الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد

 

تمسك الطاعنان بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً فى عقد الإيجار وأن المستأجر منهما تعاقد بصفته الشخصية

 

 

 

 

النص فى عقد التأمين الجماعى مثار النزاع على شمول التأمين جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المؤمن له عند بداية التأمين

 

 

 

 

أثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون . أثره . عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين .

 

 

 

 

إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.

 

 

 

 

العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.

 

 

 

 

اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.

 

 

 

 

حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.

 

 

 

 

آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها الأصل في عقود المعاوضة المالية لأي من المتعاقدين حسنى النية .

 

 

 

 

آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي من طرفيه.

 

 

 

 

آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.

 

 

 

 

آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار.

 

 

 

 

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.

 

 

 

 

أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.

 

 

 

 

انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني.

 

 

 

 

تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية. لها ذات آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي .

 

 

 

 

الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق.

 

 

 

 

الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.

 

 

 

 

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.

 

 

 

 

العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني.

 

 

 

 

التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.

 

 

 

 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.

 

 

 

 

حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.

 

 

 

 

تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً .

 

 

 

 

لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.

 

 

 

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل .

 

 

 

 

الوضع الظاهر قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.

 

 

 

 

انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.

 

 

 

 

حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره.

 

 

 

 

عقد الإيجار اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما. المساكن ليس طرفاً في العقد ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار. تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه. اعتباره عقد ثان باطلاً مطلقاً م 16 ق 52 لسنة 1969 م 24 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه.

 

 

 

 

النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.

 

 

 

 

أثر العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.

 

 

 

 

مجاوزة الوكيل حدود وكالته. للموكل إجازة هذا التصرف. للموكل أو للغير المتعامل مع الوكيل. طلب إبطال التصرف.

 

 

 

 

الأصل في العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدني، ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان من شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً.

 

 

 

 

آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.

 

 

 

 

إن المطعون ضدهم ومورثهم إذ لم يكونوا أطرافا فى عقد القسمة المسجل الذى اختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى أنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو رسميا أو مسجلا.

 

 

 

 

العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.

 

 

 

 

إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.

 

 

 

 

نشوء العقد صحيحاً. انصراف أثره إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثة. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.

 

 

 

 

تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.

 

 

 

 

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.

 

 

 

 

الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.

 

 

 

 

اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.

 

 

 

 

جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.

 

 

 

 

تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض.

 

 

 

 

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.

 

 

 

 

ليس للتقايل (التفاسخ) أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق .

 

 

 

 

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .

 

 

 

 

الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.

 

 

 

 

لا ينصرف أثر العقد إلى غير عاقديه وخلفائهم، ولا يمكن أن يرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.

 

 

 

 

النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الشرط الفاسخ الضمني



الشرط الفاسخ الضمني في العقد . أثره . للمدين توقي الفسخ . سبيله . أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ . مؤداه . إجابة طلب الفسخ الضمني . مناطه . أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي 

فسخ العقد . يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين . التفاسخ الضمني . وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه . م 90 مدني .



الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني. م 157 مدني. للمدين أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي. وجوب أن يتم الوفاء المتأخر طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضاربه الدائن.



الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني. الاستثناء. أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال. م 158 مدني.



الشرط الفاسخ الضمني في العقد. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل الحكم النهائي. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.



الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ألا تقضي بالفسخ استناداً للشرط الفاسخ الضمني.



إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالاً لحكم المادة 157 من القانون المدني لا استناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح في العقد فإن هذا القضاء يكون منشئاً للفسخ لا مقرر له



استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة



الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.



تحديد أجل في العقد للوفاء بالالتزامات دون النص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التأخر في الوفاء. حق المشتري في تفادي الفسخ بعرض الثمن حتى بعد رفع الدعوى. سلطة المحكمة في إجابة طلب الفسخ أو رفضه

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / أثره



انحلال العقد بأثر رجعي نتيجة للفسخ. مقتضاه. استرداد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. استرداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد الآخر من عمله أجنبية بذاتها المسددة بها وليس بما يعادلها من العملة المحلية. القضاء بإلزام بالعملة الأجنبية دون بيان سعر الصرف. كفايته للتعريف بقضاء الحكم.



لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له .



فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.



انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي. أثر الانفساخ كأثر الفسخ: عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وتحمل المدين تبعة استحالة التزامه.



مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الفسخ الاتفاقي



الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ. عدم وجود تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ.



الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني



الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاًً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ.



الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. مناطه. التحقق من قيامه ووجوب إعماله.



انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه



استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عدم حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب للقبول أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الفسخ القضائي



النزاع الخاص بما لا تشمله الحراسة من الأموال. اختصاص المحاكم العادية بنظره. "مثال بشأن حكم بفسخ عقد بيع ابتدائي قبل فرض الحراسة على المشتري المستأنف".



تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى أُقيم على أسباب سائغة



تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى أُقيم على أسباب سائغة.



أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.



تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى



عدم النص في عقد البيع على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم متى تأخر المشتري عن سداد الثمن.



محكمة الموضوع سلطتها في تقدير كفاية أسباب الفسخ. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك ، متى استندت إلى أسباب سائغة 



خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. مانع من الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضونه. انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً. بقاء العقد قائماً والوفاء ممكناً حتى الحكم النهائي.



خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ. طلب الدائن الفسخ. لا إلزام على المحكمة الحكم به بل يرجع الأمر إلى تقديرها. تقديرها كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها. خروجه عن رقابة النقض. للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل الحكم النهائي.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد / الشرط الصريح الفاسخ

 

فسخ العقد المتضمن شرط صريح فاسخ. إثبات قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. إسقاط الدائن حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع الفسخ. أثره.

 

 

 

 

الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.

 

 

 

 

تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ للشرط الضمني. مناطه. ثبوت إخلال المدين بالالتزام المرتب للفسخ.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.

 

 

 

 

سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.

 

 

 

 

اعتبار الشرط الفاسخ صريحاً. مناطه. أن يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي. م 158 مدني.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح لقبوله سداد قيمة الشيكات بعد ميعاد استحقاقها.

 

 

 

 

إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. شرطه. عدم تعارضه مع نص قانوني آمر.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح. أثره. انفساخ العقد بمجرد التأجير. لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار بين إعمال الشرط أو التنفيذ العيني.

 

 

 

 

إنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.

 

 

 

 

سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط.

 

 

 

 

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو الحكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ويسلب القاضي سلطته التقديرية. عدم إمكان المشتري تفادي الفسخ.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط ألفاظاً معينة له. النص في العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد. قيامه مقام النص على الشرط بلفظه .

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الضمني لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء الإخلال م 157 مدني. الاستثناء. أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول الإخلال. م 158 مدني.

 

 

 

 

من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.

 

 

 

 

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر. أثره. اعتباره تنازلاً عن أعمال الشرط الفاسخ الصريح".

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة له. وجوب أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ.

 

 

 

 

مؤدى نص المادتين 269، 270 من القانون المدني يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه التعاقدي، قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى انفساخ العقد.

 

 

 

 

عدم احتواء العقد على الشرط الصريح الفاسخ أثره للمدين توقي طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

 

 

 

 

طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح. استخلاص محكمة الموضوع هذا المعنى استخلاصاً موضوعياً سائغاً تحتمله عبارة العقد وتؤدي إليه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.

 

 

 

 

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. مثال بشأن عقد إيجار.

 

 

 

 

مناط سلب سلطة القاضي التقديرية في صدد الفسخ عند الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وجوب تحققه من توافر شروط الفسخ الاتفاقي. لا يبقى للدائن عند عدم تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي.

 

 

 

 

متى انتهى الحكم إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، في حين أن الثابت أن العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن، وإنما نص فقط في البند الثاني على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها في موعده مع استحقاق فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ التخلف حتى السداد.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ الصريح. أثره. اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط. سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى إيقاعه. عدم وجوب صدور حكم بالفسخ. جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ الضمنى. أثره. عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتما.

 

 

 

 

الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني. لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ .

 

 

 

 

ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة. النص في الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه.

 

 

 

 

شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً. فالشرط الفاسخ الضمنى (le pacte commissoire tacite) لا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى، وللقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه؛ بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ.