الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 410 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 410 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة كمال خواجة لمقاولات البناء ذ.م.م
الكيتوب لمقاولات البناء ? (ش ذ.م.م)
كمال حسني حسن خواجة -بصفته الشخصية وبصفة المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والثالثة .
مطعون ضده:
رويال جولدن فالكون للألمنيوم والزجاج ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1567 استئناف تجاري
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/رفعت هيبه، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون ضده وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 4635 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم 1-ببطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48.565.370) ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب الطاعنة الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/1/209 وحتى 25/4/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري وأية مبالغ أخرى من حسابات الطاعنة الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرون سواء بعوض أو بدون عوض سواء كان بالمحاباة من عدمها لتعمده الغش والتدليس والاحتيال ولإضعاف مركز الشركة المالي وغل يد المدعية عن استيفاء حقوقها المنفذ لأجلها والمشار إليها في الفقرة الأولى والحيلولة دونها واستيفائها مع ما يترتب على هذا القضاء من نفاذ هذه التصرفات من آثار 2- بطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الاولى والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للطاعنة الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و / أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م - و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من آثار 3- القضاء بإلزام الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالطاعنة الأولى والثالثة بالتضامن والتضامم مع الأخيرة وفي مواجهة الطاعنة الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره (3.647.966/20) درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين "فلساً حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ،وذلك على سند من القول حاصله أنه سبق لها أن تحصلت على حكم في الدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة الأولى والتي يمثلها ويديرها والشريك فيها الطاعن الثاني بإلزامها بأن تؤدى اليها مبلغ وقدره 763/457/2 مليون درهم وفوائده القانونية وبرد الشيكين رقمي 00028،00039 المسحوبين على بنك الفجيرة وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2901لسنة 2018استئناف تجاري دبي وأصبح باتا بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 841 لسنة 2019،كما تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4478 لسنة 2019تجاري جزئي دبي بالزام الطاعنة الأولى ايضاً بأن تؤدى لها مبلغ 65/466/183الف درهم ورد شيك الضمان رقم 00088 المسحوب على البنك سالف الذكر وتقدمت بهذه الاحكام للتنفيذ الا أن الطاعن الثاني بصفته وبشخصه قد أفلح في الحيلولة لاستيفاء حقوقها بأن قام بسحب وتحويل مبالغ من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي تقدر بحوالي خمسين مليون درهم وذلك لماهو ثابت بكتاب بنك أبو ظبي التجاري بخصوص حساب الطاعنة الأولى وخاصة بعد قيام المطعون ضدها برفع الامر بالحجز التحفظي وإقامة دعواها الموضوعية وكان ذلك بقصد إضعاف مركز الطاعنة الأولى المالي وإعسارها وإظهارها على خلاف الحقيقة أنها غارقة في ديونها بموقف مالي ضعيف يعجزها عن سداد حقوقها للدائنين و منهم المطعون ضدها، كما قام بتأسيس الشركة الطاعنة الثالثة والتي يتضح من رخصتها انها تعمل في نفس مجال الطاعنة الأولي و يمتلك الطاعن الثاني فيها نسبة كبيرة من رأس مالها و حصصها فضلاً عن انه يقوم بإدارتها، و بذلك يكون شريكاً بالشركتين و بهذه الصفة استأثر بعقود المقاولات و المشاريع التي أسندت للطاعنة الأولي و تحويلها للطاعنة الثالثة دون مسوغ قانوني و بدون مقابل و بقصد ضياع حقوقها لدي الطاعنة الأولي بعد تحويل كافة مقدراتها المادية و المعنوية وأموالها عقود مقا ولاتها ومشاريعها المسندة اليها الي حسابه الشخصي و حساب الطاعنة الثالثة الامر الذى حدا بها الى تكليف أحد المحاسبين المختصين في تدقيق الحسابات والذى اعد تقريراً خلص فيه الى ارتكاب الطاعن الثاني العديد من المخالفات أدت الى الاضرار بالشركة الطاعنة الأولى ، و اذ كان ما قام به الطاعن الثاني كان عن قصد و تدليس و اضراراً للحيلولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة لها بقصد اضعاف موقفها المالي و عجزها عن سداد حقوق الدائنين و منهم المطعون ضدها و كان هذا التصرف من جانب الأخير يمثل إفتئات علي حقوقها و يشكل مسئولية الطاعنين جميعاً عن الفعل الضار المنسوب لهم بما يحق لها إقامة دعواها بطلباتها أنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوة و بعد أن اودع الخبير تقريره اجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعنون هذا القضاء بالاستئناف رقم 1598 لسنة 2022 استئناف دبى ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1567 لسنة 2022 وبد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييزالماثل بموجب صحيفة اودعت بمكتب إدارة الدعوة الكترونياً بتاريخ 24/2/2023 وقدم محامى المطعون ضده مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت المحكمة جلسة اليوم لإصدارالحكم
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه باختصاص محكمة الإفلاس بنظر النزاع تأسيسا على أنها المحكمة الاجدر بين الموازنة بين مصلحة الدائنين والمدنيين على حد سواء وفقاً لنص المادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس والتي فرقت بين التصرفات الصادرة من المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس وبعده ومن ثم فان ولاية النظر في شأن عدم نفاذ تصرفات المدين ينعقد لهذه المحكمة فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة بأن مدة العشرة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بإجراءات الإفلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور الحكم في الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية على ان ((تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى)) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن القضاء بالوقف العليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم، ولا يجوز وقف الدعوى لمجرد ان ذات المسألة تنظرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة أو أنه لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي إذ يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى طالما كان هذا النزاع داخل في حدود اختصاصها. . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معللا قضاءه بقوله(-- وحيث أنه عن نعي المستأنفين (الطاعنين) في ذات الاستئناف بوقف الدعوى لصدور حكم بافتتاح اجراءات الإفلاس في حق المدين الماثل وذلك في الدعوى رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس فهو نعي مردود ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 32/1 من الرسوم بقانون اتحادي رقم 2016 بشأن قانون الافلاس أنه " ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " وقد جرى عليه النص في المادة 162/1 من ذات القانون المشار إليه إلى أنه : ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا المرسوم بقانون وإلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادة 108 وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " متى كان ذلك وإذ كان الحكم رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس قضى بجلسة 23/3/2022 بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاس شركة الكيتوب لمقاولات البناء ... وبوقف الاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال الشركة المذكورة والتي افتتحت المحكمة الاجراءات بالنسبة لها إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس وفقاً للمادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016 بشأن الافلاس ، متى كان ما تقدم وأخذاً به وإذ كانت مدة العشرة أشهر منذ صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور تاريخ هذا القضاء ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى وترفض الطلب ) وهو تعليل سائغ وله معينه الصحيح في الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف لا اساس له .
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس الاخلال بحق الدفاع إذ رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للطاعنين الثاني و الشركة الطاعنة الثالثة وذلك تأسيسا على أن الاحكام الى استندت اليها المطعون ضدها في طلباتها محل الطعن الماثل كانت في مواجهة للطاعنة الأولى وأن الطاعن الثاني هو مدير الشركة وهى ذات مسئولية محدودة يتولى إداراتها فقط واي تصرف يبرمه ترجع أثاره اليها كما أنه بهذه الصفة لا يسأل في ماله الخاص عن ديون الشركة كما أن الثابت من تقرير الخبير أنه لا تربطه علاقة بالمطعون ضدها وانه لم يستحوذ على ايه مبالغ لمصلحته الشخصية وأن سبب تحويله لبعض المبالغ لحسابه الشخصي كان بسبب رفض الطاعنة الأولى توريد مستلزمات مواد البناء الا عن طريق شيكات شخصيه منه وخشية بعض الموردين من عدم التزام الطاعنة الأولى بالسداد وأن الطاعنة الثالثة لا تربطها ثمة علاقة بالمطعون ضدها وأنها لم تكن طرفا في الاحكام المشار اليها بعالية ومن ثم فتنتفى صفتهما في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود-ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه دفاع الطاعنين المثار بسببي ا النعي على ما أورده بمدوناته (ولما كانت المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات توافر صفة المستأنفين في الاستئناف المقابل الأول بشخصه وبصفته والثالثة لاقتضاء ديونها الثابتة في حق المستأنفة الثانية خشية افتقارها وعجزها عن سدادها بسبب تصرفات مديرها المستأنف الأول بتحويل أموالها لحسابه وتحويل مشاريعها لحساب الشركة المستأنف ضدها الثالثة والتي هو مديرها أيضاً ومن ثم تتوافر صفتها ويكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض . وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وفى حدود سلطة الحكم الموضوعية بشأن توافر صفة الخصوم في الدعوى فأن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن النعي بالأسباب الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيانهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى خلص في تقريره بأن المبالغ التي قام بتحويلها الطاعن الثاني من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي كان خلال الفترة من 4/2/2019 حتى 7/11/2019وهو تاريخ يخالف ما جاء بلائحة دعوى المطعون ضدها والتي تضمنت بطلان تصرفاته في الفترة من 1/1/2019حتى 2/4/2021 ومن ثم فإن المدة المذكورة من المطعون ضدها سابقة على نشوء حقها والذى يستحق لها من تاريخ الاحكام النهائية سند دعواها مما يكون حقها لم يصبح حال الأداء ومستحق الا في تاريخ لاحق على تلك الاحكام ولا يتوافر بذلك شروط دعوى المطعون ضدها بدعوى عدم نفاذ التصرفات من الطاعن الثاني ودللوا على ذلك بأن ملف التنفيذ الخاص بالدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تم تسجيله في 25/8/2019والدعوى الثانية تم تسجيلها في 2/6/202 وبينوا ذلك الدفاع تفصيلا في مذكرة دفاعهم التعقيبية على تقرير الخبرة و طالبوا بإعادة الدعوى الى الخبرة لبيان أن التحويلات التي أجراها الطاعن الثاني كانت لسداد مستحقات الطاعنة الأولى كما تمسكوا بان الطاعن الثاني لا يملك ان يقوم بتحويل أي مشروع لاى شركة أخرى لاسيما وان المطور في كلا المشروعين تعاقد مع المطعون ضدها الثالثة بموجب عقود مقولة لتنفيذ الاعمال وان الأخيرة شركة ذات مسئولية محدودة ولها شركاء مختلفين عن الطاعنة الأولى ومن ثم فلا يتم تحويل المشروعين من قبل الطاعن الثاني للطاعنة الثالثة لكون التعاقد يكون من قبل المطورين في هذين المشروعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع،لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجهه عناصر النزاع القانونية والواقعية على حد سواء وأقام قضاءه أولا: بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليها الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 ,وما يستجد من تحويلات من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك لمصلحته الشخصية أو لآخرين . ثانيا: عدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة ومنها (مشاريع روز هيل وعبد الله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م) ,بما يترتب عليها من أثار وعدم الاعتداد بها فى مواجهة المدعية . ثالثا: بإلزام المدعى عليهم الأولى والثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) ,والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام . على ما أورده بمدوناته(-- وحيث إنه هديا بما تقدم وعن طلب المدعية ببطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48,565,370) "ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين سواء بعوض أو بدون عوض مع ما يترتب على هذا القضاء من عدم نفاذ هذه التصرفات من آثار. وطلب بطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات و لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها ,إن إجمالي الدين المستحق بذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعية (بدون الفوائد) مبلغ قدره 2,641,230 درهم بموجب الحكمين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي, وتبين للجنة الخبرة أن قيمة المبالغ التي قام المدعى عليه الثاني بتحويلها من حساب المدعى عليها الأولى الى حسابه الشخصي والعكس خلال الفترة من 04/02/2019 حتي 07/11/2019 ،وانه يترصد في ذمة المدعى عليه الثاني "الطاعن الثاني" للمدعى عليها الأولى" الطاعنة الأولى " مبلغ قدره 12,513,696.34 درهم يمثل الفارق بين المبالغ المحولة من المدعي عليها الاولي والمسددة من المدعي عليه الثاني عن تلك الفترة , كما تبين للجنة الخبرة من واقع كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها الاولي في بنك ابوظبي التجاري أن المبالغ المحولة من عملاء المدعي عليها الاولي(الايرادات) يتم تحويلها إلي حساب المدعي عليه الثاني (الحساب الشخصي البنكي) في نفس يوم الاستلام أو اليوم التالي، حيث كان من المفترض عدم تحويل تلك المبالغ وإبقائها في حساب المدعي عليها الاولي البنكي لسداد ديون الأخيرة والتزاماتها. والثابت للجنة الخبرة أن تاريخ استحقاق الدين في الدعوي 1179/2018 تجاري كلي بتاريخ 13/02/2018.وتاريخ استحقاق الدين في الدعوي 4487/2019 تجاري جزئي بتاريخ 13/2/2019 والثابت للجنة الخبرة أن قرار الحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي صدر بتاريخ 03/02/2019.وعليه يتضح للجنة الخبرة أن تاريخ تحويل المبالغ سالفة الذكر من حساب الشركة المدعي عليها الاولي إلى الحساب الشخصي للمدعي عليه الثاني لاحق لتاريخ الدين المستحق للمدعية قبل المدعي عليها الاولي. وتبين للجنة الخبرة انه تم تحويل عدد 2 مشروع من الشركة المدعي عليها الأولي كمقاول قديم إلي مقاول جديد وهي الشركة المدعي عليها الثالثة وإن تلك التحويلات كانت في تواريخ 09/10/2019 وتاريخ 24/02/2020 وهي تواريخ لاحقه للحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي بتاريخ 3/02/2019 وأن الارباح المتوقعة من المشروعين هي تعد ضماناً لدائني الشركة ومن ضمنهم المدعية. وأن المدعي عليه الثاني شريك ومدير في المدعي عليها الثالثة بنسبة (49%) من رأس المال وذلك وفقا لتفاصيل الرخصة التجارية للمدعي عليها الثالثة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي, وبلغت قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 قبل الاهلاك مبلغ وقدره 5,218,706 درهم منها أصول سيارات بقيمة 1,661,782 درهم. بلغت قيمة إهلاكات الأصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 مبلغ وقدره 4,576,428 درهم. وبذلك يكون صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 642,278 درهم, وهي غير كافية لسداد دين المدعية ,و لم يقدم المدعي عليهم أمام لجنة الخبرة ما يفيد إقرار شركة عزيزي وشركة عزيزي للاستثمار بما في ذمتها إلي المحكمة من مبالغ لصالح المدعي عليها الاولي (المنفذ ضدها) , ولما كانت قد توافرت فى الدعوى شروط قبولها وهي دعوى يدفع فيها (المدعية)الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه ، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع ، والعبرة في ذلك بتاريخ نشؤ حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، ويعتبر اعساراً في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون ، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه ، وأن المشرع وضع قرينة قانونية تيسر علي الدائن إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر ، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غيرمعسر ، ويكون ذلك بإثبات أنه له مالاً يزيد عن قيمة الدين فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسرا ، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات أنه له مالا ًيساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها ، وإلا أعتبر معسرا ، كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى ، والعبرة في التصرف من المدين بتاريخ صدوره لا بتاريخ شهره إن كان من التصرفات التي تستوجب الشهر ، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع ,وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة أن دين المدعية قبل المدعى عليها وقدره 2,641,230 درهم سابق في تاريخ نشوئه على التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني محل التداعي لصالح نفسه ولصالح المدعى عليها الثالثة الشريك بها من سحب مبالغ لحسابه الشخصي ونقل عقود مشاريع للمدعى عليها الثالثة على النحو الموضح سلفا ,وكان الثابت من مطالعة الرخص التجارية للمدعى عليهم ان المدعى عليه الثاني مدير وشريك في الشركتين المدعى عليهما الأولى والثالثة مما تخلص معه المحكمة الى إن الهدف من إبرام هذه التصرفات الاضرار بحق المدعية والاخلال بالضمان العام لها فى استيداء دينها عند تقديمه بالتنفيذ ومزاحمة المدعية فى التنفيذ على اموال المدين بموجب الحكم الصادر للمدعية ضد المدعى عليها الأولى في الدعويين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي / تجارى , وكان الثابت من تقرير الخبرة إن إجمالي قيمة مبلغ التنفيذ المحكوم به لصالح المدعى عليها الأولى مبلغ وقدره (2,641,230 درهم),وأن صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كان في عام 2020 642,278 درهم لا تكفى لسداد المديونية المترصدة للمدعية , وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن هذه التصرفات المبرمة بين المدعى عليهما الأولى والثالثة ذادت في إعسار المدين - المدعى عليها الاولى - ونتج عنه إضراراً بحق الدائن- المدعية- بإنقاص الضمان العام ويضحى من حقها كدائن الطعن في هذا التصرفات لتجعلها غير نافذه في حقها مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه واستيفاء كامل دينها منه ,وهو ما يضحى معه طلب المدعية بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 المترصد في ذمته بعد تصفية الحساب وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين ,وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م ,و غيرها ,وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من أثار وعدم الاعتداد به فى مواجهتها قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى له به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة الفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، فضلاً عن القواعد القانونية المار ذكرها حيث مرت أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليهم -
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليه الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر, ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض . ---) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب التاسع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المستأنف بإلزامهم بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به رغم عدم وجود اتفاق بينهم، فضلا عن أن هذا الذي قضى به الحكم سبق القضاء للمطعون ضدها به بموجب الحكمين رقمي 1179لسنة 2018 ن4487 لسنة 2019تجارى جزئي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار فيسأل كل منهم بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهي لتوافر صفة الطاعنون في الدعوى وقضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي بالتضامن علي ما خلص إليه بمسئولية الطاعنين بفعلهم الضار في إلحاق الضرر بالمطعون ضده قدره الحكم بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته (---- . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة والفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، حيث أنه قد مر أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليه وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليها الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض على نحو ما سيرد بالمنطوق- وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . والنعي في شقه الثاني مردود وبأن النص في المادة 49/ 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا) مفاده أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافرا في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بأن المدعية " المطعون ضدها"قد أقامت دعواها الراهنة بطلب عدم نفاذ التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني بصفته مديرا للمدعى عليها الاولى الملتزمة بالسند التنفيذي الى المدعى عليها الثالثة لتهريب أموال المدينة لذمته الشخصية وللمدعى عليها الثالثة ونقل المشاريع المسندة اليها اضرار بالضمان العام للمدينة لمنعها من اقتضاء دينها من المدعى عليها الأولى وتعويضها عن الاضرار التي اصابتها من جراء ذلك ,وكانت الدعوى المدفوع بها مقامة من المدعية ضد المدعى عليها الأولى " الطاعنة الأولى "بمستحقاته عن اعمال المقاولة التي قامت بها لصالحها وقضى لها نهائيا بموجب الحكم الصادر في الدعويين المدفوع بهما لصالحها بالمديونية المستحقة لها في ذمتها وهى تختلف عن الدعوى الراهنة في السبب والخصوم والموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقررة قانونا مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
ولما تقدم-يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 405 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 405 و439 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
منور مولوى اقبال احمد مولوي بصفتها شريكة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
نقولا ان مولوى بصفتها شريكة ومديرة في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري بصفته شريك في شركة "ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ( وكيل خدمات)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2812 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1671 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بطلب الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة(ذا كافيه رايدر ذ. م. م) ومخاطبة اقتصادية دبي لتعديل عقد تأسيسها ورخصتها التجارية رقم 691910 والزامه بالمصروفات، وذلك على سند من أنهما بتاريخ 24-6-2013م وبالاتفاق مع المدعي عليه أسسوا شركة (ذا كافيه رايدر ذ. م. م) التي عدل عقد تأسيسها بالملحق المؤرخ 14-9-2015م وأن المدعى عليه يملك نسبة 51% من حصص الشركة ويملك المدعي الأول نسبة 35% والمدعي الثاني نسبة 14% بيد أن شراكة المدعى عليه صوريه وغير حقيقيه لكون أن القانون آنذاك كان يوجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن نسبة 51% من حصص الشركة، وأنهما بتاريخ 14-8-2013م أبرما مع المدعى عليه عقداً أقر بموجبه بعدم امتلاكه لأي نصيب في موجودات وأموال وأصول وأرباح الشركة على أن يدفع المدعيان له مبلغ ( 25,000) درهم سنوياً طالب بزيادته الى مبلغ (35.000) درهم ورفض مباشرة إجراءات تجديد اقامات الموظفين مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعيين بطلب الحكم بجعل مقدار المبلغ المستحق له سنوياً (50.000) درهم والزامهما متضامنين بأداء مبلغ (40.000) درهم مستحقاته عن السنوات من عام 2018م الى 2022م والمصروفات.
