الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الطعن 223 لسنة 24 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر مـن ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 24 قضائية دستورية

المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــــوزراء
2- مدير القوى العاملـــة
3- محمد عبد السلام محمد

----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ السابع من يوليو سنة 2002، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، و فيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 98 لسنة 1999 مدني مستعجل أسوان، ضد كل من الشركة المدعية ومدير عام فندق كتراكت ومدير مكتب العمل بأسوان، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة : وقف قرار فصله، وإلزام الشركة المدعية وآخر، متضامنين، بأن يؤديا له ما يُعادل أجره الشهري، بواقع 550 جنيهًا، من تاريخ فصله من العمل الحاصل في 8/ 9/ 1999، حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية. وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بالشركة المدعية منذ 16/ 4/ 1984، وتدرج وظيفيًّا حتى وصل إلى درجة مدير مطعم بفندق كتراكت بأسوان التابع للشركة، وعلى إثر خلاف شجر بينه وبين المدير المالي والإداري للفندق، صدر قرار باعتباره في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، ولمرضه، أبلغ إدارة الفندق للموافقة على دخوله المستشفى، إلا أنها امتنعت عن إرسال تلك الموافقة، ووافته بخطاب يفيد تمارضه، وبإنذار مؤرخ 22/ 8/ 1999، بأنه منقطع عن العمل اعتبارًا من 16/ 8/ 1999. وبتاريخ 5/ 9/ 1999، قامت جهة عمله بعرض حالته على اللجنة الثلاثية، فأصدرت الأخيرة قرارها، في غيبته، بتاريخ 8/ 9/ 1999، بالموافقة على فصله من العمل، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة البيان. وبجلسة 20/ 9/ 2000، حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الحاصل في 8/ 9/ 1999، وألزمت الشركة بأن تُؤدي له ما يُعادل أجره الشهري من تاريخ فصله، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أسوان الابتدائية الدائرة العمالية، وقُيدت بجدولها العام برقم 523 لسنة 2000 مدني كلي أسوان. وكان المدعى عليه الثالث قد أقام دعوى موضوعية أخرى بتاريخ 5/ 7/ 2000، قُيدت برقم 171 لسنة 2000 مدني كلي أسوان، مختصمًا كلاًّ من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لعربات النوم ورئيس مجلس إدارة شركة أكور للفنادق (المدعية في الدعوى المعروضة) ومدير عام فندق كتراكت بأسوان، طالبًا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له تعويضًا نهائيًّا قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فصله تعسفيًّا، ومُتجمد المستحق له من حصيلة الخدمة الـ 12% اعتبارًا من 16/ 4/ 1984 حتى تاريخ رفع الدعوى، وكافة مستحقاته المالية الأخرى. ضمت المحكمة الدعويين، وبجلسة 22/ 11/ 2001، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه الثالث مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه، تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الدعويين. لم يرتض طرفا النزاع القضاء المتقدم، فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 494 لسنة 20 قضائية، و3 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان، و بجلسة 12/ 3/ 2002، قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباطـ. وإذ دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (65) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اُعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل.
وتنص المادة (66) من القانون ذاته على أنه للعامل الذي يفصل من العمل، بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة....... وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم........ .
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ ..... ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة .....
