جلسة 30 من يوليو سنة 1983
برئاسة السيد المستشار يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم ومسعد بدر.
----------------
(295)
الطعون 2370 ، 2386 ، 2420 لسنة 52 ق
(1) نقض " الخصوم في الطعن".
عدم الزام الحكم المطعون فيه للطاعن بشيء . طعنه في الحكم بالنقض .
غير جائز.
(2) دعوى " صحيفة الدعوى ".
استئناف " تعجيل الاستئناف".
صحيفة تعديل الاستئناف من الوقف أو الانقطاع أو تجديدها بعد النقض
لأول مرة . عدم توقيع محام عليها . لا بطلان . ضرورة توقيعه فقط قاصر على
صحف الدعاوي والاستئناف . علة ذلك . م 87 قانون 1968/61 . بشأن المحاماة
(3) بطلان . نظام عام . إعلان . تجزئة .
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبي . عدم جواز .
التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
(4) شفعة " دعوى الشفعة" . دعوى
" الخصوم في الدعوى".
الحق في الشفعة . نشوئه بتمام العقد الابتدائي . التزام الشفيع .
بمراقبة ما يطرأ علي أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة . اختصام الولي الطبيعي
علي القصر في النزاع بعد بلوغهم سن الرشد . أثره . سقوط الحق في الشفعة
(5) شفعة " تجزئة الشفعة" .
الصفقة الواحدة أخذ جزء منها بالشفعة دون كامل العقار غير جائز .
------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض
بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون
من غيره غير جائز .
2 - حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة
1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الاستئناف والدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم
فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان في حالة
عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق
الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر في قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة
الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر أن المشرع قصد من اشتراط توقيع
المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن
إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه
مراعاة أحكام القانون في تحرير الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب
بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود
بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك وكانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف
الدعوى سيرها بعد الانقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص
جميعها أنه ليس في القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير في
الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول
مرة ، وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها اشترط المشرع توقيع المحامي في الحالات
المشار إليها فيما تقدم .
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان
الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع
لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به
ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع
الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة ومن
واجب الشفيع في هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير في الصفة والحالة
ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت اتخاذها ، كما أنه
إذا كان الشفيع لم يختصم في الميعاد البائعين بأشخاصهم مع سبق اختصام والدهم باعتباره
ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه في الأخذ بالشفعة يكون قد
سقط .
5 - المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه
لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة ويدع باقيها إذ أن من
شأن ذلك تجزئة الصفقة وتبعيضها .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 2386 سنة 52 ق أقام الدعوى رقم 5792 سنة 1971
مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم في الطعن المذكور بطلب الحكم بأحقيته في
أخذ الأرض المبيعة وقدرها 2/ 9 21 قيراط من 24 قيراط وذلك على الشيوع في كامل الأرض
الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالعريضة بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً
والتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة وملحقاته، وقال بياناً للدعوى أن
المطعون ضدهم المذكورين باعوا للطاعنين في الطعن رقم 2420 سنة 52 ق الحصة سالفة
الذكر على الشيوع في كامل أرض فضاء معدة للبناء مساحتها 10 أسهم و2 قيراط و1 فدان
شياخة البساتين مركز المعادي محافظة القاهرة وأنه لما كان من حقه أخذ القدر المبيع
بالشفعة بصفته شريكاً على الشيوع إذ يمتلك 1/9 1 قيراط في كامل الأرض باعتبار أحد
ورثة المالك الأصلي مورث البائعين وهو شقيقة المرحوم الدكتور .... وبعد أن أعلن
رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة أقام دعواه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة
المدعي – الطاعن – إلى طلباته. استأنف المشترون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3277 سنة
89 ق القاهرة وبتاريخ 10/12/1974 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من أحقية الشفيع في أخذ حصة المطعون ضده ..... وقدرها – 1 قيراطاً على
الشيوع في عقار النزاع وبرفض الدعوى عن هذا المورث وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف فيما جاوز ذلك، طعن المشترون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 112 سنة
45 ق – وبتاريخ 3/3/1981 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بتأييد
الحكم المستأنف فيما جاوز نصيب المطعون ضدهما .... و..... وإحالة القضية في هذا
الخصوص إلى محكمة الاستئناف حيث قام المستأنفون بتعجيل نظر الاستئناف وبتاريخ
22/6/1982 قضت محكمة الاستئناف أولاً – برفض الدفعين بسقوط الخصومة في الاستئناف
المبديين من المستأنف عليهما الأول والسابعة. ثانياً – بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به بالنسبة لنصيب المرحومة .... ومقداره 1/ 5 3 قيراط من 24 قيراطاً على
الشيوع في عقار النزاع والذي يقابله مبلغ 1363.158 جنيه وبرفض الدعوى عن هذا القدر
وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك. طعن المشترون في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 2420 سنة 52 ق كما طعن فيه الشفيع بالطعن رقم 2386 سنة 52 ق وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم
المستأنف وسقوط حق المطعون ضده (الشفيع) في أخذ الأرض المبيعة بموجب العقد المسجل
تحت رقم 6444 سنة 1971 القاهرة – بالشفعة ورفض الدعوى، وفي الطعن الثاني بعدم
قبوله وفي الطعن الثالث برفضه، وقد عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم كان أن رأت المحكمة ضم
الطعنين الثاني والثالث إلى الأول لكونها جميعاً مرفوعة عن ذات الحكم المطعون فيه
وليصدر فيها حكم واحد للارتباط.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: عن الطعن رقم 2370 سنة 52 القضائية:
حيث إن حاصل الدفع بعدم قبول الطعن والمبدى من المطعون ضده الأول، أنه
لما كانت مورثة الطاعنين المرحومة .... هي إحدى البائعات وقد اختصمت في جميع مراحل
التقاضي ولم يكن لها دفع أو دفاع أو طلبات أو أية حقوق تدعيها قبل المشترون أو
الشفيع، كما أن جميع الأحكام الصادرة في النزاع لم تنشئ أي التزام عن البائعة
المذكورة، كما أن حكم محكمة الإحالة الذي تطعنان عليه بالنقض المطروح لم ينشئ أي
التزام على الطاعنتين أو يحرمهما من أي حق وأنهما لم تكشفا في صحيفة الطعن أي
مصلحة لهما فيه وأن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 112 لسنة 45ق خلص إلى
سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام مورثتهما وبذلك تضحى حصتها حق خالصا
للمشترين تتمتع بحماية القانون وبالتالي يكون ما قام به المشترون من إعلان ورثة
البائعة .... ومن بينهم الطاعنتين بصحيفة التعجيل هو إجراء زائد كانت تستقيم
الدعوى بدونه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض -
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في
الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز، وإذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنتين بشيء بل قضى بسقوط حق الشفيع في أخذ القدر
المباع من مورثتهما بالشفعة ولم يتم اختصامهما إلا في صحيفة التعجيل باعتبارهما من
ورثة البائعة وكانت المصلحة وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ومن ثم فلا
مصلحة لهما بداهة في الطعن على الحكم بطريق النقض ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول
الطعن.
ثانيا: عن الطعن رقم 2368 سنة 52 القضائية:
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك
يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع وبمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 23/ 6/ 1982 ببطلان
صحيفة تعجيل السير في الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام ورتب على ذلك الدفع
بسقوط الخصومة في الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه وإن أشار في مدوناته إلى هذا
الدفع إلا أنه لم يتناوله بالرد رغم كونه دفاعا جوهريا وبذلك حجب نفسه عن الفصل
فيما أسس عليه الطاعن من دفع بسقوط الخصومة في الاستئناف بما يجعله معيبا بالقصور
في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض
- أنه إذ نصت المادة 78 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه لا
يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا
كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، كما لا يجوز تقديم صحف الدعاوى
وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد
المحامين المقررين أمامها على الأقل فقد حددت المادة نطاق تطبيقها بصحف الاستئناف
والدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات
المرافعات للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها، ومن ثم فإنه لا يترتب
البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين، كما أن من المقرر كذلك
- في قضاء النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف
الذكر أن المشرع قصد من اشتراط توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام
وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف
والدعاوى والعقود القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير الأوراق وبذلك
تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون
ذات الطبيعة القانونية - بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، لما كان ذلك وكانت المادة
133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن
لذوي الشأن، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس في القانون ما يستلزم توقيع أحد
المحامين على صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها أو
وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة، وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها اشترط
المشرع توقيع المحامي في الحالات المشار إليها فيما تقدم. لما كان ذلك وكان من
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو
الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، وكان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن غير صحيح
في القانون، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة
في القانون إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الرابعة عشر دفعت بسقوط الخصومة في
الاستئناف لعدم إعلانها بصحيفة التعجيل في موطنها القانوني الكائن ...... بالزمالك
وإنما تم إعلانها في غير موطنها بل في منزل والدتها الكائن بشارع ..... بالمنيل
وقدمت تدليلا على ذلك العديد من المستندات الرسمية التي تقطع بأن إعلانها المذكور
كان في غير موطنها وقد انضم الطاعن إليها في هذا الدفع، غير أن الحكم المطعون فيه
رفض هذا الدفع بمقولة أنه لا يجدي المطعون ضدها الرابعة عشر التمسك بالمستندات
المقدمة منها طالما أنها لم تسلك طريق الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وبذلك يكون
الحكم قد خلط بين بيانات ورقة الإعلان التي لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن
بالتزوير وبين البيانات التي لا تتمتع بصفة الرسمية مثل موطن المعلن إليه والتي هي
من مسائل الواقع التي يجوز إثباتها بكافة الطرق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد
خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض
- أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر
لمصلحة من مشرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل
إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ومن ثم فلا يقبل من
الطاعن الذي صح إعلانه بالاستئناف التحدي ببطلان إعلان المطعون ضدها الرابعة عشر
بهذا الاستئناف ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من
الأوراق أن البائعة ...... - مورثة المطعون ضدهما الرابعة عشر والخامسة عشر - قد
أعلنت بدعوى الشفعة ممثلة في شخص والدتها والتي كانت وصية عليها ولم تقرر والدتها
بلوغها سن الرشد وانتهاء وصايتها عليها مما مؤداه قبول تمثيل والدتها في الدعوى
بناء على نيابة اتفاقية كما تم إعلانها بالرغبة في الشفعة واستمرت الإجراءات على
هذا الوضع حتى صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون اختصامها في الدعوى صحيحا، إلا
أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن بلوغ البائعة سن الرشد قبل رفع الدعوى واختصامها
بعد ذلك باعتبارها قاصرة في شخص والدتها الوصية عليها يترتب عليه بطلان الإعلان
وبالتالي بطلان اختصامها في الدعوى ورتب على ذلك سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة
بالنسبة لنصيب البائعة المذكورة مما يجعل الحكم مشوبا بمخالفة القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك، أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض -
أن عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من
أسباب الشفعة ومن واجب الشفيع في هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من
تغيير في الصفة والحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا
عليه وقت اتخاذها، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم في الميعاد البائعين بأشخاصهم
مع سبق اختصام والدهم باعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فإن
حقه في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بسقوط حق الشفيع - الطاعن - في أخذ نصيب إحدى البائعات وهي المرحومة ....
ومقداره 1/ 5 3 قيراط من 24 قيراط على الشيوع في عقار النزاع على سند من قوله أنه
لا خلاف بين طرفي التداعي على بلوغ المذكورة .... سن الرشد قبل رفع الدعوى واختصمت
باعتبارها قاصرة في شخص والدتها الوصية عليها حتى صدر الحكم في الدعوى وخلت
الأوراق مما يفيد استمرار الوصاية عليها بعد هذا التاريخ وبالتالي فقد زالت صفة
الوصية في تمثيلها حتى صدور الحكم في الدعوى مما يترتب عليه بطلان اختصامها دون أن
يصحح هذا البطلان اختصامها بعد ذلك بصفتها الشخصية في الاستئناف الراهن - ومن ثم
فقد سقط حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب البائعة المذكورة وقدره ثلاثة
قراريط وخمس القيراط يقابل مبلغ 1263.158 جنيه فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم
المطعون فيه في خصوص سقوط حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب البائعة
المذكورة لبطلان إعلانها على نحو ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه
على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق وليس فيها ما يخالف حكم
محكمة النقض السابق صدوره في ذات النزاع في الطعن رقم 112 سنة 45ق المشار إليه مما
يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
ثالثا: عن الطعن رقم 2420 سنة 52 القضائية:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول
الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم اختصام إحدى البائعات وذلك لبطلان الإجراءات
التي وجهها الشفيع إذ اختصم ...... في صحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 17/ 11/ 1971
وذلك باعتبارها قاصرة في حين أنها كانت قد بلغت سن الرشد بتاريخ 3/ 11/ 1971 وقد
استمر اختصامها بهذه الصفة حتى صدور الحكم في الدعوى مما كان يجب على المحكمة أن
تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذ ببطلان الإجراءات ضدها تصبح الدعوى
برمتها بخصوص هذا القدر غير مقبولة حتى لا تتجزأ الصفقة على المشتري، غير أن الحكم
المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول دعوى الشفعة بالنسبة لحصتها فقط وبحق الشفيع في
أخذ باقي الصفقة وقدرها 4/ 5 15 قيراط بالشفعة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه إذا كانت الصفقة
واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها
إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة وتبعيضها، لما كان ذلك وكان المناط في وحدة الصفقة
أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين وكان البين من مطالعة عقد البيع
موضوع التداعي الصادر من المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامنة والمشهر تحت رقم
6444 في 12/ 9/ 1971 القاهرة أن البائعين ومنهم المرحومة ... قد باعوا للمشترين -
الطاعنين - بطريق التضامن والتكافل فيما بينهم مساحة (11/ 12) 21 سهم و20 قيراط من
24 على الشيوع في قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعلمة بالعقد وهذا القدر المبيع آل
إليهم بطريق الميراث الشرعي وباعوه إلى الطاعنين نظير ثمن إجمالي قدره 7500 جنيه
دفع بالكامل إلى البائعين وأن البيع تم بطريق المشاع فيما بينهم وهو ما يقطع
بانصراف إرادة الطرفين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد كل من طرفي عقد البيع وبالتالي
اعتبار البيع صادرا منهم جميعا ويجب رفع دعوى الشفعة عليهم ومن ثم لا يجوز تجزئة
هذه الصفقة على المشتري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء
بسقوط حق الشفيع في الشفعة بالنسبة لنصيب المرحومة ... في هذه الصفقة مما كان
لازمه في صحيح القانون إطلاق هذا الحكم على الصفقة بأكملها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بأحقية الشفيع في أخذ باقي الصفقة بالشفعة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه، وإذ كان هذا الطعن
مقاما للمرة الثانية وانصب على ما طعن عليه في المرة الأولى، فإنه وقد انتهت هذه
المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في الموضوع إعمالا بالمادة 269/ 4
مرافعات، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط حق الشفيع في
الشفعة.