بجلسة 20-10-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وإحالتها الى الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية.
بجلسة 30-11-2022م قضت المحكمة الكلية برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنف المدعيان أصلياً الحكم الصادر برفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 2812 لسنة 2022م تجارى وقدم المستأنف ضده استئناف فرعي.
بجلسة 1-2-2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) وتعيين الخبير الحسابي صاحب الدور بجدول المحكمة مصفيا لها لجرد كافة أصولها وما لها من حقوق والتزامات.
طعن المدعيان أصلياً (نقولا ان مولوي ومنور مولوي اقبال أحمد مولوي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 405 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه أصلياً (عبد الله إبراهيم محمد نواب عمري) بالتمييز رقم 439 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 405 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) دون طلبهما أو طلب المطعون ضده ملتفتاً عن ثبوت اقامتهما الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإخراج المطعون ضده من (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) وتعديل عقد تأسيسها ليكون متطابقا مع القانون الجديد للشركات الذي أتاح لهما تملك كامل رأسمال الشركة بما يجعل قضاؤه بحل وتصفية الشركة ينطوي على خروج عن الطلبات في الدعويين الأصلية والمتقابلة وقضاء بما لم بطلبه الخصوم أو يدفعوا به فى الدعوى، ولقضائه ببطلان عقد الشركة واهدار اعمال وشرعية نص التعديل في قانون الشركات بموجب المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م الذي ألغي شرط وجود الشريك المواطن المطعون ضده فى الشركة وأجاز لهما امتلاكها بنسبة 100 %: ، ولقضائه ببطلان عقد شركه(ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م) وتصفيتها رغم ما ينطوي على هذا القضاء من اضرار بهما لطلبهما الحكم بتعديل عقد تأسيس الشركة وليس تصفيتها ، ولإهماله بحث دفاعهما بسعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة مما أضر بدفاعهما في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 439 لسنة 2023م تجارى على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) على سند من أنه شريك صوري وأن حقيقة علاقته بالشركة ينحصر في كونه كفيل للرخصة رغم ثبوت أن دفاعه فى الدعوى مستند في الاساس على كونه شريك حقيقي بالشركة بنسبه 51% من حصصها وأن العقد المؤرخ 14-8-2013م عقد باطل لعدم تسجيله وفقا للقانون وأن استدلاله ببنود هذا العقد هو لتأكيد شراكته في الشركة و ليس لنفيها، ولتعويله في قضائه بجل وتصفية الشركة على العقد الاخير الباطل بينما أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 14-6-2013م عقد صحيح ويثبت ملكيته لنسبة 51% من رأس مال الشركة وهو عقد له حجيته التي لا ينال منها وجود عقد عرفي غير موثق مؤرخ 14-8-2013م لأنه بتاريخ 14-9-2015م قد حرر والمطعون ضدهما تعديل عقد للشركة بمستند رسمي وموثق تم بموجبه تعديل عقد تأسيس الشركة بأضافة نشاط جديد هو نشاط (مقهى) ومن ثم فأن هذا العقد الرسمي ? اللاحق على العرفي - والمكمل لعقد تأسيس الشركة يجُب العقد العرفي المؤرخ 14-8-2013م ويؤكد ثبوت وحقيقة شراكته في شركة (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بنسبة 51% من رأس مالها بما يجعل قضائه ببطلان عقد الشركة وتصفيتها يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، أما العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله مالم يكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل بها ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2017م -السارية على عقد (ذا كافيه رايدر ش.ذ.م.م ) - أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن البطلان المطلق وصف يلحق التصرف القانوني المعيب منذ صدوره فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج أثاره القانونية والأصل في البطلان أنه يقع بحكم القانون بلا حاجة لاستصدار حكم به اذ لا ضرورة للحكم بالعدم على ما هو معدوم غير أنه قد تبدو الحاجة للجوء الى القضاء للحصول على حكم ببطلان العقد والحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه ، وأن من المقرر أن الذى يترتب على الحكم بالبطلان حل الشركة وتصفيتها.، وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة والقضاء مجددا بحل وتصفية (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م)على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنفين (المدعيين أصليا) قد تمسكا بصورية عقد تأسيس الشركة (شركة ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) المؤرخ 24-6-2013م والمبرم بينهما وبين المستأنف ضده (المدعي عليه أصليا) استنادا إلى أن الاخير (الشريك المواطن) ما هو إلا كفيل رخصة وشريكا صوريا غير حقيقي بالشركة لكون القوانين السارية بالدولة آنذاك اقتضت ان يتضمن عقد تأسيس اية شركة ذات مسئولية محدودة شريكا مواطنا لا تقل حصته عن 51% من اجمالي حصصها ولم يسدد أي نصيب في رأسمالها وقدما دليلا علي ذلك الاتفاقية المؤرخة 14-8-2013م والتي اقر فيها المستأنف ضده بان كافة موجودات الشركة واموالها واصولها ومرفقاتها والمواد ذات الصلة أيا كانت تعود ملكيتها للمدعيين بنسبة 100% وانه لا يمتلك اية مساهمة في راس مال الشركة باي مبلغ كان, ولا يستحق أي نسبة مئوية أيا كانت في الأرباح، أو الحقوق او الامتيازات او اية حقوق يتم تحقيقها من الشركة، كما انه في المقابل لا يتحمل المسئولية عن اية خسائر ايضا تلحق بالشركة, على أن يدفع المدعيان الى المدعي مبلغ سنوي قدره( 25,000)درهم فقط مقابل استثمار المدعيان لترخيص الشركة كما التزم المدعى عليه بتسهيل أعمالها مثل الحصول على التراخيص وتجديد وإلغاء تصاريح دخول وإقامة موظفي الشركة ومتابعتها لدى الدوائر الرسمية, وكانت تلك الاتفاقية ليست محلا للإنكار من جانب المستأنف ضده بل استند اليها في دعواه المتقابلة بالمطالبة بالجعل السنوي المستحق له ليكون بواقع خمسون الف درهم, وقام بإرسال انذار عدلي للمدعين بتاريخ 15-8-2022م بالمطالبة بزيادة الجعل السنوي نظير تجديد الرخصة مبلغ خمسون الف درهم سنويا, ولا ينال مما تقدم ما قرره المستأنف ضده من ان حصته في الشركة عينية لكون الرخصة التجارية ملكا له والتي بدونها لا تستطيع الشركة مباشرة أي نشاط , فان ذلك القول ظاهر الفساد باعتبار أن عقد تأسيس الشركة يخالف هذا القول والذي يثبت أن رأس مال الشركة مبلغ( 300) ألف درهم مقسم علي( 300) حصة وقيمة كل حصة مبلغ الف درهم وان المستأنف ضده يمتلك( 153) حصة مبلغ (153) ألف درهم بواقع 51% من اجمالي الحصص ولم يثبت منه أن المستأنف ضده قد دخل في الشركة بحصة عينية, كما لا ينال مما تقدم ما طالب به المستأنفين من تعديل أوضاعهما وفقا للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م تعديلات على قانون الشركات والذي يخولهما امتلاك حصص الشركة (ذا كافيه رايدر ش. ذ. م. م) بنسبة 100% حتى وإن كانا أجنبيين فان العلاقة قد نشأت وفقا للقانون القديم الذي أبرمت في ظله الذى كان يستوجب أن تكون حصة المواطنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة نسبتها لا تقل عن 51% من رأس مالها ولا يسري عليها القانون الجديد ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن عقد تأسيس الشركة المؤرخ 24-6-2013م هو عقدا صوريا ووجود تحايل على أحكام المادة (22) من قانون الشركات التجارية التي تنص على أنه " يجب أن تكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة" بما يترتب عليه عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة لأن الشريك المواطن لم يساهم في رأسمال الشركة وأنه مجرد كفيل رخصة وأن ما ثبت في عقد الشركة من أن حصته فيها 51% يخالف الواقع وان هذا البطلان بطلاناً مطلقاً متعلقا بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان يترتب على هذا البطلان الحكم بحل الشركة وتصفيتها, وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بحل وتصفية الشركة علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.) وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنين في الطعنين صورية عقد تأسيس شركة(ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) بثبوت اتفاقهم على ما يخالف الثابت بعقد التأسيس بما يثبت عدم توافر الأركان الموضوعية لعقد الشركة وبطلانه بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام يجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت نصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية لا تسري بأثر رجعى على ما وقع قبلها بل تسري بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذها بما يثبت أن عقد تأسيس (ذا كافيه رايدر. ذ. م. م) يحكمه نص المادة (10) من قانون الشركات التجارية لسنة 2015م الذى أبرم في ظله، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الشركة ولم يتصد لنظر موضوع الدعوي الأصلية فيكون النعي عليه من الطاعنين فى الطعن الاول بعدم بحث سعي المطعون ضده الى عرقة أعمال الشركة غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون في الطعنين ،ويكون النعي عليه بما سلف في الطعنين على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعنين رقمي 405 و439 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وألزمت الطاعنين في الطعن الاول بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 401 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 401 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك أبوظبي التجاري (حالياً) بنك الإتحاد الوطني (سابقاً)
مطعون ضده:
شايع نصر شايع عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/343 استئناف أمر أداء
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 409 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (شايع نصر شايع عبد الله) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (920.159.02) درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه تسهيلات مصرفيه عباره عن قرض تجارى وشخصي وأنه قد توقف عن السداد وترصد له بذمته المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى.
بتاريخ 23-2-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى لإصدار أمراً بالأداء فيها حيث قيد أمر الأداء رقم 2688 لسنة 2021م.
بجلسة 22-4-2021م أصدرت المحكمة أمرها في مادة تجاريه:
أولا: انفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين.
ثانيا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (920,159.02) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 19-4-2021م والمصروفات.
استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة2022 م استئناف أمر أداء.
بجلسة 15-9-2021م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 10-1-2023م بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على الثابت بالأوراق أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وقدم صوره من إعلانه بأمر الأداء المستأنف بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2425) الصادرة بتاريخ 6-5-2021م وصوره عن إعلانه بالسند التنفيذي بالنشر في صحيفة الوطن العدد رقم (2515) الصادرة بتاريخ 15-8-2021م، وكان الثابت أن المطعون ضده قد دفع ببطلان إعلانه بأمر الأداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف للتقرير به بعد ميعاده القانوني ولم يورد دفاع المطعون ضده ببطلان اعلانه بأمر الاداء المستأنف وبالسند التنفيذي بالنشر في الصحف للوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به كل منهما بشأن دفاعه وأثره على عقيده المحكمة بشأن التقرير بشأن قبول استئناف المطعون ضده شكلاً أو القضاء بسقوط حقه فى الاستئناف رغم أنها دفوع جوهريه ومتعلقة بإجراءات التقاضي التي من النظام العام .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 31-1-2023م بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبالأمر الصادر ضده وبالسند التنفيذي، وبإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع.
طعن المدعى (بنك أبو ظبي التجاري -حالياً- بنك الإتحاد الوطني -سابقاً-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م- المنطبقة على اجراءات الطعن- على أن ( لا يجوز الطعن فى الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة فى الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الاحكام الصادرة بالاختصاص اذ لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى) يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة فى الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. منعاً لتقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوعها وما يستلزمه ذلك من زيادة في نفقات التقاضي. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهى النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الاوجه فيه أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة. وأن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قضاء أمر الاداء المستأنف وببطلان إعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه درجة للفصل في الموضوع فيكون حكماً غير منهى للخصومة في الدعوي ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن .
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن بالتمييز رقم 1395 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 398 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 398 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رامي احمد المبارك
مطعون ضده:
عبيد سعيد منانه غدير الكتبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1796 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالمحكمة بعريضة استصدار أمر أداء رقم 3828 لسنة2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقال بيانًا لها يداين الطاعن بمبلغ المطالبة بموجب الشيكين رقمي 156705، 156704 المسحوبين على البنك العربي وحين تقدم لصرفهما ارتدا لعدم وجود رصيد وإذ طالبه بالوفاء بهذا المبلغ امتنع على الرغم من تكليفه بالوفاء، ومن ثم فقد تقدم بالعريضة بتاريخ 21 يونيه 2021 فأصدر القاضي المختص أمرًا بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1796 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وبتاريخ 30 يناير 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 24 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسًا على أنه تم إعلانه بالسند التنفيذي بطريق بالنشر الذي يعد بمثابة إعلان بالحكم وأنه لم يدفع ببطلان ذلك الإعلان، في حين أنه وبحسب ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه ذاته فإن إعلانه بالسند التنفيذي يعتبر إعلانًا بأمر الأداء الصادر ضده ومن ثم فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع ببطلان الإعلان الأخير بطريق النشر هو دفع ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي ويكون ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحًا، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة رقم 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة سالفة البيان والمعمول به اعتبارًا من 3 سبتمبر 2021 على أن " 1- للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ... 2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقًا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ... "، والنص في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية، على أن " ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ... "، مُفاده أن استئناف أمر الأداء يكون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المدين. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قد وضعت قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إلا أنها استثنت من هذا الأصل القوانين المعدلة للمواعيد فلا يسرى عليها القانون الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ في السريان قبل تاريخ العمل به أما إذا لم يكن ميعاد الطعن قد بدأ سريانه فإنه يتعين مراعاة الميعاد الجديد من تاريخ العمل بالتعديل الجديد وذلك إعمالًا للأثر المباشر لهذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الأداء محل التداعي قد صدر بتاريخ 21 يونيه 2021 وتم إعلانه للطاعن - المدين - بموجب السند التنفيذي بطريق النشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وهو التاريخ الذي اعتد به الحكم المطعون فيه في حساب بدء ميعاد الطعن بالاستئناف - الذي تم في ظل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 المعمول به في 3-9-2021 المعدل لبعض نصوص اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 ومن بينها المادة 66 بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الأداء إذ جعله ثلاثين يومًا تسري من تاريخ إعلانه بالنسبة للمدين، وبالتالي فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في أمر الأداء محل التداعي يكون ثلاثون يومًا بدءًا من تاريخ إعلانه في 20-10-2021 للطاعن ويكون الميعاد ما زال قائمًا في تاريخ إيداعه صحيفة الطعن بالاستئناف في 16-11- 2021 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إنه قد تم التقرير به بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا دون أن يفطن إلى أن ميعاد الاستئناف أصبح ثلاثين يومًا ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين.

الطعن 396 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 396 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد
نايف أحمد محمد نور العوضي
مطعون ضده:
المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/288 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين (الأولى/ شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد والثاني/ نايف أحمد محمد نور العوضي) تقدما بطلب لاستصدار أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 737 لسنة 2022 أمر أداء طلبا إلزام المطعون ضدهما (الأولى/ المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م والثانية / شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م) بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم والثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه بموجب علاقة تجارية بين الأطراف قام الطاعنان ملاك قطعة الأرض رقم R20 بمشروع كيوبوينت ليوان دبي، بتكليف المطعون ضدهما بتطوير قطعة الأرض ? سالفة البيان - بالإضافة إلى أربع قطع أراضي أخرى أرقام R22 ? R81 ? R82 - وتم تكليفهما أيضا بتنفيذ وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المزمع إنشائها على القطع، إلا أنه قد نشأ على إثر هذه العلاقة نزاع قضائي بين الأطراف، قام المطعون ضدهما بقيد الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري كلي ضد الطاعنين وآخرين والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2020/12/15 بإلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 6,359,146.50 درهم إماراتي، كما تضمنت حيثياته تصفية الحساب بين أطراف الدعوى والتي جاء فيها انشغال ذمة المطعون ضدهما لصالح الطاعنين بمبلغ (3،895،144.32) درهم، وقد أصبح ذلك الحكم نهائيًا وباتًا، إلا أن المطعون ضدهما امتنعا عن سداد المبلغ رغم تكليفهما بالوفاء مما حدا بالطاعنين إلى رفع أمر الأداء الماثل، وبتاريخ 2022/3/23 قرر القاضي المختص رفض الطلب، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2022 أمر أداء وبتاريخ 2022/6/28 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز رقم 1100 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/28 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تأسيسًا على ما أوردته بأسبابها - بعد أن أيدت ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء - من أنه (لما كانت المنازعة الماثلة على هذا النحو تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، فإنه كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين المدعي والمدعى عليه باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، حيث إن لها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع كون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط ما يتعلق بتوافر أو عدم توافر شروط إصدار أمر الاداء وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به المدعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء المستأنف وعدم قبول الطلب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة)، وبعد إعادة تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف (محكمة الإحالة) بذات الرقم، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة في الميعاد طلبا فيه رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما فصلت فيه محكمة التمييز بحكمها الصادر بتاريخ 28/12/2022 والذي أعادت فيه الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث موضوع الحق المردد بين الطرفين كدعوى عادية والفصل في الدعوى، إلا أن الحكم الطعين قد خالف ما قررته محكمة التمييز بحكمها الناقض حين لم يعن ببحث هذا الحق الثابت بذمة المطعون ضدهما، وفقاً للحكم الابتدائي رقم 297/2020 عقاري ومن بعده الإستئنافين رقمي 32 ،56 لسنة 2021 استئناف عقاري والمقامين من الطرفين، ثم بالطعن رقم 401/2021 طعن عقاري القاضي برفض الطعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري اعتباراً من 2 يناير 2023 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز بحكمها السالف الإشارة إليه قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسًا على أن المنازعة الماثلة تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، وكان يتعين عليها ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الأطراف باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الأمر المستأنف، بالرغم من أن محكمة التمييز سبق لها وأن قضت في أسباب حكمها بتأييد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، وأعادت الدعوى لمحكمة الإحالة للفصل في الموضوع، وقد اكتسب هذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه المانعة على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بما كان يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف في هذا الخصوص، بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

وحيث أن الطعن لثاني مرة فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر والمادة 19 فقرة ج من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.

وحيث أنه عن طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم الثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد، فم ن المقرر وفق نص المادتين (113) ،(117) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1985 والمادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليها فيه الرد المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا جناح على محكمة الموضوع إن هي عولت في حكمها على تقرير خبره مقدم في دعوى أخرى بين ذات الخصوم غير الدعوى الماثلة باعتباره من قبيل القرائن القضائية، ومن المقرر وفق نص المادة (87) من قانون الإثبات سالف البيان ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في دعوى أخرى وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي بالفصل في النزاع المطروح وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى التالية ، وأن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطرفان قبل الآخر من حقوق، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد أرتكنا في طلبهما إلى الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري و استئنافيها رقمي 32 ،56 لسنة 2021 عقاري والطعن رقم 401 لسنة 2021 طعن عقاري، والتي عولت فيها تلك الأحكام على التقارير المقدمة إليها من الطرفين منتهية بحكم بات في شأن المطالبة المتعلقة بالمشروع المقام على قطع الأراضي رقم ( R020 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي موضوع الدعوى الراهنة، بأن قضت برفض المطالبة المتعلقة بتلك المشاريع المقامة على الأرض المشار إليها أعلاه على ما أوردته بحيثيات حكمها من أن (( المحكمة قد طالعت التقرير الأصلي والتكميلي في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري المقدم من المدعيتين(المطعون ضدهما) والمرفوع منهما ضد المدعى عليهم (الطاعنين)، كما وطالعت أيضا التقرير في النزاع الثاني المرفوع من المدعى عليهم (الطاعنين) رقم 109 لسنة 2019 عقاري الصادر من اللجنة المشكلة من خبير عقاري وحسابي وثالث هندسي مدني ... وأن المحكمة من سلطتها أن تعول على أي من التقارير المقدمة في الدعوى لا سيما وأنه كلا من التقريرين قد أشار إلى تفاصيل أوردتها المحكمة بشأن العلاقة العقدية وأيضا المسئولية المشتركة عن الـتأخير في الإنجاز ، كما أنه بشأن مبالغ التكاليف فلا يوجد أية اختلافات في شأن المبالغ المنصرفة إلا فيما يتعلق بالمدة فقط كون الأول عن مستندات حتى 31/5/2019 والثاني عن مستندات حتى 13/5/2020 وكان التقرير الأخير قد أثبت أن المدعيتين الحاليتين قد قدمتا مستندات مخالفة لتقرير الاستشاري ولم يزودا اللجنة بالمستندات السليمة وهما من يقع عليهما عبء لإثبات مديونية المدعى عليهم/الطاعنان فإن المحكمة تعول والحال كذلك بشأن إجمالي المصروفات الذي أوردها التقرير في النزاع رقم 109 لسنة 2019 تعيين خبرة عقاري - وبشأن المبالغ المسددة على التقرير الأول في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري ويكون الفارق بينهما هو المستحق لكل طرف وكلا المبلغين يمثل إقرارا ضمنيا بصحة تلك المبالغ والإقرار بها من كل طرف قبل الآخر ومن ثم تجمع المحكمة بين التقريرين وتعول عليهما وتأخذ بهما كل فيما اطمأنت إليه المحكمة من النتيجة النهائية لكليهما وفي ضوء المكلف بالإثبات على صحة المديونية أو الإبراء منها على النحو السالف بيانه وبالتالي يكون تصفية الحساب وفقا لما استخلصته المحكمة من المستندات الأخيرة المقدمة من المدعيتين في التقرير الثاني وذلك على النحو التالي 1- إجمالي مصروفات المشروع على قطعة الأرض رقم ( R20 ) مبلغ وقدره 31,304,476.51 درهم فيما أن قيمة المدفوعات والسداد إلى شركة مزايا العقارية/ المطعون ضدها الثانية بمبلغ 35,199,621.23 درهم وعليه يكون الرصيد مبلغ 3,895,144.72 درهم الفارق بين المبلغين وذلك حتى 13/5/2020 وعليه تكون ذمة المدعيتين/ المطعون ضدهما مشغولة بالمبلغ الأخير لصالح المدعى عليهما الثالث والخامسة مالكي قطعة الأرض / الطاعنين، ويضحي طلب المدعيتين/ المطعون ضدهما قبلهما الوارد بختام الصحيفة غير قائم على سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه)) وعلية فيكون قد ثبت من خلال التقارير المحاسبية سالفة البيان والطعن رقم 401 لسنة 2021 عقاري البات الصادر في 2021/10/19 أن الطاعنين مالكي قطعة الأرض رقم ( R20 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي مستحقين للمبالغ المسددة منهما بالزيادة للمطعون ضدهما نظير تطوير وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المنشأة على قطعة الأرض، هذا ولما كان المطعون ضدهما لم يقدما ما يفيد سداد ذلك المبلغ كما لم يطلبا سبيلا لإثبات سداده فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي الاستئناف رقم 288 لسنة 2022 استئناف أمر أداء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 395 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 395 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
افشين ايرج استاد علي مخملباف
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
شركة الأسهم للكمبيوتر (ش.ذ.م.م)
مجتبي مصطفي شعبان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2007/277 استئناف تجاري
بتاريخ 18-06-2008
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2006م تجارى كلى ضد الطاعن(أفشين أيرج استاد على مخملباف) والمطعون ضدهما الثانية والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ( 6.085.824.76) درهماً والفائدة بنسه 12% سنوياً على سند من منحه المدعي عليها الأولى تسهيلات ائتمانيه متنوعه في حسابها الجاري رقم 154700 بكفالة شخصية من المدعي عليهما الثاني والثالث و ترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيليها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 12-4-2007م قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11-12-2006 م والمصروفات.
استأنف البنك المدعي شق الحكم برفض بعض طلباته في الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بالاستئناف رقم 277 لسنة 2007 م تجاري.
بجلسة 28-11-2007 م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (بنك صادرات إيران) على هذا الحكم بالتمييز رقم28 لسنة 2008م تجارى.
بجلسة 18-3-2008م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبإحالة الدعوى ـ في هذا الشق ـ إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن عدم اعتداده بسندي كفالة المطعون ضده الثاني رغم مما أورده من أن كليهما موقع منه بصفته كفيلا للشركة المطعون ضدها الأولى وأن توقيعه على سند الكفالة المؤرخ 9-10-2003 ظهر على النسختين العربية والانجليزية ـ في حين أن عدم تقديم البنك الطاعن لأي من هذين السندين أمام محكمة أول درجة أو وجود خطأ على وجه حافظتي المستندات المقدمتين منه في تاريخ كل سند أو مبلغ الكفالة أو وجود اختلاف في مبلغ الكفالة في كل منهما أو خلو سند الكفالة الثاني من تاريخ إصداره لا ينال من صحة هذين السندين ولا يؤدي عقلا ولا منطقا إلى عدم صحتهما وإهدار كل قيمة لهما في الإثبات.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 18-6-2008م فى الشق المنقوض بإلزام المستأنف ضده الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بأن يؤدى بالتضامن مع المستأنف ضدهما الاولى والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) للبنك المستأنف مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة المقضي بها.
طعن المدعى عليه الثاني (أفشين أيرج استاد على مخملباف) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني وعما أبداه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الحضوري وطعنه ببطلان اعلانه بالحكم المطعون فيه وبالسند التنفيذي فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة(8) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م - السارية على إجراءات اعلان الدعوى- أن تسلم صوره الإعلانات القضائية إلى شخص المعلن إليه نفسه أو في موطنه أو في محل عمله, وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم في جرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطنه أو محل عمله غير مجديه , وأن من المقرر أن تقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن من المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه ، وأن من المقرر ف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (152 -176) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م ? السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الذى يترتب على عدم رماعة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وان من المقرر الا يصار لمناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المطعون ضده قد صدر في مواجهة الطاعن الذى تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن المطعون ضده قد سعى الى اعلانه بالحكم المطعون فيه وتحرى عن عنوانه لدى إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 12-4-2009م وقد جات الإفادة بذات التاريخ تفيد بأنه خارج الدولة ولديه أقامه منهيه ومخالف بما يثبت أنه في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ محاولة المطعون ضده الاول اعلانه به كان خارج الدوله، وكان الثابت أن المطعون ضده الاول قد أعلنه بالسند التنفيذ للدعوى رقم 127 لسنة 2009م تنفيذ تجارى بالنشر في صحيفة الفجر العدد رقم 9560 الصادر بتاريخ 4-5-2009م فيكون الإعلان بالنشر في الصحف قد تم صحيحاً بعد تحقق المحكمة من أنه خارج الدولة وتسرى مواعيد الطعن على الحكم بالتمييز من تاريخ اليوم التالي الموافق 5-5-2009م، وكان الثابت أن الطاعن لم يقدم طعنه على الحكم سوى بتاريخ 21-2-2023م أي يعد مضى (14) سنة فيكون قد قدمه بعد انقضاء مدة الستين يوماً المحددة في المادة ( 176) المذكورة، وترتيباً على ذلك يكون حقه في الطعن بالتمييز قد سقط عملاً بالمادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الطعن- بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن عملاً بحكم المادة (183 ) من ذات قانون الاجراءات المدنية المذكور .
فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.   

الطعن 394 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصطفى موسى باليبورات
شركة فازا لتجارة الادوات الصحيه ذ.م.م
مطعون ضده:
شيتال سوريش كومار سونى سونى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/226 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها(شيتال سوريش كومار سونى سونى) تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء قبل الطاعنين الأول (مصطفى موسى باليبورات) والثانية (شركة فازا لتجارة الأدوات الصحيه ذ.م.م) قيد برقم 203 لسنة 2022 طلبت إلزامهما بأداء مبلغ 500,000 درهم بالتضامن والفائدة القانونية 9% من تاريخ الاستحقاق في2021/1/5 وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضدها قد ارتبطت بتعاملات تجارية ومالية بالطاعنين ترصد للمطعون ضدها على أثرها مبلغ المطالبة، ومن ثم حرر الطاعن الأول لصالحها الشيك رقم [003] المسحوب من حساب الشركة الطاعنة الثانية على حبيب بنك أى جي زيوريخ والمستحق السداد بتاريخ 2021/1/5 بمبلغ وقدره 500,000 درهم وبتقديمه للصرف ارتد لغلق الحساب فوجهت المطعون ضدها للطاعنين إنذاراً عدلياً بتاريخ 2021/12/22 بالنشر، وبتاريخ 2022/2/1 أصدر القاضي المختص الأمر الآتي: أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما/ الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا مبلغ وقدره 500,000 درهم إماراتي خمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 2022 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من قضاء تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصور التقرير وعدم احتوائه على التفسير الوافي لكافة ما أثاره الطاعنان من مطاعن وتناقضه بشكل مباشر مع الأدلة والمستندات التي ثبت عدم استحقاق شيك الضمان محل النزاع وذلك لدخول عقد الامتياز المبرم بين الطرفين حيز النفاذ واستفادة المطعون ضدها بذلك العقد بوضع شعارها المحدد منها ( MDC ) على قمصان فريق كولومبوز للكريكت والتي وثقتها المراسلات الإلكترونية المتبادلة بينهما، بما يقطع على المطعون ضدها المطالبة بذلك الشيك دونما تصفية كامل الحسابات فيما بين طرفي التداعي للوقوف على حقيقة المراكز المالية لكلاهما، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على تقرير الخبرة الإستشاري المقدم من الطاعنين المتضمن كافة الاعتراضات على التقرير، إلى جانب أن تقرير الخبير قد ناقض نفسه فتارة يذهب إلى أن المطعون ضدها قد التزمت بالبنود التعاقدية الواردة بالاتفاقية محل الامتياز، وذلك عن طريق سدادها لقيمة مبلغ الاستثمار البالغ مليوني درهم، وتارة أخرى يتوصل إلى عدم التزام المطعون ضدها بالتزاماتها نظراً لعدم نقل ما نسبته70% من حصص شركتها الكائنة بسنغافورة بإسم الطاعن الأول، وساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبير أيضاً في تجنيبه لإيصالات سداد مصروفات الفريق من ملابس وتنقل وإقامة وتكاليف الدعاية والإعلان موضوع عقد الإمتياز والبالغة مليوني دولار أمريكي بحجة أن المطعون ضدها جحدت تلك الإيصالات والمراسلات، بالرغم أنها مستندات ليست صادرة منها ولا يحق لها جحدها كما أنها مراسلات الكترونية، كما نعيا على التقرير مخالفته مضمون البريد الإلكتروني الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 2020/12/29 وتحميله وتفسيره بغير ما يتحمل من دلالات، بل واعتماده كدليل على سداد المطعون ضدها كامل مبلغ الاستثمار بواقع 2.000.000 درهم، متذرعة بأنه لم يقدم لها سبب إصدار الطاعنين لشيكي الضمان الآخرين بقيمة 1.500.000 درهم ، إلا أن الخبرة المنتدبة أغفلت أن عببء إثبات السداد يقع على عاتق المطعون ضدها كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند قبض أو حوالة بنكية تفيد سداد المطعون ضدها لتلك المبالغ فضلا عن أن مطالبتها اقتصرت على مبلغ 500،000 درهم فقط دون قيمه الشيكين الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن تلك الاعتراضاتفإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه ولإن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع اكتفاء بالقول بأن ((الثابت وفقا لتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة -والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المستأنف ضده يستحق قيمة الشيك موضوع أمر الأداء المستأنف والبالغ قيمته 500,000.00 درهم ؛ ومن ثم فإن ما دافع به المستأنفان يكون على غير سند ويضحى الاستئناف مستوجبا الرفض، وترفض المحكمة طلب إعادة المأمورية وطلب الإحالة للتحقيق لعدم جدوى ذلك في ظل اقتناع المحكمة بنتيجة التقرير الصادر من الخبير المنتدب من هذه المحكمة)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بما يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.