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيًّا، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة ..... وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل ..... .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن مناعي الشركة المدعية على نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، المطعون على دستوريتها، تنصب على ما تضمنته فقرتها الثالثة، من تحميل صاحب العمل بتعويض العامــــل المفصول، بحكم يصدر من محكمة الموضوع، رغم التزام صاحب العمل بالقواعد والإجراءات المقررة بالمواد من (61) إلى (64) من ذلك القانون، ومنها اللجوء إلى اللجنة الثلاثية، وصــــدور قــــرار الفصــــل بناءً على توصية منها، ويكون المشرع بذلك قد ساوى بين من التزم الإجراءات القانونية السالف ذكرها، ومن تنكب طريقها، بالمخالفة لنصوص المواد (40، 63، 68) من دستور 1971.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزءٍ منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.
وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
وحيث إن البين من استقراء أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - أن المشرع قد ضمَّنه أحكامًا آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيم علاقات العمل وروابطه، وإرساء الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، مستهدفًا تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما لا يهدر مصلحة لحساب المصلحة الأخرى، مراعيًا من خلال هذا التنظيم الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمالية للعمال، والاستقرار الإداري والاقتصادي للمنشأة. وفى هذا الإطار حدد المشرع - في الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون، المعنون واجبات العاملين وتأديبهم - واجبات والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، في مجال التأديب، وبسط الضوابط الحاكمة لتوقيع العقوبة التأديبية على العامل، فحظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وأورد في المادة (69) من القانون ذاته، بعضًا من صور وحــالات الخطأ الجسيــــم التـــي تُجيز فصل العامــــل، وذلــك فــي معـــرض التمثيـــل لا الحصر. وفى المقابل، أوجب على صاحب العمل- بالمادة (62) من القانون المشار اليه - إذا نُسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل، وقبل إصداره قرار الفصل، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب تلك المادة، فإن لم يقم بهذا الإجراء، رتب المشرع - في المادة (65) من القانون ذاته - جزاءً يتمثل في اعتبار قرار صاحب العمل الصادر بالفصل، كأن لم يكن، فضلًا عن إلزامه بأجر العامل.
وحيث إن المشرع - بمقتضى المادة (66) من قانون العمل المشار إليه، المطعون على دستورية فقرتها الثالثة - قد وضع تنظيمًا متكاملاً للمركز القانوني للعامل الذى يُفصل من العمل بغير مبرر، وذلك من خلال عدة مراحل، تبدأ بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم تتم التسوية، أحالت الطلب إلى القضاء المستعجل الذى يفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، فإن أمر به، ألزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره من تاريخ فصله، ويُحيل القضية بعد ذلك إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوع التعويض إن كان له محل. بما مؤداه أن حق العامل المفصول، بغير مبرر، يقتصر على طلب التعويض فقط جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي تلحق به جراء صدور قرار الفصل، استنادًا إلى القواعد العامة للمسئولية المدنية الناشئة عن التعسف في استعمال حق إنهاء العقد، ومصدرها المسئولية العقدية، بحسبانها وليدة إخلال صاحب العمل بالتزام ناشئ عن العقد ذاته.
متى كان ما تقدم، وكان الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة، ليس مرده إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإنما مرده إلى تفسير خاطـئ لأحكامه، مبناه أن لجوء صاحب العمل إلى اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة (62) من القانون ذاته، للنظر في طلب فصل العامل، وصدور توصية منها بذلك، يحول دون القضاء بالتعويض، ولو تراءى لمحكمة الموضوع أن الفصل غير مبرر، حال أن اللجوء إلى اللجنة الثلاثية يُعد إجراءً ملزمًا لصاحب العمل، يترتب على الإخلال به اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن، عملاً بنص المادة (65) من ذلك القانون، كما أن سلطة اللجنة المشار إليها لا تجاوز إصدار توصية غير ملزمة لمحكمة الموضوع، التي تستقل دون غيرها - وفق المفهوم الصحيح للنص المطعون فيه - بالقضاء في دعاوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي، مبدأً ومقدارًا، متي كان فصل العامل تعسفيًّا، ومن ثم فإن الفصـــل في دستورية النص المطعــون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

الطعن 72 لسنة 33 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 33 قضائية دستورية

المقامة من
ثروت أبوالوفا شطا عيسى
ضد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلـــس الــــوزراء
3- وزيـر العــــدل
4- النائب العـــام
5- وزيــر الإسكــــان

---------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي عشر من أبريل سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ونص المادة (136) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وقراره رقم 415 لسنة 2009.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعــــوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعي، في الجنحة رقم 985 لسنة 2011 مركز كفر صقر، أنه بتاريخ 9/ 1/ 2011، أنشأ مبنى بدون ترخيص، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، طالبة عقابه بالمواد (38، 39، 40/ 2، 41/ 1، 43، 98، 102/ 1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 29/ 3/ 2011، قدم المدعي مذكرة، دفع فيها بعدم دستورية المادتين (102 و107) من ذلك القانون، والمادة (136) من لائحته التنفيذية، وقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين (102 و107) من القانون المشار إليه، فأقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًــا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وعلى ضوء الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تصرح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية إلا بشأن المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في قانونها المشار إليه، بالنسبة للمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء السـالف الذكر، وقـرار وزيـر الإسكان والمرافـق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، يتحدد على ضوء عنصرين أوليين، يقيمان معًــا مضمونهما، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر، أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض، لا ينفي تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّــا - اقتصاديًّــا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاً بعناصره، ممكنًــا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًــا أو نظريًّــا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية بجب أن تكون موطئًــا لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشر إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية بتهمة إنشاء مبنى بدون ترخيص، وهو الفعل المؤثم والمعاقب عليه بنص الفقــــرة الأولــــى من المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية، وذلك دون باقي أحكام النص الأخرى، ودون نص المادة (107) من القانون ذاته، التي تعاقب على وقائع تخارج الاتهام المسند إليه، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على دستوريتها، وينحصر نطاق الدعوى المعروضة في نص الفقرة الأولى من المادة (102) من ذلك القانون.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الأولى من المادة (102) من قانـــون البناء الصادر بالقانون رقـــم 119 لسنة 2008 - محددة في مجال تطبيقها على جريمة إقامة مبانٍ بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - والمقدم بها المدعي للمحاكمة الجنائية، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/ 1/ 2021، في الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًــا عليه، وقد نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعــددها رقم (2) تابع بتاريخ 14/ 1/ 2021، واستدراك له بالعدد رقم (10) مكرر بتاريخ 15/ 3/ 2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 52 لسنة 41 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 41 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
السعيد محمود عبدالحميد فرفور
ضــد
1- رئيس الجمهورية 2- وزيـر العــــدل
3- رئيس مجلس النواب 4- محافـــــظ البحيــرة
5- وزير الصحة 6- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
7- مدير إدارة الشئون الصيدلية بمديرية الصحة بالبحيرة
8- محمد أحمد السعدنـي 9- خالـــــد عبدالمعبود ونس

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــــا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية. ثانيًا: عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بأثر رجعي، وإلغاء القرار الصادر بنقل صيدلية المدعى عليهما الثامن والتاسع إلى جوار صيدلية المدعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وأودع المدعى عليه الثامن مذكرتين، طلب فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدَّم المدعي صورة طبق الأصل من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بنقل صيدلية الدكتور محمد السعدني المملوكة للمدعى عليهما الثامن والتاسع، إلى جوار صيدليته، دون مراعاة شرط المسافة المقرر قانونًا بين الصيدليات العامة، وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء ترخيص تلك الصيدلية وغلقها. وبجلسة 18/ 3/ 2019، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن قرار جهة الإدارة قد صدر إعمالاً لنص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذى يستثني الصيدليات التي يصدر قرار هدم للمبنى الكائنة به من شرط المسافة، وأن قرار النقل صدر عام 2005، وقـد رتب حقوقًا ومراكز قانونية مكتسبة في تاريخ سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما لا يجوز معه تطبيق الأثـر الرجعي لهذا الحكم على القرار المطعون فيه. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقام الدعوى المعروضة، دون أن يتربص قضاء المحكمة الإدارية العليـا في الطعـن الآنف ذكره، التي قضت فيه بجلسة 26/ 3/ 2022، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمــال آثــار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تُنزِل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام دعواه المعروضة بتاريخ 6/ 8/ 2019، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بجلسة 18/ 3/ 2019، القاضي برفض الدعـــوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، يُشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 3/ 6/ 2019. وكان حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، وقد استبق المدعي بإقامة الدعوى المعروضة قبل أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبيق نصوص القانون، في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم. متى كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 26/ 3/ 2022، في الطعن رقم 65221 لسنة 65 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المصور عقبة فى التنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وكان حكمها قد قضى بما يوجبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مقومات قبولها، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10316 لسنة 17 قضائية، الذي يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، فقد بات غير ذي موضوع، بعد أن انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 23 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
ماجدة محمــد السيـــد عامـر
ضد
1- وزير الموارد المائية والري
2- محافظ الدقهليـة
3- مدير الإدارة العامة لري شرق الدقهلية
4- مأمور مركـــز شرطـــة ميت غمر
5- رئيس مباحث مركـز شرطة ميت غمر
6- مصطفى على محمد دبـور

