الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

قرار وزير الداخلية 1687 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد أنور رضوان السيد - وآخرهم السيد/ وليد محمد حسن محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد أنور رضوان السيد الجيزة 4/ 11/ 1980 الألمانية
2 السيد/ باهر هشام أحمد كمال عزام الجيزة 21/ 1/ 1992 «
3 السيد/ طارق محمد توفيق عبد الحى زهران الجيزة 10/ 7/ 1990 «
4 السيد/ بدر عبد الحميد حسن على على الجيزة 1/ 7/ 1977 «
5 السيد/ أحمد مصطفى محمد إبراهيم خليل القاهرة 20/ 9/ 1978 «
6 السيد/ محمد هشام محمود العسقلانى القاهرة 10/ 8/ 1989 «
7 السيد/ علاء الدين السيد عثمان غازى القاهرة 16/ 2/ 1966 «
8 السيد/ أحمد عمرو أحمد محمد البسطويسى القاهرة 3/ 6/ 1993 «
9 السيد/ يسرى متولى أبو العباس الغربية 28/ 3/ 1961 «
10 السيد/ علاء محمد أحمد محمد قنا 28/ 9/ 1987 «
11 السيدة/ آية طارق حسين محمد المبيض الجيزة 30/ 10/ 1992 «
12 السيدة/ فايقة محمود أحمد عرب الدقهلية 12/ 4/ 1975 «
13 السيدة/ شفاء محمود محمد على أبو طابيخ كفر الشيخ 26/ 1/ 1983 «
14 السيدة/ جنى السيد أحمد شحاتة أحمد شديد الإسكندرية 20/ 11/ 2003 «
15 السيدة/ علياء محمد شوقى محمد موسى سامى السعودية 6/ 1/ 1975 «
16 السيدة/ أمل السيد إبراهيم إبراهيم الدقهلية 1/ 11/ 1973 السعودية
17 السيدة/ مرفت محمود إبراهيم عبد الصمد القاهرة 12/ 8/ 1951 «
18 السيدة/ يسرا ماهر موسى صدقان سعيد الإسكندرية 18/ 2/ 2003 الهولندية
19 السيد/ نور الدين خالد محمد محمود محجوب القاهرة 27/ 2/ 1998 «
20 السيد/ حسن محمد حسن الحباك القاهرة 25/ 6/ 1986 «
21 السيد/ وليد محمد حسن محمد الشرقية 1/ 7/ 1978 «

قرار رئيس الجمهورية 420 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة جنوب الوادي الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة جنوب الوادي ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة جنوب الوادي الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها بمدينة قنا بمحافظة قنا .

 

مادة رقم 2

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .


مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب .
2- الصيدلة .
3- العلاج الطبيعي .
4- طب الفم والأسنان .
5- التربية .
6- العلوم الإدارية والمالية .
7- الألسن .
8- الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
9- السياحة والرياضة .
10- الهندسة .
11- الفنون والتصميم .
12- التمريض .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .

 

مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
4- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
5- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
6- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

مادة رقم 8

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

 

مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 10

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

 

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .


مادة رقم 12

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

 

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .

 

مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي


قرار وزير الداخلية 1674 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 199 - في 10 سبتمبر سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمد سيد عثمان عبد الحميد - وآخرهم السيد/ إبراهيم حاتم حسن عيسى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 22/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد سيد عثمان عبد الحميد القاهرة 14/ 11/ 2000 الأمريكية
2 السيد/ صلاح الدين إيهاب يوسف شتيه أمريكا 24/ 1/ 1997 «
3 السيد/ عبد العزيز رأفت محمد بهجت عبد الرشيد السعدنى أمريكا 2/ 10/ 2002 «
4 السيد/ روبرت رأفت رشدى فتح الله أنطون أمريكا 26/ 1/ 2000 «
5 السيد/ عمر أحمد فاروق أبو جندية أمريكا 7/ 1/ 2000 «
6 السيد/ أحمد خالد سليمان إبراهيم سليمان البحيرة 20/ 3/ 2003 «
7 السيد/ محمد سمير محمد أحمد البسيونى إيطاليا 8/ 12/ 2003 الإيطالية
8 السيد/ فارس جلال شوقى محمد المرسى لبنان 22/ 7/ 2002 «
9 السيد/ فتحى عبد المحسن عباس الصغير القليوبية 1/ 1/ 1973 «
10 السيد/ رياض ماهر عبد المنعم إبراهيم سليمان هولندا 22/ 8/ 2005 الهولندية
11 السيد/ أحمد محمد محمد إبراهيم حسين هولندا 16/ 1/ 1994 «
12 السيد/ الحسن هيثم حسن محمد عثمان خليل القاهرة 6/ 7/ 2003 البريطانية
13 السيد/ على هيثم حسن محمد عثمان خليل بريطانيا 23/ 3/ 2010 «
14 السيد/ خالد حامد على حسب النبى القاهرة 7/ 5/ 1965 الأسترالية
15 السيدة/ شهد خالد حامد على حسب النبى القاهرة 3/ 3/ 1998 «
16 السيد/ يوسف ماريوس يوسف خميس يوسف الحصرى القاهرة 5/ 4/ 2004 اليونانية
17 السيد/ أبانوب جرجس كندس شنودة جرجس السودان 20/ 10/ 1999 السودانية
18 السيد/ على الدين هشام على محمود الزفتاوى القاهرة 21/ 3/ 1997 كومنولث دومينيكا
19 السيد/ أحمد عارف زناتى رضوان سوهاج 26/ 7/ 2001 الأسبانية
20 السيد/ عمر حازم عبد الحى قنصوه الإسكندرية 1/ 1/ 2002 الكندية
21 السيد/ إبراهيم حاتم حسن عيسى الجيزة 17/ 4/ 1995 البلجيكية

قرار وزير الداخلية 1754 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ يوسف محمد حامد سلام - وآخرهم السيد/ أحمد طارق مختار عبد الحليم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 29/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء




بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ يوسف محمد حامد سلام إيطاليا 31/ 8/ 2005 الإيطالية
2 السيد/ كريم سمير محمد أحمد البسيونى إيطاليا 30/ 6/ 2005 «
3 السيد/ عمر محمد عبد السلام حسن أحمد إيطاليا 26/ 6/ 2003 «
4 السيد/ على محمد عبد السلام حسن أحمد إيطاليا 22/ 11/ 2004 «
5 السيد/ حاتم إسماعيل فوزى إبراهيم على محمود إيطاليا 20/ 8/ 2003 «
6 السيد/ حسام الدين محمد عبد العظيم الفقى الغربية 14/ 5/ 1963 «
7 السيد/ إسلام خالد سعد باشا غديرى القليوبية 9/ 5/ 2000 «
8 السيد/ تونى نادر وليم بطرس القاهرة 20/ 2/ 2003 الأمريكية
9 السيد/ دانيل نادر وليم بطرس القاهرة 20/ 2/ 2003 «
10 السيد/ عمر مصطفى عبد المنعم محمد أحمد المصرى أمريكا 15/ 12/ 2002 «
11 السيد/ ريان محمد حسن النويهى أمريكا 20/ 6/ 2003 «
12 السيد/ أحمد عبد الله حامد عبد العزيز رواش القليوبية 30/ 1/ 1994 «
13 السيد/ مصطفى عماد الدين إبراهيم السيد أحمد العراق 27/ 2/ 2000 العراقية
14 السيدة/ رنا طارق حسين سيد شعلان الجيزة 17/ 10/ 1999 المغربية
15 السيدة/ خلود خالد إسماعيل طاهر الإسكندرية 2/ 10/ 2000 الجزائرية
16 السيد/ حسام محمد حسن محمد الشنيكى اليونان 11/ 9/ 2001 اليونانية
17 السيد/ أحمد محمد نبيل عبد العزيز عبد القدوس فرنسا 18/ 1/ 2002 الفرنسية
18 السيد/ عمر محمد سامى معوض كساب كندا 30/ 11/ 2002 الكندية
19 السيد/ إسماعيل طارق محمود الحملاوى كندا 3/ 11/ 2003 «
20 السيد/ طارق مصطفى إبراهيم مليجى الجيزة 24/ 10/ 1983 «
21 السيد/ أحمد طارق مختار عبد الحليم القاهرة 17/ 3/ 2002 «

قرار وزير العدل 6046 لسنة 2022 بشأن إنشاء دائرتان برقمي (33 -34) جنايات الجيزة تتبعان محكمة استئناف القاهرة مقر انعقادهما محكمة جنوب بنها

الوقائع المصرية - العدد 207 - في 19 سبتمبر سنة 2022 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 5/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ دائرتان برقمى ثلاثة وثلاثون ، أربعة وثلاثون جنايات الجيزة تتبعان محكمة استئناف القاهرة ويكون مقر انعقادهما محكمة جنوب بنها الابتدائية .

 

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا فى 7/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


قرار وزير الداخلية 1599 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الوقائع المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم على أحمد وآخرهم السيد/ السيد محمد أبو هاشم حفنى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 11/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ إبراهيم محمد إبرهيم على أحمد القاهرة 24/ 7/ 1986 الألمانية
2 السيد/ محمد مجدى سعد الدين صبرى إسماعيل القاهرة 15/ 10/ 1985 «
3 السيد/ أحمد محمد دسوقى محمد أبو هلال الإسكندرية 26/ 3/ 1986 «
4 السيد/ وائل محمد حسين الغنام الإسكندرية 1/ 4/ 1982 «
5 السيد/ محمد فتحى محمد السيد عطية الشرقية 25/ 9/ 1984 «
6 السيد/ عبد العزيز عصام الدين إبراهيم شحاتة الشرقية 17/ 9/ 1988 «
7 السيد/ محمد عبد اللطيف رمضان عوض الدقهلية 28/ 4/ 1976 «
8 السيد/ محمد مجدى محمد محمود الدسوقى الدقهلية 26/ 12/ 1996 «
9 السيد/ محمد سيد أبو اليزيد أحمد السعودية 24/ 8/ 1991 «
10 السيد/ مايكل بولس نسيم بولس الجيزة 1/ 1/ 1991 «
11 الطفل/ عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف الشرقية 8/ 8/ 2008 «
12 السيدة/ سارة صلاح الدين عبد الغنى محمد السيد الجيزة 6/ 2/ 1987 «
13 السيدة/ مرفت سمير إمام محمود القليوبية 17/ 7/ 1975 «
14 السيدة/ رشا سمير رمضان السيد القاضى ألمانيا 20/ 1/ 2006 «
15 السيدة/ سارة أمجد زكريا نصيف سوهاج 1/ 4/ 1999 «
16 السيدة/ أسماء عبد الخالق محمد أحمد خليفة سوهاج 10/ 8/ 1974 «
17 السيد/ عبد الله محسن عبد الله عبد الحميد العونى البحيرة 10/ 6/ 1998 النمساوية
18 السيد/ أحمد كريم عز الدين فضل الله القاهرة 1/ 9/ 1990 اليابانية
19 السيد/ أنس أحمد حسن ريدى الجيزة 18/ 1/ 2000 الهولندية
20 السيد/ أحمد محمد عصام طه أحمد محفوظ الجيزة 1/ 1/ 1987 «
21 السيد/ السيد محمد أبو هاشم حفنى الشرقية 17/ 8/ 1975 «

قرار وزير الداخلية 1647 لسنة 2022 بالإذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 192 - في أول سبتمبر سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمد عبد الناصر محمد هريدى - وآخرهم السيد/ إسلام محمد غريب عبد المجيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 15/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد عبد الناصر محمد هريدى الإسكندرية 4/ 6/ 1994 الألمانية
2 السيد/ محمد بدوى أحمد صالح أبو عيطة الجيزة 1/ 10/ 1982 «
3 السيد/ محمد محمد أحمد شمعة البحيرة 25/ 9/ 1985 «
4 السيد/ أحمد بدران عسران طلبة مدكور البحيرة 1/ 2/ 1994 «
5 السيد/ طارق عباس سليم الصغير قنا 1/ 9/ 1972 «
6 السيد/ محمد سعد أحمد كريم الدين القاهرة 1/ 10/ 1983 «
7 السيد/ مصطفى إبراهيم أحمد حلمى مكى القاهرة 1/ 10/ 1994 «
8 السيد/ محمد محمود أحمد الحطاب بورسعيد 20/ 11/ 1982 «
9 السيد/ أحمد محمد محمدى الباجورى الغربية 28/ 5/ 1980 «
10 السيد/ مصطفى حسن مصطفى حسنى محمد السعودية 19/ 7/ 1987 «
11 السيدة/ فاطمة محمود عبد الحميد محمد حسن الإسكندرية 13/ 10/ 1988 «
12 السيدة/ زينة مصطفى أحمد محمد إبراهيم الإسكندرية 1/ 1/ 1993 «
13 السيدة/ منة الله جلال عبد المنعم فتح الله الشنوفى الجيزة 16/ 2/ 1988 «
14 السيدة/ إيمان محمد بهاء الدين محمد عبد اللطيف فرغلى الكويت 15/ 9/ 1985 «
15 السيدة/ تحية رشاد مهدى أحمد القاهرة 28/ 6/ 1964 القطرية
16 السيدة/ ماريانا حفظى مكين عازر أسيوط 10/ 1/ 1988 النمساوية
17 السيد/ مايكل مجدى لطيف معوض أسيوط 30/ 10/ 1992 «
18 السيد/ عبد العزيز محمد السيد علام الدقهلية 24/ 9/ 1991 «
19 السيد/ عمار حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز الدقهلية 29/ 6/ 1989 التركية
20 الطفل/ سهاى وى مين شينغ ليانغ ما القاهرة 23/ 11/ 2019 الصينية
21 السيد/ محمد هزاع خليل عبد الحافظ الشريف القاهرة 17/ 5/ 1987 الهولندية
22 السيد/ إسلام محمد غريب عبد المجيد كفر الشيخ 19/ 11/ 1980 «

 


قرار رئيس الجمهورية 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بني سويف الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة بني سويف ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة بني سويف الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف .

 

مادة رقم 2

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب البشري .
2- طب الفم والأسنان .
3- العلاج الطبيعي .
4- الهندسة .
5- الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
6- العلوم .
7- الإعلام .
8- التجارة .
9- الآداب .
10- التمريض .
11- الصيدلة .
12- الحقوق .
13- الألسن .
14- الطب البيطري .
15- الزراعة .
16- التربية الرياضية .
17- الفنون التطبيقية .
18- السياسة والاقتصاد .
19- الخدمة الاجتماعية .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .


مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .

مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس .

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
5- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .


مادة رقم 8

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

 

مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

مادة رقم 10

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

مادة رقم 12

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .

مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي