الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة


دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
مفاد نص المادتين 836/ 1، 838 من القانون المدني يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتَّباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى.

الحكم 👈 الطعن 1501 لسنة 56 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 145 ص 9













بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.الحكم كاملاً




القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزءالحكم كاملاً




حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره . وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه .الحكم كاملاً




حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد وبأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط .الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع في بيع قدر مفرز من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع للمشتري.الحكم كاملاً




طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.الحكم كاملاً




الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره.الحكم كاملاً




دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.الحكم كاملاً




ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.الحكم كاملاً




حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.الحكم كاملاً




طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة. م 845 مدني.الحكم كاملاً




عقد القسمة. توقيعه من بعض الشركاء دون البعض. لا يبطله. اعتباره ملزماً لكل من وقعه منهم.الحكم كاملاً




المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.الحكم كاملاً




أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه. امتناع الحلول العيني إذا لم يصيب المتصرف حصة مفرزة من المال الشائع. علة ذلك. م 826 مدني.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه. أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزاً قبل إجراء القسمة. بيع صحيح منتج لكافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.الحكم كاملاً




عقد البيع الابتدائي - ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف.الحكم كاملاً




لئن كانت قسمة المهايأة المكانية لا تنتهي حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابله للتجديد.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.الحكم كاملاً




الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع . أثره . نقل ملكية الجزء المبيع إلى المشتري مفرزاً دون توقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز القدر المبيع .الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلاً في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها م 10 ثامناً ق 47/ 1972. طلب بطلان القرارات النهائية الصادرة من لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون. ق 55 لسنة 1960. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره.الحكم كاملاً




اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.الحكم كاملاً




تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما - عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً




المشتري للقدر المفرز في العقار الشائع. ليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء الشركاء جميعاً.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً.الحكم كاملاً




وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً




قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن.الحكم كاملاً




المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصة مفرزة في العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.الحكم كاملاً











بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




بيع الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له.الحكم كاملاً




القسمة العقارية غير المسجلة. ليست حجة على الغير. المقصود بالغير. المشتري من المتقاسم لجزء مفرز ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. لا يعد من الغير.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء أثره اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع.الحكم كاملاً




فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له.الحكم كاملاً




وجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول طلب شهر عقد البيع. المحررات المؤشر عليها بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 عدم صلاحيتها في إثبات أصل الملكية.الحكم كاملاً




اختصاص المتعاقد بقدر معين من الأطيان فى عقد قسمة. لا يخول دون اكتساب خصمه ملكية جزء منها بوضع اليد المدة الطويلة.الحكم كاملاً




دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الأموال المراد قسمتها. إثارة نزاع بشأن ملكية الشريك. الفصل فيه يكون للمحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار. إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء. قصور.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. ما لم تشمله القسمة. بقاؤه شائعاً بين الورثة. الحكم بملكية هذا القرار للمتقاسم الذي حصل على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون بيان سند الحكم في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




القسمة الفعلية للمال الشائع. صورتها. تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته. اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه. المتقاسم يعد مالكاً وحده للحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.الحكم كاملاً




نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب .الحكم كاملاً




موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة.الحكم كاملاً




من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.الحكم كاملاً




عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد .الحكم كاملاً




عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له.الحكم كاملاً




مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة. استمرار حالة الشيوع بين الشركاء.الحكم كاملاً




جواز تغيير صفة الحائز - بعد انتهاء قسمة المهايأة - بسبب وقتي إلى حائز بقصد التملك. شرطه. مجابهة المالك بهذا القصد القاطع.الحكم كاملاً




عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا مؤقتة. ترتبيه على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ بالشفعة. لا مخالفة القانون.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم اتباع الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة. بطلان نسبي.الحكم كاملاً




إجراء الوصى القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر فى هذه الحالة ولو كان الوصى قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر فى ذلك.الحكم كاملاً




الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق قبل شهر سند القسمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة من العقود التبادلية ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.الحكم كاملاً







40 - يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. امتناع الضمان لسبب لاحق.
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.

الحكم 👈 الطعن 256 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 78 ص 506


39 - حكم القسمة واجب التسجيل. لا جدوى من التحدي به وبآثاره إذا لم يتم تسجيله.
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به أو بآثاره قبل الغير.

الحكم 👈 الطعن 148 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 30 ص 196


38 - متى تقاسم الورثة - ومن بينهم الوارث البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع. واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملتزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا مما اختص به بمقتضى عقد القسمة.
متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا فيما اختص به بمقتضى عقد القسمة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن (أحد الورثة) فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعا فيما اختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها.

الحكم 👈 الطعن 392 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 19 ص 127


37 - الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية. عدم انتقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل - يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.

36 - وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه. لا يقطع فى حصول القسمة.
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء.

35 - دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه. وجوب اشتمال رسمها القدر المبين بالعقد جميعه. القانون رقم 90 سنة 1944.
رسم الدعوى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكمله وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.

34 - صدور حكم بالتصديق على القسمة ثم صدور حكم آخر بالغائه. قول الحكم المطعون فيه بأن حكم التصديق على القسمة تضمن شطرين ولم يفصح عن الشطر الثانى منهما وإنزاله حكم الإلغاء على الشطر الأول دون الثاني. قصور.
متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة الواردة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون.

33 - حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه محددا قبل القسمة. المادة 826 مدني.
ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع. وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده. وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى. وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه.