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 2021، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في الدعوى رقم 3871 لسنة 39 قضائية، المعاد قيدها برقم 10109 لسنة 40 قضائية، ومحكمة مركز ميت غمر الجزئية في الدعوى رقم 711 لسنة 2017، مدني مركز ميت غمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3871 لسنة 39 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2016 الصادر من مدير الإدارة العامة لري شرق الدقهلية، بفتح مروى لأرض المدعى عليه الأخير. وبجلسة 22/ 5/ 2017، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة مركز ميت غمر الجزئية للاختصاص. وذلك تأسيسًا على أن القرار الصادر مؤقتًا بالانتفاع بالمسقاة لا يُعد قرارًا إداريًّا، ويخرج الطعن عليه عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي. قُيدت الدعوى أمام محكمة مركز ميت غمر الجزئية برقم 711 لسنة 2017 مدني، وبجلسة 26/ 12/ 2017، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وذلك تأسيسًا على أن موضوع الدعوى ينصب على الطعن على القرار الإداري المشار إليه، وليس نزاعًا على المروى موضوع ذلك القرار، ومن ثم تخرج تلك المنازعة عن الاختصاص الولائي للمحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري. أُعيد قيد الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 10109 لسنة 40 قضائية، وبجلسة 18/ 5/ 2021، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لمدة ثلاثة أشهر، وصرحت للمدعية بإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامت المدعية دعواها المعروضة، طالبة تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، بعد أن تسلبت جهتا القضاء العادي والإداري عن نظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن نظرها؛ وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلتا عن نظر موضوع النزاع ذاته، المعروض عليهما، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون متحققًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، إنما يتم وفقًا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي المعمول بها وقت الفصل في الطلب. لما كان ذلك، وكانت المادة (20) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقـم 147 لسنة 2021، تنص على أنه إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخـرى أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحـق المدعـى به فـي السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يُصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولي الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها.
وحيث إن البين من نص المادة (20) من القانون المشـــار إليه، أن مدير عـــام الـــري لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاة خاصة سواء بإثباتها لمدعيها أو بنفيها عنه، وإنما ينظر في الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكي لشكواه، فإذا دلَّ الواقع على أن الشاكي كان منتفعًا بمسقاة خاصة خلال السنة السابقة على تقديم شكواه، وأنه أُعيق عن الانتفاع بها أو من المرور في أرض الغير من أجل تطهيرها أو ترميمها، كان للمدير العام المختص أن يمكن الشاكي وغيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، بما مؤداه أن القرار الصادر بالتمكين، هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تقصٍ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونًا في شأن هذه المسقاة، ليكون بالضرورة قرارًا مؤقتًا، وقلقًا، ومتوقفًا - مصيرًا - على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة.
وحيث إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور أساسًا حول حقي الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين (808 و809) من القانون المدني، سواء نُظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، أم باعتبارهما من حقوق الارتفاق التي تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وكان من المقرر قانونًا أن كل قرار يصدر عن جهة الإدارة، لا يعتبر بالضرورة قرارًا إداريًّا مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعيـن لتحقق هـذا الوصف أن يكون القـرار إداريًّا بحكـم موضوعـه. ولا كذلك أن يكون القرار دائرًا حول مسألة من مسائل القانون الخاص. وترتيبًا على ما تقدم، فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكي - مؤقتًا - من الانتفاع بمسقاة خاصة، وكذلك القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً في الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره، يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها في دائرة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداءً وانتهاءً، لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافها، فإن القرار الصــادر مؤقتًا بالانتفــاع بتلك المسقاة لا يكـــون قــرارًا إداريًّا، ولا يدخـــل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة، مما يقتضي الحكم باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، قد ناطا بها - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص الولائي، بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، الذي تثبت له، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًا بالنسبة لهم، مؤداه: إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهـة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى الموضوعية، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد صار باتًّا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى موضوع الطلب.

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الطعن 12193 لسنة 79 ق جلسة 20 / 1 / 2022

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ج) المدنية

برئاسة السيد القاضي / شريف سلام " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدي طاهر حسام سيف " نواب رئيس المحكمة "و محمد هاني زكى

والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ من يناير سنة ٢٠٢٢ .

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢١٩٣ لسنة ٧٩ القضائية .

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

ولما كان المقرر أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده ، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن لصالح المذكورين من أقارب المستأجر مشروط بإقامتهم المستقرة في هذا المسكن الممتدة لحين وفاة المستأجر أو تركه العين ، وكان تعبير المُستفيد - في حكم هذا النص - عن إرادته في التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، وأن التخلى عن الإقامة بمعناه القانونى والذى يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يُصاحب هجر الإقامة عنصر التخلى عن الحق في امتداد عقد الإيجار إليه ، وأن استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، كما أن المقرر أن إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقةً أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم على ما خلُص واطمأن إليه من أقوال شهود الدعوى رقم ١٧٤٦ لسنة ۱۹۹۹ إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الطاعنة ظلت تقيم بعين النزاع مع والدتها زوجة المستأجر الأصلى حتى وفاته في ٤ / ٧ / ١٩٨٤ وبعد وفاته حتى زواجها في ٨ / ٩ / ١٩٩٠ فانتقلت للإقامة بمسكن الزوجية وهجرت الإقامة بعين النزاع وأنها كانت تتردد على والدتها للزيارة ، وانتهى الحكم إلى تخليها عن الإقامة بعين النزاع لوالدتها وإقامتها بمسكن مُستقل بما لا يتوفر معه حقها في الامتداد ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه ، إذ لا يحق للطاعنة من بعد تركها العين أن تعود إلى التمسك بما أسقطت حقها فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبداً ، ومن ثم فإن ما تُثيره الطاعنة بالسبب الرابع لا يعدو أن يكون مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وبالتالى غير مقبول ، ويضحى معه الطعن بُرمته قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ۲٤۸، ۲٤۹ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1284 لسنة 70 ق جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد هريـدى ، سامح إبراهيـم ، صـلاح أبو رابح وحلمي محمود البرهامي" نواب رئيس المحكمة "

وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو شوقى .

وبحضور أمين السـر السيد / إسماعيل بخيت .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1284 لسنة 70 ق

كرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------

المحكمـــة

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن " بصفته " على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى زواج المطعون ضدها الثانية حال حياة والدها – المستأجر الأصلي - وإقامتها مع زوجها بمنزل الزوجية خارج عين النزاع ثم هجرتها خارج البلاد ولم يثبت عودتها وإقامتها المستقرة بالعين قبل وفاته بما لا يحق لها الامتداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، كما أن المقرر أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة ، وأنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن " بصفته " بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار مورثها - المستأجر الأصلي - على سند من توفر شروط الامتداد في حقها ، حال أن الثابت بأوراق الدعوى – مما حصله الحكم المطعون فيه – زواجها يوم 22/8/1976 وهجرتها في ذات العام مع زوجها خارج البلاد – دولة بريطانيا - قبل وفاة والدها بتاريخ 10/8/1994 حيث محل إقامتهما المستقرة وحصولها وابنها على الجنسية البريطانية ، وكان زوجها هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية لها مقابل حقه عليها في الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن إقامتها بمسكن الزوجية حقيقة أو حكماً نفاذاً لذلك الحق هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية دون سواها ، مما مؤداه انتقال إقامتها الدائمة المستقرة إلى مسكن الزوجية – سواء داخل البلاد أو خارجها – التي جعلت منه مراحها ومغداها بحيث لا تعول على مأوى دائم وثابت سواه ، مما يُرتب انتفاء توفر شروط الإقامة الموجبة للامتداد في حقها لعين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان حكم أول درجة قد وافق صحيح القانون فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .