باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م،
الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 21
قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد إبراهيم محمد قنديل
ضد
1– رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3– رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًّا)
4- وزير المالية
5– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالقاهرة
6– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمنصورة
---------------
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند
رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا
الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا:
برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على
ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة
الابتدائية الدعوى رقم 4718 لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى
السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارًا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية
مبالغ تُفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولًا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية
طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل - باختياره - بمصلحة الضرائب على
المبيعات، عملًا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم
يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات
المدعي خلال العام الحد المقرر قانونًا للتسجيل، أثرًا لتوقفه الجزئي عن مزاولة
النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام
دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم
أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1548 لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع
بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ
قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى
المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة
1971.
وحيث إن المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة
أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل
وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلًا أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا
القانون".
وتنص المادة (19) من القانون المار ذكره على أنه "يجوز للشخص
الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه
وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر
في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه "يجوز لرئيس المصلحة
أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية".
وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق
أحكام المادتين: (9) و(22) من القانون يراعى ما يلي:
1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي
يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس
المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية
التي صدر فيها قرار الإلغاء.
وعلى المصلحة أن تخطر مقدم
الطلب بتاريخ إلغاء التسجيل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو
تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط
أو تصفيته، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في
الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.
3- ...............
4 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه
وفقًا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب
التسجيل.
وإذا ما اتضح أن هذا الشخص
استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها.
5- ..................".
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة
الشخصية المباشرة، هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة
الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو
تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم
ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع
الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير
الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر
وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد
مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا
تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن
النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو
كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ
ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه
الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني
بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو
تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في
ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل
بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد
اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على
الأعمال التشريعية جميعًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، بصريح عباراته،
وواضح دلالاته، قد ناط برئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، من تلقاء نفسه، إلغاء
تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه، وفقًا لحكم المادة (19) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات المار ذكره، إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب
التسجيل، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي إلغاء التسجيل الاختياري
بمصلحة الضرائب على المبيعات؛ لتوقفه جزئيًّا عن مزاولة النشاط، فإن ذلك مما يُخرج
ذلك النزاع عن مجال تطبيق النص المطعون فيه، ومن ثم يكون المدعي من غير المخاطبين
بهذا النص، وتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق