجابة طلباتها وتزويدها بأي إيضاحات أو استفسارات تطلُبها، بما في ذلك تزويدها بكُشوفات الحسابات والتقارير الدوريّة عن إدارته لأموال القُصّر ومن في حُكمِهم، وفقاً للإجراءات والسِّياسات المُتّبعة لديها في هذا الشأن، ويكون لها اتخاذ ما تراه مُناسِباً من تصرُّفات بهدف الحفاظ على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم وتنمِيتها.
التزامات وصِي التّركة
المادة (30)
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصيّة، على وصِي التّركة إذا كان بين الورثة قاصِر أو من في حُكمِه، القيام بما يلي:
1. تسليم المُؤسّسة صُوَراً مُعتمدة من محاضِر إيداع النُّقود والأوراق الماليّة والأشياء ذات القيمة خزانة المحكمة المُختصّة، حتى تَتِم تصفِية التّركة.
2. إبلاغ المُؤسّسة بما يُتّخذ ضد التّركة من إجراءات وبما سبق اتخاذُه منها قبل تعيينه.
3. أن يُقدِّم إلى المُؤسّسة تقريراً دوريّاً عن إدارته للتّركة.
4. أن يُودع لدى المُؤسّسة نُسخة من قائِمة الجرد بما للتّركة من حُقوق وما عليها من التزامات، وتقدير قيمة هذه التّركة، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينه، أو لأي فترة إضافيّة تُحدِّدها له المحكمة المُختصّة.
5. إخطار المُؤسّسة بسداده الدِّيون التي لم يَقُم بشأنِها أي نزاع.
6. تسليم المُؤسّسة نصيب القاصِر أو من في حُكمِه من التّركة مُفرَزاً، إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحتِه، وكان غير مُلزَم قانوناً بالبقاء في الشّيوع.
سلب الولاية على المال والحد منها
المادة (31)
إذا أصبحت أموال القاصِر ومن في حُكمِه في خطر بسبب سوء تصرُّف مُمثِّله القانوني أو لأي سببٍ آخر، فعلى المُؤسّسة اللجوء إلى المحكمة المُختصّة لطلب سلب ولاية المُمثِّل القانوني على أمواله أو الحد منها.
عزل المُمثِّل القانوني
المادة (32)
أ- في حال غياب المُمثِّل القانوني للقاصِر ومن في حُكمِه، أو الحُكم عليه بالحجر أو بعُقوبة مُقيِّدة للحُرّية لأكثر من (6) ستة أشهُر، أو في حال تعرُّض أموال القاصِر ومن في حُكمِه للخطر، جاز للمُؤسّسة أن تطلُب من المحكمة المُختصّة عزله وتعيينها وصِيّاً أو قيِّماً أو وكيلاً قضائيّاً على أموال القاصِر ومن في حُكمِه أو تعيين مُمثِّل قانوني آخر أو حارس على أموال القاصِر ومن في حُكمِه.
ب- على المُمثِّل القانوني الذي صدر الحُكم بعزلِه تسليم المُؤسّسة أو المُمثِّل القانوني الجديد أو الحارس أموال القاصِر ومن في حُكمِه وما يتعلّق بها من مُستندات مع كشف حساب عن إدارته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الحُكم بالعزل.
ندب القُضاة
المادة (33)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُندَب أحد قُضاة محكمة الأحوال الشخصيّة الابتدائيّة للنّظر والفصل في الطّلبات والإشهادات المُقدّمة من المُؤسّسة أو ذوي الشأن، الخاصّة بالوقف والوصايا والهِبات والولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائيّة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم.
انتهاء وصاية وقوامة المُؤسّسة
المادة (34)
أ- تنتهي وصاية المُؤسّسة بتحقُّق أي من الحالات التالية:
1. بلوغ القاصِر سن الرُّشد، ما لم تُمدَّد وصاية المُؤسّسة من المحكمة المُختصّة بناءً على طلبها إذا اقتضت مصلحة القاصِر ذلك.
2. ترشيد القاصِر بقرار أو حُكم من المحكمة المُختصّة.
3. وفاة القاصِر أو من في حُكمِه.
4. عودة الولاية الشرعيّة للأب أو الجد الصّحيح.
ب- تنتهي قوامة المُؤسّسة بالنِّسبة للمحجور عليه برفع الحجر عنه بحُكم أو قرار من المحكمة المُختصّة أو بوفاته، وبالنِّسبة للغائب أو المفقود بانتهاء الغيبة أو الفُقدان أو الحُكم باعتباره ميِّتاً.
ج- على المُؤسّسة في جميع الأحوال تسليم الأموال إلى القاصِر نفسه الذي بلغ سن الرُّشد، رشيداً أو الذي تم ترشيده، أو إلى المحجور عليه الذي رُفِع الحجر عنه، أو إلى الغائب والمفقود الذي عاد حيّاً بعد الغيبة أو الفُقدان، أو إلى الورثة أو ذوي الشأن، خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب أصحاب الأموال تسلُّمها بمُوجب محضر تسليم، يتم التوقيع عليه من المُدير التنفيذي أو من يُفوِّضُه وذوي الشأن.
د- على المُؤسّسة إخطار الهيئة بكافّة الإجراءات المُتّخذة من قِبَلِها وفقاً لأحكام هذه المادة.
الأموال التي لم يتسلّمها القُصّر ومن في حُكمِهم أو ذوو الشأن
المادة (35)
أ- تُخطِر المُؤسّسة القاصِر ومن في حُكمِه أو ذوي الشأن بعد بلوغِه سن الرُّشد، أو رفع الحجر عنه أو تحقُّق حياته، وكذلك المحكمة المُختصّة في حال وفاتِه أو اعتباره ميِّتاً، لاستلام أمواله خلال (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ الإخطار.
ب- تستمِر المُؤسّسة باستثمار وتنمِية الأموال التي لم يتسلّمها القاصِر ومن في حُكمِه أو ذوو الشأن، بعد بلوغه سن الرُّشد، أو رفع الحجر عنه أو تحقُّق حياته أو وفاتِه أو اعتباره ميِّتاً بعد انتهاء وصاية المُؤسّسة أو قوامتها أو وكالتها القضائيّة، سواءً كانت تلك الأموال لدى المُؤسّسة أو المصارف، على أن يُرَدّ أصل تلك الأموال وعوائِد استثمارها لأصحابِها الحقيقيين أو ورثتِهم عند ظُهورهم في أي وقت، وذلك بعد استقطاع النِّسبة التي يُحدِّدها المجلس نظير استمرار المُؤسّسة في إدارة تلك الأموال واستثمارها وتنمِيتها.
الفصل الخامس
شُؤون الوصايا
سجل الوصايا
المادة (36)
يُنشأ لدى المُؤسّسة سجل يُسمّى "سجل الوصايا"، تُقيّد فيه الوصايا الصّادر بها حُكم أو قرار من المحكمة المُختصّة، متى كان المُوصى له جنيناً أو قاصِراً أو محجوراً عليه أو غائِباً أو مفقوداً أو لوجوه البِر، ويُحدَّد شكل هذا السِّجل وبياناتِه وإجراءات وشُروط القيد فيه بقرار يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.
إنشاء الوصِيّة وحجّيتها
المادة (37)
تُطبّق في شأن إنشاء الوصِيّة وحجّيتها وإثباتها وغيرها من الأحكام المُتّصِلة بها، التشريعات السّارية في الإمارة.
تعيين مُنفِّذ الوصِيّة
المادة (38)
أ- يجب أن يكون لِكُل وصِيّة مُنفِّذ لها، ما لم تنُص التشريعات السّارية في الإمارة على غير ذلك.
ب- يتم تعيين مُنفِّذ الوصِيّة من قبل المُوصِي، أو وفقاً للكيفيّة المنصوص عليها في إثبات الوصِيّة.
ج- يجوز أن يكون مُنفِّذ الوصِيّة شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً واحِداً أو أكثر.
د- إذا لم يتم تعيين مُنفِّذ الوصِيّة من المُوصِي أو لم تُحدَّد كيفيّة تعيينِه في إثبات الوصِيّة، تتولّى المُؤسّسة القِيام بأعمال مُنفِّذ الوصِيّة، وتتقاضى نظير ذلك النِّسبة التي تُحدِّدها من مال الوصِيّة وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
التزامات مُنفِّذ الوصِيّة
المادة (39)
يجب على مُنفِّذ الوصِيّة الالتزام بما يلي:
1. شُروط المُوصِي وفقاً لإثبات الوصِيّة.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المال المُوصى به والمُحافظة عليه وإدارته واستثماره بنفسِه، أو أن يعهد بذلك إلى أي شخص آخر من ذوي الخِبرة والاختصاص، باذِلاً في ذلك عِناية الشّخص الحريص.
3. تمثيل الوصِيّة أمام الغير والجهات القضائيّة والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وأن يُمثِّلها في الدّعاوى التي تُرفع منها أو عليها، وأن يستوفي ما لها من حُقوق، وأن يُوفي بما عليها من التزامات.
4. الطّلب من الدّائنين وأصحاب الحُقوق والمدينين بتقديم ما لهُم من حُقوق وما عليهِم من التزامات.
5. وفاء الدِّيون التي لم يَقُم بشأنِها نزاع، بعد الحُصول على مُوافقة المحكمة المُختصّة.
6. الاستعانة بذوي الخِبرة والاختصاص في تقدير المال المُوصى به، وسداد بدل أتعابِهم منه.
7. صرف نفقة مُؤقّتة للمُوصى له المُحتاج للوفاء باحتياجاتِه الضروريّة بعد استصدار أمر من المحكمة المُختصّة بذلك، وخصم هذه النّفقة من نصيب المُوصى له.
8. عدم التصرُّف بالمال المُوصى به تصرُّفاً ناقِلاً للملكيّة أو ترتيب رهن عليه إلا بعد الحُصول على مُوافقة المحكمة المُختصّة وإلا اعتُبِر التصرُّف باطِلاً.
9. صرف عوائِد المال المُوصى به وتوزيع منافِعه على مُستحِقّيه، وفقاً لما هو منصوص عليه في إثبات الوصِيّة والقرارات الصّادرة عن المُؤسّسة.
10. عدم استعمال المال المُوصى به أو استغلاله لنفسِه إلا بإذن من المحكمة المُختصّة.
11. رفع التقارير عن أعماله إلى المُؤسّسة خلال المُدّة التي تُحدِّدها، على أن تتضمّن هذه التقارير البيانات التفصيليّة بحسابات الوصِيّة ومصروفاتها.
إدارة المُؤسّسة للوصايا
المادة (40)
للمُؤسّسة في سبيل إدارة الوصايا وتنفيذها والمُحافظة عليها القيام بما يلي:
1. حصر الوصايا في الإمارة وتصنيفها وتوصيفها وقيْدها في سِجل الوصايا.
2. تشجيع القادِرين من أفراد المُجتمع على إنشاء الوصايا لعُموم وجوه البِر والخير والمُبادرات والمشاريع المُجتمعيّة والإنسانيّة.
3. تسجيل الأموال المُوصى بها على عُموم الخير - باستثناء المساجد - لدى الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة باسم المُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية، وحفظ المُستندات المُتعلِّقة بذلك.
4. إدارة وتنفيذ الوصايا المُوجّهة لعُموم البِر والخير، التي لم يُعيّن فيها المُوصِي أو التي لم يُحدِّد إثبات الوصِيّة كيفيّة تعيينه، والرّقابة والإشراف على من يتولّى تنفيذها وإدارتها في حال تعيينه.
5. تقديم النُّصح والمشورة لمُنفِّذ الوصِيّة، بما يُحقِّق أهداف الوصِيّة وغاياتها، واتخاذ التدابير اللازمة في حال إخلالِه بواجباتِه والتزاماتِه المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة والأنظِمة المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.
عزل مُنفِّذ الوصِيّة
المادة (41)
أ- للمحكمة المُختصّة بناءً على طلب المُوصى له أو الورثة أو المُؤسّسة عزل مُنفِّذ الوصِيّة إذا ثَبُتَ إخلالُه بواجباته، وتعيين مُنفِّذ بديل عنه.
ب- على مُنفِّذ الوصِيّة الذي تم عزلُه أن يُقدِّم لمُنفِّذ الوصِيّة الذي تم تعيينُه أو المُؤسّسة تقريراً مُفصّلاً يتضمّن الأعمال التي قام بتنفيذِها والحِسابات الماليّة المُتعلِّقة بالوصِيّة، وأن يُسلِّم ما تحت يدِه من أموال وأعيان ومُستندات ووثائِق تتعلّق بالوصِيّة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الحُكم بالعزل بمُوجب حُكم بات، ويُعتبر مُنفِّذ الوصِيّة السّابق في هذه الحالة حارساً على الأموال والأعيان حتى إتمام التسليم.
التّدابير المُتّخذة بِحَق مُنفِّذ الوصِيّة
المادة (42)
يجوز للمُؤسّسة اتخاذ أي من التدابير التالية بِحَق مُنفِّذ الوصِيّة:
1. الطّلب من المحكمة المُختصّة وقف مُنفِّذ الوصِيّة عن عملِه وتعيين مُنفِّذ وصِيّة آخر مكانه، في حال تكرار تأخُّرِه في تقديم المُوازنات السنويّة للوصِيّة والحِسابات الختاميّة والمُستندات المُؤيِّدة لإيرادات الوصِيّة والصّرف منها.
2. حرمانه من أجره سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي إذا كان تنفيذه للوصِيّة بأجر، في حال إهماله أو تقصيره في النّظارة.
3. الطّلب من المحكمة المُختصّة عزل مُنفِّذ الوصِيّة، في حال ثبوت تعدّيه على المال المُوصى به، أو إهماله أو تقصيره في أداء واجباته.
4. الرُّجوع عليه بأي تعويضات في حال تسبُّبِه في إتلاف المال المُوصى به أو الإضرار به.
5. إحالته إلى الجهات القضائيّة المُختصّة في حال ارتكابِه لأي فعل يستوجب مُلاحقته جزائيّاً.
الوصِّيّة بالزِّيادة على الثُّلث
المادة (43)
تكون الوصِيّة بالزِّيادة على الثُّلث، الصّادرة عن المُوصِي الذي لا وارث ولا رحِم له، وقفاً خيريّاً باسمه لعُموم أوجُه البِر والخير بنظارة المُؤسّسة.
الفصل السّادس
أحكام ختاميّة
تطبيق قانون الأحوال الشخصيّة
المادة (44)
يُطبّق في كُل ما لم يرد بشأنِه نص خاص في الفصليْن الرّابع والخامس من هذا القانون، أحكام الولاية على المال وأحكام الوصِيّة المنصوص عليهِما في قانون الأحوال الشخصيّة والتشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك آليّة حِساب المُدَد فيما لو كانت بالتقويم الهِجري.
الحجّية
المادة (45)
تكون للبيانات المُدوّنة في السِّجلات والمُحرّرات والمُستندات والوثائق لدى المُؤسّسة أو الصّادرة عنها، ذات الحجّية المُقرّرة للمُحرّرات الرسميّة بمُوجب التشريعات المُتعلِّقة بالإثبات، ولا يجوز الطّعن في صِحّتها إلا بالتزوير.
الإعفاءات والامتيازات
المادة (46)
أ- يُعفى الوقف الخيري، والحِصّة الخيريّة من الوقف المُشترك، والمُؤسّسات الوقفيّة، والوصايا والهِبات المُخصّصة لعُموم الخير أو المنفعة العامّة، من الرُّسوم والضّرائب، بما في ذلك رُسوم التقاضي.
ب- تُعفى المُؤسّسة من الرُّسوم القضائيّة حال مُباشرتها للدّعاوى عمّن تتولّى الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيّة على أموالِهم من القُصّر ومن في حُكمِهم المُسجّلين لديها من معدومي ومحدودي الدّخل.
ج- تتمتّع ديون الوقف الخيري والحِصّة الخيريّة من الوقف المُشترك والمُؤسّسات الوقفيّة بما تتمتّع به الأموال العامّة من امتياز على أموال المدينين، ويتم تحصيلها بالطُّرق المُقرّرة لتحصيل الأموال العامّة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
د- تتمتّع أموال الوقف الخيري والحِصّة الخيريّة من الوقف المُشترك والمُؤسّسات الوقفيّة بالحِماية التي تتمتّع بها الأموال العامّة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتكون أوراقها وسِجلاتها ودفاتِرها ووثائِقها الورقيّة أو الإلكترونيّة في حُكم الأوراق الرسميّة، ويكون النّاظر والعامِلون بالوقف في حُكم المُوظّفين العُموميين.
الالتزامات
المادة (47)
على جميع الأشخاص المُخاطبين بهذا القانون الالتزام بأحكامِه، وبما يصدُر عن المُؤسّسة من قرارات وإجراءات وتدابير، والتعاون مع مُوظّفيها والمُخوّلين من قِبَلِها وتمكينِهم من أداء مهامِّهم وواجِباتهم، ويُعتبر الإخلال بذلك الالتزام مُخالفة تستوجِب المُساءلة القانونيّة.
الجزاءات والتّدابير الإداريّة
المادة (48)
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بالجزاءات والتدابير التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (49)
تكون لمُوظّفي المُؤسّسة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات المُخالفات التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
التظلُّم
المادة (50)
لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المجلس من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المُتّخذة بِحقِّه من المُؤسّسة بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المجلس لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً.
التعاون مع المُؤسّسة
المادة (51)
لغايات تمكينها من القيام بالمهام والصلاحيّات المُحدّدة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، يكون للمُؤسّسة الطّلب من جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، بما في ذلك الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية والسُّلطات القضائيّة ومصرف الإمارات العربيّة المُتّحِدة المركزي والمصارف والبنوك داخل الدّولة وخارجها، تزويدها بأي بيانات أو معلومات تطلُبها، وتنفيذ أي إجراءات يجب القيام بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى تلك الجهات التعاون التّام مع المُؤسّسة متى طُلِب منها ذلك.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (52)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد المُوافقة عليها من المجلس، بما فيها القرارات المُتعلِّقة بتحديد ضوابط النِّسب التي تتقاضاها المُؤسّسة نظير الخدمات التي تُقدِّمها بمُوجب أحكام هذا القانون، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.
الحلول والإلغاءات
المادة (53)
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2007 المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمِر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2007 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (54)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