32 - اختلاف نصوص القانون المدني القديم عن نص المادة 837/ 1 مدني جديد في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لاجراء القرعة. جواز التجنيب بغير رضاء الشركاء فى القانون الجديد دون القانون القديم.
كانت نصوص القانون المدني القديم تقضي بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيدا للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب، وجب بيع العقار لعدم امكان قسمته - ولكن هذه النصوص وان اتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدني الحالي في أن القرعة هي الأساس وأنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالي ذلك.

31 - ندب خبير لفرز وتجنيب نصيب طالبي القسمة. عدم طلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيبه. قيام الخبير بفرز وتجنيب نصيب المدعين وإبقاء المدعى عليهم في الشيوع. لا تثرب عليه.
إذا كانت المحكمة قد ندبب الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم فى الشيوع.

30 - موافقة أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على اجراء القسمة بطريق التجنيب. رجوعه أمام محكمة ثاني درجة وطلبه اجراء القسمة بطريق القرعة. غير جائز.
إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة.

29 - دعوى القسمة. حق الخصم الذي نازع في الملكية فيها فى التمسك بوقفها لحين الفصل نهائيا فى الملكية. انعدام صفة باقي الخصوم فى التمسك بذلك.
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به.

28 - دعوى القسمة. حق محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة فى الملكية فيها.
لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير فى الدعوى.
27 - حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز. حكم آخر من المحكمة الشرعية بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى الأطيان على خلاف القسمة المذكورة. حكمان متناقضان.
إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة بمثابة قسمة إفراز - أى قسمة جبر واختصاص - لا يجوز نقضها، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمت تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما.

26 - إباحة القسمة فى الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم 48 لسنة 1946. بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدور هذا القانون.
أباحت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر واختصاص ولم يتعرض المشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره. وما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر والاختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة.

25 - حق قاضي القسمة في تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.
لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو السير في إجراءاتها.

24 - تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة. موضوعي.
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.

23 - دعوى القسمة. الخصوم فيها. البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.

22 - ورود الإجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء. انعدام صفة المستأجر في التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.
متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفة له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء.
21 - ليس للمستأجر المجادلة في سند ملكية المؤجر. ليس له الاعتراض على القسمة التي أجراها المؤجر مع شركائه.
ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
20 - عدم جواز اعتبار المستأجر من الغير الذي يحتج بعدم تسجيل القسمة.
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي - فان هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
19 - شريك على الشيوع فى عدة عقارات. بيع حصة شائعة فى بعض هذه العقارات. تجاهل الشركاء لهذا المشترى وقسمتهم العقارات قضاء أو اتفاقا. ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.
للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع - هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة.

18 - عقد القسمة النهائية وقعه بعض الشركاء دون البعض. لا يعتبر باطلا بل هو ملزم لكل من وقعه.
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء.

17 - حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه. بقاء هذا الحق طوال مدة الشيوع. انتقاله لورثة الشريك.
حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه، ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك.

16 - عدم تسجيل عقد القسمة. حق الغير فى التمسك بحصولها وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعا حق الشفعة، ذلك ان التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم وبنفع من لم يقم به.


15 - بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.
الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة. وإذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأرادا التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجة عليهما.

14 - عقد قسمة نهائي وقعه بعض الشركاء. يلزم كل من وقعه. لا يعتبر باطلاً لعدم توقيع جميع الشركاء. للشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء ما بقيت حالة الشيوع. هذا الحق يكون لورثته من بعده. حكم برفض صحة ونفاذ عقد قسمة وقعه جميع الشركاء عدا واحداً وقع ورثته على أساس أن أحد موقعي العقد له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن العقد لا يلزمه ما دام هذا الشريك توفى. حكم مخالف للقانون.
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد، بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء. وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء. ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه، إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك. فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون.

13 - التخارج. معناه. الاتفاق بين بعض الإخوة على اختصاص كل منهم بعين معينة من التركة. هو اتفاق على قسمة. حجيته على العاقدين ولو لم يسجل.
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. فإذا تضمنت الورقة اتفاقاً بين الإخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم، فهي لا تعتبر تخارجاً، بل هي اتفاق على قسمة. وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له، فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير العاقدين.

12 - قسمة. التمسك ببطلانها على أساس عدم تناولها جميع الورثة. لا يجوز إلا لمن لم يوقعها. هذا البطلان نسبي.
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها.

11 - ضمان المتقاسم. القواعد التي تحكمه هي القواعد التي تحكم ضمان البائع. العلم بخطر الاستحقاق. العبرة بقيمة المستحق وقت القسمة.
القواعد التي تحكم ضمان البائع هي هي التى تحكم ضمان المتقاسم. وعلى ذلك فالمتقاسم الذي يعلم وقت القسمة أن ما اختص به فيها مهدد بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه أو من أى طريق آخر لا يسوغ له، في حالة الاستحقاق، أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت القسمة، لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن في عقد البيع، والمقرر في أحكام عقد البيع، على ما يستفاد من نص المادة 265 من القانون المدنى ، أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق، وأنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأى تعويض فى حالة الاستحقاق.

10 - المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923. حكمها يسرى على القسمة العقارية ولو كانت الملكية من طريق الإرث.
إن المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 توجب تسجيل "العقود والأحكام المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية"، وإلا فلا تكون حجة على الغير. والنص بإطلاقه على هذه الصورة يسرى على كل قسمة عقارية بصرف النظر عن مصدر ملكية الشركاء، ومن ثم كان سارياً على القسمة فى العقار الآيل بطريق الإرث .

9 - ورقة وصفها الموقعون عليها بأنها شروط قسمة. اتفاقهم فيها على أن أحد الورثة يختص بمقدار كذا من الأطيان ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً بالفريضة الشرعية. تبين المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة. اعتبار الورقة مجرد التزام. التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني. لا يقبل. انحصار النزاع أمام المحكمة في تعرف سبب الالتزام. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام أنه ليس له سبب مشروع. موافق لحكم المادة 94 مدني. القضاء ببطلانه لعدم وجود سبب له بناءً على ما تبينته المحكمة من التحقيق وما استظهرته من الأدلة. موضوعي.
إذا اتفق الورثة في ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً، وهو منهم، بالفريضة الشرعية، ثم تنازعوا في هذا، وطلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور ونفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة والنقصان تبعاً لجودة الأرض وضعفها وغير ذلك من العوامل التي تراعى عادة عند القسمة فاعتبرت الورقة مجرد التزام، فلا يجوز لزيد التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع، أما الاتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة. وإذا كانت المحكمة بعد أن انحصر النزاع أمامها في تعرف سبب الالتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام ما ادعاه من أن هذا الالتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم ولا غبار عليها فيه، إذ هي قد جرت في ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدني التي توجب لصحة الالتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً في العقد وادعى المدين أن التزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك. ثم إذا انتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له، بناءً على ما ثبت لديها من التحقيق وما استظهرته من الأدلة التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها.

8 - تصرف أحد الورثة بالبيع في نصيبه محدداً في الأطيان المخلفة عن المورث. متابعة باقي الورثة إياه في بيع أنصبتهم. تسلم المشترين منهم ما اشتروه ووضعهم اليد عليه، كل على ما اشتراه محدداً. قسمة فعلية بين جميع الورثة تمت بفعلهم جميعاً.
إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً، وأصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً في هذه الأطيان ، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث، ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر ولا أن يكون تصرف من عدا الوارث. الأول لاحقاً لتصرفه، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الاعتراض عليه قانوناً، وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا في أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الورثة على السواء.

7 - قسمة. دعوى طلب بطلانها بناءً على أن الأرض التي اختص بها المدعي بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه. رفضها بناءً على أن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد ذكر فيه أن المقادير تقريبية مما ينتفي معه الغلط والتدليس. لا خطأ في ذلك.
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناءً على أن ما يقوله المدعي من أن الأرض التي اختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر في صحة القسمة ووجوب احترامها فإنها لا تكون مخطئة في ذلك، لأن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد احتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية، مما ينتفي معه القول بوجود غش أو خطأ في القسمة .

6 - قسمة. استخلاص حصولها بين الورثة من وقائع الدعوى ومن أن كل واحد من الورثة وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية. احترام آثارها في حق الغير ولو أنها ليست بعقد مسجل. لا مانع.
إذا كان الحكم قد استظهر مما استعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة في أوقات مختلفة، ومما ذكره بعضهم في عقد صادر منه ببيع بعض ما اختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة - استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم، وأن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية، ثم رتب على القسمة التي قال بها، ولو أنها لم تكن بعقد مسجل، نتائجها القانونية في حق الغير، فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة لا يملك منها شيئاً بمقتضى القسمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.

5 - عدم تسجيل العقد. لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة واستقلال أحد الشركاء بجزء من العقار وفقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة.
إن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة. وذلك لأن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم ولا بنفع على من لم يقم به.


4 - قوّة الشيء المحكوم فيه. وجوب احترامها. مثال. قسمة. حق ارتفاق.
إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق، والتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشئ دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذي يحدثه، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشتري بناء على الصامت، وفتح نوافذ ومطلات فيه، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدّ هذه الفتحات، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشتري قد اكتسب بمقتضى عقد القسمة حق ارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه والمملوكة لبائعه، ثم رفع المشتري دعوى على قسيم البائع له وزوجته التي تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الارتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة وإلى الحكم القاضي برفض طلب البائع له سدّ المطلات والفتحات، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه، فإن تعرّض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتضٍ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها وبين البائع للمدّعي أية علاقة قانونية في هذا الشأن، ثم إنها لا تدّعي حقاً على الثلاثة الأمتار التي كانت مملوكة للبائع وترتب عليها للمشتري منه حق الارتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرّض لحجية الحكم على تلك الصورة. وإذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم وأن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشتري.


3 - زوال حالة الشيوع بين شريكين. قسمة الأرض بينهما. ظهور عجز فيما باعه أحدهما. لا شأن للآخر به. ضمان البائع. المساحة التي باعها على التحديد في عقد البيع.
إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما، وأصبح كل منهما وقت أن تصرف في حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدّداً، فإن أيهما لا يضمن في هذه الحالة إلا المساحة التي يبيعها على التحديد في عقد البيع. ولا شأن للآخر بأي عجز يظهر في المبيع. وذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما. أما بعد القسمة فإن كلاً منهما يتحمل العجز الذي وقع في الحصة التي اختص بها.


2 - إشهاد القسمة وتقرير الخبير الملحق به. تفسيره وتعرّف مقصود الواقف من ذلك. منزل أقامه الواقف على بعض الموقوف. هل هو وقف أم تركة؟ الفصل في هذا النزاع من اختصاص المحاكم الشرعية.
إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف وتقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد، وتعرّف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذي أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجري مجرى أصله أم هو تركة تؤول بعده إلى ورثائه، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب.



1 - قسمة. حصولها بين ورثة. تسجيل محضر الخبير الذى أجراها. تصرف أحد الورثة فى نصيبه بموجب القسمة. اتفاق الورثة فيما بينهم على قسمة جديدة من غير إشراك المشترين من المتقاسمين. يعتبر بدلا يتعين تسجيله لسريانه على الغير.
إذا أقرّ الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة، وصدّقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ، ثم اتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم، فعد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين، وإنما هو عقد بدل بين ملاك، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل. وبدون ذلك لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقا على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحَفظ هذا الحق بالتسجيل.

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الطعن 12386 لسنة 86 ق جلسة 11 / 3 / 2018

برئاسة السيد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن يحيى الرفاعي ، فيصل حرحش مصطفى الأسود ومصطفى عبداللطيف محمد " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد أبو العلا .

وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى عبداللطيف محمد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1841 لسنة 2014 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ سبعمائة ألف جنيه ، وقال بياناً لها إن الطاعن قد تسلم منه المبلغ بموجب إيصال أمانة إلا أنه امتنع عن سداده فقد أبلغ النيابة العامة التى أقامت الجنحة رقم 16613 لسنة 2011 طلخا ضد الطاعن بتهمة خيانة الأمانة قضى فيها ببرائته ورفض الدعوى المدنية مما حدا به إلى إقامة الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 18 / 3 / 2015 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1368 لسنة 67 ق المنصورة وبتاريخ 28 / 6 / 2016 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى ألزمه بالمبلغ قيمة الإيصال مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم 16613 لسنة 2011 طلخا الذى قضى ببرائته ورفض الدعوى المدنية لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وخاصة ركن التسليم بما مؤداه أن الحكم الجنائي البات قد فصل في مدى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية نافياً ركن التسليم للمبلغ النقدي محل الإيصال وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 16613 لسنة 2011 مركز طلخا المقامة على الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وقضت المحكمة ببرائته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات الإيصال سند الدعوى الراهنة ، فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم من المطعون ضده المبلغ النقدي المبين بالإيصال ، وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة ، فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه أو تحقيقه حتى لا تخالف الحكم الجنائى ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف حجية الحكم الجنائى رقم 16613 لسنة 2011 جنح طلخا فيما انتهى إليه من نفى مسألة استلام الطاعن للمبلغ موضوع الدعوى منتهياً إلى البراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1368 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 928 لسنة 83 ق جلسة 5 / 3 / 2016

برئاسة السيد المستشار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبيب خلف ، محمود محمد العيسوى زكريا إسماعيل على ونور الدين عبدالله جامع " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديرة .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / نور الدين عبدالله جامع " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة الدعوى التى صار قيدها
برقم 13 لسنة 2010 مدنى كلى فوه بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه
والتعويض ، وقال بياناً لذلك إن النيابة العامة أقامت ضده الدعوى رقم 4248 لسنة 2008 جنح مطوبس على زعم أنه بدد الأوراق المبينة بالصحيفة المملوكة للطاعن وآخرين وقد قضى فيها ببراءته ولما كان المورث المذكور قد تسلم منه وشركائه مبلغ مائة واثنين وعشرين ألف جنيه على سبيل الوديعة لاستثمارهم إلا أنه بدد هذه المبالغ الأمر الذى حدا بهم إلى عقد جلسة عرفية بينهم انتهت إلى إلزامه برد هذه المبالغ على دفعتين إلا أنه لم يوف بذلك فأقام الدعوى وجه مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية على سند من أن النيابة العامة أقامت ضده الجنحة سالفة البيان والتى قضى فيها ببراءته وقد ناله أضرار من ذلك ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة مبلغ التعويض الذى قدرته ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 330 لسنة 44 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 12 / 11 / 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المقامة من الطاعن وعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الوجه الأول من السبب الأول ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته وكيلاً ظاهراً عن باقى الشركاء وفقاً لمحضر قبول التحكيم المؤرخ 6 / 4 / 2007 والموقع من مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة والذى تضمن تفويضه في استلام المبالغ المالية بالكيفية التي يراها ومطالبة الطرف الأول " مورث المطعون ضدهم " ولم يعترض أحد من باقى الشركاء على هذه الوكالة واستدل على ذلك بتدخلهم انضمامياً في الاستئناف لصالح الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم وجود وكالة وأن هناك تعدد إجباري منتهيا إلى عدم قبولها لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، وأن المقرر أن النص في المادة 14 / 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وأن المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم مع مورث المطعون ضدهم عقد اتفاق عرفى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شريكيه الآخرين أقر بموجبه مورث المطعون ضدهم برد المبالغ التى تسلمها منهم ومقدارها 122,000 جنيه وذلك على قسطين ويكون من حقهم في حالة عدم التزام المذكور بردها المطالبة بالتعويض والأرباح المتوقعة للمشروع وإذ كان البين أن المورث المذكور أو ورثته من بعده المطعون ضدهم لم يطعنوا على المحرر العرفى المذكور بثمة مطعن وكان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض من الباقين فإنه في هذه الحالة عد وكيلاً عنهم إذ إن مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وأن إقامة الدعوى من الطاعن تعد من أعمال الإدارة وبالتالى تكون قد توافرت له الصفة في إقامة الدعوى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبوله الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
وحيث إن البين من عقد الاتفاق المؤرخ 6 / 4 / 2007 كورقة من أوراق الدعوى أن الطرفين اتفقا على سداد مورث المطعون ضدهم المبلغ محل التداعى على قسطين أحدهما في 1 / 5 / 2007 والآخر في 1 / 8 / 2007 .. وأن من حق الطاعن المطالبة بالتعويض في حالة عدم التزام المورث سالف الذكر بالسداد في المواعيد المحددة . وكان هذا الاتفاق موقعاً من مورث
المطعون ضدهم ولم ينع عليه لا هو أو ورثته من بعده بعدم صدوره منه ومن ثم فإنه يكون ملزما به ومن بعده ورثته كخلف عام له . الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به من الطاعن والتعويض .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على سند من أنه قضى ببراءة مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة في الجنحة رقم 6603 لسنة 2007 مطوبس والمستأنفة برقم 447 لسنة 2008 جنح مستأنف فوه لانتفاء ركن التسليم والذى يحوز حجية أمام القضاء المدنى منتهياً إلى أن ذلك يعد تبليغاً عن واقعة غير صحيحة ومكذوبة في حين أن حجية الحكم الجنائى قاصرة على أن واقعة التسليم على سبيل الأمانة لم تتم بموجب عقد من عقود الأمانة فقط ولم ينف المديونية المثبتة بالسندات إذ إن الحكم لم يبحث ما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يصلح للمطالبة بدين من عدمه وأنه أقام الجنحة المذكورة للحصول على حقه وليس بقصد الإضرار بمورث المطعون ضدهم المذكورين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائى قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفته . لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن وألزمه بالتعويض المقضى به على ما خلص إليه من أن مجرد حصول مورث المطعون ضدهم على براءة في الجنحة المقامة من الطاعن توجب التعويض لصدور شكواه كذباً بسبب هذه البراءة رغم أن الثابت بالحكم الجنائى أن مورث المطعون ضدهم حصل على البراءة لأن واقعة التسليم للمبلغ محل التداعى لا تندرج ضمن أى عقد من عقود الأمانة الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل
الحصر ومن ثم فلا حجية للحكم المذكور في دعوى التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض استناداً لحجية الحكم الجنائى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وخلت الأوراق مما يفيد كيد الطاعن لمورث المطعون ضدهم أو اللدد في الخصومة عند إبلاغه ضده ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك رفض الدعوى الفرعية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 330 لسنة 44 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ مائة واثنين وعشرين ألف جنيه ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً ورفض الدعوى الفرعية وألزمتهم المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 437 لسنة 57 ق جلسة 11 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 255 ص 566

جلسة 11 من يونيو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

-----------------

(255)

الطعن 437 لسنة 57 ق

إعلان . بيع . التزام " الوفاء بالالتزام " .

رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض. لا اثر له على صحة الإعلان طالما أن رفض العرض لم يكن له ما يسوغه.

------------------

النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشرط العرض وقبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ...... . وإذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . .... . ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 6842 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبيعة له المبينة بعقد البيع المؤرخ 23 /3 /1982 وتسليمها له خالية، وقال بيانا لذلك بموجب هذا العقد باعته الطاعنة الشقة محل التداعي لقاء ثمن مقداره مبلغ 10.000 جنيه دفع منه مبلغ 6000 جنيه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي مقسطا والتزمت البائعة بتسليمها له في 1 /1 /1983 غير أنها أخلت بالتزامها ولم تسلمه الشقة المبيعة في الميعاد المتفق عليه فأقام الدعوى، وبتاريخ 26 /11 /1985 حكمت المحكمة بتمكين المطعون عليه من العين المبينة بعقد البيع سالف الإشارة وتسليمها له خالية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 685 سنة 41ق وبتاريخ 10 /12 /1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الوفاء بالالتزام لا يصح إلا للدائن أو وكيله الرسمي ومن ثم فإنه لا يعتد بالإعلان بالعرض إلا إذا تم لواحد منهما، ولما كان الإعلان بالعرض تم لغير صاحب الصفة في استلام الدين إذ لم يخاطبها المحضر شخصيا ومع ذلك فقد أودع - المبلغ المعروض بخزانة المحكمة مخصوما منه مصاريف الإيداع رغم عدم صحة العرض واعتد الحكم بهذا العرض والإيداع واعتبره مبرئا لذمة المطعون عليه من قسط الثمن المستحق دفعه فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحا إذا تم إعلانه وفقا لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصا آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين فإذا رفض العرض - وأيا كان سبب رفضه - وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر - طبقا لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - ولا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه، لما كان ذلك - وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه عرض على الطاعنة مبلغ 1000 جنيه قيمة القسط المستحق دفعه عند تسليمه الشقة موضوع التداعي وقد رفض زوج الطاعنة استلامه فأودع المبلغ خزينة المحكمة وأعلنت الطاعنة بذلك وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات فإنه يكون صحيحا ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحقها في الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يدفع من مقدم الثمن سوى مبلغ 4000 جنيه مستدلة بالإيصال المؤرخ 27 /2 /1982 الذي قطع الحكم الصادر في القضية رقم 2408 سنة 1983 جنح مستأنف شرق الإسكندرية في أن المبلغ الثابت به هو مقدم ثمن بيع شقة النزاع، كما تمسكت بأن المطعون عليه تحصل منها على نسخة عقد البيع بطريق الاحتيال عليها وقبل أن يوفيها كامل مقدم الثمن المتفق عليه إذ أوهمها بحاجته إلى نسخة العقد لعرضها على شقيقه المحامي لمراجعة شروط الاتفاق، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك باعتباره جريمة يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة غير أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الجنائي البات وأطرح دفاعها على قول منه أن هذا الإيصال عن علاقة تعامل أخرى سابقة - لم يفصح عنها - وأنه لا سبيل للنيل من الثابت بعقد البيع طالما أنها لم تطعن عليه بالتزوير - بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، وأن الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه هو الذي يقدم إليها صريحا معينا على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ويدل على تصميم صاحبه عليه - لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 2408 سنة 1980 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعنة مما نسب إليها من تبديد مبلغ 4000 جنيه للمطعون عليه تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة إلى ادعاء المطعون عليه أنه سلمها هذا المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله إلى زوجته، ولم يتعرض في أسبابه لاعتبار المبلغ الثابت بالإيصال المشار إليه أنه كل مقدم ثمن الشقة موضوع التداعي ولم يكن ذلك لازما للفصل في الدعوى الجنائية أو ضروريا للحكم فيها فلا يكون لقضائه حجية تتقيد بها المحكمة المدنية في بحث النزاع المطروح، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يخالف الثابت بعقد البيع أن المطعون عليه أوفى كامل مقدم الثمن ولم تقدم دليلا على أنه استولى منها على نسخة عقد البيع المثبتة لسداده بطريق الاحتيال، كما أنها لم تقدم لمحكمة الموضوع طلبا صريحا جازما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع على سند من قوله ...... أنه عن مقدم الثمن فإن الثابت بعقد البيع سند الدعوى - والذي لم تجحده المستأنفة (الطاعنة) ولم تطعن عليه بثمة مطعن - أن قدره ستة ألاف جنيه وليس أربعة ألاف كما تزعم الطاعنة ...... وليس من سبيل أمامها للنيل من هذا الثابت بذلك العقد إلا الطعن عليه بالتزوير أما وقد أمسكت عن ذلك فلا محل لإثارة ما تثيره من جدل حول الثابت بالعقد من تحديد مقدار مقدم الثمن ولا يشفع لها في هذا الصدد وجود إيصال بمبلغ آخر بينها وبين المستأنف ضده (المطعون عليه) ...... فذلك عن علاقة تعامل أخرى في مناسبة سابقة على تحرير عقد البيع ..... وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب الرابع أن المطعون عليه لم يقم من جانبه بتنفيذ التزاماته التي رتبها عقد البيع فلم يسدد باقي الأقساط التي استحقت عن سنوات 1984، 1985، 1986 مما يحق لها معه أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بالتسليم وإذ قضى الحكم رغم ذلك للمطعون عليه بطلباته يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - وذلك أنه لما كان دفاع الطاعنة القائم على حقها في عدم تنفيذ التزامها بالتسليم وحبس العين المبيعة حتى ينفذ المطعون عليه التزامه بسداد كامل الثمن - يخالطه واقع - وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قروض - قروض المصارف / طبيعتها





القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض تعتبر كذلك مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجاري.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قروض - قروض المصارف




قرض المصرف. عمل تجارى بالنسبة له وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. م 2 ق التجارة القديم. أثره. جواز تقاضى فوائد عنه ولو لم يتم الاتفاق عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قروض - صور القروض



لعقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة ومن ذلك الخصم وفتح الاعتماد وخطابات الضمان. يجمعها جميعاً وصف التسهيلات الائتمانية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قروض



تضمن عقدي القرض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي. لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعرها الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطأ.الحكم كاملاً




الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.الحكم كاملاً




علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.الحكم كاملاً




قرض المصارف. ماهيته. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض.الحكم كاملاً




قرض المصاريف. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. أثر ذلك.الحكم كاملاً




طلب عامل بأحد بالبنوك قرضاً بمحض رغبته من هذا البنك. إلزامه بالفائدة التي التزم بها في عقد القرض. عدم امتداد الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إليها.الحكم كاملاً




رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.الحكم كاملاً




القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهماً كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمفترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهما كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




قروض. زيادة الفائدة على الحد القانوني. حظر ذلك من النظام العام. هو وارد على كل الديون. نية المدين في عدم استرداد الزائد على الفائدة. لا تأثير لها في الأمر.الحكم كاملاً




السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقودا إلى المفترض. ومن هذا الدفع يتولد الالتزام بردّ المقابل. فاذا انتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرارات وزارية



الأمر العسكري رقم 73، ومن بعده الأمر رقم 91 والأمر رقم 141 ثم الأمر رقم 158 - في ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187/ 1941 والقرار الوزاري رقم 45/ 1942 والقرار الوزاري رقم 155/ 1942 والأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 158.الحكم كاملاً


الطعون 2370 ، 2386 ، 2420 لسنة 52 ق جلسة 30 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 295 ص 1514

جلسة 30 من يوليو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم ومسعد بدر.

----------------

(295)

الطعون 2370 ، 2386 ، 2420 لسنة 52 ق

(1) نقض " الخصوم في الطعن".

عدم الزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشيء . طعنه في الحكم بالنقض . غير جائز.

(2) دعوى " صحيفة الدعوى ". استئناف " تعجيل الاستئناف".

صحيفة تعديل الاستئناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض لأول مرة . عدم توقيع محام عليها . لا بطلان . ضرورة توقيعه فقط قاصر على صحف الدعاوي والاستئناف . علة ذلك . م 87 قانون 1968/61 . بشأن المحاماة

(3) بطلان . نظام عام . إعلان . تجزئة .

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبي . عدم جواز . التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.

(4) شفعة " دعوى الشفعة" . دعوى " الخصوم في الدعوى".

الحق في الشفعة . نشوئه بتمام العقد الابتدائي . التزام الشفيع . بمراقبة ما يطرأ علي أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة . اختصام الولي الطبيعي علي القصر في النزاع بعد بلوغهم سن الرشد . أثره . سقوط الحق في الشفعة

(5) شفعة " تجزئة الشفعة" .

الصفقة الواحدة أخذ جزء منها بالشفعة دون كامل العقار غير جائز .

------------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز .

2 - حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الاستئناف والدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر في قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر أن المشرع قصد من اشتراط توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك وكانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس في القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها اشترط المشرع توقيع المحامي في الحالات المشار إليها فيما تقدم .

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .

4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة ومن واجب الشفيع في هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت اتخاذها ، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم في الميعاد البائعين بأشخاصهم مع سبق اختصام والدهم باعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط .

5 - المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة ويدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة وتبعيضها .

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 2386 سنة 52 ق أقام الدعوى رقم 5792 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم في الطعن المذكور بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبيعة وقدرها 2/ 9 21 قيراط من 24 قيراط وذلك على الشيوع في كامل الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالعريضة بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً والتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة وملحقاته، وقال بياناً للدعوى أن المطعون ضدهم المذكورين باعوا للطاعنين في الطعن رقم 2420 سنة 52 ق الحصة سالفة الذكر على الشيوع في كامل أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 10 أسهم و2 قيراط و1 فدان شياخة البساتين مركز المعادي محافظة القاهرة وأنه لما كان من حقه أخذ القدر المبيع بالشفعة بصفته شريكاً على الشيوع إذ يمتلك 1/9 1 قيراط في كامل الأرض باعتبار أحد ورثة المالك الأصلي مورث البائعين وهو شقيقة المرحوم الدكتور .... وبعد أن أعلن رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة أقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المدعي – الطاعن – إلى طلباته. استأنف المشترون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3277 سنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 10/12/1974 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الشفيع في أخذ حصة المطعون ضده ..... وقدرها – 1 قيراطاً على الشيوع في عقار النزاع وبرفض الدعوى عن هذا المورث وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك، طعن المشترون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 112 سنة 45 ق – وبتاريخ 3/3/1981 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز نصيب المطعون ضدهما .... و..... وإحالة القضية في هذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف حيث قام المستأنفون بتعجيل نظر الاستئناف وبتاريخ 22/6/1982 قضت محكمة الاستئناف أولاً – برفض الدفعين بسقوط الخصومة في الاستئناف المبديين من المستأنف عليهما الأول والسابعة. ثانياً – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنصيب المرحومة .... ومقداره 1/ 5 3 قيراط من 24 قيراطاً على الشيوع في عقار النزاع والذي يقابله مبلغ 1363.158 جنيه وبرفض الدعوى عن هذا القدر وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك. طعن المشترون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2420 سنة 52 ق كما طعن فيه الشفيع بالطعن رقم 2386 سنة 52 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق المطعون ضده (الشفيع) في أخذ الأرض المبيعة بموجب العقد المسجل تحت رقم 6444 سنة 1971 القاهرة – بالشفعة ورفض الدعوى، وفي الطعن الثاني بعدم قبوله وفي الطعن الثالث برفضه، وقد عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم كان أن رأت المحكمة ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول لكونها جميعاً مرفوعة عن ذات الحكم المطعون فيه وليصدر فيها حكم واحد للارتباط.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولا: عن الطعن رقم 2370 سنة 52 القضائية:
حيث إن حاصل الدفع بعدم قبول الطعن والمبدى من المطعون ضده الأول، أنه لما كانت مورثة الطاعنين المرحومة .... هي إحدى البائعات وقد اختصمت في جميع مراحل التقاضي ولم يكن لها دفع أو دفاع أو طلبات أو أية حقوق تدعيها قبل المشترون أو الشفيع، كما أن جميع الأحكام الصادرة في النزاع لم تنشئ أي التزام عن البائعة المذكورة، كما أن حكم محكمة الإحالة الذي تطعنان عليه بالنقض المطروح لم ينشئ أي التزام على الطاعنتين أو يحرمهما من أي حق وأنهما لم تكشفا في صحيفة الطعن أي مصلحة لهما فيه وأن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 112 لسنة 45ق خلص إلى سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام مورثتهما وبذلك تضحى حصتها حق خالصا للمشترين تتمتع بحماية القانون وبالتالي يكون ما قام به المشترون من إعلان ورثة البائعة .... ومن بينهم الطاعنتين بصحيفة التعجيل هو إجراء زائد كانت تستقيم الدعوى بدونه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنتين بشيء بل قضى بسقوط حق الشفيع في أخذ القدر المباع من مورثتهما بالشفعة ولم يتم اختصامهما إلا في صحيفة التعجيل باعتبارهما من ورثة البائعة وكانت المصلحة وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ومن ثم فلا مصلحة لهما بداهة في الطعن على الحكم بطريق النقض ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 2368 سنة 52 القضائية:
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع وبمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 23/ 6/ 1982 ببطلان صحيفة تعجيل السير في الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام ورتب على ذلك الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه وإن أشار في مدوناته إلى هذا الدفع إلا أنه لم يتناوله بالرد رغم كونه دفاعا جوهريا وبذلك حجب نفسه عن الفصل فيما أسس عليه الطاعن من دفع بسقوط الخصومة في الاستئناف بما يجعله معيبا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذ نصت المادة 78 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، كما لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل فقد حددت المادة نطاق تطبيقها بصحف الاستئناف والدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها، ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين، كما أن من المقرر كذلك - في قضاء النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر أن المشرع قصد من اشتراط توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية - بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، لما كان ذلك وكانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوي الشأن، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس في القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة، وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها اشترط المشرع توقيع المحامي في الحالات المشار إليها فيما تقدم. لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، وكان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن غير صحيح في القانون، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الرابعة عشر دفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم إعلانها بصحيفة التعجيل في موطنها القانوني الكائن ...... بالزمالك وإنما تم إعلانها في غير موطنها بل في منزل والدتها الكائن بشارع ..... بالمنيل وقدمت تدليلا على ذلك العديد من المستندات الرسمية التي تقطع بأن إعلانها المذكور كان في غير موطنها وقد انضم الطاعن إليها في هذا الدفع، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أنه لا يجدي المطعون ضدها الرابعة عشر التمسك بالمستندات المقدمة منها طالما أنها لم تسلك طريق الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وبذلك يكون الحكم قد خلط بين بيانات ورقة الإعلان التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير وبين البيانات التي لا تتمتع بصفة الرسمية مثل موطن المعلن إليه والتي هي من مسائل الواقع التي يجوز إثباتها بكافة الطرق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من مشرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الذي صح إعلانه بالاستئناف التحدي ببطلان إعلان المطعون ضدها الرابعة عشر بهذا الاستئناف ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن البائعة ...... - مورثة المطعون ضدهما الرابعة عشر والخامسة عشر - قد أعلنت بدعوى الشفعة ممثلة في شخص والدتها والتي كانت وصية عليها ولم تقرر والدتها بلوغها سن الرشد وانتهاء وصايتها عليها مما مؤداه قبول تمثيل والدتها في الدعوى بناء على نيابة اتفاقية كما تم إعلانها بالرغبة في الشفعة واستمرت الإجراءات على هذا الوضع حتى صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون اختصامها في الدعوى صحيحا، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن بلوغ البائعة سن الرشد قبل رفع الدعوى واختصامها بعد ذلك باعتبارها قاصرة في شخص والدتها الوصية عليها يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالي بطلان اختصامها في الدعوى ورتب على ذلك سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب البائعة المذكورة مما يجعل الحكم مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك، أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة ومن واجب الشفيع في هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغيير في الصفة والحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم في الميعاد البائعين بأشخاصهم مع سبق اختصام والدهم باعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فإن حقه في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع - الطاعن - في أخذ نصيب إحدى البائعات وهي المرحومة .... ومقداره 1/ 5 3 قيراط من 24 قيراط على الشيوع في عقار النزاع على سند من قوله أنه لا خلاف بين طرفي التداعي على بلوغ المذكورة .... سن الرشد قبل رفع الدعوى واختصمت باعتبارها قاصرة في شخص والدتها الوصية عليها حتى صدر الحكم في الدعوى وخلت الأوراق مما يفيد استمرار الوصاية عليها بعد هذا التاريخ وبالتالي فقد زالت صفة الوصية في تمثيلها حتى صدور الحكم في الدعوى مما يترتب عليه بطلان اختصامها دون أن يصحح هذا البطلان اختصامها بعد ذلك بصفتها الشخصية في الاستئناف الراهن - ومن ثم فقد سقط حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب البائعة المذكورة وقدره ثلاثة قراريط وخمس القيراط يقابل مبلغ 1263.158 جنيه فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في خصوص سقوط حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب البائعة المذكورة لبطلان إعلانها على نحو ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق وليس فيها ما يخالف حكم محكمة النقض السابق صدوره في ذات النزاع في الطعن رقم 112 سنة 45ق المشار إليه مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثالثا: عن الطعن رقم 2420 سنة 52 القضائية:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم اختصام إحدى البائعات وذلك لبطلان الإجراءات التي وجهها الشفيع إذ اختصم ...... في صحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 17/ 11/ 1971 وذلك باعتبارها قاصرة في حين أنها كانت قد بلغت سن الرشد بتاريخ 3/ 11/ 1971 وقد استمر اختصامها بهذه الصفة حتى صدور الحكم في الدعوى مما كان يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذ ببطلان الإجراءات ضدها تصبح الدعوى برمتها بخصوص هذا القدر غير مقبولة حتى لا تتجزأ الصفقة على المشتري، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول دعوى الشفعة بالنسبة لحصتها فقط وبحق الشفيع في أخذ باقي الصفقة وقدرها 4/ 5 15 قيراط بالشفعة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة وتبعيضها، لما كان ذلك وكان المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين وكان البين من مطالعة عقد البيع موضوع التداعي الصادر من المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامنة والمشهر تحت رقم 6444 في 12/ 9/ 1971 القاهرة أن البائعين ومنهم المرحومة ... قد باعوا للمشترين - الطاعنين - بطريق التضامن والتكافل فيما بينهم مساحة (11/ 12) 21 سهم و20 قيراط من 24 على الشيوع في قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعلمة بالعقد وهذا القدر المبيع آل إليهم بطريق الميراث الشرعي وباعوه إلى الطاعنين نظير ثمن إجمالي قدره 7500 جنيه دفع بالكامل إلى البائعين وأن البيع تم بطريق المشاع فيما بينهم وهو ما يقطع بانصراف إرادة الطرفين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد كل من طرفي عقد البيع وبالتالي اعتبار البيع صادرا منهم جميعا ويجب رفع دعوى الشفعة عليهم ومن ثم لا يجوز تجزئة هذه الصفقة على المشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة بالنسبة لنصيب المرحومة ... في هذه الصفقة مما كان لازمه في صحيح القانون إطلاق هذا الحكم على الصفقة بأكملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بأحقية الشفيع في أخذ باقي الصفقة بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه، وإذ كان هذا الطعن مقاما للمرة الثانية وانصب على ما طعن عليه في المرة الأولى، فإنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في الموضوع إعمالا بالمادة 269/ 4 مرافعات، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط حق الشفيع في الشفعة.