الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الطعن 1051 لسنة 45 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 64 ص 318

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

-----------------

(64)

الطعن 1051 لسنة 45 ق

(1) دعوى " الخصوم فيها ". نقض .

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء ثبوت أن أحد المطعون عليه قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض أثره . اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.

(2) بيع " الثمن".

الثمن ركن أساسي في عقد البيع لا يشترط أن يكون معينا بالفعل في العقد كفاية أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا.

---------------

1 - من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب أثراً . وكان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن أنه قد توفى بتاريخ 1975/8/8 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة .

2 - الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني - لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

------------

الوقائع

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول...... استصدر أمر الحجز رقم 135 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة بتاريخ 3 /9 /1968 بتوقيع الحجز على أموال الطاعن تنحت يد المطعون ضده الثالث وفاء لمبلغ 14006 ج تأسيسا على أنه كان قد تعاقد مع المطعون ضده الأول بمقتضى أربعة عقود على أن يبيعه الطاعن بضائع مستوردة من الخارج بموجب تراخيص استيراد صادرة له نظير ريع صافي بنسبة معينة وقد عجل له المطعون ضده الأول مبالغ نفاذا لهذه العقود وقبل أن يقوم الطاعن بتنفيذ تلك العقود فرضت الحراسة على أمواله فتقدم المطعون ضده الأول للحراسة ببيان بشأن معاملاته مع وطلب تسليمه المبالغ المستحقة له قبل الطاعن إلا أنه قبل تمام التسوية صدر القرار الجمهوري رقم 143 سنة 1968 - باستثناء أموال الطاعن من أحكام القانون رقم 150 سنة 1964 وعدم أيلولتها للدولة وردها إليه. ولرفض الحارس العام صرف المبالغ المستحقة له قبل الطاعن فقد استصدر أمر الحجز سالف الذكر وبعد أن تم توقيع الحجز تحددت جلسة لنظر الموضوع للحكم له بالمبلغ الصادر به الأمر وبصحة الحجز الموقع حيث قيدت الدعوى برقم 587 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة، وبتاريخ 19 /2 /1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت البضاعة التي تضمنتها العقود المبرمة بين الطرفين قد دخلت البلاد بمقتضى أذون الاستيراد الخاصة بالطاعن وقيمة ما تسلمه منها المطعون ضده الأول - وما تكون الدولة قد استملته وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 22 /4 /1972 بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 640 و 10348 ج للمطعون ضده الأول أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 لسنة 86 ق وبتاريخ 30 /6 /1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول وقبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ورفضه موضوعا. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أنه لما كان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا. وكان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن أنه قد توفي بتاريخ 8 /8 /1975 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول ويتعين الحكم بقبوله شكلا بالنسبة لهم.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه كيف العقود المحررة بينه وبين المطعون ضده الأول بأنها عقود بيع حالة أن محلها المكنة الاستيرادية التي تتيحها تراخيص الاستيراد الخاصة به والتي أراد المطعون ضده الأول الانتفاع بها فتعاقد بشأنها معه وأن التكييف القانوني الصحيح لهذه العقود أنها ضرب من العقود غير المسماة وليست عقود بيع لتخلف ركن الثمن فيها ولو تنبه الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الصحيح لاتضح له أن التزام الطاعن ينحصر في تمكين المطعون ضده الأول من استعمال هذه التراخيص لقاء ربح متفق على قبضه منه وأن هذا الالتزام قد تنفذ وانقضى باستيراد البضاعة بمقتضى تلك التراخيص ووصولها بالفعل"، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه العقود بيعا وأنها تضمنت ثمنا متفقا عليه بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، إلا أن مناط هذا التكييف هو الوقوف على حقيقة ما عناه العاقدون فيها وتعرف ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع، متى استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلا ثم كيفت العقد تكييفا صحيحا ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته ويتفق مع قصد المتعاقدين الذي استظهرته فإنه لا يقبل من أيهم أن يناقش في هذا العقد ويرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت في تكييفه ليتوصل إلى نقض حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات العقود المبرمة بين الطرفين وظروف تعاقدهما أن تلك العقود تضمنت بيع الطاعن إلى المطعون ضده الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) البضاعة المستوردة مقابل ثمن أضيف إليه بنسبة ربح بواقع 28% من ثمن البضاعة سيف، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لتلك العقود، ولا يؤثر في صحته خلو العقد موضوع التداعي من تعيين لمقدار الثمن المتفق عليه بين الطرفين ذلك أنه وإن كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه - وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 424 من القانون المدني - لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات العقود المحررة بين الطرفين أنها تضمنت اتفاقا على أسس تحديد الثمن بإضافة نسبة قدرها 28% من ثمن البضاعة المستوردة سيف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تكييف العقود موضوع التداعي بأنها عقود بيع وليست عقودا غير مسماة محلها الاستفادة بالمكنة الاستيرادية يكون نعيا في غير محله.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الخبير أخطأ فيما أثبته بتقريره من أن المطعون عليه الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) لم يستلم شيئا من البضائع المتعاقد عليها بموجب العقود الأربعة فيما عدا العقد الأول فقط رغم أنه ثابت من الرسالة التي بعث بها المطعون ضده إلى الحراسة العامة بتاريخ 18 /7 /1963 - والمقدم أصلها لمحكمة أول درجة - اعترافه بأنه تسلم من بضائع العقد الثاني المؤرخ 13 /2 /1963 ما قيمته 3057 جنيه إسترليني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها الدفاع الجوهري بالرد فجاء مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أبدى الخصم أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وقدم مستندات تمسك بدلالتها على تأييد هذا الدفاع، فإنه يتعين على تلك المحكمة أن تتناول بالفحص والتمحيص تلك المستندات وأن تعرض بالبحث لهذا الدفاع وترد عليه بأسباب كافية وسائغة، ولما كان البين من الصورة الرسمية المقدمة من حكم محكمة أول درجة الصاد بجلسة 19 /2 /1969 بندب خبير في الدعوى أن الطاعن ضمن حافظة مستنداته تحت رقم 11 صورة من الخطاب المرسل من المطعون ضده الأول (مورث باقي المطعون ضدهم) إلى الحارس العام على أموال الطاعن بتاريخ 18 /7 /1963 والبين من الصورة الرسمية المقدمة من حكم تلك المحكمة الصادر بجلسة 22 /4 /1972 أن الطاعن نعى على تقرير الخبير ما أثبته من أن المطعون ضده الأول لم يتسلم أي شيء من البضائع التي تضمنها العقد الثاني المؤرخ 13 /2 /1963 في حين أن المذكور اعترف صراحة بأنه تسلم من بضائع ذلك العقد ما قيمته 7 /3 /3057 جنيه إسترليني، والبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف أن الطاعن ردد في السبب الثاني من أسباب الطعن دفاعه المشار إليه، وكان البين من مدونات كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما لم يعرضا بالبحث لهذا الدفاع الجوهري كما لم يتناولا بالفحص الإخطار المرسل من المطعون ضده الأول إلى الحراسة العامة للوقوف على ما قد يكون له من دلالة مؤثرة على نتيجة الدعوى واكتفى الحكم المطعون فيه بقوله "أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فهو مردود بأن الخبير باشر المأمورية في الحدود المرسومة له وقد قام تقريره على أسس سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها بعد تصفية الحساب بين الطرفين"، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينهض ردا كافيا أو سائغا على الدفاع الذي تمسك به الطاعن وردده أمام درجتي التقاضي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 28 نوفمبر 2022

الطعن 600 لسنة 43 ق جلسة 14 / 10 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 172 ص 829

جلسة 14 من اكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

---------------

(172)

الطعن 600 لسنة 43 ق

(1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده".

ثبوت أن الطاعن كان حبيسا في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون . ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسميا بصدوره.

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " بطلانه". بطلان .

عدم إطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون علبيه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكم.

(3) نقض " الحكم في الطعن".

اتصال وجه الطعن - المقدم من الطاعن الأول - الذي بني عليه النقض والإحالة بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني . وجوب نقض الحكم بالإحالة بالنسبة للأخير أيضا.

--------------

1 - متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً في اليوم الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علمه به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.

2 - متى كان في سلامة الأختام الموضوعية على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.

3 - متى كان الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 17 سبتمبر سنة 1956 بدائرة بندر سوهاج محافظتها: ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 5 يناير سنة 1953 بأن اصطنعا عقد البيع سالف الذكر ووقعا عليه بإمضاء مزور نسبا صدوره إلى .. ... وقدماه إلى محكمة سوهاج الكلية في القضية رقم 672 سنة 1956 كلي سوهاج وتمسكا به مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 315 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 عملا بالمواد 211 و215 و232 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفا هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 3 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهمان وقضي بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بمضي المدة وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهمة الثانية والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 25 من أبريل سنة 1972. وقرر محامي الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يونيه سنة 1972 وأودع أسباب الطعن في اليوم ذاته قائلاً إن الطاعن لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بسبب عذر قهري هو أنه كان سجيناً من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 ولم يعلم بصدور الحكم إلا يوم التقرير بالطعن فيه بالنقض مما ينفتح معه ميعاد الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده وحضر بجلسة 14 مارس سنة 1972 حيث طلب محاميه حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 11 من أبريل سنة 1972 وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 من أبريل سنة 1972 حيث صدر الحكم المطعون فيه، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 على ذمة قضية الجنحة المستأنفة رقم 2949 سنة 1970 سوهاج وكانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم في السجن في اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه ذلك الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع العلم بتزويره قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تفض الظرف المحتوي على عقد البيع مثار الاتهام وتثبت اطلاعها عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات أن الظرف المشتمل على ذلك العقد مغلق ومختوم بخمسة أختام سليمة بالشمع الأسود باسم السيد كاتب الجلسة وعليه ما يفيد تحريزه في 19 من أبريل سنة 1967 وإن ظرفاً آخر كان به العقد المذكور قد فض بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 وهي الجلسة الأخيرة التي سمعت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم أمرت المحكمة بإعادة تحريزه فتم ذلك في مظروف ثان ووضعت على المظروف الأختام المذكورة، لما كان ذلك، وكان في سلامة هذه الأختام وذكر تاريخ وضعها على الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون فيه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 5329 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 46 ص 362

جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(46)
الطعن رقم 5329 لسنة 80 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 - 4) تأمينات اجتماعية "طبيعة أحكامه: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام" "التعويض الإضافي: التعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه".
(2) أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام.

(3) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. التزامها بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين. مصدره. قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز مطالبتها بالتعويض عن التأخر طبقا للقواعد العامة في المسئولية أو أي قانون آخر. م 141 من ذات القانون.

(4) حق المؤمن عليهم أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1 % شهريا عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم عند خروجهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهما لتأخر الهيئة الطاعنة في تسوية معاشهما استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 مدني. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - من النظام العام.

3 - مؤدى النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقا لأي قانون آخر أو وفقا للقواعد العامة في المسئولية.

4 - إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 141 المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضا ماديا وأدبيا مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداء استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي وسداد فوائد التأخير طبقا للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من تاريخ إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية، وقالا بيانا لها إن الهيئة الطاعنة سوت معاشهما دون إضافة العلاوات الخاضعة للأجر المتغير عن السنوات من 1987 حتى 1991، فأقاما الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها نهائيا بأحقيتهما في ضم هذه العلاوات، وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية من جراء تأخر الطاعنة في إعادة تسوية معاشهما وفقا للأسس الصحيحة، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وندبت خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في 30/ 5/ 2009 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل واحد من المطعون ضدهما مبلغ 4000 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 1/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعويض وإلغائه في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصروفات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات "أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن"، ولما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من النظام العام، وكان النص في المادة 141 من هذا القانون على أنه "على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة ....، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..."، يدل على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقا لأي قانون آخر أو وفقا للقواعد العامة في المسئولية كما أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش. لما كان ذلك، فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 141 المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضا ماديا وأدبيا مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداء استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقا للمادة 163 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غصب

 

صاحب العقار المغصوب. حقه فى مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه.

 

 

 

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.

 

 

 

وصف الاستيلاء فى الحالة الثانية بالغصب فى بعض أحكام محكمة النقض. انصرافه إلى تحديد الوقت المقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض المستحق لمالكه

 

 

 

سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء.

 

 

 

 

ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب .

 

 

 

 

الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .

 

 

 

 

غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .

 

 

 

 

الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .

 

 

 

 

دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.

 

 

 

 

إستيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم.

 

 

 

 

ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس.

 

 

 

 

استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.

 

 

 

 

استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذاً لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه. أمر موضوعي. عدم جواز طرحه على محكمة النقض.

 

 

 

 

التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.

 

 

 

 

الملكية لا تَسْقُط بمجرد الغصب. بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب.

 

 

 

 

عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه. اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.

 

 

 

 

استيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب [(1)].

 

 

 

 

الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.

 



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / غ / غش - بطلان التصرفات





الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجرمها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون .