الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1965 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 5 ص 37

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

---------------

(5)
الطعن رقم 1965 لسنة 36 القضائية

عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقد العمل. تميزه بخصيصتين أساسيتين هما: التبعية والأجر.
تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر. خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدي الأدلة على توافرهما وعدم التعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي. قصور.

----------------
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هي قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعارضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 15 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان: (أولا) لم تحرر عقود عمل من نسختين. (ثانيا) لم تنشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 42 و43 و69 و215 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 قرش عن كل تهمة عن كل عامل (9 مدرسات). فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بوصفها ناظرة مدرسة العائلة المقدسة للبنات بجريمة عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات للراهبات المدرسات بها قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن العلاقة التي تجمع بين الطرفين هي علاقة عمل ينطبق عليها أحكام قانون عقد العمل الفردي بينما هي في حقيقتها علاقة روحية بحت يحكمها نظام الرهبنة المعترف به قانونا والذي يقوم أساسا على أن الراهب هو شخص ناسك متعبد وهب نفسه للهيئة الدينية التي يتبعها متبرعا لا يبغي من ذلك إلا المثوبة من الله وإذا أسندت إليه هذه الهيئة أعمال التدريس في المدارس التابعة لها فهو تكليف ديني محض بدون أجر أما المأكل والملبس والمأوى الذي تكفله له فهو نفقة له تعينه على أداء فرائض التنسك بصفته عضوا في الهيئة الدينية التي ينتمي إليها وشريكا فيها فلا يقوم بعمله في المدرسة التابعة لهذه الهيئة في خدمة صاحب العمل أو تحت سلطته وإشرافه ولا يخضع لأحد من باقي الأعضاء إلا فيما تفرضه الأحكام الدينية فقط ويعد هو نفسه صاحب عمل له الإشراف والرقابة على العمال المدنيين من غير أعضاء الهيئة الدينية الذين يعملون بالمدرسة. وقد تمسكت الطاعنة بدفاعها هذا أمام محكمة الموضوع وأيدته بشهادة صادرة من مفوضية الكرسي الرسولي بالجمهورية العربية المتحدة, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع أو يفنده وعول في إثبات علاقة العمل بين الطرفين على اللائحة الداخلية للمدرسة في حين أن هذه اللائحة لا تنطبق إلا على موظفي المدرسة من المدنيين دون أعضاء الهيئة الدينية.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي تبني الحكم المطعون فيه أسبابه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المدرسات اللاتي وقعت في شأنهن المخالفة هن من طائفة الراهبات. ثم خلص إلى إدانة الطاعنة بوصفها ناظرة المدرسة لمخالفتها أحكام قانون العمل في قوله: "إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره مفتش العمل مصداقا لما أثبته بمحضره المشار إليه يضاف إلى ذلك أن الراهبة وإن كانت تنتمي من الناحية الدينية إلى الهيئة الدينية إلا أنها ما دامت تؤدي عملا بالمدرسة وتتقاضى عنه أجرا عينيا وتقوم بعملها تحت إشراف صاحب العمل الذي يتقاضى المصروفات من التلاميذ, ومن ثم فإن قانون عقد العمل يكون منطبقا عليها. ولا يقدح في ذلك شهادة مفوض الكرسي الرسولي المشار إليها". وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله: "إن المتهمة التي تدير مدرسة تجمع من طلبتها رسوما ومصاريف وتشرف على مدرسين ومدرسات منهم راهبات يقمن بوظيفة التدريس تحت إشراف وائتمار المتهمة نظير أجر عيني هو المأكل والملبس والمسكن ولاشك أن ذلك يكون عناصر عقد العمل..." لما كان ذلك, وكان عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هى قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان. ولا يكفي في هذا الصدد أن يستند الحكم المطعون فيه إلى مجرد أقوال مفتش العمل الذي ارتأى توافر خصائص عقد العمل بين الراهبات المدرسات وبين الجهة التي يعملن فيها لأن قول مفتش العمل في هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونيا لتلك العلاقة. كما لا يكفي أيضا الاعتماد على لائحة المدرسة فيما تضمنته من سريان قانون العمل على المدرسات اللاتي يعملن بالمدرسة لأن مفاد ذلك هو سريان عقد العمل على العلاقات التي تخضع بطبيعتها له أما باقي العلاقات التي لا تنبسط عليها أحكامه فتخرج عن نطاق تطبيقه. لما كان ما تقدم, وكان هذا القصور قد حجب المحكمة عن إنزال حكم القانون على الواقعة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تحول العقد



الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً




تحول العقد إلى عقد آخر. شرطه. أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تجديد العقد



عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه. خضوعه للقانون المدني. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / التعبير عن الإرادة



الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




التعبير عن الإرادة إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود م 90 من القانون المدني.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / الإيجاب والقبول





الإيجاب ماهيته العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين اقترانه بقبول مطابق له أثره انعقاد العقد عدم جواز التنصل منه أو التحلل من آثاره بالإرادة المنفردة لأى من طرفيه.الحكم كاملاً




انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه. أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به .الحكم كاملاً




المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 97/ 2 من القانون المدني على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.الحكم كاملاً




طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.الحكم كاملاً




عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية.الحكم كاملاً




مناط انعقاد الاتفاق وتمامه أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب لا يختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً وإلا كان هذا القبول المخالف رفضاًًً يتضمن إيجاباً جديداً.الحكم كاملاً




اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد. اقتران القبول بما يعدل في الإيجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم بعد التعاقد. اعتباره بمثابة إيجاب جديد. استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد وليس وليد خطأ مادي وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للإيجاب وبالتالي عدم انعقاده العقد أصلاً - لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً




التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل أنه لا بد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد ولكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليم ذلك المكتوب للأمين.الحكم كاملاً




إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً وإلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين، واستخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن التسليم فى الموعد المحدد به.الحكم كاملاً












الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد




انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.الحكم كاملاً




العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً




عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً




انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .الحكم كاملاً




البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً




انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.الحكم كاملاً




طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً




عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً




تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد عارية (حالات انتهائه)



حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد / ركن الرضا



انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.الحكم كاملاً




استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين. كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد . تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأن إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.الحكم كاملاً




الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً. الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء. لا يتم القبول إلا بإرساء المزاد.الحكم كاملاً




تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.الحكم كاملاً




عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد



الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.الحكم كاملاً




الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.الحكم كاملاً




صدور التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م 126 مدني.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




طرح مناقصة توريد أشياء. اعتباره مجرد دعوة للتعاقد. الإيجاب. صدوره ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. القبول. تمامه بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.الحكم كاملاً




المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً




الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة.الحكم كاملاً




الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له. مؤد لانعقاد العقد.الحكم كاملاً




تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.الحكم كاملاً




طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.الحكم كاملاً




السبب ركن من أركان العقد. ينظر في توفره أو عدمه إلى وقت انعقاده. متى انعقد العقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بتخلف هذا السبب بعده وجوده.الحكم كاملاً