الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الطعن 65 لسنة 18 ق جلسة 6 / 1 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 98 ص 814

جلسة 6 يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (98)
القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"

1 - حق التقاضي "غايته: ترضية قضائية - قيود".
لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها - إخلال القيود التي تعسر الحصول عليها بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق.
2 - تحكيم "مفهومه - مصدره - مقتضاه".
الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكّم من الأغيار يعين باختيارهما ليفصل في هذا النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة المحالة إليه - التحكيم مصدره الاتفاق وإليه ترتد سلطة المحكمين عند البت في النزاع - مقتضى التحكيم عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، إذ يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان.
3 - تشريع "قانون الضريبة العامة على المبيعات - نظام تحكيم".
فرض المشرع في المواد 17، 35، 36 من هذا القانون نظاماً للتحكيم - بديلاً عن القضاء - مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه.
4 - حق التقاضي "تحكيم إجباري - قاضي طبيعي".
اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها المشرع بنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يُعد اختصاصاً منتحلاً - انطواؤه على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

----------------
1 - كفل الدستور لكل مواطن - بنص مادته الثامنة والستين - حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها.
2 - الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يُذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقاً لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرضِ لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة. وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها. ومؤدى ما تقدم جميعه أنه إذا ما فرض المشرّع التحكيم قسراً بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله الدستور.
3 - الأصل في النصوص القانونية ألا تُحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة مشرعها؛ متى كان ذلك وكان اصطلاح "التحكيم" إنما يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعاً من ولوج طريق التقاضي أمام المحاكم بشأنها، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به من إجراءات في المواد 17، 35، 36 منه، في إرادة المشرع تكون قد انصرفت بيقين إلى إنشاء نظام للتحكيم - بديلاً عن القضاء - في منازعات انفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكيل اللجان التي تفصل فيها، وبيان الإجراءات التي تتبعها؛ مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه.
4 - فرضت المادتان الطعينتان التحكيم قهراً على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم - الذي يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة - يكون منافياً للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات - بالمادتين الطعينتين - بنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يكون منتحلاً، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، ومنعدماً بالتالي من زاوية دستورية.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من يونيو سنة 1996 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1488 لسنة 1994 أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5268 جنيهاً الذي قدرته مصلحة الضرائب على المبيعات جزافياً عن إنتاج مصنع الطوب الذي يملكه، وذلك في الفترة من 1/ 4/ 1993 حتى 30/ 9/ 1993 قولاً منه بأنه يقوم بسداد الضريبة المستحقة عليه شهرياً وفقاً لإنتاجه الفعلي من تاريخ العمل بقانون تلك الضريبة وأنه تظلم من هذا التقدير، إلا أن تظلمه رفض، وبتاريخ 26/ 1/ 1995 قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حددته المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991: فطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 47 قضائية المنصورة. وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها".
كما تنص المادة 35 من ذلك القانون على أنه "إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر.
وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم.
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان فصل محكمة الموضوع في النزاع المردد بين المدعي ومصلحة الضرائب يتوقف على الفصل في دستورية نظام التحكيم المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ فإن نطاق هذه الدعوى ينحصر فيما تضمنته المادة 17 من ذلك القانون من تخويل صاحب الشأن - إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه - الحق في طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً؛ وكذلك في نص المادة 35 منه الذي اشتمل على الأحكام المنظمة لذلك التحكيم.
وحيث إن المدعي ينعى على النصين المطعون فيهما - محددين نطاقاً على النحو المتقدم - أنها قد جعلا اللجوء إلى التحكيم إجبارياً على خلاف الأصل فيه. وحالا بذلك دون خضوع قرارات تقدير الضريبة لرقابة القضاء بما يخل بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
وحيث إن الدستور قد كفل الدستور لكل مواطن - بنص مادته الثامنة والستين - حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يُذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقاً لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرضِ لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفقاً لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة. وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.
ومؤدى ما تقدم جميعه أنه إذا ما فرض المشرّع التحكيم قسراً بقاعدة قانونية آمرة، فإن ذلك يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله الدستور.
وحيث إن البين من استقراء المادة 17 الطعينة أنه متى أخطرت مصلحة الضرائب على المبيعات المسجل، بتعديل الإقرار المقدم منه بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تسلمها الإقرار، فإن الأمر لا يخرج عن إحدى حالتين، فإما أن يقبل المسجل - صراحة أو ضمناً - ما أجرته المصلحة من تعديل، وإما أن يتقدم - خلال الميعاد المحدد - متظلماً منه، فإن رفضت المصلحة تظلمه أو لم تبت فيه، كان عليه إن أراد المضي في المنازعة في التعديل الذي أجرته المصلحة أن يطلب إحالة الأمر إلى التحكيم وإلا صار تقدير المصلحة نهائياً. ثم تناولت المادة 35 تنظيم التحكيم وجعلته على مرحلتين أولاهما ابتدائية تعين فيها المصلحة محكماً ويعين صاحب الشأن المحكم الآخر، فإن لم يعينه أو اختلف الحكمان، رُفعَ النزاع إلى لجنة يستأثر وزير المالية بتحديد إجراءات التحكيم أمامها، يرأسها مفوض دائم يعينه الوزير وتضم صاحب الشأن أو من يمثله، وممثلاً عن المصلحة ومندوباً عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوباً عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر هذه اللجنة قرارها بالأغلبية ويعلن لكل من المصلحة وصاحب الشأن ويكون واجب النفاذ مشتملاً على تحديد من يتحمل نفقات التحكيم؛ ولازم ذلك كله، أن المسجل إذا تلمس طريقاً إلى المنازعة في مقدار الضريبة أو قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها، فليس أمامه سوى طلب إحالة النزع إلى التحكيم؛ وإلا كان تقدير المصلحة - مهما شابه من عسف أو مبالغة - ملزماً له ونافذاً في حقه. ولا ينال من النتيجة المقدمة قالة أن هذا التحكيم لا يمنع صاحب الشأن من أن يعزف عنه ويلجأ بظلامته من ذلك التقدير مباشرة إلى المحكمة، أو أن يختاره ثم يطعن على قرار اللجنة أمام القضاء؛ لأن الأصل في النصوص القانونية ألا تُحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة مشرعها؛ متى كان ذلك وكان اصطلاح "التحكيم" إنما يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعاً من ولوج طريق التقاضي أمام المحاكم بشأنها، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به من إجراءات في المواد 17، 35، 36 منه، فإن إرادة المشرّع تكون قد انصرفت بيقين إلى إنشاء نظام للتحكيم - بديلاً عن القضاء - في منازعات انفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكيل اللجان التي تفصل فيها، وبيان الإجراءات التي تتبعها؛ مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن المادتين الطعينتين تكونان قد فرضتا التحكيم قهراً على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات، وبهذه المثابة فإن هذا النوع من التحكيم - الذي يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة - يكون منافياً للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات - بالمادتين الطعينتين - لنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يكون منتحلاً، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، ومنعدماً بالتالي من زاوية دستورية.
وحيث إن المادة 36 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمادتين 17، 35 منه، فإنها تسقط لزوماً تبعاً للحكم بعدم دستوريتهما، إذ لا يتصور وجودها بدون هذين النصين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً.
ثانياً: بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون.
ثالثاً: بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إليه.
رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 136 لسنة 21 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 114 ص 949

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (114)
القضية رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: عدم قبول الدعوى إذا سبق القضاء برفض الدعوى بالطعن على النصوص ذاتها، وذلك بسبب الطبيعة العينية للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، وانعدام المصلحة - بالتالي - في معاودة طرح تلك النصوص مرة أخرى على المحكمة.
2 - دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها - نطاقها."
مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، مؤدى ذلك: تحديد نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص المتعلقة بمصلحته في الدعوى الموضوعية دون سواها.
3 - الضريبة العامة - الرسم "رسوم قضائية: تسيير مرفق العدالة".
الضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً دون أن يقابلها نقع خاص - مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة - تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في تسيير مرفق العدالة عدم انطواء فرض الرسوم القضائية على إخلال بحق الملكية أو بالحق في الميراث.
4 - حق الملكية "حمايته" - رسم دعوى القسمة "وعاؤه".
اتساع الحماية الدستورية لحق الملكية للأموال بوجه عام - لا يخالف هذه الحماية تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قُضى ببيعه لعدم إمكان قسمته: أساس ذلك: أن الفائدة العائدة في الدعوى تتحدد بهذه القيمة.
5 - حق التقاضي "كفالته" - المساهمة في نفقات تسيير مرفق العدالة.
كفل الدستور حق التقاضي للناس كافة - عدم مساس النص الطعين بحق التقاضي؛ أساسه: عدم التعارض بين كفالة حق التقاضي ومساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة.

------------------
(1) سبق أن باشرت المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية نص المادة 841 من القانون المدني، فأصدرت بجلسة 3 يناير سنة 1998 حكمها في القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية" برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 1/ 1998، وكان مقتضى الحكم المادتين 84 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة في شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص.
(2) المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي. وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعي الذي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بالرسم النسبي الصادر به أمر تقدير في دعوى قسمة عقار مشترك وبيعه عنه عدم إمكان قسمته، فإن مصلحة المدعي لا تتعلق بكامل بنود المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، وإنما تنحصر فيما ورد بالبند تاسعاً منها من أنه إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
(3) جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدستور قد مايز بنص المادة (119) بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في الأعباء العامة، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء لتحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها، كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام - ومنها دعاوى القسمة - عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة، لا ينطوي على إخلال بحق الملكية، أو بالحق في الميراث.
(4) لئن كان مسلماً أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين 32 و34 منه، لا تقتصر على الحقوق العينية، بل تنصرف كذلك إلى الحقوق الشخصية، وتتسع للأموال بوجه عام، إلا أن الرسم المطعون فيه لا يخالف هذه الحماية، ذلك أن الإخلال بها لا يتحقق إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقوماتها، ولا كذلك الأمر في شأن تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضى ببيعه لعدم إمكان قسمته، إذ بهذه القيمة تتحدد الفائدة العائدة من الدعوى؛ فلا تثريب على المشرع إذا اتخذها وعاءً لتقدير ذلك الرسم، لالتئام هذا النهج مع حقائق العدل التي احتضنها الدستور في كثير من نصوصه.
(5) النص الطعين لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى؛ لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة هؤلاء المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذي لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، ونص المادة 841 من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن أرملة والد المدعي ومورثه كانت قد أقامت ضده وباقي الورثة الدعوى رقم 35 لسنة 1988 أمام محكمة بندر الجيزة الجزئية بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها في نصيب مورثهم في عقارين كائنين بالجيزة وبيع حصصهم جميعاً عند تعذر القسمة، قضى فيها بجلسة 12/ 4/ 1992 بقسمة هذين العقارين وذلك بإجراء البيع وفقاً للثمن الأساسي المبين بالحكم وإلزام المدعى عليهم المصاريف، وتنفيذاً لذلك الحكم استصدر قلم الكتاب أمري التقدير رقمي 15، 902 لسنة 1997/ 1998 برسوم الدعوى فتظلم المدعي منهما؛ وأثناء نظر تظلمه دفع بعدم دستورية نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونص المادة 841 من القانون المدني، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة 841 من القانون المدني، فأصدرت بجلسة 3 يناير سنة 1998 حكمها في القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية" برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 1/ 1998، وكان مقتضى حكم المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة في شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص.
وحيث إن القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد أن فرض في المادة (1) منه رسماً نسبياً - حدد فئاته - على الدعاوى معلومة القيمة، نص في المادة 75 على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: -
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها..
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها..
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول..
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد...
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار..
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار..
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص أخرى لشركاء آخرين على الشيوع.
(تاسعاً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشراً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً..
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر..
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد..
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه..
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية..
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين..
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح..
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعي الذي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بالرسم النسبي الصادر به أمر تقدير في دعوى قسمة عقار مشترك وبيعه عنه عدم إمكان قسمته، فإن مصلحة المدعي لا تتعلق بكامل بنود المادة 75 من المطعون عليها ، وإنما تنحصر فيما ورد بالبند تاسعاً منها من أنه إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - انطواءه على عدوان على الملكية الخاصة التي أحاطها الدستور بالحماية في المادة 34 منه؛ تأسيساً على أن الرسم النسبي الذي يفرض في دعاوى القسمة يمثل مشاركة من الدولة للورثة في ملكيتهم عند تقسيم حصصهم وفي ناتج التصرف في المال المملوك لهم.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدستورية قد مايز بنص المادة (119) بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في الأعباء العامة، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها، كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام - ومنها دعاوى القسمة - عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة، لا ينطوي على إخلال بحق الملكية، أو بالحق في الميراث.
وحيث إنه ولئن كان مسلماً أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين 32 و34 منه، لا تقتصر على الحقوق العينية، بل تنصرف: ذلك إلى الحقوق الشخصية، وتتسع للأموال بوجه عام، إلا أن الرسم المطعون فيه لا يخالف هذه الحماية، ذلك أن الإخلال بها لا يتحقق إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقوماتها، ولا كذلك الأمر في شأن تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضى ببيعه لعدم إمكان قسمته، إذ بهذه القيمة تتحدد الفائدة العائدة من الدعوى؛ فلا تثريب على المشرع إذ اتخذها وعاءً لتقدير ذلك الرسم، لالتئام هذا النهج مع حقائق العدل التي احتضنها الدستور في كثير من نصوصه.
وحيث إن النص الطعين لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى؛ لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة هؤلاء المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذي لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها. متى كان ذلك، وكان لا دليل من النص الطعين - على النحو المتقدم - على إخلاله بحق الملكية أو مساسه بالحماية المقررة لها أو مخالفته للدستور من أي وجه آخر، فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 227 لسنة 34 ق جلسة 7 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 133 ص 902

جلسة 7 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وعثمان زكريا.

---------------

(133)
الطعن رقم 227 لسنة 34 القضائية

(أ) بيع. "بيع غير مسجل". "التزامات البائع". "نقل الملكية". تسجيل. "أثره".
المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.
(ب) بيع. "بيع غير مسجل". "المفاضلة بين بيع المورث وبيع الورثة". تسجيل. وارث.
شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما. علة ذلك.

----------------
1 - لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 226، 270 من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذي لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عن وفاته فلا يتنقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشتري من مورثهم بعد تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشتري من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها. ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشتري آخر ينتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه وبين المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنها صادران من تصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث.
2 - من المعول عليه في ظل القانون المدني القديم وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية الوارث وأنه لذلك لا محل لإجراء المفاصلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح (1) ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير في حكم المادة 270 من القانون المدني لأن إعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير في هذا الصدد لإجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح في حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1954 كلي سوهاج ضد المطعون عليهم وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 الصادر إليه من يوسف ماركو جرجس العسال مورث المطعون عليهم التسعة الأول ببيعه له أطياناً زراعية مقدارها 19 ف و6 ط و3 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 270 ج وببطلان جميع التصرفات والتسجيلات الواردة عليها وقال بياناً للدعوى إن المورث المذكور باع إليه هذه الأطيان بموجب العقد المشار إليه وقد آلت إليه ملكيتها بالشراء من ورثة المرحوم جندي روفائيل حبشي بمقتضى عقد بيع مسجل في 22/ 6/ 1922. ونظراً لأن المطعون عليهما العاشر والحادي عشر ينكران عليه ملكيته للأطيان بدعوى أن المطعون عليه العاشر اشتراها من مورث المطعون عليهم من الثاني عشر إلى الأخير الذي كان قد اشتراها بدوره من المرحوم جندي روفائيل حبشي بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في 16/ 11/ 1913 فقد أقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. والمحكمة قضت في 15/ 11/ 1958 بندب خبير للاطلاع على مستندات الطرفين وسجلات التكليف لبيان الاسم الصحيح المكلفة به أطيان النزاع وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه. قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الأطيان محل النزاع ليست في وضع يد أحد وأنها في أكل البحر لدخولها في مجرى نهر النيل من سنة 1912 وأن المالك الأصلي لها هو جندي روفائيل الذي باعها إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو يوسف بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ورثة جندي روفائيل باعوها إلى يوسف ماركو جرجس العسال بعقد مسجل سنة 1922 ونقل التكليف إلى هذا المشتري. والمحكمة قضت في 29/ 4/ 1962 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 37 ق أسيوط. والمحكمة قضت في 8/ 2/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ملكية العقار موضوع النزاع قد انتقلت من المالك الأصلي جندي روفائيل حبشي إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ملكية هذا العقار لم تنتقل إلى ورثة البائع لخروجه من ملك مورثهم فيكون البيع الصادر منهم إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي اشترى منه الطاعن بيعاً باطلاً لصدوره من غير مالك. وهذا من الحكم مخالف للقانون ذلك أن الوارث خلف عام للمورث وشخصيته امتداد لشخصية مورثه وله مباشرة كافة الحقوق والتصرفات التي كانت للمورث وطالما أن للمورث طبقاً لنص المادة 270 مدني قديم أن يتصرف في العقار الذي سبق أن تصرف فيه بعقد غير مسجل ويكون المتصرف الثاني هو الأفضل إذا سجل وكان مبنياً على سبب صحيح ولم يكن المتصرف إليه عالماً بالتصرف السابق، فإن الوارث يستطيع أن يتصرف في ذات العقار الذي تصرف فيه مورثه بعقد غير مسجل ولا يعتبر تصرفه صادراً من غير مالك. ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر شخصية الوارث مغايرة لشخصية مورثه وجعل تصرف المورث في العقار بعقد مسجل ناقلاً للملكية ومفضلاً على تصرف الوارث في هذا العقار بعقد مسجل. هذا إلى أن الحكم لم يعتبر من الغير في معنى المادة 270 مدني قديم المشتري من ورثة جندي روفائيل حبشي للعقار موضوع النزاع رغم أن عقده صحيح ومسجل في 13/ 6/ 1922 ولم يكن يعلم بتصرف المورث في هذا العقار لمشتري سابق بعقد غير مسجل. كما أن الحكم ذهب إلى أن يوسف ماركو جرجس العسال المشتري من الورثة كان دائناً للمورث ولا يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الصادر من المورث والذي ينقل ملكية مدينه إلى المشتري في مواجهته وهو لا يستطيع تغيير صفته بعمل يصدر من جانبه، هذا في حين أن المشتري يعتبر من الغير منذ تسجيل العقد الصادر له من الورثة وأن تغيير صفته إنما يرجع إلى هذا العقد الذي تم من جانب المشتري والورثة البائعين ولا يرجع إلى عمل من جانب المشتري وحده.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 و270 من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذي لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما، فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشتري من مورثهم بعدم تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشتري من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشتر آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه وبين بيع المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنهما صادران من متصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعمول عليه في ظل القانون المدني القديم وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث، وأنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشتري من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير في حكم المادة 270 من القانون المدني لأن إعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير في هذا النعي لإجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح في حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقي - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن جندي روفائيل حبشي المالك الأصلي للعقار موضوع النزاع قد باعه بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 إلى من يدعى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو وأن ورثة البائع قد باعوه إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي سجل عقده في 13/ 6/ 1922 ثم باعه بدوره إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 وأن العقد الصادر من الورثة إلى البائع للطاعن عقد باطل لوروده على عقار انتقل من ملك مورثهم قبل وفاته، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، ولا جدوى بعد ذلك من البحث في انطباق شروط المادة 270 مدني قديم لاعتبار المشتري من الورثة بالعقد المسجل من طبقة الغير وتعييب الحكم فيما أورده من تخلف هذه الشروط بالنسبة له لأنه يعد استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى فلا يكون تعييب الحكم فيه مؤثراً في سلامة قضائه ويكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.


(1) نقض مدني 28/ 6/ 1956 - الطعن رقم 7 لسنة 23 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 794.

منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023 بشأن الاختصاص المكاني لإثبات تاريخ عقود إيجار المباني


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۸ بتاريخ 26 / 10 / 1977 بإذاعة أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام ٤ لسنة ۱۹۸۲ ، ۱۲ لسنة 1996، ٥ لسنة ٢٠٠٦ ذات الصلة بالموضوع.

حيث نصت المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على " لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ".

كما نصت في مادته الثانية من ذات القانون على أنه " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شان استغلالها أو التصرف فيها ."

وحيث نصت المادة ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ على " يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة " . تستند إلى ما ورد بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي نصت على " اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ........

وحيث لم يستدل من قانون التوثيق رقم 68 /1947 ولائحته التنفيذية على نص يوجب إثبات تاريخ عقود الإيجار المبرمة وفقاً لإحكام القانون المدني في فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة .

بناء عليه

أولاً : يُعدل نص المادة رقم ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ ليكون علي النحو التالي : " مع عدم الإخلال بإحكام المادة ٣٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة ، ويستثني من الاختصاص المكاني عقود الإيجار المحررة في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ يجوز إثبات تاريخها في مكاتب أو فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بالاختصاص المكاني للعين المؤجرة " .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة



الطعن 484 لسنة 39 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 36 ص 201

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(36)
الطعن رقم 484 لسنة 39 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. إثبات. "القرائن القانونية. قرينة قوة الأمر المقضي".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.
(2) تسوية الديون العقارية. "نهائية قرار لجنة التسوية". حكم "الأحكام الغير الجائز الطعن فيها". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.
(3 و4) "تسوية الديون العقارية". "نهائية قرار لجنة التسوية".
(3) قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.
(4) قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.

