الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (106) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِاتِّفَاقِ طَرَفَيْهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (106)

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة.".

 

وتقابلها المادة 71 / 2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٦ : إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى . فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه وفقا لأحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة مادام أن الطرفان جددا عقد العمل ، هذا يدل على رغبتهما الاثنين في استمرار امتداد هذا العمل . لذلك أقترح أن يجدد عقد العمل من تلقاء نفسه ولمدة غير محددة .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، أظن أن الدكتور أحمد البرعي قد شرح الفرق بين المادتين وموضوع الإرادة الضمنية والاتفاق والتعاقد الصريح ....

رئيس المجلس : الاتفاق الصريح .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الاتفاق الصريح .

رئيس المجلس : لا داعي لهذا الاقتراح يا أستاذة فايدة ، فالاتفاق الصريح ، يكون للإرادة الصحيحة . نقول "مدة غير محددة" أم "مدة محددة" ؟ .

رئيس المجلس : أما في الإرادة في الاتفاق الضمني تكون بنفس النص السابق.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : إذن ، في المادة ١٠٥ مادام نفذه ، إذن سيكون غير محدد .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط الصراحة سيكون محدد.

رئيس المجلس : الإرادة الصريحة نقول ماذا تريد بالضبط ؟ هل سمعت يا أستاذة فايدة وأنت ضليعة في القانون، على ما أعرف ؟ هل اقتنعت أم لا ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : نعم .

السيد العضو أحمد همام القزمازي: سيادة الرئيس ، في السطر الأول من المادة أقترح إضافة "ال" إلى كلمة "محدد" لتصبح " إذا ينتهي عقد العمل المحدد المدة" .

رئيس المجلس : إذن ، وجب التصحيح اللغوي لتصبح الكلمة "..المحدد".

السيد العضو محمد عزت بدوى: أرى أن نستبدل عبارة "إنهاؤه " بعبارة "إنهاءه" في المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ حتى تنضبط لغويا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، يتم التصحيح اللغوي المقدم من السيدين العضوين : أحمد همام القزمازي ، محمد عزت بدوي بإضافة "ال" إلى كلمة "محدد" في السطر الأول من المادة ١٠٦ . وكذلك تصحيح كلمة "إنهاءه" لتصبح "إنهاؤه" في المادتين ١٠٤، ١٠٦. إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٦ كما أقرتها اللجنة مع التصويب اللغوي بإضافة " ال" لكلمة "محدد" في صدر المادة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما ، وكانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنقضاء مدته أو أن يتفق الطرفان على تحديده ولو بشروط جديدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص في نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة بالعقد الأول ولا يعتبر تجديداً أو استمراراً له ودلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .

 ( الطعن 19 لسنة 40 ق جلسة 10 / 1 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 163 )




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة ( 105 ) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي تَنْفِيذِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة 105

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية. ولا تسري الأحكام المتقدمة على عقود عمل الأجانب.".

 

وتقابلها المادة 71 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على أنه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 

وقد تم تعديل الفقرة الأولى بمقتضى قانون رقم 94 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 21 / 5 / 1962 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. وجاء نصها : "مادة 71- إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة، ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة".

وأضيفت الفقرة الثانية للمادة بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1964 - نشر بتاريخ 23 / 03 / 1964 بالنص الآتي: "ولا يسري هذا الحكم على عقود عمل الأجانب الذين تستخدمهم المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٥ : مع مراعاة أحكام المادة ١٠٦ من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب ".

رئيس المجلس : إنني أسأل الدكتور أحمد البرعي : هل يجب أن تظل عبارة "تجديدا للعقد" أم "تعاقدا" ؟ وهل هذا بعد أن ينتهي العقد ؟ هل هو تجديد أم تعاقد ؟. إنني استأذن السيد الوزير في سؤال السيد الدكتور أحمد البرعي - أستاذ قانون العمل - ليقول لنا رأيه ، هل هذا تجديد ؟ حيث إن التجديد يتم قبل انتهاء مدة العقد وهذا العقد انتهت مدته ، فهل هذا تجديد أم عقد جديد ؟.

السيد الدكتور أحمد البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : سيادة الرئيس ، إن النص الذي يليه سيفسره ، لأن هذا النص يقوم على الإرادة الضمنية التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ولكن الحكم الذي بعده يجوز لهم الاتفاق صراحة على المخالفة .

رئيس المجلس : جاز التجديد باتفاق صريح ، ولكن هنا استمر طرفان في تنفيذه ، أي يمكن اعتباره اتفاقاً ضمنياً .

السيد العضو جمال أبو ذكري : أقترح دمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ مع بعضهما البعض حيث لا يوجد داع لوجودهما في مادتين منفصلتين ، حيث يختصا بتجديد العقد ، وشكرا جزيلا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

الموافق على هذا الاقتراح المقدم من السيد العضو جمال الدين أبو ذكري بدمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ في مادة واحدة ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كان الطاعن قد إستمر في العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 ج 2 ص 1678 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما إستمر تنفيذه بعد إنقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة. وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة، ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة إنتهت مدته لإنتفاء الحكمة التى دعت إلى هذا النص، وإذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمى إنتهى بإنتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد إستمرار لعقد العمل الموسمى، وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال بإعتبار أنه عمل بها من 1962/12/29 قبل إبرام العقد الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

( الطعن 115 لسنة 37 ق جلسة 02 / 06 / 1973 - مكتب فني 24 ج 2 ص 857 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى - وهى تجرى في موسم الحج من كل عام - ولم يثبت أن المجهز قد إستبقاه في العمل بعد أى منها وجرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه " يوجد فاصل زمنى بين كل عقد وآخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو باعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول في حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 " فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون .

 ( الطعن 586 لسنة 34 ق جلسة 29 / 10 / 1969 - مكتب فني 20 ج 3 ص 1145 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (104) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (104)

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 71 / أولا من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء الموسم إذا كان العمل موسمياً. (ج) انتهاء العمل المرضي أو المؤقت.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة ١٠٤ : ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة ".

رئيس المجلس : هل هذا يسري على الأجانب ؟.

المقرر : لا يسري على الأجانب .

رئيس المجلس : لا يسري، وهذا يتضح في نص آخر سيرد بعد ذلك. إذن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة ١٠٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (103) : اَلْأَطْفَالُ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَعْمَالِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْبَحْتَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (103)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 149 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة.".

 

وتقابلها المادة 129 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو ألام أو الأخ أو العم أو الخال.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الفلاحة البحتة ".

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، ورد لي اقتراح بتعديل هذه المادة يقضي باستبدال " الزراعة " بكلمة "الفلاحة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٠٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٣  -معدلة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (102) : تَعْلِيقُ نُسْخَةٍ مِنْ نِظَامِ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (102)

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

(ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 148 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر: 1- أن يعلق في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. 2- أن يحرر أولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.".

 

وتقابلها المادة 128 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: (1) أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. (2) أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. (3) أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. (4) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٢ : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر : (أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . (ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة . (ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : كان لي اقتراح بدلا من تعدد الأماكن، أن يعلق بذات المكان الموجود به الجدول المشار إليه في المادة ٨٦ ولكنني أرى أن ذات العلة التي ذكرها السيد الوزير والخاصة بالنساء ، والاهتمام بالنساء ووضعهن في موضع خاص ، يمكن تتحقق بالنسبة للأطفال أيضا ولذلك أنا اسحب اقتراحي لأن ذات العلة موجودة ، إذن ، يفرض مكان خاص للأطفال مثل النساء ، وشكرا.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على هذه المادة ١٠٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.

 ( الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28 /4/ 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (101) : سَاعَاتُ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (101)

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 146 و 147 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 146 : " لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحا.".

المادة 147 : " يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.".

وتقابلها المادتين 125 ، 127 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه المادة 125 : " لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.

ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.".

المادة 127 :" لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠١ : يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على هذه المادة ١٠١ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.