الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - أثره

 

التزام محكمة الاستئناف بالحكم في الموضوع. مناطه. أن يكون حكم محكمة أول درجة باطلاً لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع وما صدر برفضه حكم مستقل لم يستأنفه لصدور حكم فى الدعوى لصالحه.

 

 

 

 

أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء هذه الحكم.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.

 

 

 

 

للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم استئنافياً بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم صحة إجراءات الحضور. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف.

 

 

 

 

الاستئناف.أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أُقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة.

 

 

 

 

ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الاستئناف. جواز إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. شرطه.

 

 

 

 

صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره. نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ.

 

 

 

 

الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها.

 

 

 

 

الاستئناف. نطاقه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.

 

 

 

 

رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.

 

 

 

 

نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف. تحقق آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبوله. م 238 مرافعات.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد. م 232 مرافعات. البحث في صحة الحكم أو بطلانه لا يتأتى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.

 

 

 

 

صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل.

 

 

 

 

الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.

 

 

 

 

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. دون حاجة لإعادة التمسك بها طالما لم يتنازل عنها.

 

 

 

 

جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 229/ 1، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ما لم تكن قد قبلت صراحة.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

الاستئناف . أثره . إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف .

 

 

 

 

الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. ما أثاره المستأنف عليه المحكوم له بطلباته أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع . اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف طالما لم يتم التنازل عنها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .

 

 

 

 

وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.

 

 

 

 

استئناف الحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع ما لم يتم التنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.

 

 

 

 

رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو ردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.

 

 

 

 

كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

 

 

 

 

أستئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.

 

 

 

 

دفاع المستأنف عليه ودفوعه أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ولو كان قد فصل فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه طالما قضى له بكل طلباته.

 

 

 

 

استئناف الحكم. أثره. انتقال الدعوى للمحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأوجه دفاع طالما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

استئناف البائع الحكم الصادر ضده بصحة التعاقد. جواز تمسكه. بانتقال ملكية المبيع إلى مشتر آخر منه. لا يعد هذا الدفاع تعرضاً منه للمشتري الأول.

 

 

 

 

رفض محكمة أول درجة الادعاء بالتزوير استئناف الحكم المنهي للخصومة.

 

 

 

 

القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

 

 

 

 

القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء إعمال قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.

 

 

 

 

الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن طالب الضمان يستفيد من استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الاستئناف الدعويين معاً الأصلية والفرعية للارتباط الوثيق بينهما.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.

 

 

 

 

دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها. الاستئناف المرفوع من المدعية في الدعوى الأصلية بإخراج المدعى عليه مدعي الضمان من الدعوى. لا يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.

 

 

 

 

الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.

 

 

 

 

قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. إغفال الحكم المطعون فيه إدراج مبلغ ضمن أصول التركة دون بيان السبب مع وجود ما يبرر ذلك قانوناً. ورغم موافقة الورثة على إدراجه. خطأ في القانون وقصور .

 

 

 

 

أثر استئناف الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي. الجدل في ذلك محله أن يكون الاستئناف المرفوع جائزاً.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت أسباب الاستئناف دون أن تتنبه إلى أن طلبات المستأنف فيه هي وقف تنفيذ الحكم المستأنف. استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ولو كان حكمها باطلاً إذ سبيل إصلاح ذلك الخطأ هو الطعن بالنقض. الحكم في استئناف آخر مرفوع عن ذات الحكم وعلى ذات أسباب الاستئناف، بانتهاء الخصومة في الاستئناف. قضاء صحيح لا يعاب عليه .

 

 

 

 

طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الاستئناف بعد طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. اعتبار ذلك طلبا جديدا. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الاستئناف بحدود مبلغ التعويض المحكوم به متى كان الاستئناف قد رفع من المضرور. للمحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة مطلقة في التقدير أن تقر الحكم الابتدائي على تقريره له ولو اعتبرت أن الضرر نتيجة خطأ مشترك خلافاً لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية التابع وحده عنه.

 

 

 

 

إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي لم يطرح على المحكمة الابتدائية .

 

 

 

 

ورود النعي على حكم سابق صدر مستقلاً عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى هذا الحكم. عدم تضمينه تقرير الطعن طلباً بخصوصه. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لا يتجه ولا يصادف محلاً. نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه.

 

 

 

 

عدم جواز التصدي في ظل قانون المرافعات الجديد. مثال لحكم خالف القانون إذا ألغي حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وتصدى لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. م 409 مرافعات.

 

 

 

 

أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه .

 

 

 

 

تعديل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه. خطأ. المادة 384 مرافعات.

 

 

 

 

حكم ابتدائي بصحة التعاقد الحاصل بين المورث والمشتري. استئناف هذا الحكم من أحد الورثة دون الباقين. إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. تأسيس محكمة الاستئناف حكمها على أن المورث كان قاصراً عند التوقيع على العقد. لا يستفيد من هذا الحكم سوى الوارث الذي استأنف.

 

 

 

 

نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية بأدلته الواقعية وأسانيده القانونية في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال. بيع صدر من والد الطاعنين إلى المطعون عليه عن المنزل موضوع النزاع. تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجهلهم توقيع مورثهم على العقد .

 

 

 

 

نقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مثال. دفع من الطاعن لدى محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. رفض هذا الدفع وعدم استئنافه من الطاعن. صدور الحكم في موضوع الدعوى في ظل قانون المرافعات القديم. استئناف المطعون عليهما الحكم بالنسبة للموضوع دون الاختصاص.

 

 

 

 

نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية. دفع صدر فيه حكم مستقل برفضه.

 

 

 

 

نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع أصلي واحتياطي.

 

 

 

 

استئناف. أثره فى نقل النزاع. مدى هذا الأثر منوط بالطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف. التنازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفة أحد الخصوم. استئناف الخصم الآخر الحكم الصادر فى الدعوى على أساس ثبوت الصفة المتنازع عليها لخصمه. عدم تعرض المستأنف عليه لما كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى حول صفته.

 

 

 

 

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد والأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئناف فرعى.

 

 

 

 

إن من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف.

 


 

 


الدعوى رقم 95 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد إبراهيم محمد قنديل

ضد

1– رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3– رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًّا)

4- وزير المالية

5– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالقاهرة

6– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمنصورة

---------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 4718 لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارًا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية مبالغ تُفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولًا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل - باختياره - بمصلحة الضرائب على المبيعات، عملًا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات المدعي خلال العام الحد المقرر قانونًا للتسجيل، أثرًا لتوقفه الجزئي عن مزاولة النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1548 لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة 1971.

وحيث إن المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلًا أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (19) من القانون المار ذكره على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين: (9) و(22) من القانون يراعى ما يلي:

1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

 وعلى المصلحة أن تخطر مقدم الطلب بتاريخ إلغاء التسجيل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.

3- ...............

4 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه وفقًا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل.

 وإذا ما اتضح أن هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها.

5- ..................".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، بصريح عباراته، وواضح دلالاته، قد ناط برئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، من تلقاء نفسه، إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه، وفقًا لحكم المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي إلغاء التسجيل الاختياري بمصلحة الضرائب على المبيعات؛ لتوقفه جزئيًّا عن مزاولة النشاط، فإن ذلك مما يُخرج ذلك النزاع عن مجال تطبيق النص المطعون فيه، ومن ثم يكون المدعي من غير المخاطبين بهذا النص، وتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.