-----------------
1 - متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم.
3 - إنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع، فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى ذلك أن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة، فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات الواردة في طلبه.
4 - لم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم العشرة الأول ومورثه المطعون عليه الحادي عشر عن نفسه وبصفته والمطعون عليهم من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أقاموا الدعوى رقم 1482 لسنة 1961 كلي عمال الإسكندرية ضد بنك الأراضي (الطاعن) وبنك الائتمان العقاري بوصفه نائباً عن الحكومة - المطعون عليه الخامس عشر - طالبين الحكم بإلزام بنك الأراضي بتقديم حساب مؤيد بالمستندات بمدفوعاتهم ومورثهم خصماً من الدين الموضح بالصحيفة وإجراء حساب رصيدهم (سواء الدائن أو المدين) باعتبار التسوية التي تمت في 26/ 10/ 1948 المقررة بحكم نهائي بما في ذلك دين الحكومة النائب عنها المدعى عليه الثاني بصفته وإلزام المدعى عليه الأول بما يسفر عنه الحساب الصحيح من فروق مدفوعة بالزيادة، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم اقترض من بنك الأراضي في سنة 1930 1500 ج مضمونة برهن رسمي على 14 ف و19 ط و22 س، وفي سنة 1939 وافق البنك على شطب الرهن عن 2 ف و16 ط و7 س بيعت للغير مقابل حصوله على 400 ج، وبعد صدور القانونين 2 سنة 1939 و12 سنة 1942 قدم المورث الطلب رقم 2365 إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقررت بعد تحقيق ممتلكاته وتحديد ديونه قبول طلبه على أساس أن أملاكه 9 ف و22 ط و21 س وأربعة منازل قيمتها 2194 ج و583 م وتخفيض دين البنك من 1834 ج و739 م إلى 1536 ج و208 م بما في ذلك ما يخص الحكومة أي ما يعادل 70% من قيمة أملاكه، ثم أصدرت اللجنة قائمة التوزيع المؤقت وأعلنتها لمورثهم ولبنك الأراضي في 9/ 9/ 1948، ولما لم يتظلم منها أحد صدقت عليها في 26/ 10/ 1948 وأصبحت نهائية، ومن ثم فقد برئت ذمة المدين مما زاد على مبلغ 1536 ج و208 م، كما انتهت علاقته بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942، كما صدر الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية مقراً براءة ذمته مما زاد على هذا المبلغ، وأنه باحتساب ما سدده المورث حال حياته وما سدده الورثة من بعده يبين أنهم دفعوا للبنك أكثر من الدين وملحقاته القانونية، ولما رفض المدعى عليه الأول صرف الفروق المستحقة لهم، كما رفض المدعى عليه الثاني إقرار براءة ذمتهم من حصة الحكومة في هذا الدين أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة وقدم بنك الأراضي كشف حساب انتهى فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 1147 ج و936 م حتى 30/ 11/ 1962، كما قدم بنك الائتمان العقاري كشف خلص فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 375 ج و229 م حتى آخر ديسمبر سنة 1961، وطلب المدعون ندب خبير لمناقشة الحساب ومطابقته على ما لدى البنك من مستندات وعلى ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي السالف بيانه وفي 19/ 1/ 1963 حكمت المحكمة ندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان المدعون ومورثهم من قبل قد قاموا بوفاء الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية بصفة نهائية والحكم الاستئنافي رقم 313 سنة 10 ق بمبلغ 1536 ج و208 م بما فيه مطلوب الحكومة من عدمه مع بيان مقدار الزيادة في السداد إن وجدت، وبعد أن قدم الخبير تقريراً طلب فيه من المحكمة الفصل في المسائل التي اختلف الخصوم بشأنها والتي حددها بتقريره وإيضاح الأسس التي ستجرى المحاسبة على أساسها عادت وحكمت في 31/ 3/ 1965 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأسس الآتية (أولاً) توجيه التسديدات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1936 والاتفاق الملحق به المعدل بالقانون رقم 16 سنة 1937 (ثانياً) فوائد التأخير تحتسب على الأقساط فقط اعتباراً من 31/ 12/ 1942 حتى العمل بقرار لجنة التسوية أما مبلغ الدين فهو مجمد ولا تحتسب عليه فوائد وتسري في هذه الفترة الفوائد المتفق عليها في عقد القرض أما بعد العمل بقرار لجنة التسوية فتسري بالنسبة لمبلغ الدين الفوائد المبينة بقرار لجنة التسوية وبالنسبة للتأخير في سداد الأقساط فتسري فائدة بسعر 8% حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد في 15/ 10/ 1949 ومن ذلك التاريخ تسري فائدة قدرها 7% (ثالثاً) التسديدات التي تمت في سنة 1942 وهي مبلغ 95 ج و425 م و58 ج و385 م فيخصمان من مبلغ الدين بعد التسوية. (رابعاً) تحديد تاريخ 31/ 12/ 1952 لتصفية الدين وإسقاط الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية بعد ذلك التاريخ. (خامساً) تكليف بنك الأراضي بتقديم كشف مفصل بالمصروفات التي عددها في الكشف رقم 1 المقدم للخبير والمنوه عنه بالأسباب واستأنف بنك الأراضي هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 330 سنة 21 ق طالباً إلغاءه فما قضى به في الأسس الأربعة الأولى، كما أقام المدعون أصلاً استئنافاً مقابلاً طلبوا فيه تحديد يوم 22/ 6/ 1949 تاريخاً لتصفية الدين تسقط بعده الفوائد اتفاقية كانت أو قانونية وفي 23/ 5/ 1936 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وطعن بنك الأراضي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 سنة 36 ق المحجوز للحكم مع هذا الطعن، ولقد أودع الخبير تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1965 تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعين ومورثهم من قبل لم يسددوا الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م، وأن الباقي في ذمتهم منه مبلغ 327 ج و309 م ولقد أبدى كل من الطرفين اعتراضه على التقرير، وبجلسة 13/ 5/ 1967 عرض المدعون على بنك الأراضي المبلغ الذي حدده الخبير فقبله الحاضر عن البنك خصماً من مطلوبة، وعدل المدعون طلباتهم إلى طلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمتهم من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت وما عليها من مبان (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 252 ج و70 م المدفوع منهم بالزيادة عن الدين الذي حددته لجنة تسوية الديون العقارية، وفي 26/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتصفية الحساب بين الطرفين وفقاً للأسس المبينة بأسباب الحكم، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 772 سنة 23 ق طالباً إلغاءه فيما تضمنه من قضاء قطعي بعدم أحقية البنك في خصم الدين على الجزء المستبعد من التسوية من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 وبتحديد القسط المستحق على المدين في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى تاريخ التصديق على قائمة التوزيع النهائية في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 87 ج و506 م وإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لإجراء الحساب (أولاً) بخصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية والبالغ قدره 411 ج و579 م من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 (ثانياً) بتحديد القسط المستحق على المدين بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 2194 ج و582 م حسبما قدرتها اللجنة وأن تكون هذه المبالغ لحساب الأقساط التي حددتها اللجنة والتي أوضح الخبير بيانها في الجدول الوارد بتقريره، وفي 13/ 3/ 1968 قدم خبير محكمة أول درجة تقريراً انتهى فيه إلى أن مقدار الدين الذي حددته اللجنة وفوائد التأخير المستحقة 1549 ج يستنزل منه التسديدات التي تمت حتى 31/ 12/ 1952 وجملتها 1518 ج و845 م، وأن الباقي على المدين مبلغ 42 ج و356 م عبارة عن 30 ج و743 م باقي المستحق و11 ج و613 م قيمة المصاريف التي أقرها الحاضر عن المدعين، وفي 23/ 3/ 1968 عدل المدعون طلبهم الثاني إلى إلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 572 ج و548 م وفي 15/ 6/ 1968 حكمت المحكمة (أولاً) ببراءة ذمة المدعين من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم الاستئنافي رقم 313 10 ق إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و55 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت. (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يؤدي للمدعين مبلغ 557 ج و135 م، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 745 سنة 24 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 3/ 3/ 1964 قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع من عدا بنك الائتمان من المطعون عليهم بعدم جواز نظر الاستئنافين لسابقة الفصل في موضوعهما وبعدم قبول الاستئناف رقم 745 سنة 24 ق لانتفاء مصلحة المستأنف فيه، وطلبوا من باب الاحتياط رفض الاستئنافين وتأييد الحكمين، وفي 19/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين، وطعن بنك الأراضي المصري في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة الصادر في 26/ 6/ 1967 قطع بعدم أحقية البنك في خصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية من مبلغ الـ 1200 ج المسدد في 23/ 6/ 1948 استناداً إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية، ولأن هذا الدفاع يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو قرار نهائي له حجيته بين الخصوم، ولقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء رغم خلطه بين الدين المقبول في التسوية العقارية والمحمل على 9 ف و22 ط و22 س والبالغ 1536 ج و208 م وبين الدين البالغ حتى 11/ 12/ 1942 - 362 ج و814 م والذي لا يخضع للتخفيض والمحمل على 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة لأنها لم تكن ملكاً للمدين ورغم تمسكه بأن الأطيان المرهونة للبنك كانت 14 ف و19 ط و23 س ومنزلين ثم شطب الرهن عن مساحة 2 ف و16 ط و7 س في سنة 1939 وأصبح الباقي 12 ف و13 ط و15 س والمنزلين، وأن المدين قدم طلب التسوية شاملاً لهذه المساحة الباقية وأربعة منازل ولما فحصت لجنة التسوية طلبه، وتبينت أنه تصرف في مساحة 2 ف 4 ط و17 س قبلت في التسوية مساحة 9 ف و22 ط و22 س والمنزلين وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 92599 و81% أي ما جملته 1634 ج و856 م، وهي التي خفضت إلى 1536 ج و208 م، بينما استبعدت الـ 2 ف و4 ط و17 س التي تصرف فيها وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 7401 و18% أي ما جملته 362 ج و841 م ولم يلحقها أي تخفيض وأصبح قرارها نهائياً، ورغم ما قرره من أن مورث المطعون عليهم عدا الأخير طلب في سنة 1948 شطب الرهن عن مساحة 6 ف و18 ط و15 س المبيعة منه إلى....... وآخرين مقابل سداد 1200 ج ولما تبين أن من بين هذه الأطيان 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية شطب البنك الرهن عنها مقابل اقتضاء كامل دينه عنها والبالغ 511 ج و579 م حتى 21/ 6/ 1948 خصماً من مبلغ الـ 1200 ج بينما خصم الباقي من هذا المبلغ وقدره 688 ج و221 م عن الجزء المقبول في التسوية وأن المورث أقر بقبوله خصم مبلغ الـ 1200 ج من مجموع ديون البنك والحكومة المترتبة على 12 ف و3 ط و15 س والمنازل، ومن ثم فإن ما قرره الحكم من أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد من التسوية العقارية فيه مساس بقرار لجنة تسوية الديون العقارية وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق رغم أنه كان منصباً على الجزء المقبول في التسوية العقارية يكون معيباً من الوجوه الآتية (أولاً) لأنه أغفل الرد على دفاع البنك الطاعن رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الفصل في الدعوى مكتفياً بالقول بأن هذا الدفاع يتضمن طعناً في قرار لجنة التسوية، وأنه سبق الفصل فيه في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية دون أن يبين الأسس التي استند إليها في ذلك. (ثانياً) ولأنه فسر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية على أنه قضاء عام يتجاوز الدين المقبول في التسوية إلى ما عداه من الديون الأخرى المستبعدة منها رغم أنه قاصر على الجزء المقبول في التسوية والبالغ 9 ف و22 ط و22 س وعلى الدين البالغ 1536 ج و208 م المحمل به تلك المساحة مما يجعل استدلاله فاسداً ومخالفاً للثابت في الأوراق. (ثالثاً) ولأن ما قرره من أن تمسك الطاعن إقرار مورث المطعون عليهم المؤرخ 3/ 3/ 1949 لا جدوى منه لأنه إن صح ما جاء بالصورة المقدمة منه فإنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة التي كانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى مبلغ 1536 ج و208 م ولا يشمل ما استبعدته اللجنة وبرئت منه ذمته. مع أن هذا الإقرار ينصب على مجموع الأطيان المرهونة والبالغة 12 ف و3 ط و15 س لا على تلك التي قبلت في التسوية والبالغة 9 ف و22 ط و22 س فحسب، إذ قبل المدين فيه خصم مبلغ الـ 1200 ج من الديون المترتبة على جميع الـ 12 ف و3 ط و15 س والمنازل بغير تخفيض أو تحديد مما يجعل تفسير الحكم المطعون فيه فاسداً. (رابعاً) ولأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لقوله إن قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة العقارات وإن هذا القرار يعتبر منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ومبرئاً لذمة المدين من القدر الذي استبعدته، ومنهياً للعلاقة بينه وبين دائنيه بالنسبة لهذه الديون مع أن قرار اللجنة لا تكون له حجيته إلا في الحدود التي صدر فيها وبالنسبة لما خص مساحة 9 ف و22 ط و22 س من الديون على ما دل عليه نص المادة 26 من القانون رقم 12 سنة 1943 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 وكذا المادة 8 من ذات القانون. (خامساً) ولأنه خالف نص المادة 172 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 235 من القانون المدني المختلط والتي نصت على استنزال المبلغ المدفوع من الدين الذي عينه المدين فإن لم يعينه استنزل من الدين الذي له زيادة منفعة في وفائه، وأنه وقد قبل مورث المطعون عليهم عدا الأخير في إقراره المؤرخ 3/ 3/ 1949 سداد مبلغ الـ 1200 ج لشطب الرهن عن 6 ف و18 ط و15 س من بينها 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية، فقد كان يتعين التزام ما جاء بإقراره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما ورد بهذا الإقرار ولم يشر إلى دفاعه بشأنه فجاء مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه أنه انتهى إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد عن التسوية بالقرار الأول سبق أن فصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق، وأن ما يقوله البنك بشأنه إنما هو ترديد لما سبق الفصل فيه في تلك الدعوى، كما يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو بمثابة حكم نهائي له حجية كاملة بين الخصوم، فضلاً عن أن هذا القرار بتسويته دين البنك الطاعن وتخفيضه إلى 1536 ج و208 م قد أبرأ ذمة المدين من القدر الذي استبعدته اللجنة من الدين، وأنهى العلاقة بينه وبين الطاعن بالنسبة لهذا الدين، وأنه لا يجدي الطاعن التمسك بالإقرار المؤرخ 2/ 3/ 1949 المنسوب صدوره للمدين، لأنه إذا صح ما جاء بالصورة المقدمة عنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة وهي تلك التي كانت مستحقة في ذمته في ذلك الوقت وكانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى 1536 ج و208 م، كما يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية أن ورثة المدين أقاموا الدعوى رقم 329 سنة 53 كلي إسكندرية للحكم ببراءة ذمتهم مما زاد عن مبلغ 1536 ج و208 م المحدد بقرار لجنة التسوية الأول الصادر في 18/ 8/ 1945 والذي حصر ممتلكات مورثهم في 9 ف و22 ط و22 س لبطلان قرار اللجنة الصادر في 20/ 6/ 1949 الذي حدد أملاك المدين بـ 12 ف و3 ط و15 س، وقدر ديونه بمبلغ 1791 ج استناداً إلى الإقرار الصادر من المدين والذي تضمن أنه يملك 2 ف و4 ط و17 س زيادة عن ممتلكاته التي قدرها قرار اللجنة الأول ولقد انتهى ذلك الحكم إلى أن قرار اللجنة الثاني قرار معدوم الوجود ولا أثر له قانوناً، وأن المدين لم يخف شيئاً من أملاكه بل ضمن طلب التسوية المقدم منه أنه يملك 13 ف و8 ط و11 س من بينها الـ 2 ف و4 ط و17 س، إلا أن اللجنة خلصت إلى أنه لا يملك سوى 9 ف و22 ط و22 س وخفضت التزاماته على هذا الأساس إلى مبلغ 1536 ج و208 م، وأن هذا القرار منها هو الذي ينبغي أن تجرى المحاسبة بين الطرفين على أساسه، وقضى ببراءة ذمة ورثة المدين من دين البنك الطاعن مما يزيد عن نتيجة إجراء المحاسبة على أساس قرار لجنة تسوية الديون العقارية الصادر في 18/ 8/ 1945، وإذ بنى الطاعن دفاعه في الدعوى الماثلة على أن المدين يملك 2 ف و4 ط و17 س أخرى يخصها في إجمالي الدين 362 ج و841 م حق 31/ 12/ 1942 غير مساحة 9 ف و22 ط و22 س التي حددها قرار لجنة التسوية الأول وحملها بمبلغ 1536 ج و208 م من قيمة الدين، فإنه يبين أن هذا النزاع هو بعينه النزاع الذي فصل فيه الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية، وإذ صدر هذا الحكم بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيه هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان ما قرره يتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع فإن النعي عليه في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه نعى على الحكم الابتدائي تحديده القسط المستحق على المدين عن المدة من 31/ 12/ 1943 حتى 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 1744 ج و582 م حسبما جاء بطلب المدين، مع أنه يتعين طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 143 سنة 1944، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القيمة التي يحتسب على أساسها القسط هي التي قدرتها لجنة التسوية في قرارها الابتدائي الصادر في 18/ 8/ 1945 بمبلغ 2194 ج و582 م وبالتالي يكون القسط بواقع 4.5% منها مبلغ 111 ج و988 م، وأنه وقد خالف الحكم ذلك وحدد القسط بمبلغ 78 ج و506 م فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد خالف قرار لجنة التسوية النهائي الذي حدد المبلغ المقبول في التسوية وطريقة وشروط سداده، كما نعى على الحكم أيضاً أنه اعتبر المبالغ المدفوعة في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى 31/ 12/ 1947 والفوائد بواقع 8% من حق بنك الأراضي وليست لحساب الأقساط إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا النعي ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن تحديد القسط المستحق على ذلك المدين ابتداء من 31/ 12/ 1943 وحتى التصديق على قائمة التوزيع في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بنسبة 4.5% من قيمة عقاراته كما قدرها في طلب التسوية جاء صحيحاً ومطابقاً لأحكام قانون تسويات الديون العقارية رقم 12 لسنة 1942، وإذ قضى في مادته السابعة المعدلة بالقانون 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 42 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه، كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى هذا النص إن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه. إذ كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة الحاصل في 28/ 10/ 1948 فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون عليه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه عاب على الحكم الابتدائي خطأه في اعتماد تقدير الخبير مع ما فيه من خطأ وقصور إذ لم يبين الدين المستحق لبنك الائتمان العقاري الذي حل محل الحكومة المصرية في ديونها طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 56 رغم استفادته من قوانين التسوية العقارية رقم 7 سنة 1948 ورقم 48 سنة 1948 ثم القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944، وأهدر تلك القوانين والأحكام التمهيدية وتقاريره السابقة باعتباره الدين المحدد من لجنة التسوية والبالغ 1536 ج و208 م حتى 23/ 6/ 1948 واستنزاله جميع المبالغ المسددة منه، مع أنه دين مقسط على أقساط يستحق أولها في 31/ 12/ 1943، وتسري عليه فوائد تأخير من هذا التاريخ حتى سداد القسط بالكامل، ويتعين خصم كل دفعة من تاريخ دفعها من القسط المستحق وما بقى من القسط فتسري عليه الفوائد التأخيرية بالسعر المنصوص عليه في عقد القرض طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1944، كما وأنه لم يخصم المصروفات التي سددها البنك والبالغة 122 ج و285 م من الدفعات المسددة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاعه مكتفياً بالقول بأنه ليس في قانون تسويات الديون العقارية ما يمنع المدين من الوفاء بالدين الذي تحدده لجنة تسوية الديون العقارية قبل حلول تواريخ استحقاق الأقساط جميعها أو بعضها، دون أن يبين كيف ينطبق هذا القول على واقعة الدعوى، ومدى سلامته بالنسبة للفوائد التي تستحق طبقاً لقائمة التوزيع على الأقساط الخاصة بالسنوات 43 و44 و45 و46، والتي استحقت بالفعل قبل حصول السداد، فالسداد المعجل فرضاً لا يحول دون سريان الفوائد على تلك الأقساط، وإذ لم يوضح الحكم المطعون فيه أيضاً أساس استبعاد المصروفات التي حددها البنك بالكشف المقدم منه، وكان ما قرره من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 330 سنة 21 ق قد حدد تاريخاً لتصفية الديون يوم 31/ 12/ 1952 وأن هذا الحكم مطعون عليه بالنقض، وخلص إلى عدم تحديد دين بنك الائتمان العقاري فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبلغ الدين الذي حدده الحكم يشمل حصة البنك الطاعن وحصة الحكومة، وكان تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في صدد الفوائد قد احتسب الفائدة على ما لم يسدد من الأقساط على أساس السعر المتفق عليه في عقد القرض، ولم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه، وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه لم ير إلزام المطعون عليهم عدا الأخير من المصاريف التي عددها الطاعن بالكشفين المقدمين منه سوى بمبلغ 15 ج و413 م لما تبين أن الباقي بعضه خاص بالاستئناف رقم 313 سنة 10 ق المحكوم فيه لصالح المطعون عليهم عدا الأخير، وبعضه خاص بمصاريف الدعوى الماثلة وبتحديد قيد الرهن الحاصل بعد التاريخ المحدد لتصفية الدين، وكان ما قرره الحكم له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على الحكم في هذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 406 لسنة 5 ق جلسة 10 / 12 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 35 ص 246

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(35)

القضية رقم 406 لسنة 5 القضائية

(أ) حكم - تنفيذ الحكم 

- طعن أمام المحكمة الإدارية العليا - انتهاء الخصومة - طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم - تنفيذه من جانب الإدارة قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - لا ينهي الخصومة في الطعن - أساس ذلك - مثال.
(ب) موظف - نقل - ترقية 

- القيد الوارد في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى أخرى - الحكمة التشريعية التي أقام عليها - توافرها في النقل بين وحدتين إداريتين مستقلتين بترقياتهما داخل مصلحة واحدة - سريان القيد المشار إليه في هذه الحالة.

--------------
1 - إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات، أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي؛ إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أي في وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس للدولة للجمهورية العربية المتحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - والذي نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وهو القانون الذي استحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959، واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا يصح والحالة هذه أن يستفاد من إصدار القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم، فقد كانت مجبرة على تنفيذه طعن فيه أو لم يطعن، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار القرار المذكور، إذ هي أعلنت بعريضة الطعن في 21 من إبريل سنة 1959، فلا مندوحة مع كل أولئك من اعتبار الخصومة قائمة.
2 - سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذي أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو استثناء من الأصل العام الذي يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة. ويجب تفسير هذا الاستثناء في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها، وهي منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته في الجهة المنقول إليها في نسبة الأقدمية وحرمان من كان يصيبه الدور في الترقية لولا مزاحمة المنقول له في فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته. ويبين من ذلك أن سياسة التشريع في هذا الشأن في ضوء حكمته تقوم على افتراض موظفين في وحدتين مستقلتين بأقدمياتهما وترقياتهما مما يجعل النقل من إحداها إلى الأخرى مؤثراً في تكافؤ الفرص في الترقية وهو ما أراد القانون تنظيمه على الوجه المبين في تلك المادة. وما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها في ترقياتها، فإن المرد في هذا هو إلى أوضاع الميزانية التي بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها في الترقية.


