الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد

 

 

انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.

 

 

 

 

العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.

 

 

 

 

تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.

 

 

 

 

الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.

 

 

 

 

إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.

 

 

 

 

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.

 

 

 

 

الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.

 

 

 

 

عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.

 

 

 

 

عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.

 

 

 

 

اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.

 

 

 

 

الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.

 

 

 

 

تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.

 

 

 

 

انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .

 

 

 

 

البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.

 

 

 

 

انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.

 

 

 

 

قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.

 

 

 

 

طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .

 

 

 

 

اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.

 

 

 

 

اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.

 

 

 

 

دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.

 

 

 

 

شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.

 

 

 

 

عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.

 

 

 

 

منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

 

 

 

 

منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

 

 

 

 

قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.

 

 

 

 

لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.

 

 

 

 

تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.

 



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد عارية (حالات انتهائه)



حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد / ركن الرضا

 

انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.

 

 

 

 

استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

 

 

 

 

تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين. كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه.

 

 

 

 

عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.

 

 

 

 

اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.

 

 

 

 

العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد . تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .

 

 

 

 

التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.

 

 

 

 

الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأن إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.

 

 

 

 

المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.

 

 

 

 

إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.

 

 

 

 

إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.

 

 

 

 

صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.

 

 

 

 

الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

 

 

 

 

افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً. الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء. لا يتم القبول إلا بإرساء المزاد.

 

 

 

 

تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

 

 

 

 

عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.

 

 

 

 

التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد

 

الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.

 

 

 

 

هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.

 

 

 

 

الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.

 

 

 

 

صدور التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م 126 مدني.

 

 

 

 

الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.

 

 

 

 

الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.

 

 

 

 

الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.

 

 

 

 

طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

طرح مناقصة توريد أشياء. اعتباره مجرد دعوة للتعاقد. الإيجاب. صدوره ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه. القبول. تمامه بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها.

 

 

 

 

تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.

 

 

 

 

هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.

 

 

 

 

المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.

 

 

 

 

الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.

 

 

 

 

إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.

 

 

 

 

إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة.

 

 

 

 

الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له. مؤد لانعقاد العقد.

 

 

 

 

تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.

 

 

 

 

طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.

 

 

 

 

السبب ركن من أركان العقد. ينظر في توفره أو عدمه إلى وقت انعقاده. متى انعقد العقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بتخلف هذا السبب بعده وجوده.