الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 87 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ارون جوي اراكال جوي اراكال اولاهانان
سيلين جوى اراكال
اشلين جوى جوى اراكال اولاهانان
مطعون ضده:
رسملة تريد فاينانس فاند
إنوفا رفينينج آند تريدينج (م.م.ح)
إنوفا ريفينينج هولدينجز ليمتيد
جرين سبرينغ انرجي م.م.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/136 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على كل من الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخرين الدعوى رقم 207 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية انتهت فيها -وفق طلبتها الختامية- بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 21,254,928 أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنها شركة تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وهي المقرض بحسب اتفاقية التسهيلات ، وبتاريخ 25/4/ 2016 تم ابرام اتفاقية تسهيل ومرابحة بين كل من المطعون ضدهما الأولي والثانية (شركة تروترز م.م.ح سابقا) واتفاقية كفالة (ضمان) بين المطعون ضدهما الأولي والثالثة ضمنت الاخيرة بموجبها ضمان سداد كامل المبالغ المترتبة على اتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بين كل من المطعون ضدهما الأولي والثانية وما يترتب علي امتناع او تأخر الأخيرة في سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها ، وبذات تاريخ توقيع اتفاقية التسهيل والمرابحة تم ابرام اتفاقية كفالة (ضمان) شخصي بين مورث الطاعنين يضمن بموجبها سداد كامل المبالغ المترتبة على اتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بين المطعون ضدهما الأولي والثالثة وما يترتب عليها نتيجة إي تأخير في السداد ، بتاريخ 16/4/2017 تم ابرام اتفاقية تعديل للاتفاقية الاصلية المبرمة في 25/4/2016 بين المطعون ضدهما الأولي والثانية تم بمقتضاها بناء على طلب الأخيرة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لمدة 365 يوم اعتبارا من 25/4/2017 مع بقاء كافة البنود والاتفاقات المنصوص عليها بالاتفاقية الاصلية كما هي دون تعديل ، بتاريخ 25/4/2018 تم ابرام اتفاقية تعديل اخرى للاتفاقية الاصلية المبرمة في 25/4/2016 بين المطعون ضدهما الأولي والثانية تم بمقتضاها وبناء على طلب الأخيرة تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لمدة 365 يوم اعتبارا من 25/4/2018 مع بقاء كافة البنود والاتفاقات المنصوص عليها بالاتفاقية الاصلية كما هي دون تعديل ، بتاريخ 22/ 10/2018 تم ابرام اتفاقية تعديل وإعادة صياغة لاتفاقية التسهيل والمرابحة المبرمة بتاريخ 25 / 4/ 2016 حيث تم ادخال المطعون ضدها الرابعة كطرف مقترض في الاتفاقية مع مع المطعون ضدها الثانية وأصبح عليه نفس الالتزامات الواقعة على مع المطعون ضدها الثانية منذ تاريخ توقيعه الاتفاقية المعدلة وأصبح مخاطب بكل نصوصها واحكامها طبقا لأخر تعديلاتها والتي تمت بناء على اتفاق وموافقة كافة الأطراف على إعادة الصياغة ، وحيث أوفت مع المطعون ضدها الأولي بكامل التزاماتها التعاقدية وسلمت مع المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة ومورث الطاعنين التسهيلات المتفق عليها مستجيبة لجميع طلباتهم بتمديد آجال سداد التزاماتهم التعاقدية ، الا ان المطعون ضدهما الثانية والرابعة اخلتا بالتزاماتهما المقررة بالاتفاقية المعدلة والمبرمة مع المطعون ضدها الأولي بتاريخ 22/10/2018 وتوقفا عن سداد الاقساط المستحقة عليهما ما ترتب على هذه الأقساط من فوائد ورسوم متعلقة بخدمات المديونية مما رصد في ذمتهما مبلغ اجمالي 22.158.707 دولار أمريكي أمتنعوا والطاعنين بصفتهم ورثة الكفيل (الضامن) عن سداده رغم إنذارهم بالسداد ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيران وبعد أن أودعا التقرير حكمت بتاريخ 28/12/2021 برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ، و برفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بانعدام صفته في الدعوى ، وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخرين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 21,254928 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 درهما والفائدة القانونية على ذلك المبلغ بواقع 5% من 6\5\2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنون -الثالثة بوصاية والدتها الطاعنة الثانية- هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2022 تجاري ، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي -لوجود قصر في الدعوي- قضت المحكمة بتاريخ 16/11/2022 بتعديل الحكم المستأنف ليكون بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم وفي حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم وبالتضامن مع المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 21,254928 أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 78,218136 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/1/2023 طلب و ا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنه علي الرغم من أن الطاعنة الثالثة قاصر ولم تبلغ السن القانونية فقد تم اختصامها بنفسها أمام محكمة أول درجة ولم تتدخل النيابة العامة في الدعوى عملاً بنص المادة 61/3 من قانون الإجراءات المدنية مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء باطلاً ، ومع هذا فقد أحال الحكم المطعون فيه في أسبابه الى الحكم المستأنف وتبنى ما ورد به من أسباب دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة فإذا ما خالف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يترتب على عدم إخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى لتتدخل فيها على النحو المشار إليها في المادتين 61، 65 من قانون الإجراءات المدنية بطلان الحكم ـ إلا أنه إذا ما قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن في هذا الحكم بالاستئناف بإخطار النيابة العامة بالدعاوى التى يجب أن تتدخل فيها ، ومضت في نظر موضوع الدعوى دون إحالتها إلى محكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها في شأنه ، وأنشأت لنفسها أسباباً مستقلة ، فإن حكمها يكون بمنأى عن البطلان ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تخطر النيابة العامة بوجود قصر -الطاعنة الثالثة- في الدعوى وبالتالي لم تتدخل النيابة العامة ولم تبد رأيها في هذه المرحلة ، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها ، وبالتالي فإنه يكون باطلاً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، وإذ قامت محكمة الاستئناف عند نظر الطعن بالاستئناف في هذا الحكم بهذا الإجراء وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها وقضت في الدعوى بعد أن أنشأت لنفسها أسباباً جديدة مستقلة تأسيساً علي ما أوردته بأسبابها من أن (( قد أبان الخبير المنتدب الأسس التي انتهجها في أدائه مهمته موضحا أنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام إتفاقية تسهيل المرابحة بين كلاً من المدعي عليها الأولى (شركة تروترز م.م.ح سابقاً ) -المطعون ضدها الثانية- بصفتها العميل والمدعية -المطعون ضدها الأولى- بصفتها البائع .بنك رسملة المحدود للإستثمار بصفته وكيل إداري وأنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام إتفاقية كفالة بين المدعية بصفتها ممول والمدعي عليها الثانية -المطعون ضدها الثالثة- بصفتها ضامن وذلك على أن تقوم الأخيرة بضمان سداد الأقساط المستحقة عن تسهيلات المرابحة المترتبة على الإتفاقية المُبرمة بين المدعية والمدعي عليها الأولى بتاريخ (25/04/2016) وتم التوقيع عليها من الطرفين . وبشأن العلاقة بين المدعية ومورث المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس -الطاعنين- نوضح أنه بتاريخ (25/04/2016) تم إبرام اتفاقية كفالة شخصية بين المدعية بصفتها ممول و السيد/ جوي اراكال اولاهانان مورث المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس وذلك على أن يقوم الأخير بضمان سداد الأقساط المستحقة عن تسهيلات المرابحة المترتبة على الإتفاقية المُبرمة بين المدعية والمدعي عليها الأولى بتاريخ (25/04/2016) وتم التوقيع عليها من الطرفين. كما ثبت من حصر ورثة غير مسلمين الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بإمارة دبي بأن المتوفي/ جوي اراكال اولاهانان إنحصر إرثه الشرعي في المدعي عليهم الرابعة والخامسة والسادس .وانه بتصفية الحساب بين الطرفين فانه يترصد على المدعي عليهم مبلغ مقداره 21,254928 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ مقداره 78,005,586 درهماً إماراتي لصالح الشركة المدعية وقد قام الخبير بالرد على الاعتراضات المقدمة من المدعي عليه السادس -الطاعن الأول- على التقرير وتبين عدم احقيته فيها ، وهو ما يعنى أنه قد أدى المهمة وفقا للأصول المصرفية المتبعة دون مخالفة للقانون ،......، حيث انه ثبت من الأوراق انهم -الطاعنين- ورثة الكفيل المتوفي وبالتالي يكون التزامهم في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم ،....، ولا ينال مما تقدم نعي المستأنفين -الطاعنين- من عدم علمهم بأن مورثهم وقع على مثل ذلك الضمان فقد ناقش المستأنفون تلك الكفالة واقروا بان الكفيل هو مورثهم وانه كان يتعين أن يكون الضمان بحدود تلك الشركة التي انتقلت اليهم من مورثهم فقط دون أن يتعدى الضمان ذمة المستأنفين الشخصية مما يضحى النعي المذكور في غيرمحله جديرا برفضه )) وكانت أسبابها علي هذا النحو هي أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي بمنأى عن البطلان ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه (( فإن الحكم المستأنف في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف الماثل، كما لا يعيبه تبنيه لتقرير الخبرة محمولا على أسبابه ،.....، انها تخالف الحكم المستأنف فيما قضى به من بإلزام المدعى عليهم من الرابع وحتى السادس وبالتضامن فيما بينهم ،...، مما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف )) إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه التي أنشأها لنفسه كافية وتستقيم دون حاجة لما أورده بشأن أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص ، ولا ينال منه أيضاً ما ورد بالمنطوق من (( وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) ذلك أن التأييد لا ينصب علي وقائع كانت محل نعي من الطاعنين في استئنافهم ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أن منطوق الحكم قد ألزمهم في حدود ما آل اليهم من تركة إلا أنه قد تضمن في منطوقه أيضاً بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وفيما بين باقي الصادر ضدهم الحكم بالمبلغ موضوع المطالبة مما يفهم معه أنهم ضامنين مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثانية للرابعة في ذمتهم الشخصية فيكون الحكم بذلك لم يعتد بالحد الأقصى للكفالة وهو حدود ما آل إليهم من تركة ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن على الحكم لوجود غموض أو إبهام في منطوقه -على فرض تحقق ذلك- بل يكون السبيل لإزالة هذا الغموض أو الإبهام هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسيره وذلك بطلب يقدم اليها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة (138) من قانون الاجراءات المدنية. لما كان ذلك وكان مضمون نعي الطاعنين أنهم يعيبون علي الحكم المطعون فيه أنه يُفهم من منطوقه أنه قد ألزمهم في حدود ما آل اليهم من تركة ثم عاد وتضمن أيضاً إلزامهم في ذمتهم الشخصية بالتضامن فيما بينهم وبين المطعون ضدهم من الثانية للرابعة دون الاعتداد بالحد الأقصى للكفالة وهو حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، وإذ كان النعي علي هذا النحو ينصب حول فهم وتفسير منطوق الحكم و السبيل لذلك -إن وجد غموض أو إبهام - هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ، مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 79 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 79 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سماء للتمويل مساهمة خاصة ( حالياً ) - الحيل اوريكس للتمويل مساهمه خاصة ( سابقاً )
مطعون ضده:
كلاريون تكنولوجيز لمالكها محمد الهش شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/330 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (كلاريون تكنولوجيز لمالكها محمد الهش شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل الطاعنة (سماء للتمويل مساهمة خاصة ( حالياً ) - الحيل اوريكس للتمويل مساهمه خاصة ( سابقاً ) قيد برقم 653 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ مليون درهم مع الفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه بموجب أمر شراء محلي رقم ( 14555 / MP / 2017 ) بتاريخ 30/7/2017 تم توريد ماكينة من نوع ( KODAK NEX PRESS ZX300 DIGITAL PRODUCTION COLOR PRESS MACHINE SERIAL NUMBER 420 ML ) عن طريق الشركة المورد ( قطر لخدمات الكمبيوتر) بقيمة إجمالية قدرها 2,650,000 درهم وتم تسليمها للطاعنة بتاريخ 2017/5/15 وقد سددت بعضًا من ثمنها وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به للشركة الموردة والتي أحالت حقها في المبلغ المترصد للمطعون ضدها بموجب سند حوالة حق، وبمطالبة الطاعنة بالسداد تقاعست عن ذلك، فكلفتها بالوفاء سندًا لإخطار عدلي بتاريخ 2021/8/31 إلا أنها لم تحرك ساكناً، فتقدمت بطلب أمر الأداء، وبتاريخ 2022/3/16 أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بأن تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 330 لسنة 2022 أمر أداء ودفعت ببطلان إعلان أمر التكليف بالوفاء وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبرفض الأمر لعدم توافر شروط حوالة الحق في الدعوى وبتاريخ 2023/1/11 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا في 2023/1/13 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء الصادر بالرغم من تمسكها بالدفع بعدم قبول الأمر شكلاً لبطلان التكليف بالوفاء وقد قدمت الطاعنة المستندات والأسانيد التي تثبت البطلان في المذكرة الشارحة للاستئناف، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقا لما تقضي به المادة (179) من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، بما يتعين معه على الطاعنة مراعاة أن يكون سبب الطعن كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً بما ينفي عنه الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجملة على ما حوته لائحة الاستئناف، وإلا كان النعي مجهلاً ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في هذا السبب ماهية البطلان الذي شاب التكليف بالوفاء والمستندات والأسانيد التي تثبت ذلك البطلان وأثرها في قضائه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد أمر الأداء الصادر بالرغم من عدم توافر شروطه، لتخلف شرط أن يكون الدين حال الأداء وذلك لأن أمر الشراء المحلي ? سند الطلب- تضمن شروط عدة لاستحقاق قيمته وهي (1-استلام بوليصة التأمين الأصلية المخصصة للسادة الحيل اوريكس باعتبارهم المستفيد الوحيد بالشكل والمضمون المرضي للحيل اوريكس،2- الفاتورة الأصلية والدليل على سداد الدفعة المقدمة، 3- يخضع تسليم المركبات/ المعدة/ المعدات المذكورة والمذكورة أدناه إلى أمر التسليم الموقع من الحيل اوريكس، 4-يسري أمر الشراء المحلي هذا حتى تاريخ31/7/2017 وللحيل اوريكس الحق في إلغاء أمر الشراء المحلي هذا خلال فترة السريان في حالة عدم استيفاء الشروط أعلاه) ولم يتحقق الحكم المطعون فيه من استيفاء تلك الشروط، كما طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري حول صحة حوالة الحق كونها صادرة من شركة في قطر لم تقدم رخصتها ولم يتم التحقق من صلاحيات المخولين بالتوقيع وهل من ضمنها الحق في منح شركة أخرى حوالة حق لأنه بدون هذه الحوالة المطعون فيها لاتوجد دعوى أو خصومة ولا علاقة تعاقدية فيما بين الأطراف، كما ساير الحكم المطعون فيه أمر الأداء في احتساب مبلغ الفائدة من تاريخ الاستحقاق في 2017/4/30 مخالفا إقرارها في لائحة أمر الأداء والتي ذكرت فيها أن مبلغ المليون درهم مستحق بعد 90 يوما من تاريخ أمر الشراء المحلي والمؤرخ في 2017/4/30 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م م المستبدلة بالقرار رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوى على أنه (1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو مستنديا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محدداً بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره. 2- تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري. 3- وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.)، يدل وعلى ما به قضاء هذه المحكمة على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءًا من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجاري فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتا بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ومن المقرر أيضا أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا توافرت شروطه، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن انعقادها لا يكفي لجعلها نافذة في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنه الأصلي على أنه دائنه الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاة لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات الحكم عن الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى تأييد الأمر الصادر وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((ثبت أن المبلغ المتبقي هو مليونا درهم سدد المستأنف منها مليون درهم بشيك وتبقى مبلغ وقدره مليون بذمة المستأنف لم يسدد وهذا ما لم ينكره المستأنف، ولم يدع المستأنف السداد أو براءة ذمته منه أو انقضاء الدين لأي سبب من أسباب انقضائه وبالتالي تكون شروط أمر الأداء متوافرة وكذلك الصفة متوافرة في المستأنف ضده وفي من أحال الحق إليه فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف)) وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، ولا يسعف الطاعنة التحدي بعدم تحقق الحكم المطعون فيه من استيفاء الشروط الواردة في أمر الشراء سند الدعوى حال أن الطاعنة قد سددت مبلغ مليون درهم من إجمالي مبلغ المليونا درهم اللذان كانا معلقين على تحقق تلك الشروط مما يفيد بأن تلك الشروط قد تحققت واستحقت المطعون ضدها لقيمة المبالغ المترصدة من أمر الشراء سالف البيان كما أن الفائدة تستحق عليه من بعد 90 يوم من تاريخ أمر الشراء الكائن في 2017/4/30، وبالتالي يكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 78 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اي بي اتش مانيجمينت م م ح
مطعون ضده:
ثامر جزاع مطلق الهذال.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1612 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (تامر جزاع مطلق الهذال) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 849لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (أي بي اتش مانيجمينت م م ح) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (726,279.36) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 4-04-2017 م أبرم مع المدعى عليها اتفاقيتي بيع وشراء وتأجير غرفة فندقية وترصد له بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
بجلسة 6--7-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1612لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة إلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
طعنت المدعى عليها (أي بي اتش مانيجمينت م م ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-1-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبعدم جوازه لمخالفته لصحيح الواقع والقانون والثابت بالأوراق ولقبول الطاعنة ضمنياً بالحكم المطعون فيه وعدم طلب وقف تنفيذه فور صدوره.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبوله وبعدم جوازه لمخالفته لصحيح الواقع والقانون ولقبول الطاعنة ضمنياً بالحكم المطعون فيه وعدم طلب وقف تنفيذه فور صدوره.
وحيث ان هذا الدفع مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية ? السارية على اجراءات الطعن- أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى، وأن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن- ومنها الطعن بالتمييز- لا يقبل إلا من المحكوم عليه سواء كان خصما أصليا مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها تدخلا هجوميا بأن يكون الطاعن محكوما عليه أو قُضى عليه بشئ لخصمه أو رفُض له بعض طلباته، ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة في الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها وذلك فيما عدا الاحكام بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي المدعى عليها فى الدعوى وقد قضى لها الحكم المستأنف بطلبها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغائه وبرفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه لنظر موضوع الدعوى قد أضر بها، وكان هذا القضاء يتعلق بالاختصاص ويجوز الطعن عليه بالتمييز إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، فتكون قد توافرت للطعن شروط قبوله القانونية ويكون دفع المطعون ضده بعدم قبوله وعدم جواز على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى إلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع على سند من سقوط حقها فى التمسك به لعدم ابدائه أمام الخبير المنتدب من مركز تسوية المنازعات الودية فى النزاع رقم 375 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة تجارى بالمخالفة لنصوص المواد( 3-12?13) من القانون رقم 16 لسنة 2009 م بشأن انشاء مركز تسوية المنازعات الودية وما قضيت به ا أحكام محكمة التمييز من أن مركز تسوية المنازعات الودية ليس سلطة قضائية وانه معنى بتسوية المنازعات بطريقة ودية و لا يشترط التمسك بالدفع بشرط التحكيم أمامه، وانها قد دفعت بشرط التحكيم أمام المحكمة جلسة 14-4-2022م قبل ابداء أى دفوع موضوعيه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سنداً لنص المواد (3-5-7-10-12-13) من القانون رقم 16 لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات أن المشرع لم يجعل من مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي سلطة قضائية وأن القصد من إنشائه هو حسم النزاع بطريقة ودية على وجه السرعة في منابعه الأولى وأن طرح النزاع على المركز لا يعد درجة من درجات التقاضي وأن عدم تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لا يسقط حقه فى الدفع به أمام المحكمة لكونه ليس درجة من درجات التقاضي، وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم لسنة 2018م أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاعٌ يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى. وأن من المقرر أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق بترك الحكم العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع على ما أورده في أسبابه بقوله (أن المستأنف ضدها قد قدمت للخبير المنتدب في النزاع رقم 375 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة تجارى مذكرة بدفاعها في موضوع النزاع ..... وهو ما يعد دفاع في موضوع الدعوي ولم تتمسك فيها بشرط التحكيم وهو ما يستفاد منه تنازلها الضمني عنه وقبولها اختصاص المحاكم بالحكم في الدعوي ولا يجديها بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم لأول مرة بالمذكرة المقدمة أمام محكمة أول درجة فى 13-04-2022م .... ومن ثم فإن عدم تمسكها بشرط التحكيم قبل تقديمها دفاعها الموضوعي سالف البيان للخبير المنتدب في الدعوي، يترتب عليه سقوط حقها في إبداء هذا الدفع.) وكان عدم تمسك الطاعنة بشرط التحكيم أمام مركز التسوية الودية للمنازعات أو أمام الخبير المنتدب منه لا يسقط حقها في الدفع به أمام المحكمة لكون مركز التسوية الودية للمنازعات ليس درجة من درجات التقاضي، وكانت العبرة بالدفع به أمام المحكمة وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم لسنة 2018م، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 77 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة سمارت ميب سليوشنز سيسكو ش.ذ.م.م
سعد فائق منيب الطاهر
خلدون عاطف باتا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1768 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة (ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء ش-ذ-م-م) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 6819 لسنة 2021 التمست فيه اصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم (1- شركة سمارات ميب سليوشنز سيسكوش-ذ-م-م2- سعد فائق منيب الطاهر3- خلدون عاطف باتا) بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا لها مبلغ764,078.62 درهم - سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وسبعون درهم واثنان وستون فلساً - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الشيكات سند الأمر وحتى تمام السداد التام. ثانياً: - إصدار أمر بمنع المدعى عليه الثاني والثالث من السفر خشية هروبه وضياع ضمان وحقوق المدعية ، تأسيسا على أنه لقاء تعاملات تجارية متبادلة فيما بين المدعية و المدعى عليهم ترصدت في ذمة الأخيرين مديونية بمبلغ وقدره (764,078.62) (سبعمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانية وسبعون درهم واثنان وستون فلساً ) لصالح المدعية حيث حرر المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما مديري المدعى عليها الأولى والمفوضين بالتوقيع على كافة شيكات وأوراق الشركة " المستأنفة الأولى " والمنوط بهما تمثيلها قانوناً في مواجهة الغير عدد 12 شيكاً ، وذلك مقابل الوفاء بقيمة مبلغ المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعية ، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالصحيفة الا أنه وعند تقديمها الشيكات موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .وبتاريخ 25-10-2021أمرت المحكمة - في مادة تجارية ? 1- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 764,078,62 درهم (سبعمائة واربعة وستين ألف وثمانية وسبعين درهم واثنين وستين فلس والفائدة القانونية 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد 2 بمنع المدعي عليهما الثاني والثالث من السفر . استأنف المدعى عليهم هذا الأمر بالاستئناف رقم 1768 لسنة 2021 استئناف تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28-12 -2022 في موضوع الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا في مادة تجارية بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم [خمسمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وأربعون درهم وسبعة وخمسون فلسا] والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا لها مبلغ 55964275 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% على مبلغ كل شيك من تاريخ استحقاقه المبين به وبمنع المطعون ضدهما الأول والثالث من السفر ،وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ قضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على سند من أن المطالبة محل الدعوى مقامة بأصل الدين وليس قواعد الالتزام الصرفي ...رغم أن المطعون ضدهما الثاني والثالث هما من حررا الشيكات موضوع الدعوى باعتبارهما المخولين والمفوضين بالتوقيع على كافة شيكات وأوراق الشركة المطعون ضدها الأولى وقد ارتدت الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد وانه ووفقاً لنص المادة 599 من قانون المعاملات التجارية يكون المطعون ضدهما الثاني مسئولين عن سداد قيمة الشيكات بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد جاء بأسباب معماه مجملة بعيداً عن دفاع الطاعنة فلا هو قضي بها على نحو صحيح ولا هو رفضها وفقاً للقا نون ولم يعرض في تسبيبه على مستند هام كان مطروح على بساط البحث امام المحكمة مصدرة الحكم وهو توقيع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشيكات موضوع الأمر ، فضلاً على أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم اذ لم يطلب المدعى عليهما إخراجهما من الدعوى بل كل ما تمسكوا به هو منعهم من السفر وكان ما أورده الحكم من قول إن الطاعنة استندت في دعواها على أساس وجود تعاملات تجارية بين أطراف الدعوى مما يتعين عدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهما الثاني والثالث قول معيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كون العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة تجارية لا تعني على الاطلاق عدم تطبيق المادة 599 من القانون سالف الذكر ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به وأنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقاً لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه ولا تتقيد بتكييف المدعي للحق الذي يطالب به وانما تتولى من تلقاء نفسها اعطاؤه التكييف القانوني الصحيح في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند اليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى . ومن المقرر أيضاً ? أن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو أحد أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها و إطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنفة ?الأولى- بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 559,642.57 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% على مبلغ كل شيك اعتبارا من تاريخ استحقاقه المبين به وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بأسباب من أن (ولما كانت المحكمة قد ندبت خبيرا انتهى في تقريره إلى أن المستأنفة الأولى قامت بسداد قيمة شيك واحد فقط من الشيكات موضوع الدعوى وهو الشيك رقم (004453) المؤرخ 31/03/2021 البالغ قدره 204,436.05 درهم واستلمت المستأنفة الأولى أصل هذا الشيك من المستأنف ضدها الأولى. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات موضوع الدعوى والتي لم يثبت للخبرة قيام المستأنفة الأولى بسدادها للمستأنف ضدها والبالغ عددها (11 شيك) مبلغ 559,642.57 درهم، في حين أن المبالغ المترصدة في ذمة المستأنفة الأولى لصالح المستأنف ضدها عن التعاملات التجارية التي تمت بينهما حتى تاريخ 3/8/2021 من واقع المستندات المقدمة للخبرة من الطرفين مبلغ 564,078.62 درهم، والأمر متروك لعدالة المحكمة بشأن مدى استحقاق المستأنف ضدها لصرف قيمة تلك الشيكات من عدمه لتعلق ذلك بمسألة قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية. و المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة و تأخذ بها و من ثم تعدل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 559,642.57 درهم و تلزم به المستأنفة الأولى دون المستأنف ضدهما الثاني و الثالث لأن الثابت من صحيفة الدعوى أنها أُقيمت على سند من وجود تعاملات تجارية أسفرت عن مبلغ المطالبة أي أنها مرفوعة بأصل الدين الذي حررت من أجله الشيكات سند الدعوى مما يكون معه الساحب لحساب غيره [ المستأنف الثاني و الثالث] غير مسئولين عن سداد المديونية ما دامت الأوراق قد خلت مما يثبت ارتكاب أي منهما أي خطأ أو إهمال جسيم في إدارة الشركة المستأنفة الأولى ألحق ضررا بالمستأنف ضدها مما يكون معه إلزامهما بمبلغ المطالبة و منعهما من السفر غير سليم قانونا و تقضي المحكمة برفضه على النحو الوارد بالمنطوق . ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 69 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مهديه احمد امين زاده
مطعون ضده:
مسعود حسن فلاح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/878 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (مهديه احمد امين زاده) تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء قبل المطعون ضده (مسعود حسن فلاح) قيد برقم 2942 لسنة 2021 أمر أداء طلبت فيه إلزامه بأداء مبلغ (693،000) درهم، تأسيساً على أن المطعون ضده حرر لها شيكين مسحوبين على بنك الامارات دبى الوطنى ? الشيك الأول رقم (79) بمبلغ (660،000) درهم يستحق بتاريخ 2020/7/10 ، والشيك الثاني رقم (80) بمبلغ (33,000) درهم يستحق بتاريخ 2020/7/14 مقابل مديونية - وعند تقديم الطاعنة الشيكين للبنك ارتدا لكون الحساب مغلق ? وبمطالبة المطعون ضده بقيمة الشيكين امتنع دون سبب أو مبرر قانوني مما حدا بالطاعنة لفتح بلاغ جزائي، ومن ثم وجهت للمطعون ضده إنذاراً عدلياً بتاريخ 2021/3/4 بالنشر على جريدة الوطن، وبتاريخ2021/4/30 أصدر القاضي المختص الأمر الآتي: أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه/ المطعون ضده بأن يؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ وقدره (693,000) درهم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2022/11/16 بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/11 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن العقد المقدم من المطعون ضده المؤرخ في 2018/7/14 بمبلغ 1,593,000 درهم والذى تم تحريره لإثبات واقعة البيع والشراء، سبق وأن أنكرته ولا تعلم عنه شىيئًا كما تطعن عليه بالإنكار والتزوير كون المطعون ضده قد قام بتحريره مستغلاً الوكالة المحررة من الطاعنة له وأسبغ عليه الصفة الرسمية، وهو تزوير بالحداثة كون التاريخ الثابت بالعقد لم يتم تحريره فى التاريخ المدرج عليه سالف الذكر والذي سلم به الخبير المنتدب والحكم المطعون فيه خلافا للحقيقة والواقع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 28 /1 من قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992 المعدلة بالقانون المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 قد نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (11) من هذا القانون يكون الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو يودعها الكترونيا أو بإثباته في محضر الجلسة الالكتروني أو الورقي، مما مؤداه أن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق بشأن الطعن بالتزوير لإثبات مواضعه أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعـــوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره أي أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون له من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلته وإلا قضت بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده، وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطـة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان ما جاء بوجه النعي من الادعاء بالتزوير للمستند المشار إليه أعلاه قد جاء بصيغة عامة غير مقرون بشواهد التزوير ولم يكن مؤيد بتقديم الدليل عليه أو بطلب إجراءات تحقيقه ببيان الكيفية التي تطلب إثبات التزوير بها وسداد الرسم عنه، مما يجعل هذا الادعاء غير مقبول، وإذ كان من غير الجائز الطعن بالتزوير أمام محكمة التمييز فمن ثم يكون النعي برمته على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير المنتدب المعيب بالدعوى الذي اعتد بالمستندات المصطنعة من المطعون ضده والتي لا يجوز الاعتداد بها في إثبات دفاعه والتفت عن المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين عن الفترة من 2018/5/21 وحتى 2020/4/16 والتي تضمنت إقرارات كتابية صريحة من قبل المطعون ضده بطبيعة المبلغ الذي تسلمه من الطاعنة وسببه وقيمته، وأهملت الخبرة دراستها والرد عليها أو تبريرها ، كما أغفل الخبير المنتدب ومن بعده الحكم المطعون فيه الحجية الرسمية للرسائل الالكترونية المقدمة في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الاصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، إلا أنه يجوز للساحب أن يثبت أن الشيك ليس له سبب أو ان سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، كما أنه يمكن ان لا يكون إعطاء الشيك وفاءً لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف، ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المحررات والسجلات والمستندات الالكترونية تكتسب الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية وأن استخلاص صدور رسالة البريد الالكتروني وصحتها وقوتها في الاثبات مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله معينه الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن الشيكين موضوع الدعوى المبين تفاصيلهما أعلاه قد ورد ذكرهما بعقد البيع موضوع الدعوى الوارد ذكره في الفقرة رقم 4/4 والفقرة رقم 4/8 واتضح للخبرة قيام المستأنف ضدها/ الطاعنة بتقديم الشيك رقم (79) للصرف قبل تاريخ نقل ملكية الوحدة بالرغم من أن أطراف التداعي اتفقا بموجب البند رقم (6) من الشروط الإضافية أنه في حال القيام بسداد جزئي من قبل المشتري قبل تاريخ نقل ملكية الوحدة، المشتري سيسدد المبلغ المتبقي حتى (660,000) درهم إلى البائع مبادلة مع شيك الضمان كما بتاريخ نقل ملكية الوحدة.وقد أفاد المستأنف/ المطعون ضده بمذكراته بأن المستأنف ضدها قامت ببيع الوحدة لمشتري آخر.وبناءاً عليه يتضح للخبرة أحقية المستأنف في مطالبته بإثبات حقيقة أن الشيك رقم 000079 هو شيك ضمان وأن الشيك رقم (80) هو شيك مؤجل الدفع وفق بنود الاتفاقية مقابل قيمة ثمن الوحدة رقم 2810 بموجب العقد رقم 1211/2018 المؤرخ 14/07/2018 كما اتضح للخبرة عدم وجود أية ديون بذمة المستأنف تجاه المستأنف ضدها تتعلق بالشيكين موضوع الدعوى وذلك على النحو الوارد بتقرير الخبير وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن المحكمة إليه وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتبين معه أن الشيكين سند الدعوى لا تستحق المستأنف ضدها مطالبة المستأنف بأداء قيمتهما لها حيث أن الأول حرر على سبيل الضمان وأن الثاني مؤجل الدفع وفقا لما الاتفاق عليه بينهما بالعقد المؤرخ 14/7/2018 خاصة وأن المستأنف ضدها لم تقدم ثمة دليل قاطع على صورية هذا العقد كما أنه لم يتضح بشكل جازم صورية هذا العقد من خلال رسائل الواتس أب المقدمة من قبل المستأنف ضدها فضلا عن أن المدعية لم تقدم أية مستندات تفيد استلام المستأنف للمبلغ محل المطالبة من المستأنف ضدها لاستثماره لها كما تبين أيضا من تقرير الخبير عدم وجود أية ديون بذمة المستأنف تجاه المستأنف ضدها تتعلق بالشيكين موضوع الدعوى الأمر الذي أضحت معه دعوى المدعية غير قائمة على سند من الواقع والقانون جديرة برفضها وإذ خالف الأمر المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطلب وذلك على النحو المبين بالمنطوق ولا محل لما تثيره المستأنف ضدها من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضاتها وتبين عدم أحقيتها في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها))،ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 68 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مايا فيداني
سكندر حميد خان عبد الحميد خان
محمد عبد الله محمد عبدالله المر
مطعون ضده:
النور  روشنعلي دهروليا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2325 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنون (مايا فيداني وسكندر حميد خان عبد الحميد خان, ومحمد عبد الله محمد عبد الله المر) أقاموا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4516 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (النور روشنعلي دهروليا)بطلب الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة (عيادات فيدا ذ م م) وتوزيع حصصه على باقي الشركاء والزامه بالمصروفات ، وذلك علي سند من أنهم والمدعى عليه شركاء بالرخصة التجارية المسماة (عيادات فيدا ش ذ م م) وكيانها مجمع طبي ومركز خدمات صحة منزلية ، وأنهم يملكون نسبة 76% من قيمة حصص الشركة و يملك المدعى عليه نسبة 24% من قيمة الحصص، وأنه شريكهم بالشركة المسماة (ميد ستار للعناية الصحية ذ م م) وقد تعهد بسداد مبلغ (2,500,000) درهم شريطة أن يحصل على نسبة 50% من أرباح الشركة وخسائرها الا أنه سدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ ( 1,952,983) درهماً ورفض سداد الباقي مما أدى الى تدهور الوضع المالي للشركة وتوقفها عن سداد رواتب العاملين لعدم وجود سيولة مالية مما حدا بهم لإقامة الدعوى.
حيث قدم المدعى عليه دعوى متقابلة فى مواجهة المدعين بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بينه والمدعى عليهم تقابلاً والزامهم برد مبلغ (2,060,540.26) درهماً الذي قبضوه منه بموجب العقد ومبلغ (500.000) درهم على سبيل التعويض وذلك على سند من التغرير به بشأن ابرام العقد مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 28-2-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها للدائرة الكلية للاختصاص.
ندبت المحكمة الكلية خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-9-2022م برفض الدعوتين الاصلية والمتقابلة.
استأنف المدعون أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2325 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليه أصلياً بالاستئناف رقم 2363 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعون أصلياً (مايا فيداني وسكندر حميد خان عبد الحميد خان، ومحمد عبد الله محمد عبد الله المر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية لعدم اختصام الشركة في الدعوى رغم أن الثابت بالأوراق أن طلبهم في الدعوى الأصلية هو الحكم بإخراج المطعون ضده كشريك فى الشركة المسماة عيادات فيدا ذ.م.م ، وأن المطعون ضده قد طلب فى الدعوى المتقابلة الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والزامهم برد ما قبضوه من ثمن بيع حصصهم تأسيساً على أنه لا يعتبر نفسه شريكاً في الشركة من الاساس وقد سبق له تأكيد ذلك فى النزاع رقم 289 لسنة 2021 م تعيين خبرة تجاري المقدم نسخة منه بمستندات الدعوى والذي تمحورت مطالب فيه بإلزامهم برد المبلغ المذكور على سند من أنه قرض بما يثبت أن جوهر الدعويين وأساسهما واحد واتجاه ارادة الخصوم الى حل الشراكة وانهاءها وأن والخلاف بينهما ينحصر فى الاثار المترتبة على توزيع حصص الشريك المفصول أو المنسحب وأنهم قد لجؤا الى القضاء للفصل فى الحقوق المترتبة على هذا الانهاء وفق ما تنظمه المادة(675-2) من قانون المعاملات المدنية ، ولالتفاته عن أن المادة (677) من ذات القانون قد أجازت لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب خسارة الشركة ما يقارب مبلغ أربعة ملايين درهم بما يثبت جدية ما ارتكنوا اليه من أسباب للحكم لهم بطلباتهم في الدعوى الأصلية ذلك أن الأصل في العقود تحقيق المصلحة وعدم الضرر بالأخرين واذا وقع ضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب ازالته ورفعه عنه وتوفير مصلحة الناس واستقرارهم في المعاملات مما أضر بدفاعهم في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه باكتمال قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة تعتبر شخصاً اعتباريا له ذمته المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها وتعتبر مالكة للحصص والأموال والمنقولات وصاحبة الصفة في المقاضاة كمدعيه أو مدعى عليها على استقلال عن الشركاء فيها، وأن دعوى مطالبة شريك في الشركة بحصته في تكوين رأس مالها محلها عندما تكون حصة الشريك غير مقدمة فتعد ديناً في ذمته للشركة التي تكون هي صاحبة الصفة في المطالبة بها والمقاضاة عنها، وأن من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز اخراج الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت الشركة قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها لأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صله بإدارتها ، وأن مناط اخراج الشريك من الشركة عملا ًبنص المادة( 677)من قانون المعاملات المدنية أن تكون هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريك من الشركة وأن تقدير جدية طلب أغلبية الشركاء فصل أو اخراج احد الشركاء من الشركة يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضائها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان المدعيين أصلياً يطالبون بإخراج المدعى عليه أصلياً من الشركة وكان تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها انتهى الى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد اتفاق الأطراف على سداد المدعى عليه أصلياً مبلغ( 2,500,000) درهم نظير شركته في الشركة فضلاً عن خلو ارواق الدعوى مما يفيد وقوع أي اخلال من المدعى عليه أصلياً مما تكون معه الدعوى الاصلية على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المدعيين أصليا قد طلبوا اخراج المدعي عليه من الشركة وذلك استنادا الي انه لم يسدد باقي حصته في الشراكة بتخلفه عن سداد مبلغ خمسمائة الف درهم من اجمالي المبلغ المتفق عليه البالغ مليونين وخمسمائة الف درهم , وكان الحق في المطالبة هو اصيل للشركة لا يجوز لغير الشركة أو من يمثلها مطالبة هذا الشريك بسداد قيمة حصته التي لم يقم بالوفاء بها, وكانت الشركة محل الشراكة لم تختصم في الدعوي ولم يكن من حق الشركاء (المدعين) تلك المطالبة, كما ان تخلف الشريك عن دفع حصته او جزء منها يعتبر مدينا به للشركة وان التأخير في سدادها لا يبرر بطلان او فسخ الشراكة وانما للأخيرة المطالبة بالتعويض عن التأخير, وان ذلك السبب لا يصلح لان يكون سندا لطلب اخراج المدعي عليه (الشريك) من الشركة طالما أنها قائمة وأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صلة بإدارتها, وبالتالي فان الدعوي الاصلية قد أقيمت علي غير أساس صحيح متعينا رفضها, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة.)وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تأسيس الخصوم شركه ذات مسئوليه محددوه تتمتع بحكم القانون بشخصيه اعتباريه وذمه مالية مستقلة عن ذمم الطاعون الشركاء فيها بما يجعلها مالكة للحصص والأموال والمنقولات وصاحبة الصفة في المقاضاة كمدعيه أو مدعى عليها على استقلال عنهم ، وكان لا يجوز قانوناً اخراج الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها ،وكان تقدير توافر أسباب جدية تبرر فصل الشريك من الشركة يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلصت ليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون، ويكون النعي عليه بشأن توافر أسباب جديه تبرر فصل المطعون ضده من الشركه مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير وتقرير توافر الاسباب الجديه التي تبرر فصل الشريك من الشركة من عدمه والنعي عليه بغير ذلك بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون ، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

          برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 59 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أحمد عبدالله فردان علي الفردان
مطعون ضده:
شركة شباب الاهلي دبي ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3116 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة شباب الاهلي دبي ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 4023 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن (أحمد عبدالله فردان علي الفردان) وآخر(حبيب فردان عبدالله فردان الفردان) بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ سبعة ملايين درهم والتعويض بواقع 9 % من تاريخ استلام المبلغ وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أن الطاعن تسلم منها الشيكين رقمي 725 ، 3109 وقيمتهما سبعة ملايين درهم وقام بصرفهما بزعم أنه وكيل أعمال المدعو/ حبيب الفردان الذي نفى استلامه المبلغ، فقامت بإنذارهما برد المبلغ ثم أقامت دعواها الراهنة، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعقد احتراف لاعب كرة قدم، فصححت المطعون ضدها شكل الدعوى بقصر طلباتها فيها على الطاعن وتركت الخصومة بالنسبة للآخر، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت حضوريا بتاريخ 2021/10/21 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3116 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 2022/12/14 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده/ الطاعن برد مبلغ وقدره (7,000,000 درهم) وإلزامه بالفائدة عنه 5% سنويا من تاريخ 07-10-2020 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/10 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهم ا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول تضمنت طلبات المطعون ضدها الختامية طلبًا احتياطيًا واضحًا وجازمًا وهو طلب تعيين خبير والذي استجابت له محكمة أول درجة، وهو طلب غير مقدر القيمة وبالتالي وفقاً للقانون تعتبر قيمته زائدة على مبلغ عشرة مليون درهم وكان يجب سداد رسم على هذا الطلب غير المقدر القيمة، وقد خلت أوراق الدعوى من سداد أي رسوم على هذا الطلب فكان يتعين على المحكمة القضاء بعدم اتخاذ أي إجراء بشأنه، كما لم تنتهي المحكمة الجزئية مصدرة الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم اختصاصها القيمي وإحالة الدعوى للدائرة الكلية ، كون أن الدعوى قد تضمنت طلب غير مقدر القيمة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر وفق نص المادة (24) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ? الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (69) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة أو للقاضي المشـرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقًا للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى، هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى والمذكرة الختامية المقدمة من المطعون ضدها بتاريخ 2021/3/30 أمام أول درجة أنها تضمنت في ختامها من الطلبات أولا وبصفة أصلية :- إلزام المدعى عليه/ الطاعن برد مبلغ سبعة ملايين درهم إماراتي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ تحصله على المبلغ و حتى تاريخ رده والمصروفات والأتعاب، ثانياً: وبصفة احتياطية :- إلزام المدعى عليه برد مبلغ سبعة ملايين درهم إماراتي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً إعتباراً من تاريخ تحصله على المبلغ و حتى تاريخ رده والمصروفات والأتعاب ، وبخصم ما لا يزيد عن مائة ألف درهم، وهي الطلبات التي تمثل القيمة النقدية التي تم تقدير الدعوى على أساسها وتم تصنيف الدعوى بأنها ضمن اختصاص المحكمة الجزئية كونها لم تتعدى مبلغ العشرة مليون درهم، أما ما جاء بالطلب ثالثاً: و من باب الاحتياط الكلي الاستعانة بخبير رياضي من واقع جدول محاكم دبي أو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للرجوع للوائح المنظمة وفقاً للوائح الاتحاد المحلي/ الدولي المشار إليها أعلاه السارية وقت التعاقد مع اللاعب، فإن هذا الطلب الأخير ما هو إلا وسيلة دفاع لجأت إليه المطعون ضدها لإثبات طلبيها الواردين بالبند أولا وثانيا وليس طلباً موضوعياً غير مقدر القيمة يستحق أن يتقاضى عليه رسوم، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أثناء الرد على الدفع بالتقادم والدفع بعدم الاختصاص قضى الحكم بأن الواقعة ليست منازعة رياضية وإنما هي عقد سمسرة ينطبق عليه قانون المعاملات التجارية واستدل بتعريف السمسار الوارد في المادة (254) من قانون المعاملات التجارية، وبعد ذلك جاء الحكم المطعون فيه وأرجع الواقعة إلى القوانين الرياضية بوصفها منازعة رياضية حين قضى بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد الترخيص له بمزاولة مهنة الوساطة أو السمسرة في المجال الرياضي وبالتحديد الوساطة أو السمسرة في عقود انتقال اللاعبين إلى الأندية، وقضى ببطلان العقد وبإلزام الطاعن إعادة مبلغ (7,000,000 ( درهم، والتفت عن دفاع الطاعن بأنه في تاريخ التعاقد وتحرير الشيكين في عام 2014 لم تكن هناك تصاريح تصدر بشأن السمسرة أو الوساطة في عقود انتقال اللاعبين، وقدم سندا لذلك خطابًا صادرًا من اتحاد الإمارات لكرة القدم رقم 619/2021 المؤرخ في 2021/2/21 بشأن عدم وجود لائحة معتمدة بوكلاء اللاعبين وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه النظر بالدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دفع بمذكرته أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله - إيراداً ورداً- بالبحث والتمحيص رغم إنه دفاع جوهري - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 58 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة البحري والمزروعي التجاريه ( ذ .م .م )
مطعون ضده:
ديربي للمقاولات (ش.ذ.م.م)
صلاح أحمد ابراهيم محمد علي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/263 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة البحري والمزروعي التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدهما (ديربي للمقاولات وصلاح أحمد ابراهيم محمد علي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ ( 488,204) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك ،وذلك على سند من أنها تداين المدعي عليها الاولى بالمبلغ محل المطالبة الذى حرر لها لسداده مديرها المدعى علية الثاني عدد (12) شيكاً مسحوبه من حساب المدعى عليها الاولى منها عدد (11) شيكاً من حسابها لدى بنك دبي التجاري و الثاني عشر من حسابها لدى بنك ام القيوين والتي ردت جميعاً فى تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد مما حدا بها لإقامة الدعوى..
ندبت المحكمة فى الدعوى المختبر الجنائي لدى شرطة وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 26-12-2019م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 2020م تجارى فأعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي الثاني قضت بجلسة 15-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (شركة البحري والمزروعي التجارية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2023م بطلب نقضه.
و قدم أ المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية- المنطبقة على إجراءات الطعن- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي الذى تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين(24/25) من اللائحة التنظيمية لذات القانون- السارية على إجراءات تقدير قيمة الدعوى- أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى متعددة وناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الدعوى بقيمة كل من هذه الطلبات على حده، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ (488,204) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك تأسيساً على تحريرهما لصالحها عدد (12) شيكاً مصرفياً بما يثبت أن المبلغ المطالب به فى الدعوى ناشئ عن أسباب قانونيه مختلفة هي قيمة كل شيك على حده بما يوجب تقدير قيمة كل طلب بقيمة كل شيك على حده ، ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن أعلى قيمة شيك مبلغ (48.850) درهم بما يثبت أن قيمة كل شيك مضافاً اليه الفائدة المطالب بها بنسبة 12% سنويا من تاريخ استحقاق كل شيك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فى عام 2015م وحتى تاريخ اقامة الدعوى فى 8-10-2018م لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية ? السارية على اجراءات الطعن- بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات و مبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.