الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الثمن وملحقاته


عدم اشتراط ايداع الثمن خلال الميعاد فى حالة " تكملة الثمن

 

 

 

 

الإنذار الرسمي الموجه إلى الشفيع . وجوب اشتماله على بيان الثمن والمصروفات الرسمية .

 

 

 

 

وجوب إيداع الشفيع للثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. م 942/ 2 مدني. الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً .

 

 

 

 

اشتراط المشرع للأخذ بالشفعة إيداع الثمن الحقيقي مغفلاً ملحقاته بما يترتب عليه عدم سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. اتساع دعوى الشفعة لبحث ما يقوم بين طرفي الخصومة حول إلزام الشفيع بأداء ملحقات الثمن من مصروفات رسمية وغير رسمية .

 

 

 

 

إيداع كامل الثمن الحقيقي شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. حق البائع طبقاً للمادة 945/ 2 مدني في منح الشفيع أجل الوفاء الممنوح للمشتري. لا يكون إلا بعد ثبوت حق الشفيع في الشفعة قضاء أو رضاء.

 

 

 

 

اشتراط القانون المدني الجديد إيداع كامل الثمن وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة إغفاله ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه خلافاً لقانون الشفعة القديم عدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعنان من سقوط حق المطعون عليه في الأخذ بالشفعة لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على استعداده لدفع الملحقات. لا قصور .

 

 

 

 

لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمةالنقض .هو ضمان الجدية في طلب الشفعة دون تحديد فاصل زمني معين بين الإيداع ورفع الدعوى.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. وجوب تحديد الحكم للثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه مقابل تملكه العقار سواء للبائع إذا لم يكن قد قبضه أو للمشتري إذا كان قد أداه.

 

 

 

 

لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى. وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة من التحقيق الذي أجرته جدية عقد شراء الطاعنين. عدم أخذها بالثمن الذي ورد به لما ثبت لها من أنه صوري. لا تناقض.

 

 

 

 

إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجابة أو رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق للتحري عن حقيقة الثمن تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.

 

 

 

 

عرض ملحقات الثمن. شرط وجوبه. أن يكون الشفيع عالماً بهذه الملحقات. عدم سقوط حق الشفيع في الشفعة إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - تعدد المشترين



من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.



بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. اختصام الشفيع للمشتري الثاني في الدعوى وإثبات صورية عقده. أثره. إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إليه



اعتبار المشتري شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن يكون مالكاً بالفعل وقت البيع المشفوع فيه .



بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها، م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وشرط ذلك ألا يكون البيع الثاني صورياً.



بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - تجزئة الشفعة



بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.



الصفقة الواحدة ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها علة ذلك عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها.



عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.



قاعدة عدم تجزئة الشفعة. مفادها. ليس للشفيع الأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر. علة ذلك. جواز الأخذ بالشفعة في بعض صفقات بيع العقار دون بعض إذا تعددت وتوافرت شروطها.



القاعدة المقررة لعدم تجزئة الشفعة تعني أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون بعضه الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة عليه.



قاعدة عدم التجزئة في الشفعة. لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر. علة ذلك. عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز.



عدم جواز تجزئة الشفعة. طلب الشفيعين أحقيتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة. تضمنين إعلان الرغبة أو صحيفة الدعوى ما يشير إلى اقتسام الشفيعين للعقار المبيع على نحو معين. لا أثر له.



إن استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشتري قد أراد بتجزئة الصفقة التي اشتراها التحيل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذها بالشفعة هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة / تقدير قيمة دعوى الشفعة



الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال.



دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.



الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات.



تقدير الحكم المطعون فيه - صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.



الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي بمثابة طلب فسخ سند التمليك. تقدير قيمتها بالثمن المقدر بالسند - وهو حكم الشفعة. المادة 37 مرافعات



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة / مواعيدها وإجراءاتها

 

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.

 

 

 

 

خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني.

 

 

 

 

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه.

 

 

 

 

الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً. لازمه. إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام ولا غموض.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر العبرة بالإعلان الأخير.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته م 942. 934 مدني. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري. بدء سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر. بدء سريان الميعاد من تاريخ إعلان الأخير.

 

 

 

 

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 943 مدني لرفع دعوى الشفعة ميعاد سقوط. تقديم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين يقطع مدة هذا السقوط وفقاً للمادة 75 مرافعات.

 

 

 

 

متى تسري إجراءات القانون المدني الجديد ومتى تسري إجراءات القانون القديم.

 

 

 

 

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. من شأنه قطع ميعاد السقوط. وقوف الانقطاع بمجرد صدور الحكم بعدم الاختصاص.

 

 

 

 

حكم بعدم الاختصاص. ليس من شأن بقاء ميعاد استئنافه مفتوحاً استمرار الانقطاع. عدم رفع الدعوى في ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص. سقوط حق الشفعة. رفع الاستئناف في خلال شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص. تولد سبب جديد للانقطاع. المادة 10 من قانون الشفعة.

 

 

 

 

بطلان إعلان أحد الخصوم الواجب اختصامهم فيها. على المحكمة أن تقضي ببطلان الإعلان في غيبة هذا الخصم. لباقي الخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا البطلان. لا يسقط حقهم فيه عدم سبق تمسكهم به لدى محكمة أول درجة ولا عدم إبدائه في صحيفة الاستئناف. المادة 95 مرافعات.

 

 

 

 

إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر فى المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة 19 فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.

 

 

 

 

متى تم إعلان صحيفة دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً المحدّد لرفعها فإن الدعوى تكون مقبولة ولو كان قيدها بالجدول لم يحصل إلا بعد هذا الميعاد.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة / شروط قبولها



وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.



دعوى الشفعة. شروط قبولها. أن تكون الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة البائع والمشترى والشفيع.



وجوب قيام الخصومة بين أطرافها الثلاثة البائع والمشتري والشفيع. عدم اختصام إحداهم في أية مرحلة من مراحل التقاضي يجعل الدعوى غير مقبولة.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة / ترك الدعوى



طلب الشريكين في الشيوع حصة شريكهما المباعة منه بالشفعة دون أن يطلب أحدهما الشفعة في العين برمتها. ترك أحدهما الخصومة في الدعوى




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - دعوى الشفعة / الخصوم في دعوى الشفعة

 

الخصومة فى دعوى الشفعة. عدم انعقادها إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحل التقاضى.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

التزام الشفيع في حالة توالي البيوع باستعمال حقه ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. وقوع البيع الأخير قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو لم يكن مسجلاً أو ثابت التاريخ. الوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.

 

 

 

 

الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه .

 

 

 

 

بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني سواء باختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى دون حاجة إلى أن يتم ذلك في المواعيد المحددة لطلب الشفعة. مآل دعوى الشفعة. تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها.

 

 

 

 

بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. أثره. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني.

 

 

 

 

عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة - على الشفيع مراقبة ما يطرأ على الخصوم من تغيير في الصفة أو الحالة، تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. وجوب إتمامه خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الثلاثة في مراحل التقاضي المختلفة تخلف ذلك، أثره عدم قبول الدعوى. اختصام من كان وصياً على إحدى البائعات بعد بلوغها سن الرشد. الحكم برفض دفع المشترين ببطلان الإجراءات استناداً إلى نسبية البطلان. خطأ وقصور.

 

 

 

 

توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.

 

 

 

 

عدم إنذار الشفيع رسمياً بحصول البيع وبيان أطرافه. أثره. الدفع بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني. لا محل له. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.

 

 

 

 

طلب الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الثاني في الدعوى متى تم البيع له قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. لا يغير من ذلك ادعاء الشفيع صورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة.

 

 

 

 

اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.

 

 

 

 

رفع الاستئناف في دعوى الشفعة بتكليف بالحضور لأنها من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. إعلان الاستئناف إلى البائعين بعد فوات الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فيه لا بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً ولا لأيهم. المادة 384 مرافعات.

 

 

 

 

القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

وجوب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل. عدم جواز التوسع في مفهومه. عدم وجوب اختصام البائع في الدعوى التي ترفع بسقوط حكم الشفعة.

 

 

 

 

اختصام البائع في دعوى الشفعة. خلوص الحكم إلى أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدي بوصفه البائع للعين المشفوع فيها.

 

 

 

 

دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.