الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 28 أكتوبر 2023

الطعن رقم 16494 لسنة 85 ق جلسة 24 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم 16494/16892 لسنة 85 قضائية

جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله والريدى عدلي و سامح عرابي" نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــ

(1، 2) دعوى " نطاق الدعوى " " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ".

(1) الطلبات العارضة من المدعى عليه المتصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة . جواز تقديمها من غير إذن المحكمة . م 125 ق المرافعات .

(2) الخصومة فى الطلب العارض . تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها . رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثره . استقلاله عن الطلب الأصلى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

(3) نقض " نطاق الطعن بالنقض ".

نطاق الطعن بالنقض . تحديده بالأسباب التى يبديها الطاعن و عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه . مثال .

(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة في الدعوى " .

المصلحة . مناط الدفع والدعوى . قبول الخصومة في القضاء . شرطه .

(5) دعوى " ماهيتها ".

الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء إلى القضاء لحماية حق أو مركز قانوني مُدعى به . قبولها . شرطه . توافر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق برفعها ممن يدعى استحقاقه لتلك الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها .

(6) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".

استخلاص الصفة من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

(7) دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع المنتج ".

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطرحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح . مؤداه . طرح دفاع منتج على المحكمة . التزامها بنظره وتقدير مدى جدية أثره في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .

(8) دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ".

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى . ماهيته . مثال .

(9) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض فى الطعون الاقتصادية ".

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة.

ــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ إن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض المقام من البنك الطاعن قبل المطعون ضدهم قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهم. فإن ذلك الطلب يبقى كطلب أصلي ومستقل بذاته فإذا قضى في خصومة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض المقام من الطاعن باعتبار أن له كياناً مستقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول الطلب العارض على قالة أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة ، فإنه فيما ذهب إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصوم فأضحت طلبة مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام في حدود اختصاصها بما يعيب الحكم .

3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أن أسبابه قد تعلقت بما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوي الأصلية المقامة من الطاعن لرفعها من غير ذي صفة دون أن تتطرق للنعي عليه فيما قضي به بشأن عدم قبول التدخل المبدى من المتدخل هجومياً ، وبالتالي فلا يتسع الطعن الماثل للحكم الأخير ولا على الطاعن إن لم يختصمه في طعنه، ومن ثم يضحي الدفع قائماً علي غير أساس.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته.

5- الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

6- استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

7- لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجة فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

8- الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته صاحب شركة ... للصناعات الغذائية قد أقام دعواه ابتداء بطلب ختامي مفاده ندب خبير حسابي فيها لأداء المأمورية آنفة البيان، وقد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 22/6/2015 بثبوت صفته كشريك متضامن بشركة ... للصناعات الغذائية، بناء علي حلوله محل المطعون ضده الثاني الشريك المتخارج منها بمقتضي عقدي تعديلها المؤرخين 9/5/2002 ، 10/5/2002 والمشهر ملخصهما بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية برقم ... لسنة ۲۰۰۷ وبالجريدتين المنشورين بهما ، وإخطاره البنك المطعون ضده الأول بذلك مما دعاه الإصدار قراره الرقیم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰4 بتسوية مديونيتها وقبول سداده جزء منها. وكان الخبير المنتدب في الدعوي قد خلص في تقريره إلى تغير اسم شركة التداعي من شركة ... للصناعات الغذائية إلى شركة ... للصناعات الغذائية بموجب المشهر الأخير، واستلام الطاعن مصنع الشركة وملحقاته بمقتضي محضر جرد وتسليم مؤرخ في 9/5/2002 قام على إثره بسداد مديونيتها للبنك المطعون ضده الأول على النحو الوارد تفصيله بهذا التقرير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة بقالة انعدامها للطاعن في الشركتين آنفتي البيان ملتفت عن الرد على دفاعه السابق رغم أنه جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ودون أن يبين بمدوناته ما يبرر سبب إطراحه له أو يورد تفسير لسداد الطاعن مديونية شركة التداعي للبنك المطعون ضده الأول على نحو ما أورده الخبير في تقريره ، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

9-لئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعاً للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدی للفصل في الموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الانزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في موضوعهما، ذلك أن بحث الصفة الموضوعية في الدعوي الأصلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل في طلبات الدعوي الفرعية التي لم تستنفد بعد محكمة الموضوع ولايتها بشأنها.