إجراءات الطعن

في 28 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 528 لسنة 4 القضائية المقامة من السيد/ وليم جرجس محارب ضد الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، القاضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية إلى الدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات". وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون عليه في 14 من إبريل سنة 1959 وإلى الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في 21 من إبريل سنة 1959. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من مايو سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 10 من مايو سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية الدعوى رقم 528 لسنة 4 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957 ذكر فيها أنه يشغل الدرجة السادسة الفنية بالكادر الفني المتوسط تطبيقاً لأحكام قانون المعادلات اعتباراً من 5 من مايو سنة 1946 ونقل إلى فرع الحركة بمصلحة التليفونات اعتباراً من 8 من إبريل سنة 1953 وأنه نظراً لأن المصلحة المذكورة مقسمة في الميزانية إلى فروع وكل فرع قائم بذاته في الميزانية ومستقل استقلالاً تاماً عن الفرع الآخر؛ فإنه لذلك يعتبر أقدم ممن رقوا في فرع الحركة إلى الدرجة الخامسة بمقتضى القرار رقم 1395 لسنة 1957 بتاريخ 28 من مارس سنة 1957 الذي تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة ورقى فيه السيد/ أحمد متولي عامر الذي نعى عليه المدعي أنه لم يكن يعمل بفرع الحركة من قبل وإنما كان يعمل بفرع الهندسة إلى أن نقل إلى فرع الحركة بمقتضى القرار رقم 1553 لسنة 1956 بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1956. وذكر المدعي أن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 وفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع تمنع ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله، وأنه لذلك تعتبر ترقية السيد/ أحمد متولي عامر ترقية مخالفة للقانون فوق أنها مشوبة بإساءة استعمال السلطة، وقد اعترض عليها ديوان المحاسبة وصدر بناء على هذا الاعتراض القرار الوزاري رقم 1550 بتاريخ 6 من مايو سنة 1957 بإيقاف القرار رقم 1395 سنة 1957 فيما تضمنه من ترقية السيد/ أحمد متولي عامر. وانتهى المدعي إلى طلب إلغاء القرار رقم 1395 لسنة 1957 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة. وقد أجابت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على الدعوى بأن المدعي حاصل على دبلوم الفنون والصناعات عام 1942 والتحق بخدمة مصلحة التلغرافات والتليفونات في 5 من مايو سنة 1943 كعامل مؤقت ثم سويت حالته على الدرجة السابعة الشخصية قيداً على الدرجة الثامنة (72/ 120) المخصصة لوظيفة مساعد فني من أول مارس سنة 1948، وطبقاً للقواعد المعمول بها اعتبرت أقدميته في الدرجة السابعة من تاريخ التحاقه بالخدمة في 5 من مايو سنة 1943، وتطبيقاً لقانون المعادلات الدراسية اعتبر في الدرجة السابعة الشخصية (144/ 204) من 5 من مايو سنة 1943 وفي الدرجة السادسة الشخصية من 5 من مايو سنة 1946 ثم سويت حالته اعتباراً من 26 من يوليه سنة 1955 بنقله من فرع الهندسة بالكادر الفني المتوسط بحالته الراهنة وبدرجته الشخصية إلى فرع الحركة تليفون بنفس الكادر قيداً على الدرجة الثامنة (108/ 168) المخصصة لوظيفة ملاحظ تليفون، ثم صدر القرار الوزاري رقم 433 بتاريخ 27 من مايو سنة 1956 بتسوية حالته اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1956 وذلك بنقله بحالته الراهنة على الدرجة السادسة الأصلية 180/ 300 المخصصة لوظيفة رئيس مكتب تليفون. وذكرت الهيئة أنها لم تتخط المدعي في حركة الترقيات التي تمت بالقرار المطعون فيه في حصة الأقدمية؛ لأن آخر من رقي للدرجة الخامسة الفنية المخصصة لوظيفة مساعد رئيس حركة تليفون بالأقدمية بالقرار المذكور هو السيد/ أحمد متولي عامر وكان يشغل الدرجة السادسة منذ 24 من أكتوبر سنة 1945 على حين شغلها المدعي منذ 5 من مايو سنة 1946، وهذا علاوة على أن ترتيب المدعي في أقدمية الدرجة السادسة المخصصة لوظيفة رئيس مكتب تليفون قبل إجراء حركة الترقيات التي تمت بالقرار المطعون فيه بالنسبة لزملائه كان الرابع وقد رقي بالأقدمية بالقرار سالف الذكر من موظفي حركة التليفون اثنان فقط. أما استناد المدعي إلى اعتراض ديوان المحاسبة بكتابه رقم 1262 - 2/ 9 (1803) بتاريخ 9 من مايو سنة 1957 على ترقية السيد/ أحمد متولي عامر بدعوى أنه لم ينقل إلى فرع حركة التليفون إلا في 7 من أكتوبر سنة 1956 بالقرار رقم 1553 فتكون ترقيته إلى الدرجة الخامسة بفرع الحركة قد تمت قبل مضي سنة على نقله بالمخالفة لأحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فمردود بأن ديوان الموظفين بكتابه رقم 185 - 1/ 3 م 6 بتاريخ 26 من يونيه سنة 1957 رأى أن قرار ترقية المذكور قد صدر سليماً من الناحية القانونية؛ لأن قيد السنة مقصور على حالة النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى. ودفعت الهيئة بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون فيه قد وزع ونشر على جميع فروع الهيئة في 10 من إبريل سنة 1957 وبذلك تكون قد مضت عليه مدة أكثر من 60 يوماً قبل رفع الدعوى. وعقب المدعي على رد الهيئة فذكر أن المصلحة مقسمة إلى فروع مستقلة في الميزانية والأقدمية وأن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنطبق أيضاً في حالة النقل من وحدة إدارية مستقلة في الميزانية إلى وحدة إدارية أخرى ولو كان هذا النقل داخل ذات المصلحة، وأن شروط المادة 47 سالفة الذكر غير متوافرة في حالة السيد/ أحمد متولي عامر، وهي كذلك غير متوافرة في حالة السيد/ فؤاد عز الدين جاد الثالث في الأقدمية والسابق على المدعي؛ لأن كليهما لم يمض على وجوده بفرع الحركة مدة سنة ولأن نقلهما كان بقصد اصطياد الدرجات لا بقصد المصلحة العامة.
وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية إلى الدرجة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع، على أن المدعي تظلم إدارياً من القرار المطعون فيه بتاريخ 3 من يوليه سنة 1957 ثم رفع دعواه بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957 وأنه لم يثبت من الأوراق أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً في تاريخ سابق على تاريخ تقديم التظلم. وفيما يتعلق بالموضوع أقامت قضاءها على أنه لا يصح في الإفهام أن المشرع قد قصد من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن يقصر حكمها على حالة النقل من وزارة إلى وزارة أو من مصلحة إلى أخرى دون حالة النقل من الوحدة المستقلة من حيث الدرجات والأقدميات في مصلحة إلى وحدة أخرى مستقلة في ذات المصلحة، وأنه ثابت من مطالعة ميزانيات مصلحة التليفونات وخصوصاً ميزانية 56/ 1957 إن كلاً من فرعي الهندسة والحركة مستقل بدرجاته ووظائفه بحيث يتعين اعتبار كل فرع منهما وحدة قائمة بذاتها في الميزانية من حيث الدرجات والأقدميات، وأنه لما كان السيد/ أحمد متولي عامر يعمل في الأصل بفرع الهندسة ولم يكن يعمل إطلاقاً في فرع الحركة وقد نقل من فرع الهندسة إلى فرع الحركة في 27 من أكتوبر سنة 1956 فإنه يكون قد رقي بالقرار المطعون فيه قبل مضي سنة على نقله بالمخالفة لأحكام المادة 47 المشار إليها. ولا اعتداد بكون ترتيب المدعي في الأقدمية هو الرابع لأن السيد/ فؤاد عز الدين جاد (الثالث في ترتيب الأقدمية) قد نقل إلى فرع الحركة من 27 من أكتوبر سنة 1956 هو الآخر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ولئن كان لا نزاع في أن فرعي الحركة والهندسة في مصلحة التليفونات مستقل كل منهما عن الآخر وأن السيد/ أحمد متولي عامر كان من موظفي فرع الهندسة ولم يعمل قط في الحركة كما جاء في ملف خدمته، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 47 عاجزة عن أداء المعنى الذي استنبطته المحكمة، فهي لم تشر إلا إلى النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى ولم تتضمن الإشارة إلى نقل داخل المصلحة الواحدة.
ومن حيث إن المدعي قدم بتاريخ 22 من مايو سنة 1959 مذكرة تعقيباً على الطعن أرفق معها صورة من القرار الوزاري رقم 1029 بتاريخ 9 من مارس سنة 1959، وذكر أن السيد/ وزير المواصلات بمقتضى القرار المذكور قام بتنفيذ الحكم المطعون فيه بإرجاع تاريخ أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 21 من مارس سنة 1957 وذكر أن حالته سويت بالفعل وفقاً للقرار المشار إليه وصرفت له الفروق المستحقة. وانتهى المدعي إلى أن ذلك يعتبر قبولاً من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية للحكم المطعون فيه يترتب عليه عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 377 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1092 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي، إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أي في وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - والذي نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وهو القانون الذي استحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن في الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزاري رقم 1029 لسنة 1959 واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، فلا يصح - والحالة هذه - أن يستفاد من إصدار القرار الوزاري رقم 1029 سنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم، فقد كانت مجبرة على تنفيذه، طعن فيه أو لم يطعن، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار القرار المذكور إذ هي أعلنت بعريضة الطعن في 21 من إبريل سنة 1959، فلا مندوحة مع كل أولئك من اعتبار الخصومة قائمة.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذي أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو استثناء من الأصل العام الذي يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة. ويجب تفسير هذا الاستثناء في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها وهي منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته في الجهة المنقول إليها في نسبة الأقدمية وحرمان من كان يصيبه الدور في الترقية لولا مزاحمة المنقول له في فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته. ويبين من ذلك أن سياسة التشريع في هذا الشأن في ضوء حكمته تقوم على افتراض موظفين في وحدتين مستقلتين بأقدمياتهما وترقياتهما مما يجعل النقل من إحداهما إلى الأخرى مؤثراً في تكافؤ الفرص في الترقية وهو ما أراد القانون تنظيمه على الوجه المبين في تلك المادة. وما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها في ترقياتها؛ فإن المرد في هذا هو إلى أوضاع الميزانية التي بحسبها قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها في الترقية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قام على المبدأ السليم المتقدم وللأسباب الأخرى التي ساقها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، يكون قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن على غير أساس سليم حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 16 بتاريخ 11 /5/ 2022 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية. وإيماءً إلى قراري السيد المستشار وزير العدل الموقر رقمي ۲۳۳۳ . ٢٣٣٤ لسنة ۲۰٢٢ بشأن نماذج طلبات الشهر والمستندات اللازمة لقيد الطلب وفحصه وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المشار إليها بحسب كل طلب والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم ٧٥ تابع (ج) بتاريخ 30 /۳/ ۲۰۲۲ وإلحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۹ بتاريخ 2 /٦/ ۲۰٢٢ بشأن نطاق تطبيق وإجراءات الطلبات في ظل القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ .
وحيث يلزم إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لجهة الوقف والمتضمن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وذلك في طلبات شهر إنهاء الوقف النموذجين رقمي ٨ عقاري) ، وكانت تلك الجهة تختلف باختلاف الهيئة المشرفة على الوقف محل التعامل.
حيث نصت المادة 3 من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۰ على أنه " يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الاتي : ١- الأوقاف المنصوص عليها في المادة (۱) من القانون ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : .... د - الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . هـ - الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنسية الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية ......
كما حول القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۷ شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخبرية الموقوفة على الأزهر الشريف ونص في مادته الأولى على أن " .. يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيرها . ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف ......
ونصت المادة ٢ من القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس على : " تنشأ هيئة تسمي " هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية .
ونصت المادة 1 من قانون رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۰ علي أنه : " تنشأ هيئتان، تسمى الأولي " هيئة أوقاف الكنسية الكاثوليكية . وتسمى الثانية هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية ... وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء " .
فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٢٠٦ في 29 /٤/ ٢٠٢٣ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 2529 ع هـ المؤرخ 16 /٤/٢٠٢٣ بشأن ما وجه به السيد المستشار وزير العدل الموقر بشأن استلزام إخطار كافة هيئات الأوقاف الرسمية بشأن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وفقاً للنموذجين رقمي (۸) عقاري المرفقين بقراري وزير العدل رقمي ٢۳۳۳ و ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢
بناء عليه
أولاً : في حالة تقديم طلب إنهاء وقف وفقا للنموذجين رقمي (۸) عقاري يتعين على المأمورية المختصة إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لرئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وكذا الإخطار الرسمي لهيئة الأوقاف الرسمية المشرفة على الوقف محل التعامل بحسب الأحوال على أن يتضمن هذا الإخطار موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف مع استيفاء باقي المستندات المطلوبة بالنموذج واللازمة للشهر .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه



منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023 بشأن وجود دعوى مشهرة على العقار محل الطلب

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدني على أنه : " من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة" . كما نصت المادة ٩٦٩ على أنه : " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق ......

ونصت المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين (۹٦۸) و (٩٦٩) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .....

وحيث نصت المادة رقم ۹۷۳ على أنه " تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب مع مراعاة الأحكام الآتية ، وتلك الأحكام نصت عليها المواد ذات الصلة بالقانون المدني

ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه تبقى مدة الحيازة مقطوعة ما بقيت الدعوى قائمة ، فإذا ما فصل فيها لغير مصلحة الحائز ، وكان هذا الأخير لا يزال حائزا للشيء ، بدأت مدة جديدة في السريان ، لكن إن كان للمطالبة القضائية أثراً مباشراً في قطع مدة التقادم فهذا الأثر لا يظل مؤبداً إذ أن ذلك متوقف على نتيجة الفصل في الدعوى فقد يكون الحكم فيها مزيلاً للأثر ومهدراً للمدة السابقة وللحيازة من الأساس وقد يكون الفصل في الدعوى مؤكداً لسند الحيازة وقد لا يتم الفصل في الدعوى كأن يحكم فيها باعتبارها كان لم تكن أو شطبها وعدم التجديد في المواعيد ... إلى غير ذلك من أسباب انتهاء الخصومة ، وحرصاً من رئاسة المصلحة على إنفاذ أحكام القانون على النحو الصحيح.

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بضرورة مراعاة المواد المشار إليها بعاليه ومراعاة أن مجرد وجود دعوى مشهرة على العقار محل طلب الواقعة المادية لا يمنع من السير في إجراءات الطلب شريطة أن يُقدم صاحب الشأن مستند رسمي من المحكمة المختصة يفيد انتهاء تلك الدعوى كأن يتم شطبها وعدم التجديد في المواعيد القانونية أو حكم باعتبارها كأن لم تكن أو بالرفض أو أي حكم نهائي يدل على عدم إجابة رافع الدعوى لطلبه .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقارى مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه




منشور فنى رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023 برفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 30 بتاريخ 29 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم واحد المؤرخ ۱۲ / ۱/ ۲۰۲۰ بشأن الامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان وذلك علي النحو الوارد به .
فقد ورد إلى المصلحة كتاب السيد الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٥٢٥٨ المؤرخ 20/ ۹ / ۲۰۲۳ وارد مكتب السيد الدكتور رئيس القطاع برقم ٨٩٥٦ المؤرخ 24/۹ /۲۰۲۳ مرفقاً به أصل كتاب السيد المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام رقم ۱۸۷۵م المؤرخ 31 /۸ / ۲۰۲۳ في هذا الشأن وصورة معتمدة من اتفاقية التسوية والموقعة من أطرافها - " وزارة قطاع الأعمال - الشركة القابضة للتشييد والتعمير - شركة أيمكس انترناشيونال " بتاريخ 2 /٤/ ٢٠٢٣ ممهورة بخاتم وزارة قطاع الأعمال والمتضمن : الإحاطة بأن وزارة قطاع الأعمال توافق على رفع الحظر عن شركة النيل لحليج الأقطان .
بناء عليه
يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم واحد الصادر بتاريخ 12 /۱/ ۲۰۲۰ .
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه