الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 233 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 192 ص 513

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

----------------

(192)
القضية رقم 233 سنة 22 القضائية

(أ) تزوير في أوراق رسمية. 

اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده فقط من القوانين واللوائح بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه .

رسمية المحرر. يستندها من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره, أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها.
(ب) حكم. تسبيبه. 

استعمال ورقة مزورة. نفي المحكمة حصول تزوير فيها لا تثريب عليها إن لم تتحدث عن جريمة الاستعمال.

-----------------
1 - إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين (مهندس وكاتب ري الأقصر) هى أنهما حررا شهادتين إدارتين لاستبدال محضر إثبات الحالة الذي حرر أولا بتاريخ وصول رسالة البنزين ناقصة من مخزن ري قنا إلى هندسة الأقصر بهما ولتقوما مقامه في إجراءات التحري والخصم من العهدة, وأن المتهمين أثبتا بالشهادتين ما يفيد حصول العجز عن طريق التبخر بعد وصول البنزين إلى الأقصر على خلاف الحقيقة التي سبق إثباتها في محضر إثبات الحالة الأول من وصول عدد من صفائح البنزين إلى مخزن الأقصر وهى خالية منه وناقصة وذلك سترا للعجز الذي سبق أن لوحظ على البنزين عند وصوله, وكان إجراء التحري عن فقد الأصناف بالمخزن لمعرفة سببه من اختصاص أمينه أو الموظف التابع له بالمخزن طبقا للمادة 15 من لائحة المخازن المعمول بها وقت الحادث, وكان ما يثبته الموظف أثناء إجراء هذا التحري في محضر على خلاف الواقع الذي يعلمه يعتبر منه تغييرا للحقيقة في هذا المحرر, ولا عبرة بعد ذلك بأن نتيجة التحري لم تحرر على الاستمارة رقم 186 حسابات, وكان تفتيش الري وهو الجهة الرئيسية لهندسة الأقصر كان يطلب إليها بإشارات تليفونية لمناسبة الجرد السنوي إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضح بها أسباب استهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر في اعتمادها - لما كان ذلك وكان اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فقط بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به, كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها, فإنه إذا كانت المحكمة لم تمحص هذه الواقعة ولم تبحث أمر ما أسند إلى المتهمين على الأسس المتقدمة ارتكانا على القول بأن الشهادة الإدارية لا تعتبر من الأوراق الرسمية لأن تحريرها غير داخل في أعمال وظيفة المتهمين, وأنه لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانبهما بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر وأن الشهادة لا يمكن أن تتخذ مصدرا يعتمد عليه في إثبات النقص والتبخر وأنها لغو لا يتأدى به الواجب من التحري ولا قيمة لها من الوجهة القانونية, ولا يترتب على عدم الصدق فيها أي مسئولية جنائية. إذا اكتفت المحكمة بذلك وأسست عليه قضاءها بالبراءة, فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث في حكمها عن جريمة استعمال ورقة مزورة مادامت قد نفت التزوير فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول: أولا: بصفته أمينا على الودائع "أمين مخزن تفتيش ري خامس قنا" تجاري على اختلاس الأخشاب والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والجدول المرفق والمملوكة للحكومة حالة كون هذه الأمتعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته وذلك بأن نقل بعضها إلى منزله وإلى منزل المتهم الثاني وأخفى الناقص من عهدته "الوقائع الختامية بالجدول المرفق 4و5و9و10و11و21و22و29و33 وسائر الوقائع المبينة في ثانيا. وثانيا: ارتكب واحدا وثلاثين تزويرا في طلبات الصرف استمارة 111ع.ح و113 ع.ح ومستندات الإيراد 111ع.ح ودفتر العهدة 118ع.ح المبينة بالتحقيقات والجدول المرفق حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في خانة المنصرف المختص بتحريرها كميات تخالف الحقيقة "بالزيادة أو عدم صرفها أصلا كما ارتكب تزويرات مادية فيها وفي صورة محضر جرد مايو سنة 1946 استمارة 121ع.ح ملف 23 - 16/ 12 توريدات بأن أثبت بها بعض البيانات المزورة التي لا يدخل في اختصاصه إدراجها بها واصطنع بعضها بالشكل الذي تصدر به من الموظف المختص بتحريرها وذلك تغطية لجنايات الاختلاس السالف ذكرها وتوطئة لاختلاس ما لم يتم اختلاسه منها "الوقائع من 1 إلى 3, من 6 إلى 10, ومن 12 إلى 17, 19, 20, من 22 إلى 24, 28, من 30 إلى 32. وثالثا استعمل الأوراق الرسمية المزورة السالف ذكرها في ثانيا بأن صرف بمقتضاها الأصناف المدرجة بها وخصم بعضها بدفتر عهدته "من سنة 1945" وذلك مع علمه بتزويرها "الوقائع المبينة ثانيا". والثاني أولا: اشترك مع المتهم الأول في بعض جنايات الاختلاس السابق ذكرها في أولا المبينة بالجدول المرفق "المستند الثالث والتاسع بالمظروف الرابع من المستندات" بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة وذلك بأن اتفق معه وحرضه على اختلاسها وتسليمها له ولتابعيه ونقل بعضها إلى منزله وساعده بصفته مديرا للمخازن في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة "الوقائع 4, 9, 10, 11, 18, 27, 29, 31, 32". وثانيا: بصفته مديرا للمخازن منوطا به حسابات انقاض القمانة وفرحانة والكرنك واستراحة ارمنت اختلس أخشاب الأرضية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والجدول المرفق المملوكة للحكومة وذلك بأن أمر بهدم المباني المذكورة من غير موافقة الجهات المختصة كما عمد إلى عدم حصرها وتسليمها بمعرفة اللجنة المختصة واختلسها لنفسه "الواقعة 27". وثالثا: اشترك مع مرءوسيه الموظفين العموميين الحسني النية بطريق التحريض والمساعدة على اختلاس الكراسي وحوض الاستحمام "البانيو" وأدوات الكهرباء "الترانسفورمر" والماكينة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وذلك بأن أمرهم بتسليمها إليه من عهدتهم بعد أن مهد لذلك بإجراءات تحايل بها على التعليمات ثم استولى عليها لنفسه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة الواقعتين 294, ورابعا: اشترك مع ديمتري حنين فانوس وزكي وهبه الموظفين العموميين الحسني النية في تزوير طلب الصرف 192, 113ع.ح ومرفقاته بطريق التحريض والمساعدة وذلك بأن أصدر أمرا شفويا إليهما بإجراء تزوير معنوي في المحرر الرسمي المذكور حال تحريره المختص بوظيفتهما بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات أن الأخشاب قد صرفت لترميم كراسي, خلافا للحقيقة من عمل كراسي تحايلا وإخفاء لها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة "الواقعة 4" وخامسا: زور في طلبات الصرف 793و796و792 استمارة 113ع.ح حال اعتمادها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اعتمد صرف الأصناف المدرجة بها واستهلاكها مع علمه بأنه لم يسلم أو يستهلك منها إلا بعضها "الوقائع 7, 9, 10" وسادسا: ارتكب تزويرا ماديا في طلب الصرف 174 استمارة 111ع.ح بأن صحح رقم صنف الشكاير المنصرفة من 200 إلى 450 أكثر من الرقم الذي كانت مدرجة به تغطية لاختلاس الفرق بين الرقمين مع علمه بذلك "الواقعة 18" وسابعا: زور الشهادتين الإداريتين وصورها المبينة بالتحقيقات والجدول المرفق حال اعتماده المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اعتمدها وهو يعلم أنها تخالف الحقيقة المبينة في محضر إثبات الحالة المحرر عند وصول البنزين ناقصا من مخزن قنا إلى مخزن الأقصر كما اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين الثالث والرابع في تزوير الشهادتين المذكورتين بأن ابتكر لهما فكرة استعمالها تغطية لوصول البنزين ناقصا بالقدر المختلس المبين بالتحقيقات "الواقعة 22" وثامنا: اشترك مع أديب بقطر العمومي الحسن النية والمختص بتحرير وصرف استمارات السفر بطريق التحريض والمساعدة في إجراء تزوير في استمارات السفر الأربع المثبته بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن أثبت بها ضعف ما تستحقه عائلته فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك المساعدة, كما أجرى تزويرا معنويا في الاستمارة 811546 من دفتر عهدته حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله الواقعة المزورة سالفة الذكر في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها كما استعمل ثلاثا من الاستمارات الخمس المزورة بأن قدمها إلى مكتب السكة الحديد المختص وصرفها مع علمه بتزويرها "الواقعة 25" وتاسعا: بصفته أمينا على دفتر الاستمارات المبينة بالفقرة الثانية من الوصف السابق في ثامنا اختلس الاستمارة 811546 المذكورة وهى من الأوراق الجارية مجرى النقود المسلمة إليه بسبب وظيفته لاستعمالها في الأعمال المصلحية فاختلسها لعائلته "الواقعة 25" وعاشرا: بصفته موظفا عموميا "وكل تفتيش" مكلفا بتنفيذ أمر تطهير مصرف سمهود على ذمة الحكومة استحصل بواسطة غشه على ربح لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة وذلك بأن أصدر أمره بتطهير المصرف المذكور إلى المقاول عباس أبو طه دون أن يكون المصرف في حاجة إلى تطهير وذلك لمنفعة المقاول "الواقعة 26" والثالث والرابع: ارتكبا تزويرا في الشهادتين الإداريتين السالفتي الذكر في سابعا حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا بها تبخير البنزين بالأقصر خلافا للحقيقة المدرجة بمحضر إثبات الحالة عند وصوله ناقصا من مخازن قنا القدر المختلس بها لاسالف الذكر "الواقعة 22" وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 112, 211, 212, 213, 214 والثاني بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41, 112, 118, 211, 212, 213, 214 والثالث والرابع بالمواد 211, 212, 213 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهمين من جميع ما هو منسوب إليهم وأعفتهم من المصاريف الجنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن المطعون ضده الثاني "حبيب اسكندر" قد توفى فيتعين الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.
وحيث إن مبنى الطعن فيما يختص بالمطعون ضده الأول هو أن الحكم المطعون فيه جاء متخاذلا ومخطئا في الاستدلال وقاصرا في البيان إذ أنه بالنسبة للواقعة الخامسة عشرة من الجدول المرافق لتقرير الاتهام أقام قضاءه بالبراءة على ما ثبت بدفتر خفير المخزن من أن سائق السيارة أعاد إلى المخزن 50 صفيحة فارغة واستدل بذلك على أن ما كان قد تسلمه من بنزين هو مائتا جالون باعتبار أن بكل صفيحة أربعة جالونات فيكون ما أثبته المطعون ضده في الإذن وهو مائتا جالون هو عدد صحيح لا تزوير فيه وذلك دون أن يتعرض الحكم لأقوال الشهود المثبتة لوقوع التزوير في الإذن المذكور, كما أنه اعتبر ما أحدثه المتهم من تغيير في بعض الأذون تصحيحا واستكمالا لنقص أجراه المتهم بحسن نية مع أن فيه تغييرا للحقيقة بسوء قصد وأنه بالنسبة للإذن رقم 43/ 112 كيف ما وقع من المتهم بأنه خطأ وارتباك لا جريمة فيه مع أنه تزوير في الإذن بإثبات أن عدد الملاءات ثمان بعد أن كان محررا بتسع ورغم أن التغيير فيه ظاهر ومؤيد بما قرره الشهود, وأنه بالنسبة للإذن رقم 415 اقام البراءة على أن من وقع عليه باستلام ما ورد فيه مأخوذ بتوقيعه واكتفى بذلك دون أن يشير إلى أقوال الشهود وما قرره المستلم من أنه وقع على الإذن تحت تهديد وإكراه من المتهم وأنه بالنسبة للإذن رقم 490 رجح الحكم دفاع المتهم وعززه بقوله إنه وجدت عند الجرد زيادة في كمية الأسمنت قدرها طنان مع أن المتهم قرر في التحقيق أن الإذن كان معتمدا قبل إجراء التصحيح فيه ورغم أن الزيادة التي وجدت في الأسمنت لا تؤخذ دليلا على براءة المتهم لأنه كان يعمل على توفير كميات مختلفة مما كان في عهدته إعدادا لاختلاسها؛ وأنه بالنسبة إلى الإذن رقم 30/ 112 أخذ الحكم في تبرئة المتهم بما زعمه من سبب لتحريره بعشر مخدات كبيرة وعشرة أخرى صغيرة وأنه لم يتبين أن المنجد أعد أربع مخدات كبيرة و16 صغيرة وأنه صحح رقم المخدات الكبيرة وترك رقم المخدات الصغيرة دون تصحيح مع أنه لو كان صادقا لصحح عدد المخدات الصغيرة أيضا, وأنه بالنسبة إلى الإذن رقم 796 أخذ الحكم في براءة المتهم بأن ما وقع منه كان خطأ لم يقصده لذاته إذ هو لا يميز بين نوع وآخر من الأخشاب الأوربية مع أن المتهم لم يقل ذلك بل قرر في التحقيق أنه أخطأ في بيانات الإذن بالقدم الطولي بدلا من القدم المكعب فضلا عن أنه تبين وجود عجز في نوع الخشب القاويش, وأما ما ذكره الحكم من وجود زيادة فهى لم تكن في هذا النوع من الخشب, وأنه بالنسبة إلى واقعة اختلاس البنزين عن طريق أن المتهم كان يسلمه للسائقين في صفائح بكل منها ثلاثة جالونات ونصف جالون بدلا من أربعة أخذ الحكم في براءة المتهم منها بأنه لم ينكر إجراء التعبئة بالمعيار الناقص المضبوط سدا للعجز الناشئ عن التبخير والتطاير وما قد يتساقط من البنزين عند التفريغ لعدم وجود طلمبة للصرف وأن ما يتوفر من استعمال ذلك المكيال يضاف إلى حساب الحكومة واستدل الحكم على ذلك بعملية حسابية خاطئة انتهى منها إلى "أن الزيادة التي نتجت من التعبئة على أساس المكيال الناقص بعد تغطية ما فقد من التبخير وما ضاع عند عملية التعبئة هى سبع صفائح قد أضيفت لأعمال المصلحة وقد انتفعت بها" وتقول النيابة في طعنها إن من مقتضى العملية الحسابية التي أوردتها المحكمة أن يكون هناك نقص قدره 33 صفيحة ضاع على الحكومة لازيادة سبع صفائح كما حسبت, وأن الحكم بالنسبة للواقعتين 28و30 والتزوير في دفتر العهدة رقم 118 استند في تبرئة المتهم من اختلاس جالون شل توكس إلى ما قاله من أن ما وقع منه كان خطأ في النظر وأنه ليس في الأوراق ما ينفيه وأن هذه الأشياء التافهة أحقر من أن يفكر المتهم في اختلاسها مع أن هذا لا يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه, كما أنه بالنسبة إلى الواقعة 30 أخذ في تبرئة المتهم بأن زيت جار جويل وجد عند الجرد زائدا عن العهدة الأمر الذي ينتفي به الاختلاس وأن ما وقع من تغيير في الإذن لم يكن مقصودا لذاته بل كان نتيجة خطأ كتابي محض. ويقول النيابة إن تهمة الاختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة حتى تستند إلى عدم وقوع الاختلاس في قضائها بالبراءة من تهمة التزوير ولهذا يكون الحكم بالبراءة منها خلوا من الأسباب. وأنه بالنسبة إلى واقعة التزوير في محضر جرد مايو سنة 1946 اعتبرت المحكمة أن التعديل الذي أجراه المطعون ضده في المحضر غير مشتمل على شئ من الكذب بل يتضمن أمورا حقيقية ولم تخسر الحكومة من جرائه شيئا إذ زاد المتهم في أعبائه وكان حسن النية فيما فعل. وتقول النيابة إن التغيير في المحضر لم يكن كله بالزيادة وأن المتهم كان سئ النية في أحداثه - وأنه بالنسبة إلى الواقعة رقم 13 الخاصة بإذن الصرف 710 مكرر ودفتر العهدة أخذ الحكم في براءة المتهم بدفاعه مع أنه لا سند له من الأوراق فضلا عن أنه لو كان صحيحا لعدل في إذن الصرف المذكور - وأن الحكم خلا من أسباب البراءة من بعض التهم المسندة إلى هذا المتهم وأشارت إلى الواقعة 12 الخاصة بإذن الصرف رقم 415 والواقعة 14 الخاصة بالتزوير في صورة إذن الصرف 213 والواقعة 19 الخاصة بإذن الصرف رقم 172 وكذلك إذن الصرف المؤرخ 14 أغسطس سنة 1946 وإذن الصرف 455 المؤرخ أول أكتوبر سنة 1945 وأن الحكم تعرض للإذن رقم 296 والإذن رقم 530 المؤرخ 3 سبتمبر سنة 1946 وقضى ببراءة المتهم من التزوير فيهما مع أن الدعوى العمومية لم ترفع عليه بشأنهما وإنما أقيمت الدعوى عن الإذن رقم 530 المؤرخ 18 أكتوبر سنة 1945 ودفتر العهدة رقم 118 فيما يتصل به فالحكم ببراءة المتهم من التزوير في هذا الإذن وفي دفتر العهدة يكون خاليا من الأسباب كما أنه خلا من أسباب القضاء بالبرءة من جريمة استعمال هذا الإذن وباقي الأوراق المزورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهم الاختلاس والتزوير في طائفة من الوقائع التي تشير إليها النيابة على نفي وقوع اختلاس أو تزوير فيها وبسط الملاحظات التي سجلها على أعمال المخزن المعهود إليه به من نقص واضطراب ووجود مهمات في العراء بالفضاء الموجود أمامه - وما ثبت للمحكمة من عدم تسليمه إلى المتهم تسليما فعليا عند انتقاله إلى عهدته - وما تبين لها من أن من الأذون ما كانت تصرف المواد الواردة به في غيبته - وما لمسته من عيوب في عملية الجرد وخطأ في الإجراءات التي اتبعت فيها مما أدى إلى تشككها في صحة النتيجة التي انتهى الجرد إليها, وما ثبت لها كذلك من أن عدم العثور على بعض الأوراق والمستندات نشأ عنه إنحراف بعض الشهود عن قول الحق وتأثر البعض الآخر في أداء شهادتهم بأمور بينتها في حكمها. ولما كان الحكم فيما يتعلق بطائفة من وقائع التزوير والاختلاس بوجه عام قد قال إنها لا تخرج عن نوع من ثلاثة أنواع - الأول أذون صدرت صحيحة واستوفت شرائطها ووقع عليها أصحاب الشأن بالاستلام والنوع الثاني أذون لم يوقع عليها أحد بالاستلام والنوع الثالث أذون تناول التغيير بعض الأرقام أو البيانات فيها. ثم قال إنه ثبت للمحكمة بالنسبة إلى النوع الأول عدم حصول تزوير أو اختلاس فيه كما أشار في شأن النوع الثاني إلى ما استخلصته المحكمة من ظروف تحريرها أثناء الفيضان في وقت كان صرف المهمات يجري ليلا ونهارا دون انقطاع في غيبة المتهم أمين المخزن أو حضوره مما رجحت معه أن المهمات موضوع هذه الأذون قد أرسلت فعلا بصفة عاجلة بناء على محادثة تليفونية أو مكالمة شفوية وذكرت المحكمة أنها لا تثق بشهادة الشهود في شأنها لأن واقع الحال يكذبهم, أما بالنسبة إلى النوع الثالث فقد قال الحكم إن التصحيح في الأوراق الرسمية من حق كل موظف متى لاحظ نقصا أو خطأ في عمله أما عند تحرير الورقة أو الإذن أو بعده برضاء صاحب الشأن ومن ذلك ما حصل من المطعون ضده في أذون لم تصرف في مدة عمله, ثم تعرض الحكم بعد ذلك للتفصيل بالنسبة إلى الوقائع موضوع الاتهام - ولما كان ما أوردته المحكمة في حكمها - فيما عدا ما يختص بالبنزين موضوع الشهادتين الإداريتين المسند تزويرهما إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وما أسند إلى المطعون ضده الأول بشأنه - مقاما على أدلة سائغة وقد أرجعتها إلى سندها من الأوراق, وكان للمحكمة أن تصدق دفاع المتهم وتطرح أقوال الشاهد لعدم ثقتها فيها إذ الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وكانت المحكمة بالنسبة إلى العملية الحسابية لجالونات البنزين التي أشارت إليها النيابة في طعنها إنما استطردت إليها بعد بيان دفاع المتهم الذي أخذت به من حيث تطاير البنزين عند تعبئته في الصفائح بغير طلمبة خاصة للصرف وبرطيقة غير منظمة ولا دقيقة ولا تكفل سلامة عهدته, وقالت إن ما كان يفعله المتهم من استعمال مكيال ناقص إنما كان يقع علنا ولم يقصد منه اختلاسا للبنزين بل اتقاء للمسئولية عما في عهدته منه, فخطأ المحكمة في العملية الحسابية لا يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى أو مؤثرا في دفاع المتهم مادام جوهر دفاعه الذي أخذت به وأفاضت في بيانه هو وقوع العجز في البنزين نتيجة عملية التعبئة وما يصحبها من تبخر وتساقط وما دام مقدار ما في البراميل من البنزين الذي اتخذته المحكمة أساسا للعملية الحسابية ليس منضبطا انضباطا دقيقا لما اشارت إليه من أن جانبا منه يضيع في الطريق ووقت التفريغ مما يجعل الأساس الذي بنيت عليه تلك العملية افتراضيا ولا واقعيا - ولما كان ما تبينته المحكمة من أن ما أجراه المتهم في بعض الأذون لم يقصد منه تزويرا بل تصحيحا لخطأ أو استكمالا لنقص قد بنته على أسباب مقبولة, وكان لا تثريب عليها إذ هى استدلت على نفي وقوع اختلاس في صنف معين بما تبين عند الجرد من وجود زيادة فيه - أو إذا هى استدلت بوجه عام على عدم وقوع تزوير بإذن الصرف أو بدفتر العهدة في بيانات صنف معين بأنه لم يقع اختلاس فيه إذ أن هذا منها بيان لانتفاء العلة في التزوير وعدم قيام ما قد يقتضيه, أو إذا هى لم تتحدث في حكمها عن جريمة استعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها - ولما كان لا وجه لما تنعاه النيابة على الحكم من عدم ذكر أسباب خاصة للبراءة من تهمة التزوير في الإذن رقم 530 المؤرخ 18 أكتوبر سنة 1945 وفي دفتر العهدة فيما يتصل به وفي الأذون الأخرى التي أشارت إليها في طعنها إذ يجري عليها ما جعلته المحكمة أساسا للبراءة في الأذون والأوراق المماثلة من النوع الذي تدخل فيه وأشارت إلى عدم ثقتها في شهود وقائعها. ولما كانت المحكمة فيما ذكرته من عدم تمييز المتهم بين نوع وآخر من الأخشاب الأوربية قد اقامته في الأصل على أن هذا التمييز قد يتعذر على المهندسين أنفسهم لما تبين لها من الاطلاع على تقرير الجرد من صعوبة التمييز بينها حتى على لجنة الجرد نفسها واستخلصت من ذلك أنه لا يمكن أخذ المتهم بالتهمة المسندة إليه في شأنها, وكان لا يقدح فيما ارتأته المحكمة من ذلك أن تكون الزيادة التي أشارت إليها هى في أصناف أخرى ما دام أن ما رأته كان مقاما على صعوبة التمييز بين صنف وآخر والتماسها العذر للمتهم في الخطأ فيه, وكان يكفي للحكم بالبراءة أن تبدي المحكمة عدم اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة أمامها بعد تمحيصها. لما كان ذلك فإن ما تقوله النيابة مما تقدم جميعه نعيا على تقدير المحكمة لوقائع الدعوى وأدلة الاتهام فيها لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إن النيابة العامة تقول في طعنها إن الحكم في قضائه بالبراءة من تهمة التزوير في الشهادتين الإداريتين كان مخطئا في تطبيق القانون إذ بعد أن سلم بأن المتهمين الثالث والرابع قد حررا الشهادتين بما تضمنتاه من تغيير للحقيقة في سبب العجز في كمية البنزين ومكان حصوله قد قال "إن هاتين الشهادتين لا يمكن اعتبارهما من الأوراق الرسمية بالمعنى المفهوم قانونا إذ أن تحريرهما غير داخل في أعمال وظيفتهما وهو لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانب المخزنجي المتهم الثالث يؤيده فيها الرابع بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر, وأن هاتين الشهادتين لا يمكن أن تتخذا مصدرا يعتمد عليه في إثبات النقص أو التبخير إذ هما لغو صرف لا يتأدى به الواجب من التحري ولا قيمة لهما من الوجهة القانونية ولا يترتب على عدم الصدق فيهما أي مسئولية جنائية" وتقول النيابة إن الشهادتين محررتان بوصف كون كل منهما محضر إثبات حالة بمعرفة موظفين عموميين مختصين وتأشر على كل منهما بالنظر من باشمهندس ري قنا وتوقع عليهما من رئيس الحسابات وباعتمادهما من المتهم الثاني عن مفتش الري تطبيقا لنص المادة 15 من لائحة المخازن القديمة المعمول بها وقتذاك وقد تم الخصم بموجبهما من العهدة في الدفاتر فهما من الأوراق الرسمية التي يدخل في اختصاص هذين المتهمين تحريرها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة هاتين الشهادتين قد قال "إنه بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1945 حرر المتهم الأول صبحي فاضل بناء على طلب هندسة ري الأقصر تليفونيا طلب صرف رقم 500 عن 40 صفيحة مملوءة بنزينا وسلم هذه الصفائح للسائق محمود على لتوصيلها للأقصر وبفصحها بعد وصولها بمعرفة يوسف العفي كاتب هندسة مركز الأقصر وجد بها صفيحتين فارغتين واحدي عشر صفيحة بكل منها جالون واحد وصفيحة أخرى بها نصف جالون غاز وباقي الصفائح وعددها 26 صفيحة وجدت كاملة فرفع يوسف العفي الأمر إلى توفيق أفندي فريد مهندس المركز في حضور بطرس مرقس أفندي باشمهندس ري قنا إذ تصادف وجود بالأقصر في ذلك الحين وانتهى الرأي بينهم على عمل محضر إثبات حالة وتحرر المحضر بنفس تاريخ وصول الرسالة أثبتت فيه البيانات السابق الإشارة إليها وتوقع عليه من المهندس والكاتب وأرسل إلى هندسة مديرية قنا برقم 749 بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1946 بطلب اعتماد التصحيح حسب البيان الموضح بمحضر إثبات الحالة فرفعت الهندسة بدورها الأمر لتفتيش الري الذي طلب بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1949 إعادة الصفائح الناقصة من البنزين ضمن الرسالة لإرسال بدلها مع التنويه في الخطاب بأنه لم ترسل صفائح فارغة ضمن الرسالة المذكورة فردت هندسة الأقصر بأنها نظرا لقلة البنزين بمخزنها قد صرفت من لاصفائح الناقصة الإحدى عشرة للسائقين ثمانيا على اعتبار الكمية الفعلية الموجودة في كل صفيحة أما الثلاث صفائح الباقية فقد صرفت للسائقين على اعتبار أنها كاملة. ثم تصادف وجود المتهم الثاني في الأقصر فعرض عليه يوسف العفي هذا الأمر فأقر وجهة نظره وطلب منه إرسال الرد عن هذا الموضوع مبينا به جميع أسبابه لمناقشة المخازن فيها وإقناعها باعتمادها وفعلا أرسل مذكرة في شكل شكوى وارفق بها الخطابات المتبادلة ولكن بالرغم من ذلك لم تسو المسألة وأصبحت معلقة والسنة المالية على وشك الإنتهاء وتوالت الاستعجالات من هندسة الأقصر لهندسة قنا بمكانبات رسمية وإشارات تليفونية وكانت الهندسة تحولها في وقتها إلى التفتيش وكان آخر استعجال ورد من الأقصر الإشارة التليفونية رقم 1892 في 25 من أبريل سنة 1946 فحولتها الهندسة للتفتيش في نفس اليوم وأجاب التفتيش ردا على ذلك بإشارة تليفونية في اليوم نفسه بطلب إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضحا بها أسباب استهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر نحو اعتمادها حيث إنه لم يعثر عليها وأجابت هندسة الأقصر بإشارة تليفونية في اليوم المذكور بأن الشهادات الإدارية سبق عملها بمعرفة مهندس الأقصر السابق فريد اسحق أفندي إذ كان قد نقل في ذلك الوقت إلى الفيوم, وطلبت الإفادة عما إذا كان الغرض تحرير صور منها فتأشر على هذه الإشارة من صبحي فاضل بالنظر وبأنها عرضت على المفتش. ونظرا لأن يوسف العفي لم يحتفظ بصورة من محضر إثبات الحالة اتصل رمزي الخولي بهندسة قنا (بطرس مرقس أفندي) فأفهمه هذا الأخير بضرورة عمل شهادتين إداريتين كل منهما باستهلاك أربع صفائح بنزين في الأقصر في كل من شهري مارس وأبريل سنة 1946 فحرر يوسف العفي الشهادتين المطلوبتين بالنص الآتي "بمعرفتي أنا رمزي الخولي مهندس ري الأقصر ويوسف سليمان العفي كاتب ري الأقصر قد فحصنا كمية البنزين الموجودة بمخزن ري الأقصر في شهر مارس سنة 1946 فوجدت أربع صفائح بنزينا متبخرة وخالية من البنزين فنوصي على خصم الكمية التي كانت تحتوي عليها هذه الصفائح ومقدارها 16 جالونا وهذه شهادة منا بذلك, كاتب ري الأقصر. مهندس ري الأقصر. والشهادة الثانية صورة طبق الأصل من ذلك مع اختلاف واحد هو أن جعلت عن شهر أبريل سنة 1946 بدلا من مارس, ثم تأشر على كل منهما بالنظر من باشمهندس ري قنا في 28 من أبريل سنة 1946 وتوقع عليهما أيضا من رئيس الحسابات واعتمدت بتاريخ 30 من أبريل سنة 1946 من مفتش ري قنا بإمضاء المتهم الثاني". ولما كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين الثالث والرابع هى أنهما حررا الشهادتين الإداريتين لاستبدالهما بمحضر إثبات الحالة الذي حرر أولا بتاريخ وصول رسالة البنزين (موضوع إذن الصرف رقم 500 الذي حرره المتهم الأول) من مخزن ري قنا إلى هندسة الأقصر ولتقوما مقامه في إجراءات التحري والخصم من العهدة, وأن المتهمين أثبتا بالشهادتين ما يفيد حصول العجز عن طريق التبخر بعد وصول البنزين إلى الأقصر على خلاف الحقيقة التي سبق إثباتها في محضر إثبات الحالة الأول من وصول عدد من صفائح البنزين إلى مخزن الأقصر وهى خالية منه أو ناقصة وذلك سترا للعجز الذي سبق أن لوحظ على البنزين عند وصوله. وكان إجراء التحري عن فقد الأصناف بالمخزن لمعرفة سببه من اختصاص أمينه أو الموظف التابع له المخزن طبقا للمادة 15 من لائحة المخازن المعمول بها وقت الحادث, وكان ما يثبته الموظف أثناء إجراء هذه التحري في محضر على خلاف الواقع الذي يعلمه يعتبر منه تغييرا للحقيقة في هذا المحرر, ولا عبرة بعد ذلك بأن نتيجة التحري لم تحرر على الاستمارة رقم 186 حسابات, وكان يبين من الحكم المطعون فيه فضلا عن ذلك أن تفتيش الري وهو الجهة الرئيسية لهندسة الأقصر كان يطلب إليها بإشارات تليفونية لمناسبة الجرد السنوي إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضحا بها أسباب استهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر في اعتمادها, وكان اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فقط بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها - ولما كانت المحكمة لم تمحص هذه الواقعة ولم تبحث أمر ما أسند إلى المتهمين الثالث والرابع على الأسس المتقدمة ارتكانا على القول بأن الشهادة الإدارية لا تعتبر من الأوراق الرسمية لأن تحريرها غير داخل في أعمال وظيفة المتهمين وأنه لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانبهما بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر وأن الشهادة لا يمكن أن تتخذ مصدرا يعتمد عليه في إثبات النقص أو التبخر وأنها لقولا يتأدى به الواجب من التحري ولا قيمة لها من الوجهة القانونية ولا يترتب على عدم الصدق فيها أي مسئولية جنائية. إذ اكتفت المحكمة بذلك وأسست عليه قضاءها بالبراءة, فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة المسندة إلى المتهمين الثالث والرابع ومن ثم يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها وإعادة المحاكمة عن واقعة تحرير هاتين الشهادتين على الأساس السابق بيانه.
وحيث إن المحكمة قضت ببراءة المتهم الأول من تهمة التزوير في الشهادتين مع أن تزويرهما لم يسند إليه - ولما كان ما أسند إليه في الواقعة رقم 22 من الجدول الملحق بتقرير الاتهام الخاصة بالبنزين الذي حرر به إذن الصرف رقم 500 - وهو الذي حرر المتهمان الثالث والرابع والشهادتين الإداريتين عن ثماني صفائح منه بعد وصوله إلى الأقصر - مرتبطا بتهمة تزوير هاتين الشهادتين, وكانت المحكمة لم تتعرض في حكمها لتلك الواقعة بالنسبة إلى المتهم الأول وقضت ببراءته من التهم جميعا مما يبين منه أنها إما كانت غافلة عن هذه الواقعة بالنسبة إليه أو كانت متأثرة بالرأي الذي انتهت إليه في تزوير الشهادتين - لما كان ذلك فإنه يتعين مع نقض الحكم بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع قبول طعن النيابة ونقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الأول في خصوص الواقعة المشار إليها.

الطعن 396 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 193 ص 527

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(193)
القضية رقم 396 سنة 22 القضائية

نقض. 

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابي المعارض فيه جواز تناول الطعن كلا الحكمين .

---------------

إذا كان تقرير الطعن بطريق النقض قد تناول الحكمين الصادر أحدهما باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن, والحكم الغيابي المعارض فيه الصادر في الموضوع, فإنه يكون واردا على كلا الحكمين سواء أكان ذلك حسبما سبق القضاء به من محكمة النقض قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية من جواز ورود الطعن بالنقض على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده, أم عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه, أم حسبما نص عليه هذا القانون في المادة 422 من أن الطعن بطريق النقض لا يقبل مادام الطعن بطريق المعارضة جائزا, وفي المادة 424 من أن ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبنا) مغشوشا مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد رقم 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الموسكي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته عملا بالمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن تقرير الطعن قد تناول الحكمين الصادر أحدهما بتاريخ أول ديسمبر سنة 1951 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن, والحكم الغيابي المعارض فيه الصادر في الموضوع بتاريخ 9 يونيه سنة 1951 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم, ولذا فإنه يكون واردا على كلا الحكمين سواء أكان ذلك حسبما سبق القضاء به من هذه المحكمة قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية من جواز ورود الطعن بالنقض على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده, أم عليه وعلى الحكم الغيابي المعارض فيه, أم حسبما نص عليه هذا القانون في المادة 422 من أن الطعن بطريق النقض لا يقبل مادام الطعن بطريق المعارضة جائزا, وفي المادة 424 من أن ميعاد الطعن هو ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم الغيابي المطعون فيه طبق مواد العود وأسند إلى الطاعن سبعا وثلاثين سابقة مماثلة في حين أن هذه السوابق ليست له بل لآخر يدعي "حسين محمد أبو العينين" كما هو مذكور صراحة بصحيفة السوابق, هذا إلى أنه ظاهر من مراجعة السوابق أنها بدأت منذ سنة 1938, ولما كان عمر الطاعن وقت حصول واقعة الدعوى هو 17 سنة فيكون عمره عند أول سابقة مدونة في صحيفة السوابق خمس سنوات مما لا يعقل معه أن يكون هو صاحب السوابق الواردة بتلك الصحيفة, وبذلك يكون تطبيق مواد العود في حقه قد جاء خاطئا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن أن السوابق التي أسندت إلى الطاعن هى باسم غير اسمه وهى تبدأ بحكم صادر في سنة 1938 عن جريمة وقعت بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1937, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر بأية جلسة من جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية, ومع هذا فإن الحكم الابتدائي الصادر في 14 مارس سنة 1951 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدر سنه بعشرين سنة, مع أن سنه مقدرة في محضر البوليس الذي استجوب فيه قبل ذلك بتاريخ 8 مارس سنة 1950 بإحدى وعشرين سنة, ولم يبين الحكم المصدر الذي استمد منه تقدير سن المتهم بعشرين سنة, كما لم يعن بتحقيق ما إذا كانت السوابق المسندة للمتهم هى في الواقع سوابقه رغما من اختلاف الاسم, لما كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 436 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 194 ص 529

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------------

(194)
القضية رقم 436 سنة 22 القضائية

مبان

القانون رقم 93 لسنة 1948 لا تسري أحكامه على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم قرية بها مجلس قروي وبها نقطة بوليس لا يغير من صفتها.

--------------
إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص في المادة 21 منه على أنه "لا يطبق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم". فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسري على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم. ولما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد عرف القرية في المادة 21 منه بقوله "تعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية", كما نص في المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضوا في المجلس القروي. ثم نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ في المادة الأولى منه على أن "يكون لكل قرية عمدة وعلى أن تعتبر قرية في أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقرا لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إداري خاص". لما كان ذلك, وكانت بهجوره - التي دين المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة - ليست مقرا لمحافظة ولا قاعدة لمركز أو بندر, فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية, وليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلسا قرويا وأن بها نقطة بوليس, مما يغير تلك الصفة ويجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء الموضح بالمحضر دون الحصول على رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم 100 قرش وهدم الأعمال المخالفة على مصاريفه. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المنزل موضوع المخالفة واقع بقرية بهجورة وهى إحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادي مديرية قنا والقانون الذي عوقب بمقتضاه وهو القانون رقم 93 لسنة 1948 لا ينطبق إلا على المدن دون القرى حتى ما كان منها خاضعا لأحكام الأمر العالي الصادر في سنة 1889 الخاص بلائحة التنظيم - ويستند الطاعن فيما ذهب إليه إلى ما تنص عليه المادة 21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 من أن هذا القانون لا يطبق ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم, وإلى أن بهجورة هى قرية طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1944 الذي عرف القرية بأنها كل بلدة يعين فيها عمدة وقد ذكر الحكم أن بها مجلسا قرويا إلا أنه قرن ذلك بأن لها نظاما إداريا خاصا وهو لا يستند في هذا القول إلى أي أساس ولا يمكن أن يجعل لها هذه الصفة مجرد وجود نقطة بوليس بها مادامت أنها ليست مقرا لمركز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإنطباق القانون رقم 93 لسنة 1948 على المنزل موضوع المخالفة على ما قاله من أن قرية بهجورة بها مجلس قروي وتنطبق عليها لائحة التنظيم وبذا لم تعد قرية بل هى بلدة ذات نظام إداري خاص. وحيث إن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد عرف القرية في المادة 61 منه بقوله "تعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية" كما نص في المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضوا في المجلس القروي. ثم نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ في المادة الأولى منه على أن "يكون لكل قرية عمدة وعلى أن تعتبر قرية في أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقرا لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إداري خاص". ولما كان القانون رقم 93 لسنة 1948 قد نص في المادة 21 منه على أنه "لا يطبق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبق فيها أحكام التنظيم" فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسري على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم. ولما كان الثابت أن بهجورة ليست مقرا لمحافظة ولا قاعدة لمركز أو بندر فهى بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية وليس فيما قاله الحكم من أن لها مجلسا قرويا وأن بها نقطة بوليس مما يغير تلك الصفة ويجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.
وحيث إنه لما تقدم تكون الواقعة المسندة إلى الطاعن لا جريمة فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

الطعن 831 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 195 ص 532

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(195)
القضية رقم 831 سنة 22 القضائية

دعوى. 

دعوى عن جريمة وقعت أثناء التحقيق في دعوى سابقة. القضاء بالبراءة في الدعوى الأصلية. لا يمنع من العقاب في الدعوى الأخرى.

-----------------
إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول بوصفه القائم على الإدارة, والثاني بوصفه المدير المسئول للشركة المبينة بالمحضر عرضا للبيع سلعة مسعرة "طوبا" بسعر يزيد على السعر المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 9/ 1 و14 و15 و16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد, فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بالتأييد.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين أسسا طعنهما على أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع كما أخطأت في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن أولهما دافع أمام محكمة أول درجة بأن محضر التحقيق تضمن له روايتين ابدى في أحداهما شفويا لنفس المحقق ما أنكره في الأخرى, ويتعين لذلك الأخذ بروايته الأخيرة دون الأولى, ولكن الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه فشابه قصور؛ خصوصا وأنه يبين من الجنحة 25 لسنة 1951 بولاق أن السعر الذي أبدى فيها وتقدمت بشأنه الشكوى يتضمن مصاريف النقل, وهذا السعر نفسه هو الذي ذكر في الدعوى الحالية, وأضاف الطاعنان أنهما دفعا أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها, ذلك بأن المحضر الذي حرره مفتش الأسعار في الدعوى الحالية لم يكن إلا وسيلة لإثبات صدق الشكوى الأصلية غير أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفع فجاء قاصرا في تسبيبه فضلا عن مخالفته للقانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها فقال "إن محمد أمين فرغل أفندي مفتش الأسعار انتقل في يوم 4/ 4/ 1951 إلى إدارة شركة النيل للإنشاءات فقابله المتهم الأول ولما أن سأله عن الطوب أجاب بأن التسليم بعد أسبوع فقبل؛ وسأله عن السعر فطلب منه المتهم خمسة جنيهات للألف طوبة فسأله المفتش عما إذا كان هذا السعر لتسليم القمينة أم موضع البناء بأجابه المتهم بأن هذا السعر خاص بتسليم القمينة وأن مصاريف النقل على المشتري؛ ومن ثم أظهر له شخصيته وقام باستجوابه فعدل إلى القول بأن السعر الذي حدده يشمل مصاريف النقل" لما كان ذلك وكان ظاهرا من هذا البيان أن المحكمة قد آخذت الطاعن الأول بما أبداه لمفتش الأسعار عن مقدار السعر بمجرد أن سأله؛ وكان الحكم قد أثبت أن عدوله عن قوله لم يكن إلا بعد أن أظهر المفتش شخصيته وقام باستجوابه. ولما كان في هذا البيان الذي أورده الحكم الرد على دفاع الطاعن الأول الذي أبداه أمام المحكمة وكان لها أن تأخذ برواية دون الأخرى متى اطمأنت إليها؛ فإن الحكم يكون سليما لا يشوبه قصور ولا إخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإن الظاهر من أقوال الطاعنين أنهما لا يدعيان بوحدة الواقعة وإنما يقولان إن الواقعة الأخرى التي دانهما بها الحكم المطعون فيه إنما حصلت في سبيل التحقق من صدق الواقعة الأولى ويبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق هذا الوجه من الطعن أن المحكمة ضمت الاستئنافين ثم فصلت في كل منهما بحكم مستقل مما يستفاد منه أنها لم تر اتصالا بين الواقعتين كما ادعى الطاعنان؛ لما كان ذلك وكانت الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها؛ فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

الطعن 877 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 196 ص 534

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(196)
القضية رقم 877 سنة 22 القضائية

(أ) مسئولية مدنية. 

مساءلة القصر عن تعويض الضرر الواقع من خادمهم جائزة ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.
(ب) تعويض. 

زيادة التعويض بناء على استئناف المدعي بالحقوق المدنية مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم. لا مانع.

--------------
1 - إن مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا في شخص وليه أو وصيه. وإذن فيصح في القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم اثناء تأدية وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.
2 - إن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعي بالحق المدني لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة في تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذي وقع وهذا لا يحول دون استعمال الرأفة مع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة فخري التوني إبراهيم بأنه أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل الطفل عاطف عياد خليل بأنه كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر برعونة وبسرعة كبيرة وبدون استعمال جهاز التنبيه أثناء السير فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وثالثا: قاد السيارة المتسببة في الحادث بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و2و17و28و53 من لائحة السيارات. وقد ادعى عياد خليل والد المجني عليه بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم والوصي على قصر المرحوم إبراهيم خالد باشا بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة بندر المينا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية بصفته بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ وقدره خمسمائة جنيه مصري مع المصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب محاماة وفض ما عدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية وتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية (الست فاطمة عثمان غالب بصفتها وصية على قصر المرحوم إبراهيم خالد باشا) هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه عن التهم الثلاث وإلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت الطاعنة بصفتها (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية أخلت بدفاع الطاعنة إذ رفضت طلب الدفاع عنها التأجيل للاستعداد وإعلان شهود نفي كما رفضت التأجيل حتى يفصل نهائيا في صفتها كوصية على القصر المسئولين عن الحقوق المدنية - وأن المحكمة لم تضم القضية المودعة بها رخصة سائق السيارة المتهم لتقدير مسئوليته عن قيادتها بدون رخصة ـ وأن الحكم المطعون فيه لم يبين النتيجة المنطقية للخطأ أو الإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث, ولا سبب رفض المحكمة طلب الدفاع مناقشة المهندس الفني وأنه تناقض إذ ألغى عقوبة الحبس المحكوم بها ابتدائيا على سائق السيارة بينما ضاعف مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة دون أن يوضح العلة في ذلك - وأنه لم يرد على دفاع الطاعنة من أن القصر المشمولين بوصايتها غير مسئولين عن أعمال سائق السيارة لأنهم لم يختاروه بل اختاره مورثهم قبل وفاته - ولا على دفاعها بأن الآثار التي وجدت بالسيارة قديمة وترجع لحادثه سابقة على تاريخ الحادث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المسئولين عن الحقوق المدنية كان ماثلا أمام المحكمة بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1951 والجلسات التالية وقد ترافع الحاضر عن الطاعنة بصفتها وصية عليهم بجلسة 23 من فبراير سنة 1952 في موضوع الدعوى وطلب الحكم ببراءة المتهم وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية ولم يطلب التأجيل للاستعداد وإنما هو عاد فطلب على سبيل الاحتياط التأجيل لحضور المهندس الفني وضم القضية المودعة بها رخصة المتهم ولإعلان شهود نفي وحتى يفصل في صفة الوصية نهائيا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب التأجيل لهذه الأسباب وعلى الإدعاء بقدم الآثار التي شوهدت بالسيارة ردا سائغا لا شائبة فيه, وكانت مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا في شخص وليه أو وصيه, وإذن فيصح في القانون بناء على ذلك مساءلة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين وجوه الخطأ الذي أثبت وقوعه من السائق وأن حادث إصابة المجني عليه ووفاته وقع نتيجة لهذا الخطأ وكان تقدير التعويض أمرا موضوعيا لا تجوز المناقشة فيه أمام هذه المحكمة, وكان تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعي بالحق المدنى لا يتعارض مع تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة في تقدير التعويض هى بمقدار الذي وقع وهذا لا يحول دون استعمال دوافع الرأفة مع المتهم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في شئ ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1151 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 197 ص 537

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-----------------

(197)
القضية رقم 1151 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

متهم بتبديد. دفعه بأن الواقعة ليست وكالة بل معاملة مدنية عدم استظهار الحكم حقيقة الواقعة قصور.

-------------
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وكالة بل أن المبلغ المدون بالإيصال هو عن معاملة مدنية بين الطرفين, وأنه استدل على ذلك بأن الإيصال حسبما هو واضح من الحكم مؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1947 على أن يدفع المبلغ يوم 25 منه مما يتنافى مع كون الواقعة وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل المبلغ إلى صاحبه, متى كان ذلك وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يكلف المتهم بتوصيل المبلغ لشخص آخر مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن هذا المبلغ نتيجة معاملة بينهما, ولماذا يؤجل توصيل المبلغ من يوم 8 نوفمبر إلى 25 منه, فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابه العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ مائة جنيه للتيجاني علي مرزوق إضرارا به ولم يكن سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيله إلى محمد المواردي فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى التيجاني علي مرزوق بحق مدني قدره 100 جنيه. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية مع إلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارهما كأن لم تكن. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد تأسيسا على ما ورد بالإيصال المحرر عليه من أنه استلم المبلغ بحسبانه أمانة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن العبرة في تكييف الواقعة إنما هى بحقيقة الواقع تلك الحقيقة التي لم يعن الحكم بتقصيها وكشف جلية الأمر فيها.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع التهمة بأن الواقعة ليست وكالة بل أن المبلغ المدون بالإيصال هو عن معاملة مدنية بين الطرفين واستدل على ذلك بأن الإيصال حسبما هو واضح من الحكم مؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1947 على أن يدفع المبلغ يوم 25 منه مما يتنافى مع كون الواقعة وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل المبلغ إلى صاحبه. لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يكلف المتهم بتوصيل المبلغ لشخص آخر مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن هذا المبلغ نتيجة معاملة بينهما ولماذا يؤجل توصيل المبلغ من يوم 8 نوفمبر إلى يوم 25 منه, فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1161 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 198 ص 539

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

---------------

(198)
القضية رقم 1161 سنة 22 القضائية

غش البضاعة. فلفل . قشوره.

----------------
متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلا تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الدرب الأحمر: عرض للبيع فلفلا مغشوشا تالفا بنسبة 20% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 8 و8/ 1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة والمتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على وجهين: الأول: أن المحكمة أخطأت في اعتبار حكمها حضوريا ما دامت هى لم تقبل حضور المحامي عن المتهم الغائب ولم تمكنه من المرافعة والثاني أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتضمن غشا بالمعنى المقصود من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ذلك أن التحليل قد أسفر عن أن الجزء التالف هو قشور الفلفل, وقشور الفلفل لا تعتبر فلفلا تالفا كذلك لا تنطبق المادة الأولى من القانون إذ لا يوجد مشتر وقع الغش عليه.
وحيث إن الوجه الأول من الطعن مردود بما هو ثابت في محضر جلسة أول مايو سنة 1952 من أن المتهم قد حضر وعنه الأستاذ محمد الحضري المحامي مما يفيد حضور المتهم مع محاميه لا حضور المحامي وحده عنه فضلا عن أن الطاعن قد تنازل أمام المحكمة عن التمسك بهذا الوجه من طعنه.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر فيه عناصر المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بما أثبته من أن الطاعن عرض للبيع فلفلا تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1287 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 199 ص 540

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(199)
القضية رقم 1287 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. ضرائب. 

إدانة المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه. عدم إقامة الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته. قصور.

--------------
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محله التجاري لمدير مكتب الضرائب لتقدير الضريبة المستحقة, على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه وبين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته بأية صورة من الصور التي تجعله مسئولا عن عدم تقديمها - فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: امتنعا عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري لمدير مكتب ضرائب المنصورة لتقدير الضريبة المستحقة عليهما. وطلبت عقابهما بالمادتين 81و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939, ومحكمة طلخا قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 1000 قرش وإلزامهما بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات الخاصة بنشاط محلهما التجاري وفي حالة امتناعهما يلزم كل منهما بدفع جنيه مصري واحد يوميا مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني "سلامه رمضان سلامه" على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في درجتي التقاضي بأن شركة التضامن التي كانت قائمة بينه وبين الطاعن الأول قد فسخت في سنة 1947 وانقطعت الصلة بين الشريكين من هذا التاريخ ورغم ذلك فقد دانه الحكم بجريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات الخاصة بالمحل التجاري الذي كان موضوع الشركة لمدير مكتب الضرائب دون أن يبين الدليل الذي اعتمد عليه في إثبات وجود الدفاتر والمستندات في حيازته في هذا التاريخ الأخير وامتناعه عن تقديمها فجاء الحكم قاصر البيان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد إدانة الطاعن المذكور ما يأتي:"وحيث إن المتهم الثاني وهو شريك المتهم الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ في 28 من مايو سنة 1942 قد تعمد على غرار شريكه المتهم الأول مخالفة أحكام القانون بعدم تقديم دفاتر الشركة أو بيانات بأرباحه وقد ظهر للمحكمة من الاطلاع على عقد الشركة قيام التضامن بين الشريكين مما يفرض على كل واحد منهما الالتزامات التي يقررها ذلك القانون ولا ترى المحكمة من مسوغات التنصل من هذا المتهم الثاني من المسئولية الإدعاء بأنه قد تفاسخ من عقد الشركة في سنة 1947 طالما أن أمر هذا الفسخ لم يستكمل شكله القانوني للاحتجاج به قبل جهة الضرائب من شهره والاعلان عنه وبالإضافة إلى أن هذا المتهم لم يقم على أي حال بتقديم دفاتر أو بيانات عن المدة من سنة 1942 إلى سنة 1947 المعترف بقيام الشركة في خلالها فتكون التهمة المسندة إليه ثابتة".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه وبين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر والمستندات كانت في حيازته بأية صورة من الصور التي تجعله مسئولا عن عدم تقديمها مما يجعل الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه, ونظرا لأن العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن الأول فترى المحكمة أن يكون نقض الحكم بالنسبة للطاعنين كليهما.

الطعن 822 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 200 ص 543

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-----------------

(200)
القضية رقم 822 سنة 22 القضائية

حكم. 

بيان الواقعة المراد به.

---------------
إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلا خاصا أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة, كان محققا لحكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين: بأنهم - أولا - قتلوا عنايات أحمد ماضي أبو العزايم ونجيه إسماعيل عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن اتفقوا على قتلهما وأعدوا عدتهم لذلك وتوجه المتهمان الأول والثاني إلى منزل المجني عليهما حاملين أسلحة نارية وأعانتهما المتهمة الثالثة المقيمة في ذلك المنزل وحدها بفتح بابه وقادتهما إلى مخدعهما فأطلق المتهمان الأول والثاني على كل من المجني عليهما عيارا ناريا بقصد قتلهما فاحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما - وثانيا - وضعوا النار عمدا في محل مسكون هو منزل المجني عليهما بأن نثروا مادة ملتهبة في غرفة نومهما وأشعلوا النار بها - وثالثا - سرقوا المصوغات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعنايات أحمد ماضي أبو العزايم حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان أسلحة ظاهرة (بنادق). وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و252/ 1و316 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى بحق مدني - 1 - حسن محمد سيد عن نفسه وبصفته ولي أمر بنته عواطف و2 - أحمد ماضي أبو العزايم و3 - زينب أحمد سوسي, وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين الأول بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, والثاني والثالثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه, وذلك مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من عبد الحكيم فرغلي أحمد ومحمود علي محمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وأنسي محمد سيد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية حسن محمد سيد قرشا صاغا واحدا مع المصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة, وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني الشيخ أحمد ماضي أبو العزايم والست زينب أحمد سوسي ألفي جنيه مع المصاريف المدنية والف قرش مقابل أتعاب المحاماة لهما, وذلك عملا بالمواد 230و231و252و17 من قانون العقوبات لأنهم ارتكبوا التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما. وثانيا: ببراءة المتهمين الثلاثة من التهمة الثالثة عملا بالمادتين 304/ 1و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يبني طعنه على بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان الواقعة التي دين بها. ولا يغني عن ذلك ما اقتصر عليه من سرد الإجراءات التي تمت في الدعوى وإيراد الأدلة على وقائع غير موضحة بالحكم. هذا إلى أنه جاء مشوبا بفساد الاستدلال إذ اعتمد في إدانة الطاعن على قول للمتهمة الثالثة سماه اعترافا, في حين أنها لم تلبث أن عدلت عن هذه الأقوال, وحاصلها أنها خرجت من غرفتها على صوت عيارين فرأت المتهمين الأول والثاني خارجين من المنزل وأولهما يحمل بندقية, ورأت النار مشتعلة في الغرفة, وإذ لاح للمحكمة وهن هذا الدليل, ساقت لتعزيزه قرائن أربعا ليست لها صفة القرينة في حكم المنطق والواقع لعدم ارتباطها بالواقعة ارتباطا ليتوفر معه اتساق الدلالة, فضلا عن أن اثنين منها لم يقم عليهما دليل, بل جاء الحكم في صددهما بما يناقض الثابت بالأوراق, إذ قال في القرينة الثالثة أن دخول الجاني كان عن طريق الباب العمومي للمنزل, وأن هذا لا يتأتي إلا من شخص يكون موجودا بالمنزل, ثم عين الحكم هذا الشخص بأنه المتهمة الثالثة وبالرغم من أن هذه القرينة لو صحت, فإنها لا تفيد سوى اشتراك هذه المتهمة في الجريمة, فإن الثابت من المعاينة أنه يمكن الوصول إلى دخول المنزل من طريقين آخرين غير هذا الباب. ثم تحدث الحكم في القرينة الرابعة عن واقعة استمدها من مجرد الحيال, إذ قال أنه ظاهر من قرائن الأحوال أن باب غرفة المجني عليهما فتح بواسطة المجني عليها الأولى في أثر طرق الباب, وأنها اطمأنت إلى أن الطارق ممن يقيمون معها بالمنزل, وأنها المتهمة الثالثة بالذات, وأنها إذ فتحت الباب عاجلها المتهمان الأول والثاني بإطلاق النار - قالت المحكمة ذلك دون أن تذكر ما هى قرائن الأحوال التي أشارت إليها والتي رتبت عليها تلك النتائج بغير ما سند أو دليل. وأخيرا يقول الطاعن إن الحكم جاء متناقضا في الوقائع التي نسبها إلى المتهمة الثالث تلك الوقائع التي هى عماد الإدانة في الدعوى فبينما يقول في موضع إنها كانت نائمة واستيقظت على صوت إطلاق الأعيرة, ورأت المتهمين الأول والثاني وهما خارجان من المنزل إثر ارتكاب الحادث, إذ به يعود في موضع آخر فيقرر أنها هى التي فتحت لهما الباب الخارجي وقادتهما إلى غرفة المجني عليهما وأنها هى التي طرقت باب الغرفة, وما أن فتحته إحداهما حتى عاجلهما المتهمان الأول والثاني بإطلاق النار.
وحيث إن الطاعن الثاني يبني طعنه على أن الحكم جاء مشوبا بفساد الاستدلال على توفر نية القتل, إذ قال إن هذه النية متوفرة لدى المتهمين الأول والثاني من استعمالهما سلاحا ناريا, ومن إطلاقه على المجني عليهما في مقتل من جسمهما مستدلا على صحة هذه الوقائع بأقوال المتهمة الثالثة في حين أن المتهمة المذكورة لم تقل إن الطاعن كان يحمل سلاحا. كما أن المستفاد من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي أن إطلاق العيارين كان من شخص واحد, وفي ذلك كله ما يؤيد دفاع الطاعن عن أنه لم يساهم في ارتكاب الجريمة. وكذلك جاء الحكم قاصرا عن إقامة الدليل على توفر سبق الإصرار, إذ دلل على ذلك باعتقاد المتهمين أن المجني عليها الأولى كانت السبب في رفض زواج المتهم الأول من الثالثة, وحصول تهديد للمجني عليها الأولى بسبب ذلك قبل صدوره من المتهمين الأول والثاني قبل الحادث بشهرين في حين أن هذه الوقائع على فرض ثبوتها لا تدل حتما على توفر سبق الإصرار. هذا إلى قصور الحكم أيضا في إقامة الدليل على ثبوت تهمة الإحراق في حق الطاعن وقد كان لاعتقاد المحكمة بارتكاب المتهمين لجريمتي القتل والإحراق معا أثر في تقدير العقوبة. وأخيرا يقول الطاعن إن الحكم مشوب بالبطلان لاستناده إلى دليل باطل هو المستمد من اعتراف منسوب إلى المتهمة الثالثة, وهو وليد ظروف تجعله صادرا عن إكراه, إذ جاء في أعقاب الكشف على عورتها بأمر المحقق, وكان من أثر ذلك أن أصبحت متلبسة بفضيحة هى زوال بكارتها, فلم تجد مخرجا إلا ذلك الإقرار الزائف الذي صدر في أثر مواجهتها بنتيجة الكشف الطبي.
وحيث إن الطاعنة الثالثة تقول إن المحكمة أخطأت حين قالت إن المتهم الثاني كان أول من وصل إلى مكان الحادث, واتخذت من ذلك دليلا على مساهمة المتهمين جميعا في الجريمة, في حين أن الثابت من شهادة شيخ الخفراء أنه هو أول من حضر, ثم حضر المتهم الثاني على صوت الاستغاثة, كذلك استندت في إدانة الطاعنة إلى ما قالته من أن المنزل لا يمكن فتحه إلا من الداخل, ورتبت على ذلك أنها هى التي فتحته, ومكنت المتهمين الأول والثاني من الدخول في حين أن الثابت من المعاينة أن هناك أكثر من طريق لدخول المنزل, وأنه يمكن فتح الباب من الخارج ولم يثبت أنه كان مغلقا من الداخل بمزلاج. ثم أن المحكمة أخذتها بتلك الأقوال التي صدرت عنها, واعتبرتها اعترافا على المتهمين الأول والثاني, ودليلا على مساهمتها هى في الجريمة, مع أن هذه الأقوال لا نصيب لها من الصحة, إذ أوعز إليها من أخيها زوج المجني عليها الأولى بأن تدلى بها انتقاما للشرف المثلوم الذي تكشف في أثر توقيع الكشف الطبي عليها. وجاء الحكم قاصرا إذ انتهى إلى القول بأنها هى التي فتحت باب المنزل للمتهمين الأول والثاني دون أن يورد الدليل على ثبوت هذه الواقعة, ولم يرد على ما دفعت به من انتفاء الباعث لها على المساهمة في الجريمة, وقد كانت على علاقة طيبة بالمجني عليها - وأخيرا تقول إنها طلبت إلى المحكمة ندب طبيب أو خبير فني لاستطلاع رأيه فيما قرره الطبيب الشرعي بصدد نفيه إمكان حدوث إصابات المجني عليها من انفجار الخراطيش التي كانت بالغرفة, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب, وفي هذا إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلا خاصا أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة, كان ذلك محققا لحكم القانون, ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين الواقعة فيما قاله من أن شيخ الخفراء اكتشف اندلاع النار في منزل المجني عليها, ثم تبينت وفاتها هى وخادمتها, ثم انتقال الضابط وسؤال الطاعن الثاني الذي كان موجودا بمكان الحادث, وتعليل الحريق مبدئيا بأنه تسبب من سقوط مصباح كان معلقا إلى الحائط, ثم ما ظهر بعد ذلك من تقرير الصفة التشريحية على جثة المجني عليهما من أن وفاتهما جنائية نشأت من عيار ناري أصاب كلا منهما, فاتخذ التحقيق وجهة جديدة وجه فيه الاتهام إلى الطاعن الأول بسبب اعتقاده أن المجني عليها الأولى وقفت من زواجه من المتهمة الثالثة موقف المعارضة بعد أن مهد لهذا الزواج بوسائل كثيرة بين وعد ووعيد, ثم وصل التحقيق إلى مرحلة تقدم فيها بلاغ من مجهول بأن علاقة آثمة بين الطاعن الأول والثالثة هى التي دفعتهما إلى ارتكاب الجريمة سترا للفضيحة, وإذ وقع الكشف الطبي عليها, أقرت بتلك العلاقة, وبأنها سمعت طلقات الأعيرة, وشاهدت الطاعنين الأول والثاني يخرجان من المنزل, وأولهما يحمل بندقية ورأت النار مشتعلة في الغرفة وقد استخلصت المحكمة من هذا الاعتراف ومن القوائن التي ساقتها والتي لها ما يبررها من الثابت بالأوراق أن الطاعنين الثلاثة قد ساهموا معا في ارتكاب جريمتي القتل والحرق, ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك فيه البيان الكافي للواقعة التي دين بها الطاعنون وكان من حق المحكمة أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى متى كان استخلاصها له سائغا, فإن ما يزعمه الطاعنون من وجود تناقض أو انتزاع وقائع من الخيال لا أساس له, ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أقوال للطاعنة الثالثة في مراحل التحقيق المختلفة, ما دام أنه قد اعتمد على اعترافها الأول, وأثبت أن هذا الاعتراف قد تأيد بالقرائن التي ساقها والمستقاة من أوراق الدعوى في استخلاص مقبول في حدود ما للمحكمة من سلطة التقدير. ولا محل لما يقوله الطاعن الأول من أن الحكم أورد شهادة الشهود الذين يشير إليهم على اعتبار أنها مؤيدة للأدلة الأخرى التي ذكرها وذلك لأن الحكم لم يذكر هؤلاء الشهود في معرض التدليل, وإنما كان بصدد بيان الواقعة وما تم فيها من إجراءات.
وحيث إن ما أثاره الطاعن الثاني بصدد نية القتل وسبق الإصرار وعدم مساهمته في الجريمة بنفسه مساهمة فعلية لأن الحادث ارتكب ببندقية واحدة, كل ذلك مردود بأنه يكفي في القانون أن يساهم الجاني في عمل من الأعمال التنفيذية للجريمة كي يعد فاعلا, وأنه بفرض عدم إثبات مساهمته في الأعمال التنفيذية للجريمة, فهو شريك فيها, مما لا مصلحة له معه فيما يثيره في هذا الشأن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه مقررة في القانون للشريك كما أن الحكم وإن أورد أدلة سائغة على توفر نية القتل وسبق الإصرار لديه, فقد قضى عليه بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد أو الاشتراك فيه بغير سبق إصرار. كما لا محل لما يثيره هذا الطاعن أيضا بصدد الدليل المستمد من اعتراف الطاعنة الثالثة بمقولة إن هذا الإجراء مخالف للقانون - لا محل لما يقوله من ذلك, إذ ليس له أن يثير بطلان إجراء وقع على غيره, وما يثيره في هذا الشأن إنما يتحمض في واقع الأمر عن الطعن في ذات الإقرار وتقدير الأثر ليترتب عليه, وإن حصل العدول عنه, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على آخر, وإن عدل عنه, ولها ايضا أن تستخلص من هذا الاعتراف مساهمة من صدر منه الاعتراف على هذه الصورة في الجريمة, إذ مرد ذلك كله إلى مبلغ اطمئنانها للأدلة التي اقتنعت بصحتها - لما كان ذلك وكان باقي أوجه الطعن هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذي يرجع الأمر فيه لتقدير محكمة الموضوع, ولا يتطلب ردا صريحا مادام الرد عليه مستفادا ضمنا من أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي بنت عليها لإدانة, وكانت مصلحة الطاعنين منتفية فيما أثير بشأن عدم إقامة الدليل على توفر واقعة الحريق في حقهم, ذلك لأن المحكمة دانتهم بجريمتي القتل والحريق, وطبقت في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة القتل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 19 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 232 ص 638

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(232)
القضية رقم 19 سنة 23 القضائية

إثبات. اعتراف. 

تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل. من سلطة محكمة الموضوع.

--------------
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ومبلغ تأثره بها, كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل باعترافه في البوليس إلا متأثرا بالتفتيش الباطل الذي وقع عليه وبالنتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش قد استخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدي إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الاعتراف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الفيوم الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 314/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدي من المتهم وببطلانهما وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة هو أنه مع التسليم ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه فإن له اعترافا في محضر ضبط الواقعة, استبعدت المحكمة الدليل المستمد منه بمقولة إن الاعتراف السليم الذي يؤخذ به هو ما يصدر من المتهم بعد ضبط المخدر معه بمدة من الزمن أو ما يصدر منه أمام سلطة أخرى غير التي باشرت التفتيش وضبط المخدر, وتقول الطاعنة إنه رغم توافر هذه العناصر في الاعتراف الذي صدر من المتهم فقد استبعدته المحكمة ورتبت على ذلك حكمها بالبراءة فجاء حكمها على هذه الصورة متخاذلا تتعارض أسبابه مع نتيجته, ذلك أن الذي ضبط المتهم وفتشه هو ضابط مباحث مركز الفيوم وكان ذلك في مساء يوم 3 من أبريل سنة 1952 بينما الذي حرر محضر ضبط الواقعة هو معاون بوليس مركز الفيوم, ولم يسال المتهم في هذا المحضر, الذي اعترف فيه بإحراز المخدر إلى في اليوم التالي, وتضيف الطاعنة أن للمتهم اعترافا آخر صدر منه عند استجوابه أمام النيابة أقر فيه بملكيته للصديري الذي ضبطت فيه المادة المخدرة.
وحيث إن محكمة أول درجة بعد أن بينت في حكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأوردت الأدلة على بطلان القبض على المتهم وتفتيشه عرضت لاعترافه في محضر ضبط الواقعة قالت فيه "... وحيث إنه لذلك يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش في محله ويتعين القضاء بقبوله وبالتالي استبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها في الإثبات وكذا استبعاد الاعتراف الصادر من المتهم في البوليس لأنه كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط المخدر معه وقد كان في حالة نفسية لم يستطع معها سوى الإقرار ويجب حتى يعد هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته ومستقلا عن التفتيش أن يكون قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدر معه بمدة من الزمن أو أمام سلطة غير التي باشرت إجراء التفتيش وضبط المخدر" وأضاف الحكم المطعون فيه "وحيث إن هذا التفتيش الذي اقرت النيابة ببطلانه لا يصححه اعتراف المتهم بحال كما أن هذه المحكمة لا ترتاح إلى الأخذ باعترافات المتهم التي أشارت إليها النيابة بعد أن أنكر المتهم في محضر استجواب النيابة وأمام محكمة أول درجة صلته بالمخدر المضبوطة وحيازته له.
وحيث إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ومبلغ تأثره بها كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها لما كان ذلك, وكان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل باعترافه في البوليس إلا متأثرا بالتفتيش الباطل الذي وقع عليه وبالنتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش, قد استخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدي إليه - فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الاعتراف, ولا يكون الطعن في الواقع إلا مناقشة موضوعية لا تقبل أثارتها أمام محكمة النقض. أما ما تقوله من أن المتهم اعترف بالجريمة عندما استجوبته النيابة إذ أقر بملكيته للصديري الذي ضبطت فيه المادة المخدرة فمردود بأن هذه الملكية المعترف بها لم تنص إلا على الصديري فقط دون المخدر كما هو مفاد الحكم المطعون فيه ومفاد تقرير الأسباب المقدم من الطاعنة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 15 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 231 ص 636

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-------------

(231)
القضية رقم 15 سنة 23 القضائية

إثبات وجود اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار. عدم استناد الحكم في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين. لا يعيب الحكم.

--------------
لا يعيب الحكم أن يكون هناك اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار عليه لأن تحديد الأشخاص للمسافات تقديري. أما تقدير الطبيب الشرعي لها فيرجع إلى أصول فنية, ولأن الحكم لم يستند في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين, ولم يجعل من تقديرهما لها دليلا على المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل صديق أحمد إبراهيم عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وتربص له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا مخلا بدفاع الطاعن إذ لم يرد على ما دفع به التهمة من أنها ملفقة عليه بدليل تأخير التبليغ عن الحادث ساعتين ونصف الساعة وأن البلاغ لم يكن من شاهدي الرؤية بل تقدم به أخو المجني عليه الذي لم يكن موجودا بمكان الحادث وأن الشاهدين لم يستطيعا تحديد نوع السلاح المستعمل مع أن الحادث كان نهارا وأن ارتفاع سيقان زراعة الذرة يستبعد معه ظهور الضارب لهما فضلا عن اختلافهما مع تقرير الصفة التشريحية على جثة المجني عليه فيما يختص بالمسافة بينه وبين الضارب عند إطلاق العيار إذ قدراها بثلاثة أقصاب وقدرها التقرير بثلاثة أمتار - كما أنهما متحاملان عليه لأنهما كانا شاهدي إثبات في قضية الجنحة التي حكم فيها على الطاعن بسرقة ذرة المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كانت المحكمة غير ملزمة - بعد هذا الذي أوردته - بالرد على دفاع الطاعن الذي عدد وجوهه أو بتعقبه فيه وفي كل شبهة يثيرها أو استنتاج يستنتجه, إذ يكفي أن يكون ردها على دفاعه الموضوعي مستفادا من قضائها بإدانته اعتمادا على ما بينته من أدلة, وكان الحكم قد أثبت عليه أنه إنما خرج من زراعة الذرة حاملا بندقية وبعد أن توسط الطريق أطلق منها عيارا ناريا على المجني عليه فأرداه من فوق دابته قتيلا وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك ما يقوله الطاعن من اختلاف شاهدي الرؤية مع تقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين الطاعن والمجني عليه عندما أطلق العيار عليه لأن تحديد الأشخاص للمسافات تقديري, أما تقدير الطبيب الشرعي لها فيرجع إلى أصول فنية والحكم لم يستند في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين ولم يجعل من تقديرهما لها دليلا على الطاعن - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 11 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 230 ص 631

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(230)
القضية رقم 11 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى مدنية. 

براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل. قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة. عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. قصور.

--------------
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهرا هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي, وكان الحكم قد قضى ببراءته من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها, ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم - ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني - وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع مهم ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية, فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد إمام نصر و2 - إمام محمد نصر و3 - عبد الرحمن إمام نصر و4 - سالم محمد نصر و5 - محمود إمام نصر و6 - أحمد محمد نصر و7 - نصر محمد نصر و8 - علي محمد نصر و9 - صالح نصر و10 - محمود السيد عطا (توفى) بأنهم أولا: اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من عبد الحميد رضوان شيخ خفر العزبة فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت. وثانيا: شرع الأول والثاني في قتل علي حسن الجندي عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما في التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا: شرع المتهم الثالث في قتل عبد الحميد السيد شحاته وسليمان حسن شعلان عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. ورابعا: ضرب المتهمون الأول والرابع والخامس عبد الحميد رضوان عمدا بعصا غليظة على ذراعه اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وخامسا: ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس عبد الحميد عبد الرحمن نصر فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا: ضرب المتهم السادس عمدا على قميحة وعبد الفتاح كريم فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 206ع سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45, 46, 198/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 206 من قانون العقوبات سنة 1904 وبالمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للثاني وبالمواد 45, 46, 198/ 1 و205 و40 و41/ 2 و45و46 و198/ 1 و206 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر للثالث والمواد 205/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1, 206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/ 1, 206/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و205/ 1 و206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للباقين. فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ علي حسن الجندي بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات للباقين. أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر محمود السيد عطا لوفاته. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني إمام محمد نصر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في القتل وبراءته من التهم الأخرى. وثالثا: براءة كل من محمد إمام نصر وعبد الرحمن إمام نصر وسالم محمد نصر ومحمود إمام نصر وأحمد محمد نصر ونصر محمد نصر وعلي محمد نصر وصالح نصر مما أسند إليهم. ورابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا العاشر محمود السيد عطا الذي توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني الشيخ علي حسن الجندي مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 15 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني "الطاعن الأول" شرع في قتل الشيخ علي حسن الجندي بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف والتقارير الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه وإسعافه بالعلاج. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بأن الطاعنين ومنهم الطاعن الأول إمام محمد نصر كانوا في حالة دفاع شرعي للأسباب التي ذكرها ولكن المحكمة قضت بإدانة إمام محمد نصر المذكور بالشروع في القتل على أساس أنه كان معتديا لا مدافعا دون أن تتحدث عن دفاعه المتقدم ذكره أو ترد عليه بما يفنده - وهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم, كما أن بطلان الحكم القاضي بالإدانة في جناية الشروع في القتل التي دين بها إمام محمد نصر يقتضي بطلانه بطريق التبعية فيما يختص بقضائه بالتعويض المقضي به للمدعي بالحقوق المدنية باعتباره مجنيا عليه في هذه الجناية ومتى صح ذلك تعين نقض الحكم بالنسبة لسائر الطاعنين المحكوم عليهم بالتعويض مع المتهم على أساس أنهم اعتبروا مسئولين معه عن فعلته التي استوجبت هى وحدها القضاء عليهم جميعا بالتعويض المحكوم به.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 10 من أبريل سنة 1952 أن المدافع عن الطاعن الثاني محمد إمام نصر دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهرا هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي, وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن الثاني من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها, ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم - ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني, وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده. ولما كان هذا الدفاع مهما ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية, فإن في إغفالها التعرض له ما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثاني يقتضي نقضه بالنسبة لباقي الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة المتهمين فيها جميعا ولاتصال وجه الطعن بهم مما يستوجب "لحسن سير العدالة" أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع الطاعنين.

الطعن 5 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 تظلمات ق 229 ص 628

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(229)
القضية رقم 5 سنة 23 القضائية: (تظلمات)

عفو شامل. 

القانون رقم 241 لسنة 1952. حق من لم يدرج اسمه في كشف من شملهم العفو في التظلم. ميعاده. الشهر التالي للشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية.

---------------
إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أمام المحاكم وفي الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التي يعينها رئيس المحكمة. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وقد نشر في العدد 142 مكرر غير اعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952, ويبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالي دون أن يقيدها بأنها الشهر التالي لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالي للشهر الأول أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على اعتبار أن الشهر الذي يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج اسمه في الكشف المعلن في الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان, فإنه يكون قد أول القانون تأويلا خاطئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أدوات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وقد ارتكبوا الجنايتين الآتيتين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر أولا: وضعوا النار عمدا في مبنى مسكون هو مخزن شركة النقل والهندسة. وثانيا: أتلفوا عمدا وبالقوة الإجبارية سيارات وبضائع أخرى مبينة تقصيلا بالمحضر ومملوكة للشركة المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 2, 3 - 201 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمادتين 252, 366 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1952 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم حسن محمد داود بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم ثم أقر الحاكم العسكري العام الحكم بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1952 مع تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم (الطاعن) إلى السجن لمدة ثماني سنوات, وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1952 قدم الطاعن تظلما من عدم إدراج اسمه في كشف العفو الشامل على التهم التي نسبت إليه. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن نظرت هذا التظلم قضت فيه حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1953 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون ذلك أنه اعتبر الشهر الذي يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج اسمه في الكشف المعلن في الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان في حين أن نص المادة 2 من القانون رقم 241 لسنة 1952 صريح في أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا بعد انقضاء الشهر الذي خولته المادة 2 للنائب العام لإعلان كشف في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو, كما يأخذ عليه قصور أسبابه إذ لم يبين دواعي الرفض ولم يذكر أسباب ما انتهى إليه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعدم قبول التظلم شكلا على أن الطاعن قدمه في 10 ديسمبر سنة 1952 وأنه مقدم بعد المهلة التي حددها القانون دون أن تحدد المحكمة موعد بداية هذه المهلة ونهايتها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أمام المحاكم وفي الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التي يعينها رئيس المحكمة, ولما كانت المادة الرابعة من هذا القانون قد نصت على وجوب العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكان قد نشر في العدد 142 مكرر غير اعتيادي من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952. ولما كان يبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالي دون أن يقيدها بأنها الشهر التالي لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالي للشهر الأول أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية ولما كان هذا الشهر يبدأ من 19 نوفمبر سنة 1952 وينتهي في 18 ديسمبر سنة 1952 وكان الطاعن قد رفع تظلمه للنائب العام في 10 ديسمبر سنة 1952 أي في الفترة التي حددها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول تظلمه شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون قد أول القانون تأويلا خاطئا ويتعين نقضه وإحالة التظلم إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيه من جديد.

الطعن 1372 لسنة 22 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 228 ص 624

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(228)
القضية رقم 1372 سنة 22 القضائية

تموين. 

متهم بعدم قيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي طبقا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945. تقديمه دفترا لا يحتوي إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك طبقا للقرار 100 لسنة 1951. البيانات الواردة بهذا الدفتر لا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945. هذا الدفتر لا يقوم مقام الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945.

---------------
إن القرار رقم 44 لسنة 1950 قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. وإذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي, قد قدم أمام المحكمة الاستئنافية دفترا لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة, وكان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلا خاصا... فيثبتون فيه كميات السكر المقررة للمصنع شهريا ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يوميا من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يوميا من كل صنف من الحلوى, ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى, متى كان ذلك وكان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها, وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شئيا من وجه النظر في الدعوى ما دامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945, فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - عبد الحميد عبد الجواد. و2 - محمد حلمي أبو ليلة (الطاعن) بأنهما: الأول - بصفته صاحب المحل العمومي المبين بالمحضر. والثاني - بصفته مديره المسئول لم يمسكا سجلا لقيد حركة استخدام الزيت بالمحل كالمطلوب قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 2و54/ 1 من القانون رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما 100 جنيه بلا مصاريف. واستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الأستاذ عبد القادر عوده الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وأخل بحقه في الدفاع ولم يرد عليه فضلا من أنه جاء معيبا بالقصور في التسبيب.
ومن حيث إن محصل هذه الأوجه الثلاثة أن القرار رقم 44 لسنة 1950 المنشور في الوقائع الرسمية بتاريخ 23 من فبراير سنة 1950 قد نص على أن يقوم مقام الدفتر الخاص الواجب على أصحاب المصانع والمحال العامة حفظه ما قد يكون لديهم من دفاتر تجارية قانونية أو سجلات أخرى منتظمة إذا كانت تلك الدفاتر أو السجلات يمكن أن تؤدي إلى اعتبار البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 وأن الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستنئافية أن دفتر المحل الخاص بقيد حركة السكر والذي يقوم بإمساكه تنفيذا القرار رقم 100 لسنة 1951 يقوم مقام السجل المطلوب فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بحركة الزيت إذ يمكن تحديد كميات الزيت المستعملة في صنع اصناف الحلوى من الرجوع للبيانات المدونة في الدفتر عن كمية السكر المستعملة وأصناف الحلوى المصنوعة وقد قدم هذا الدفتر للمحكمة الاستئنافية وطلب منها ندب خبير لاستخراج كمية الزيت المستعملة من واقع البيانات الخاصة بالسكر وأًصناف الحلوى إلا أن طلبه هذا لم يثبت في محضر الجلسة, وهذا إذا كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لا يعفي الطاعن من قيد حركة الزيت على غرار الإعفاء من قيد حركة السكر ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه ولم يرد عليه ودانه في الجريمة على أساس اعترافه في التحقيقات بأنه لا يمسك سجلا خاصا لقيد حركة الزيت.
ومن حيث إنه لما كان القرار رقم 44 لسنة 1950 قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ولما كان الدفتر قدمه الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة. ولما كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلا خاصا... فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهريا ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يوميا من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يوميا من كل صنف من الحلوى, ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى, ولما كان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها, وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئا من وجه النظر في الدعوى مادامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945, ولما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن في التهمة المسندة إليه قد أطرح ضمنا أوجه الدفاع التي تقدم بها فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1289 لسنة 22 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 227 ص 622

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------

(227)
القضية رقم 1289 سنة 22 القضائية

حكم حضوري. 

شرط اعتباره كذلك. إعلان المتهم للجلسة وتسليم الاعلان لشخص آخر. الحكم الصادر ضده يكون غيابيا. يجوز له الطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.

--------------
إن الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن للجلسة وكان ثابتا بورقة التكليف بالحضور أنه أعلن مع شخص آخر فإن الحكم الصادر ضده يكون غيابيا ويكون له أن يقرر بالطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية" ذات ماسورة مششخنة بدون ترخيص - ثانيا: أحرز سلاحا أبيض "سكينا ذات حدين" بدون ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و9/ 3و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به و1و8و12 من القانون المذكور والجدول الملحق به. فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات هو في الواقع حكم غيابي رغم ما ذكرته المحكمة في أسباب حكمها من أن الطاعن أعلن لشخصه لحضور الجلسة ولم يحضر مع سبق حضوره أمامها وتأجيل القضية واستند الحكم إلى المادتين 239, 381 من قانون الإجراءات الجنائية, وهذا خطأ من المحكمة في تطبيق نص المادة 239 لأنها تستلزم شرطين أولهما أن يعلم المتهم بالجلسة المؤجلة لها القضية وثانيهما أن يتخلف المتهم عن الحضور بدون عذر مقبول ولم يتحقق الشرطان لأن القضية بعد أن نظرت بجلسة 24/ 2/ 1952 قررت المحكمة تأجيلها لدور مقبل دون تحديد يوم معين يحضر الطاعن فيه, وأضاف الطاعن إلى ذلك أن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه حتى يجوز لها عند تخلفه بدون عذر أن تقرر اعتبار الحكم الذي تصدره حضوريا والطاعن لم يعلن لشخصه بل سلم الإعلان لأحد الخفراء.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها في سبيل تحقيق وجه الطعن - أن الطاعن أعلن للحضور أمام محكمة جنايات أسيوط لجلسة 27/ 4/ 1952 وثابت بورقة التكليف بالحضور إعلان الطاعن مع شخص آخر يدعي "حسن علي" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن مثل أمام المحكمة بجلسة 24/ 2/ 1952 ولم يحضر بجلسة اليوم بالرغم من إعلانه قانونا, وكان نص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشحص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه, فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم حضوريا رغم عدم إعلان الطاعن لشخصه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم قد صدر في واقع الأمر غيابيا, ومن ثم كان للطاعن أن يقرر بالطعن فيه حين اتخذت ضده إجراءات التنفيذ ولذا يكون الطعن مقبولا شكلا متعينا نقضه موضوعا للأسباب آنفة الذكر.