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته صاحب شركة ....... للصناعات الغذائية في الطعن رقم ۱6۸۹۲ لسنة 85 ق - الطاعن في الطعن رقم 16494 لسنة 85 ق - أقام علي المطعون ضدهم في الطعن الأخير الدعوي ابتداءً أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بندب خبير حسابي لفحص كشوف الحساب التي يقدمها البنك المطعون ضده الأول فيه ومطابقتها علي أرباح الشركة خلال الفترة من 22/11/2004 وحتي 27/9/2005 وتحديد مركزها المالي وحقيقة وقيمة مديونيتها للبنك وتحديد أرباحها عن فترة الحساب المذكورة والتي قام البنك بتحصيلها خصما من دين الشركة المحدد بتسوية 17/10/2004 المقدر منه بمبلغ 54۷۰۰۰۰ جنيه ، واحتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ التسوية الأخير حتي استيلائه علي الشركة في تاريخ 27/9/2005 بنسبة 5% وفقاً لما تنص عليه المادة ۲۲6 من القانون المدني، ووقف احتساب الفوائد بعد استيلاء البنك على الشركة في التاريخ الأخير علي ضوء ما تنص عليه المادة ۲۳۲ من القانون المدني والمادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹. وقال بيانا لذلك : إنه تحصل علي حكماً لصالحه في الدعوي رقم ۸۰۹ لسنة ۲۰۰6 مدني كلي الزقازيق يقضي بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 9/5/2020 ، 10/5/2002 الصادرين من المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين، والشاملين تخارج أولهما من الشركة المسماة ...... وشريكه "....." وحلول الأخير والطاعن والمطعون ضدها الرابعة في الطعنين محله في سداد مديونيتها قبل البنك الطاعن في الطعن رقم ۱6۸۹۲ لسنة 85 ق، الذي تم إخطاره بذلك الحلول فأصدر قراره الرقیم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰4 بتسوية تلك المديونية بمبلغ مقداره 5470000 جنيه وحلول الطاعن محل الشريك المتخارج ، وعلي أثر ذلك سدد الأخير للبنك مبلغاً إجمالية مقداره ۱۳۲۹6۲6.۸۳ جنيه منها، إلا أن الأخير قام بالاستيلاء علي الشركة وإدارتها لحسابه الخاص والاستئثار بأرباحها دون إخطاره بميزانيتها فكانت الدعوي. وبتاریخ 2/11/2008

قررت المحكمة إحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي، ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوي إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الأخيرة وقيدت برقم ۷۸۱ لسنة ۲۰۰۸ اقتصادية القاهرة، والتي تدخل فيها هجومياً المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن رقم ۱6۸۹۲ لسنة ۸5 ق بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - ببطلان الحكم رقم ۹۰۸ لسنة ۲۰۰6 مدني كلي الزقازيق وعدم الاعتداد بتنفيذه وبطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخين 9/5/2002 ، 10/5/2002 وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته والبنك. وبتاريخ 28/10/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي والتدخل الهجومي واحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوي إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الأخيرة وأعيد قيدها برقم ۱۸5۱ لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة. أقام البنك الطاعن في الطعن رقم 16892 لسنة 85 ق ادعاءً فرعياً على المطعون ضدهم فيه بطلب الحكم ببطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخین 9/5/2003 ، 10/5/2002 وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته لعدم شهر تعديلات الشركة شهراً قانونياً أو بالسجل التجاري في المواعيد المقررة قانوناً وعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، ثم أضاف طلباً عارضاً ببطلان الحكم رقم ۸۰۹ لسنة ۲۰۰6 مدني كلي الزقازيق وعدم الاعتداد به في مواجهته ورفض الدعوي الأصلية. كما أضاف المطعون ضده الخامس بصفته طلباً عارضاً بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي ذي صفة ورفضها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً فيها من المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده الثاني في الطعنين ادعاء فرعية علي طرفيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته وشركته ..... من أي دين يخص أطراف التداعي وبطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخين 9/5/2002 ،ـ 10/5/2002 وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته. وبتاريخ 26/7/2015 حكمت المحكمة : أولاً في الدعوي الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيا / في الدعوي الفرعية المقامة من البنك بعدم قبولها. ثالثاً في الدعوي الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بعدم قبولها. رابعاً : في التدخل المبدي من المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبوله. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16494 لسنة 85 ق، وكذا طعن البنك المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم ۱6۸۹۲ لسنة 85 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به في الدعوي الأصلية، وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الفرعية المقامة من البنك الطاعن، وإذ عُرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .

أولا: الطعن رقم ۱6۸۹۲ لسنة 85 ق .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلبه العارض تبعاً لقضائه بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لكونها دعوي إثبات حالة لم تتضمن طلبات موضوعية مرددة بين الخصوم، رغم أن الطلب العارض المبدى منه أقيم بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأصبح مستقلاً عن الدعوى الأصلية مما لا أثر معه للقضاء بعدم قبول الدعوى الأخيرة على الفصل في الطلب العارض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم في قضائه بعدم قبول الطلب العارض بالتبعية لقضائه بعدم قبول الدعوى الأصلية استناداً منه إلى أنه يتعين لقبول الطلب العارض أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، إذ أن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المادة الرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض المقام من البنك الطاعن قبل المطعون ضدهم قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهم. فإن ذلك الطلب يبقى كطلب أصلي ومستقل بذاته فإذا قضى في خصومة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض المقام من الطاعن باعتبار أن له كياناً مستقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول الطلب العارض على قالة أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة ، فإنه فيما ذهب إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصوم فأضحت طلبة مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام في حدود اختصاصها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث وجهه الآخر.

ثانيا: الطعن رقم 16444 لسنة 85 ق:

وحيث إن مبني الدفع المبدي من البنك المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن، إن الطاعن لم يختصم في طعنه المتدخل هجومية الذي قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخله.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أن أسبابه قد تعلقت بما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوي الأصلية المقامة من الطاعن لرفعها من غير ذي صفة دون أن تتطرق للنعي عليه فيما قضي به بشأن عدم قبول التدخل المبدى من المتدخل هجومياً ، وبالتالي فلا يتسع الطعن المائل للحكم الأخير ولا على الطاعن إن لم يختصه في طعنه، ومن ثم يضحي الدفع قائماً علي غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة22/6/2015 بثبوت صفته كشريك متضامن في شركة ...... للصناعات الغذائية ، بناء علي حلوله محل المطعون ضده الثاني الشريك المتخارج منها بمقتضي عقدي تعديلها المؤرخين 9/5/2002 ، 10/5/2002 والمشهر ملخصهما بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية برقم 55۲ لسنة ۲۰۰۷ وبالجريدتين المنشورين بهما، وإخطاره البنك المطعون ضده الأول بذلك مما دعاه لإصدار قراره الرقيم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰4 بتسوية مديونيتها وقبول سداده جزء منها، فضلاً عن إبرامهما عقد الاتفاق المؤرخ 13/7/2004 بصدد خصم نسبة ۲5٪ من صافي حصيلة تصدير منتجات شركة التداعي لاستكمال سداد مديونيتها وفقاً لما أورده الخبير المنتدب في تقريره، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوع الدعوي الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته. وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. وإذ كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح وإلا كان حكمها قاصرة بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجة فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته صاحب شركة ........ للصناعات الغذائية قد أقام دعواه ابتداء بطلب ختامي مفاده ندب خبير حسابي فيها لأداء المأمورية آنفة البيان، وقد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 22/6/2015 بثبوت صفته كشريك متضامن بشركة ....... للصناعات الغذائية، بناء علي حلوله محل المطعون ضده الثاني الشريك المتخارج منها بمقتضي عقدي تعديلها المؤرخين 9/5/2002 ، 10/5/2002 والمشهر ملخصهما بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية برقم 55۲ لسنة ۲۰۰۷ وبالجريدتين المنشورين بهما ، وإخطاره البنك المطعون ضده الأول بذلك مما دعاه الإصدار قراره الرقیم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰4 بتسوية مديونيتها وقبول سداده جزء منها. وكان الخبير المنتدب في الدعوي قد خلص في تقريره إلى تغير اسم شركة التداعي من شركة ...... للصناعات الغذائية إلى شركة ....... للصناعات الغذائية بموجب المشهر الأخير، واستلام الطاعن مصنع الشركة وملحقاته بمقتضي محضر جرد وتسليم مؤرخ في 9/5/2002 قام على إثره بسداد مديونيتها للبنك

المطعون ضده الأول على النحو الوارد تفصيله بهذا التقرير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة بقالة انعدامها للطاعن في الشركتين آنفتي البيان ملتفت عن الرد على دفاعه السابق رغم أنه جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ودون أن يبين بمدوناته ما يبرر سبب إطراحه له أو يورد تفسير لسداد الطاعن مديونية شركة التداعي للبنك المطعون ضده الأول على نحو ما أورده الخبير في تقريره ، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعاً للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدی للفصل في الموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الانزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في موضوعهما، ذلك أن بحث الصفة الموضوعية في الدعوي الأصلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل في طلبات الدعوي الفرعية التي لم تستنفد بعد محكمة الموضوع ولايتها بشأنها .

لذلـــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوي رقم ۱۸5۱ لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة وأحالت القضية إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وألزمت المطعون ضدهم في الطعنين المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

نشر بتاريخ 8 / 7 / 1954 الوقائع المصرية 53 مكرر "غير اعتيادي"

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالإتجار بها،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،


قانون الأسلحة والذخائر

الباب الأول - في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

المادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.


المادة 1 مكررا
يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة 2
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.

المادة 3
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.


المادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته.
ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10 %) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.


المادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
(1) الوزراء الحاليون والسابقون.
(2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم (100) لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
(7) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
(9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.


المادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.


المادة 7
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
‌(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
‌(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
‌(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
‌(د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
‌(هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
‌(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
‌(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
‌(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
‌(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المادة 8
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.

المادة 9
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.

المادة 9 مكرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.

المادة 10
يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية:
(أ‌) فقد السلاح.
(ب‌) تسليمه إلى شخص آخر.
(ج) إذا لم يقدم طلب تجديده في الميعاد.
(د) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود.

المادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.


المادة 11 مكرراً
لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.


الباب الثاني - في استيراد الأسلحة وذخائرها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها

المادة 12
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين (1 و1 مكررا) وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.


المادة 13
لا يجوز التصريح بالإتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.


المادة 13 مكرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.

المادة 14
على المرخص له الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
(أ‌) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب‌) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3.
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.


المادة 15
يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
‌(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
‌(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
‌(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
‌(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
‌(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

المادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

المادة 17
يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

المادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الإتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.

المادة 18 مكرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.

المادة 19
يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة.
‌(ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
‌(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.

المادة 20
يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.

المادة 21
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

المادة 22
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.

المادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

المادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.


الباب الثالث - العقوبات وأحكام عامة
المادة 25
ملغاة.


المادة 25 مكرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات, أو وسائل النقل, أو أماكن العبادة.

المادة 25 مكررا (أ)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررا) من هذا القانون.
وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

المادة 26 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعان أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.


المادة 26 مكرر أ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

المادة 26 مكرر ب
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.


المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.


المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1), أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3), وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).


المادة 28 مكرراً
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.


المادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 30
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28 مكررا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26 مكررا ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 31
يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.

المادة 31 (أ)
يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.


المادة 31 (ب)
يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

المادة 31 (ج)
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.

المادة 32
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

المادة 33
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.


المادة 34
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (50%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.


المادة 34 مكرر
يفرض الرسم الآتي على ما يلي:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة.
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.


المادة 35
على الأشخاص المرخص لهم في الإتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.


المادة 35 مكرراً
تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.


المادة 36
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالإتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها.


المادة 37
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول 1
الأسلحة البيضاء
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2- السونكات.
3- الخنجر.
4- الأقواس والسهام.
5- المطاوي قرن الغزال.
6- السواطير، السكاكين ’’عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني‘‘.
7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8- الملكمة الحديد (البونية).
9- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
10- القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.


جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

جدول 3
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.


جدول رقم (4)*
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
-------------
أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1- الجسم المعدني (الظرف).
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
(أ) مسدس بخزنة:
1- الجسم المعدني.
2- المنزلق.
3- الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1- الجسم المعدني.
2- الأكرة (الساقية).
رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
(أ) المدافع والرشاشات:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ـــــــــــــــــــــ
* مضاف بمقتضى المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1992

جدول رقم 5
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها

الجمعة، 27 أكتوبر 2023

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / اَلْمَادَّتَانِ 5 & 6 - اَلتَّعَسُّفُ فِي اِسْتِعْمَالِ اَلْحَقِّ

عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 28 - 35 .


2 - الحق والرخصة

المادة 5

الحقوق المدنية نوعان : حقوق محددة يكسبها الشخص ويختص بها دون غيره . ورخص قانونية أو حقوق عامة يعترف بها القانون للناس كافة .

المادة 6

( مادة ٣٨ / ٥٩ ، ٦٠ من التقنين المدني المصري ، والمادة 115 / 120 من تقنين المرافعات المصري ) (۱)

يصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآنية :

(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

-----------------

(۱) المادة ٣٨ / ٥٩ ، ٦٠ من التقنين المصري : ليس للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو نحوه على حدود ملكه ولا على أن يعطيه جزءا من حائله أو من الأرض التي عليها الحائط المذكور. ومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه لمجرد إرادته إن كان ذلك يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناء على باعث قوى .

المادة 115 / 120 من تقنين المرافعات المصري : يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بتعويضات في مقابلة المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة كان القصد بها مكيدة الخصم.

 

 

(ب) إذا كان متعارضاً مع مصلحة عامة جوهرية .

(ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة أو كانت هذه المصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو كان استعمال الحق من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيلاً يحول دون استعمالها على الوجه المألوف.

( المادة 226 من التقنين الألماني والمادة 2 من التقنين السويسري والمادة ٢٢٦ من التقنين السوفيتي ) (۱)

1 - تفرق المادة ٥ من المشروع بين الحق والرخصة وهي بذلك تمهد للأحكام المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق ، فالتعسف يرد على

---------------

(1) النصوص المقابلة :

    C. Port., Art 14 al. 3. celui qui en exerçant son droit recherche un profit doit, en cas d'opposition, et à défaut de disposition spéciale de la loi, céder à celui qui tend à éviter une perte.

    C. Civ. Suisse, Art 2 - Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

    C. Civ. U. R. S, Art 1er. Les droits civils sont protégés par la loi, sauf dans les cas où ils sont exercés dans un sens contraire à leur destination écono- mique et sociale. 

    C. Civ. Lib, Art 124. Doit également réparation celui qui a causé un dom- mage à autrui en excédant, dans l'exercice de son droit, les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré.

القضاء المصري :

فقرة أ - مطابق استئناف مصر ١٤ مايو سنة ١٩٢٥ المحاماة س ٩ ص ۱۰۷۷ وأسيوط الابتدائية 4 مايو سنة ۱۹۲۸ المحاماة س ٩ ص ۱۰۸، والزقازيق الكلية ۱۹ مايو سنة ۱۹۲۹ المحاماة س ۱۰ ص ۱۸۰ ، و بني سويف الجزئية ٢٠ مايو سنة ١٩٢١ 


استعمال الحقوق وحدها أما الرخص فلا حاجة إلى فكرة التعسف في ترتيب مسئولية من يباشرها من الضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلك . ويقصد بالحق في هذا الصدد كل مكنة تثبت لشخص من الأشخاص على سبيل التخصيص والإفراد كحق الشخص في ملكية عين من الأعيان أو حقه في اقتضاء دين من الديون أو حقه في طلاق زوجه . أما ما عدا ذلك من المكنات التي يعترف بها القانون للناس كافة دون أن تكون محلاً للاختصاص الحاجز فرخص أو إباحات كالحريات العامة وما إليها . وهذه الرخص أو الإباحات لا حاجة إلى فكرة التعسف فيها لتأمين الغير ما ينجم من ضرر من استعمال الناس لها لأن أحكام المسئولية المدنية تتكفل بذلك على خير وجه.

2 - وتضع المادة 6 الأحكام الخاصة بالتعسف في استعمال الحق بالمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه فتقضي بأن استعمال الحق يكون غير جائز في حالات خاصة أخذ المشروع في تعيين بعضها بمعيار "نية الإضرار" ، وأخذ في تعيين بعض منها بمعيار مادي "التعارض مع مصلحة عامة جوهرية"، ولفق في بعض آخر ما بين المعيارين . ولم يكن التشريع المصري يتضمن نصاً عاماً

-----------------

س ٨ ص ٤٠٣، واستئناف مختلط ٩ ديسمبر سنة ١٩٣٧ بـ 50 ص 42 ، واستئناف مختلط ۱۹ نوفمبر سنة ١٩٢٩ ب ٤٢ ص ٤١ .

فقرة ج- مطابق فيما يتعلق بعدم مشروعية المصلحة : استئناف مصر دوائر مجتمعة أول مارس سنة ۱۹۲۸ المحاماة س ٨ ص ٧٥٠ والزقازيق الكلية ١٩ مايو سنة ١٩٢٩ المحاماة س ۱۰ ص ۱۸۰، واستئناف مختلط ۱۲ نوفمبر سنة ١٩٢٩ ب ٤٢ ص ٢٧ و ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣6 ب ٤٩ ص ٥٩ . وفيما يتعلق بقلة أهمية المصالح : العطارين الجزئية ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ المحاماة س ۱۰ ص ۷۸۳ واستئناف مختلط ۱۱ ديسمبر ۱۹۳۰ ب ٤٣ ص ٧٨ و ٣ أبريل سنة ١٩٣٤ ب ٤٦ ص ٢٢٣ . وفيا يتعلق بالاستعمال المعطل للاستعمال المألوف : أسيوط الكلية ١٦ مارس سنة ١٩٢٥ المحاماة س 5 ص ٧٦٠ واستئناف مختلط ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٩ ب ٤٢ ص ٤ و٢٧

الشريعة الإسلامية :

محمود فتحي - نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية . ليون ۱۹۱۳. والمجلة م ۲٦ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ و ۱۲۱۲ .


في شأن التعسف في استعمال الحق بل اقتصر الأمر فيه على بعض تطبيقات خاصة كنص المادة 38 / 59 و 60 من القانون المدني على أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه لمجرد إرادته إذا كان يترتب على ذلك حصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناءً على باعث قوي ونص المادة 115 / 120 من قانون المرافعات على جواز الحكم بالتعويض في مقابلة المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة كان القصد بها مكيدة الخصم . وقد استلهم القضاء هذه التطبيقات وآراء الفقه وأخذ بفكرة التعسف في استعمال الحق واستند في ذلك إلى القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية كما هي مقررة في المادة 151 / 212 مدني.

3 - بيد أن المشروع أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية لأن هذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع . وإذا كان القضاء قد رأى أن يستند في تطبيقها إلى قواعد المسئولية التقصيرية بسبب قصور النصوص فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحي القانون المدني وإنما بسطه على هذه النواحي جميعاً بل وعلى نواحي القانون قاطبة . فهو يجزم بأن النظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية كما تنطبق على الروابط المالية وانها تسري في شأن الحقوق العينية سريانها في شأن الحقوق الشخصية وانها لا تقف عند حدود القانون الخاص بل تجاوزه إلى القانون العام . ولذلك آثر المشروع أن يضع هذه النظرية وضعاً عاماً محتذياً مثال أحدث التقنيات وأرقاها ( أنظر المادة 2 من التقنين المدني السويسري والمادة 1 من التقنين المدني السوفيتي).

4 - وقد ساعد على اختيار هذا المسلك إقرار الشريعة الإسلامية لنظرية التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة وعناية الفقه الإسلامي بصياغتها صياغة تضارع إن لم تفق في دقتها وأحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب . وإزاء ذلك حرص المشروع على أن ينتفع في صياغة النص بالقواعد التي استقرت في الفقه الإسلامي وهي قواعد صدر عنها التشريع المصري في التطبيقين اللذين تقدمت الإشارة إليهما ( المادة 38 / 59 و 60 مدني والمادة 115 / 120 مرافعات ) واستلهمهما القضاء في كثير من أحكامه ( استئناف مختلط  6 إبريل سنة 1905 ب 18 ص 189 و 3 مايو سنة 1906 ب 18 ص 233) . ولهذا لم ير المشروع أن ينسج على منوال التقنين السويسري في النص على أن كل شخص يجب عليه أن يباشر حقوقه ويفي بالتزاماته وفقا لما يقتضي حسن النية وأن التعسف الظاهر في استعمال حق من الحقوق لا يحميه القانون ، ولم ير المشروع كذلك أن يختار الصيغة التي آثرها المشرع السوفيتي إذ قضى في المادة 1 من التقنين المدني بأن القانون يتكفل بحماية الحقوق المدنية إلا أن تستعمل على وجه يخالف الغرض الاقتصادي أو الاجتماعي من وجودها  وأعرض أيضاً عن الصيغة التي اختارها التقنين اللبناني (م 124) ، وهي لا تعدو أن تكون مزاجا من نصوص التقنين السويسري والتقنين السوفيتي.

5 - والواقع أن المشروع تحامى اصطلاح ( التعسف ) لسعته وإبهامه وجانب أيضا كل تلك الصيغ العامة بسبب غموضها وخلوها من الدقة واستمد من الفقه الإسلامي بوجه خاص الضوابط الثلاثة التي اشتمل عليها النص . ومن المحقق أن تفصيل الضوابط على هذا النحو يهيئ للقاضي عناصر نافعة للاسترشاد ولا سيما أنها جميعاً وليدة تطبيقات عملية انتهى إليها القضاء المصري من طريق الاجتهاد.

6 - وأول هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير وهذا معيار ذاتي استقر الفقه الإسلامي والفقه الغربي والقضاء على الأخذ به، وقد أفرد له التقنين الألماني المادة 226 وهي في طليعة النصوص التشريعية التي دعمت أسس نظرية التعسف في استعمال الحق . والجوهري في هذا الشأن هو توافر نية الأضرار ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل منفعة لصاحبه، ويراعى أن القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالاً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك، وقد جرى القضاء أيضاً على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة.

7 - والمعيار الثاني قوامه تعارض استعمال الحق مع مصلحة عامة جوهرية، وهذا معيار مادي استقاه المشروع من الفقه الإسلامي وقننته المجلة من قبل إذ نصت في المادة 26 على أن الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام ( أنظر أيضاً المواد 27 و 28 و 29 من المجلة) . وأكثر ما يساق من التطبيقات في هذا الصدد عند فقهاء المسلمين يتعلق بولاية الدولة في تقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة كمنع اختزان السلع تجنباً لاستغلال حاجة الأفراد إليها خلال الحروب والجوائح ، على أن الفكرة في خصبها لا تقف عند حدود هذه التطبيقات فهي مجرد أمثلة تحتمل التوسع والقياس .

8 - أما المعيار الثالث فتندرج تحته حالات ثلاث :

(أ) الأولى حالة استعمال الحق استعمالاً يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة وتعبير المشروع في هذا المقام خير من نص بعض التقنينات على صرف الحق عن الوجهة التي شرع من أجلها . ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكماً من أحكام القانون فحسب وإنما يتصل بها هذا الوصف أيضاً إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام ، أو الآداب، وإذا كان المعيار في هذه الحالة مادياً في ظاهره إلا أن النية كثيراً ما تكون العلة الأساسية لنفي صفة المشروعية عن المصلحة . وأبرز تطبيقات هذا المعيار يُعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية ( استئناف مصر الدوائر المجتمعة أول مارس 1928 المحاماة س 8 ص 750) وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد تتفق مع ما استقر عليه الرأي في التقنيات الحديثة والفقه والقضاء .

(ب) والثانية حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها والمعيار في هذه الحالة مادي ولكنه كثيراً ما يتخذ قرينة على توافر نية الإضرار بالغير ، ويساير الفقه الإسلامي في أخذه بهذا المعيار اتجاه الفقه والقضاء في مصر وفي الدول الغربية على حد سواء.

(ج) والثالثة حالة استعمال الحق استعمالاً من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيلاً يحول دون استعمالها على الوجه المألوف والمعيار في هذه الحالة مادي ، وإذا كان الفقه الغربي لا يؤكد استقلال هذا المعيار إذ يلحقه معيار انتفاء صفة المشروعية عن المصلحة أو يجعل منه صورة لمجاوزة حدود الحق يطلق عليها اسم الإفراط إلا أن الفقه الإسلامي يخصه بكيان مستقل . والقضاء في مصر أميل إلى الأخذ بمذهب الفقه الإسلامي (العطارين الجزئية 21 أكتوبر سنة 1929 المحاماة س 10 ص 783 واستئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1930 ب 43 ص 78) وكانت المجلة قد قننت هذا الفقه فقضت في المادة 1198 بأن : " كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً"، وعرفت الضرر الفاحش في المادة 1199 بأنه :" كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يضر بالبناء أي يجلب له وهناً ويكون سبب انهدامه"، وعقبت على ذلك بتطبيقات مختلفة في المواد من 1200 إلى 1212، وقد جرى القضاء المصري منذ عهد بعيد على الأخذ بهذه المبادئ ولا سيما فيما يتعلق بصلات الجوار فقضت محكمة الاستئناف المختلطة في 30 أبريل سنة 1903 بأن " الملكية الفردية أيا كانت سعة نطاقها تتقيد بواجب الامتناع عن إلحاق أي ضرر جسيم بالجار ..... ويدخل في ذلك كل فعل يمنع الجار من تحصيل المنافع الرئيسية من ملكه" ، وتواترت الأحكام بعد ذلك على تقرير المبادئ ذاتها.

9 - وعلى هذا النحو وضع المشروع دستوراً لمباشرة الحقوق ألف فيه بين ما استقر من المبادئ في الشريعة الإسلامية وبين ما انتهى إليه الفقه الحديث في نظرية التعسف في استعمال الحق ولكن دون أن يتقيد كل التقيد بمذاهب هذا الفقه . وبذلك أتيح له أن يمكن للنزعة الأخلاقية والنزعات الاجتماعية الحديثة وأن يصل بين نصوصه  وبين الفقه الإسلامي في أرقى نواحيه وأحفلها بعناصر المرونة والحياة.

---------------